إكتمال الترتيبات اللوجستية لتأهيل استاد حلفا الجديدة وسط ترقب كبير من الوسط الرياضي    تواصل دورة شهداء معركة الكرامة بمدينة رفاعة    كساب والنيل حبايب في التأهيلي    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    كأس العالم.. أسعار "ركن السيارات" تصدم عشاق الكرة    تقارير تكشف ملاحظات مثيرة لحكومة السودان حول هدنة مع الميليشيا    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري"    شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة)    رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!)    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كتبها قبل وفاته وطلب البشيرمن البرلمان اجازتها مجمع الفقه الإسلامي:تعديلات الترابي تبيح الكفر والخروج عن الاسلام - طالع الوثائق
نشر في الراكوبة يوم 21 - 02 - 2017

شن مجمع الفقه الإسلامي؛ هجوما لاذعا على ملحق التعديلات الدستورية الذي كتبه الدكتور الترابي قبل وفاته؛ ودفع به حزب المؤتمر الشعبي ليجاز ويتم تضمينه في الدستور؛ كشرط لازم لمشاركته في حكومة الوفاق الوطني المرتقبة.
ووصف مجمع الفقه الإسلامي المادة الخاصة بحرية المعتقد والعبادة والمذهب؛ بأنها "تبيح الكفر بالله تعالى والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الأديان".
وشدد المجمع على انها تتنافى مع دستور العام 2005م الانتقالي.
وتشير (الراكوبة) الى ان المادة مثار الجدل والتي اعتبرها المجمع الإسلامي تبيح الكفر؛ كتبها الترابي قبل وفاته وهي تنص على انه (لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره أحد على دين عيني أو مذهب معين ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه).
وفي ما يلي نص مذكرة مجمع الفقه الاسلامي حول التعديلات الدستورية المقترحة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم:
ناقش المجمع في اجتماعه رقم (1/د5/2017م) تاريخ 22 جمادى الأولى 1438ه الموافق 19 فبراير 2017م وتداول حول التعديلات المقترحة لتعديل الدستور الانتقالي لسنة 2005م تعديل 2017م، وانتهى إلى الآتي:
[1] المادة: (38):حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب: حيث جاء في التعديل المقترح:(لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره أحد على دين عيني أو مذهب معين ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه)
أولاً: هذا التعديل يخالف نص المادة (5/1) من دستور 2005م التي لم يطالها التغيير والتي تنص على أن:( تكون الشريعة الإسلامية والاجماع مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان). مع العلم أن الإسلام لا يكره أحداً على الدخول فيه. قال الله تعالى (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) البقرة: 256.
ثانياً: هذه التعديل يبيح الكفر بالله تعالى والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الأديان، وكل ذلك مناقض لمراد المولى عز وجل، فإنه جلا وعلا لا يرضى لعباده الكفر فقد قال: ( إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) الزمر: 7. ويقرر الرضى بالكفر بل يشجعه ويقننه دستوراً، مما مما يؤدي إلى فوضى دينية عارمة تقود إلى مزيد من التنافر والتحارب والاقتتال.
ثالثاً: هذه المادة بهذا التعديل تجعل المرجع في اختيار الدين وإنشائه للأهواء والرؤى، فإجازة هذه المادة تؤدي لإحداث أديان وعقائد جديدة. وقد قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ) النحل: 36، وقال: ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) النساء: 36، وقال: ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ )آل عمران: 19 وقال تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ )آل عمران: 85. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه: {وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ يَسْمَعُ بِي أحد من هذه الأمة لا يَهُودِيٌّ، وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كانَ مِنْ أَصْحَابِ النار}. رواه مسلم؛ بينما الدين مرجعه إلى الله تعالى ولذا أرسل الرسل وأنزل الكتب.
رابعاً: إجازة هذا التعديل للمادة يؤدي إلى فوضى قانونية وانعدام المرجعية خاصة في مجال الأحوال الشخصية حيث المرجع فيها ديانة الزوجين، ويؤدي إلى يجرائم اجتماعية وأخلاقية لا قبل لنا بمواجهتها تتمثل في:
أن للزوجة الخروج عن الإسلام وسائر الأديان السماوية لمفارقة زوجها.
حدوث فوضى وخلل في الإرث والوصايا وغيرها من الأحكام التي مرجعها الأحوال الشخصية.
إعلان المرتكب لحدٍ الخروج عن الإسلام صراحة للهروب من تطبيق الحدود عليه.
[2] المادة (31) والتعديل المقترح ينص على أن:(الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً يجوز التزاوج بين الذكر وأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو وكالة وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها ويرعى المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دينٍ أو عرف أو قانون).
أولاً: حسب العرف القانوني والدستوري فإن ما ورد في هذا التعديل من التفصيلات محلها القانون لا الدستور.
ثانياً: هذا التعديل مخالف للعرف المستقر في السودان القائم على الشرع.
ثالثاً: إذن الولي في تزويج المرأة هو الذي عليه عمل المسلمين في تاريخهم في سائر القرون، فهو إجماع عملي استمر واستقر عليه الناس وهذه المادة تقضي على هذا الإجماع وتبطله.
رابعاً: هذه التعديل مخالف لنصوص الولاية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم:(لا نكاح إلا بولي) رواه أحمد (2260) وابن ماجة (1880) والترمذي(1101)وقال :(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) رواه ابن ماجة(1879) وأحمد(25326). وقال:( لاتزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها) رواه ابن ماجة(1882).
خامساً: إن إلغاء الولي مطلقاً كما جاء في التعديل المقترح لم يقل به أحد من العلماء ولا مذهب من المذاهب.
سادساً: اشتراط الولي في الزواج لا يقيد حرية المرأة في الاختيار والرضا بالزوج حيث إن الشرع وقانون الأحوال الشخصية قد كفالا ذلك. وفي اشتراط الولي مراعاة لحقوق المرأة وحماية لها وصيانة لوحدة الأسرة، ودفع لكثير من المفاسد التي تنتج من الزواج بغير ولي.
سابعاً: هذا التعديل يؤدي إلى هدم الأعراف القائمة على الشرع مما يقود ذلك إلى فتن في الأمن والسلم الاجتماعي.
[3] المادة (28) والتعديل المقترح ينص على أن:(لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهوم ثبتت له جنايته في:
1/ انتهاك حرمة حياة آخر بقتله الا ان فعل ذلك مدافعة عن نفسه وما يليه من حرمة.
ب/ بغي عام قد يفتك بأرواح النفوس وحرمة حقوقها.
ج/ قتل نفس اخرى عدوانا وقضى عليه بالإعدام قصاصاً لا إذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أي من اولياء الدم):
أولاً: هذا التعديل يتعارض ويناقض المادة (36/1) من دستور 2005م والتي نصها: ( لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون).
ثانياً: هذا النص المقترح يحصر عقوبة القتل في البغي وقتل النفس عدواناً.
ثالثاً: إجازة هذا التعديل يلغي ويعطل عقوبة القتل المنصوص عليها في كثير من الأحكام الشرعية والقانونية كالردة والرجم والخيانة العظمى والاغتصاب وغيرها.
وعليه فإن مجمع الفقه الإسلامي يقرر بأن هذه التعديلات المقترحة مخالفة للشرع ولا يجوز اقرارها أو إجازتها، كما أن للمجمع رؤية متكاملة مؤصلة ومفصَّلة لمواد الدستور يقدمها لاحقاً لمجلسكم الموقر.
والله الهادي لأقوم سبيل
الشيخ/ إبراهيم أحمد الضرير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.