مفاجآت في ختام مجموعات الممتاز: الأمل عطبرة يهبط بعد 22 عاماً والفلاح يتأهل للنخبة    شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يصل الخرطوم ويوثق لجمال وروعة صالة الوصول بالمطار ويدعو أبناء الوطن للعودة (البلد بتعمر بأهلها)    النفط يستقر وسط خسائر أسبوعية والذهب والفضة ينتعشان    "ميتا "تسجّل براءة اختراع لمحاكاة المستخدمين بعد وفاتهم    تطوير بطارية تُشحن خلال ثوانٍ وتصمد 12 ألف دورة    شاهد بالفيديو.. السياسي الراحل غازي سليمان: (لم أعد افرح لأن شعب السودان لم يفرح بعد وعلي الطلاق إبنتي "أم النصر" أرجل من 100 راجل)    شاهد بالصورة.. ظهرت بشعار أتلتيكو مدريد وهي تلوح بالرقم 4!! هل قصدت المذيعة السودانية سهام عمر السخرية من برشلونة بعد الهزيمة المذلة؟    بالصورة.. لأول مرة منذ 23 عام.. الأمل يودع الدوري السوداني الممتاز والحزن يخيم على عشاق كرة القدم بعطبرة    شاهد.. حسناء الفن السوداني "مونيكا" تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير جديدة    شاهد.. الفنان مأمون سوار الدهب بعد زواجه: (زارتني الملائكة)    اكتشاف مركبات "زائفة" تشعل نوبات الربو    دراسة: القراءة والكتابة تخفِّضان خطر الزهايمر 40%    طلاب شرق دارفور يسيرون قافلة وطنية إلى جنوب كردفان برعاية والي شرق دارفور    شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يصل الخرطوم ويوثق لجمال وروعة صالة الوصول بالمطار ويدعو أبناء الوطن للعودة (البلد بتعمر بأهلها)    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    من أرشيف كتابات الصحفية سهير عبدالرحيم : (هذا الصحفي كان يصلي خلف البشير من غير وضوء)    صحة الخرطوم وأطباء بلا حدود تناقشان رؤية التشغيل الكلي للقطاع الصحي بالولاية    تشغيل مصنع الاوكسجين بمستشفى الدبة المركزي    الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم    سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كتبها قبل وفاته وطلب البشيرمن البرلمان اجازتها مجمع الفقه الإسلامي:تعديلات الترابي تبيح الكفر والخروج عن الاسلام - طالع الوثائق
نشر في الراكوبة يوم 21 - 02 - 2017

شن مجمع الفقه الإسلامي؛ هجوما لاذعا على ملحق التعديلات الدستورية الذي كتبه الدكتور الترابي قبل وفاته؛ ودفع به حزب المؤتمر الشعبي ليجاز ويتم تضمينه في الدستور؛ كشرط لازم لمشاركته في حكومة الوفاق الوطني المرتقبة.
ووصف مجمع الفقه الإسلامي المادة الخاصة بحرية المعتقد والعبادة والمذهب؛ بأنها "تبيح الكفر بالله تعالى والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الأديان".
وشدد المجمع على انها تتنافى مع دستور العام 2005م الانتقالي.
وتشير (الراكوبة) الى ان المادة مثار الجدل والتي اعتبرها المجمع الإسلامي تبيح الكفر؛ كتبها الترابي قبل وفاته وهي تنص على انه (لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره أحد على دين عيني أو مذهب معين ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه).
وفي ما يلي نص مذكرة مجمع الفقه الاسلامي حول التعديلات الدستورية المقترحة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم:
ناقش المجمع في اجتماعه رقم (1/د5/2017م) تاريخ 22 جمادى الأولى 1438ه الموافق 19 فبراير 2017م وتداول حول التعديلات المقترحة لتعديل الدستور الانتقالي لسنة 2005م تعديل 2017م، وانتهى إلى الآتي:
[1] المادة: (38):حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب: حيث جاء في التعديل المقترح:(لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره أحد على دين عيني أو مذهب معين ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه)
أولاً: هذا التعديل يخالف نص المادة (5/1) من دستور 2005م التي لم يطالها التغيير والتي تنص على أن:( تكون الشريعة الإسلامية والاجماع مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان). مع العلم أن الإسلام لا يكره أحداً على الدخول فيه. قال الله تعالى (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) البقرة: 256.
ثانياً: هذه التعديل يبيح الكفر بالله تعالى والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الأديان، وكل ذلك مناقض لمراد المولى عز وجل، فإنه جلا وعلا لا يرضى لعباده الكفر فقد قال: ( إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) الزمر: 7. ويقرر الرضى بالكفر بل يشجعه ويقننه دستوراً، مما مما يؤدي إلى فوضى دينية عارمة تقود إلى مزيد من التنافر والتحارب والاقتتال.
ثالثاً: هذه المادة بهذا التعديل تجعل المرجع في اختيار الدين وإنشائه للأهواء والرؤى، فإجازة هذه المادة تؤدي لإحداث أديان وعقائد جديدة. وقد قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ) النحل: 36، وقال: ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) النساء: 36، وقال: ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ )آل عمران: 19 وقال تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ )آل عمران: 85. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه: {وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ يَسْمَعُ بِي أحد من هذه الأمة لا يَهُودِيٌّ، وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كانَ مِنْ أَصْحَابِ النار}. رواه مسلم؛ بينما الدين مرجعه إلى الله تعالى ولذا أرسل الرسل وأنزل الكتب.
رابعاً: إجازة هذا التعديل للمادة يؤدي إلى فوضى قانونية وانعدام المرجعية خاصة في مجال الأحوال الشخصية حيث المرجع فيها ديانة الزوجين، ويؤدي إلى يجرائم اجتماعية وأخلاقية لا قبل لنا بمواجهتها تتمثل في:
أن للزوجة الخروج عن الإسلام وسائر الأديان السماوية لمفارقة زوجها.
حدوث فوضى وخلل في الإرث والوصايا وغيرها من الأحكام التي مرجعها الأحوال الشخصية.
إعلان المرتكب لحدٍ الخروج عن الإسلام صراحة للهروب من تطبيق الحدود عليه.
[2] المادة (31) والتعديل المقترح ينص على أن:(الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً يجوز التزاوج بين الذكر وأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو وكالة وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها ويرعى المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دينٍ أو عرف أو قانون).
أولاً: حسب العرف القانوني والدستوري فإن ما ورد في هذا التعديل من التفصيلات محلها القانون لا الدستور.
ثانياً: هذا التعديل مخالف للعرف المستقر في السودان القائم على الشرع.
ثالثاً: إذن الولي في تزويج المرأة هو الذي عليه عمل المسلمين في تاريخهم في سائر القرون، فهو إجماع عملي استمر واستقر عليه الناس وهذه المادة تقضي على هذا الإجماع وتبطله.
رابعاً: هذه التعديل مخالف لنصوص الولاية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم:(لا نكاح إلا بولي) رواه أحمد (2260) وابن ماجة (1880) والترمذي(1101)وقال :(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) رواه ابن ماجة(1879) وأحمد(25326). وقال:( لاتزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها) رواه ابن ماجة(1882).
خامساً: إن إلغاء الولي مطلقاً كما جاء في التعديل المقترح لم يقل به أحد من العلماء ولا مذهب من المذاهب.
سادساً: اشتراط الولي في الزواج لا يقيد حرية المرأة في الاختيار والرضا بالزوج حيث إن الشرع وقانون الأحوال الشخصية قد كفالا ذلك. وفي اشتراط الولي مراعاة لحقوق المرأة وحماية لها وصيانة لوحدة الأسرة، ودفع لكثير من المفاسد التي تنتج من الزواج بغير ولي.
سابعاً: هذا التعديل يؤدي إلى هدم الأعراف القائمة على الشرع مما يقود ذلك إلى فتن في الأمن والسلم الاجتماعي.
[3] المادة (28) والتعديل المقترح ينص على أن:(لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهوم ثبتت له جنايته في:
1/ انتهاك حرمة حياة آخر بقتله الا ان فعل ذلك مدافعة عن نفسه وما يليه من حرمة.
ب/ بغي عام قد يفتك بأرواح النفوس وحرمة حقوقها.
ج/ قتل نفس اخرى عدوانا وقضى عليه بالإعدام قصاصاً لا إذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أي من اولياء الدم):
أولاً: هذا التعديل يتعارض ويناقض المادة (36/1) من دستور 2005م والتي نصها: ( لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون).
ثانياً: هذا النص المقترح يحصر عقوبة القتل في البغي وقتل النفس عدواناً.
ثالثاً: إجازة هذا التعديل يلغي ويعطل عقوبة القتل المنصوص عليها في كثير من الأحكام الشرعية والقانونية كالردة والرجم والخيانة العظمى والاغتصاب وغيرها.
وعليه فإن مجمع الفقه الإسلامي يقرر بأن هذه التعديلات المقترحة مخالفة للشرع ولا يجوز اقرارها أو إجازتها، كما أن للمجمع رؤية متكاملة مؤصلة ومفصَّلة لمواد الدستور يقدمها لاحقاً لمجلسكم الموقر.
والله الهادي لأقوم سبيل
الشيخ/ إبراهيم أحمد الضرير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.