منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كتبها قبل وفاته وطلب البشيرمن البرلمان اجازتها مجمع الفقه الإسلامي:تعديلات الترابي تبيح الكفر والخروج عن الاسلام - طالع الوثائق
نشر في الراكوبة يوم 21 - 02 - 2017

شن مجمع الفقه الإسلامي؛ هجوما لاذعا على ملحق التعديلات الدستورية الذي كتبه الدكتور الترابي قبل وفاته؛ ودفع به حزب المؤتمر الشعبي ليجاز ويتم تضمينه في الدستور؛ كشرط لازم لمشاركته في حكومة الوفاق الوطني المرتقبة.
ووصف مجمع الفقه الإسلامي المادة الخاصة بحرية المعتقد والعبادة والمذهب؛ بأنها "تبيح الكفر بالله تعالى والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الأديان".
وشدد المجمع على انها تتنافى مع دستور العام 2005م الانتقالي.
وتشير (الراكوبة) الى ان المادة مثار الجدل والتي اعتبرها المجمع الإسلامي تبيح الكفر؛ كتبها الترابي قبل وفاته وهي تنص على انه (لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره أحد على دين عيني أو مذهب معين ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه).
وفي ما يلي نص مذكرة مجمع الفقه الاسلامي حول التعديلات الدستورية المقترحة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم:
ناقش المجمع في اجتماعه رقم (1/د5/2017م) تاريخ 22 جمادى الأولى 1438ه الموافق 19 فبراير 2017م وتداول حول التعديلات المقترحة لتعديل الدستور الانتقالي لسنة 2005م تعديل 2017م، وانتهى إلى الآتي:
[1] المادة: (38):حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب: حيث جاء في التعديل المقترح:(لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره أحد على دين عيني أو مذهب معين ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه)
أولاً: هذا التعديل يخالف نص المادة (5/1) من دستور 2005م التي لم يطالها التغيير والتي تنص على أن:( تكون الشريعة الإسلامية والاجماع مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان). مع العلم أن الإسلام لا يكره أحداً على الدخول فيه. قال الله تعالى (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) البقرة: 256.
ثانياً: هذه التعديل يبيح الكفر بالله تعالى والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الأديان، وكل ذلك مناقض لمراد المولى عز وجل، فإنه جلا وعلا لا يرضى لعباده الكفر فقد قال: ( إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) الزمر: 7. ويقرر الرضى بالكفر بل يشجعه ويقننه دستوراً، مما مما يؤدي إلى فوضى دينية عارمة تقود إلى مزيد من التنافر والتحارب والاقتتال.
ثالثاً: هذه المادة بهذا التعديل تجعل المرجع في اختيار الدين وإنشائه للأهواء والرؤى، فإجازة هذه المادة تؤدي لإحداث أديان وعقائد جديدة. وقد قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ) النحل: 36، وقال: ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) النساء: 36، وقال: ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ )آل عمران: 19 وقال تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ )آل عمران: 85. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه: {وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ يَسْمَعُ بِي أحد من هذه الأمة لا يَهُودِيٌّ، وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كانَ مِنْ أَصْحَابِ النار}. رواه مسلم؛ بينما الدين مرجعه إلى الله تعالى ولذا أرسل الرسل وأنزل الكتب.
رابعاً: إجازة هذا التعديل للمادة يؤدي إلى فوضى قانونية وانعدام المرجعية خاصة في مجال الأحوال الشخصية حيث المرجع فيها ديانة الزوجين، ويؤدي إلى يجرائم اجتماعية وأخلاقية لا قبل لنا بمواجهتها تتمثل في:
أن للزوجة الخروج عن الإسلام وسائر الأديان السماوية لمفارقة زوجها.
حدوث فوضى وخلل في الإرث والوصايا وغيرها من الأحكام التي مرجعها الأحوال الشخصية.
إعلان المرتكب لحدٍ الخروج عن الإسلام صراحة للهروب من تطبيق الحدود عليه.
[2] المادة (31) والتعديل المقترح ينص على أن:(الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً يجوز التزاوج بين الذكر وأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو وكالة وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها ويرعى المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دينٍ أو عرف أو قانون).
أولاً: حسب العرف القانوني والدستوري فإن ما ورد في هذا التعديل من التفصيلات محلها القانون لا الدستور.
ثانياً: هذا التعديل مخالف للعرف المستقر في السودان القائم على الشرع.
ثالثاً: إذن الولي في تزويج المرأة هو الذي عليه عمل المسلمين في تاريخهم في سائر القرون، فهو إجماع عملي استمر واستقر عليه الناس وهذه المادة تقضي على هذا الإجماع وتبطله.
رابعاً: هذه التعديل مخالف لنصوص الولاية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم:(لا نكاح إلا بولي) رواه أحمد (2260) وابن ماجة (1880) والترمذي(1101)وقال :(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) رواه ابن ماجة(1879) وأحمد(25326). وقال:( لاتزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها) رواه ابن ماجة(1882).
خامساً: إن إلغاء الولي مطلقاً كما جاء في التعديل المقترح لم يقل به أحد من العلماء ولا مذهب من المذاهب.
سادساً: اشتراط الولي في الزواج لا يقيد حرية المرأة في الاختيار والرضا بالزوج حيث إن الشرع وقانون الأحوال الشخصية قد كفالا ذلك. وفي اشتراط الولي مراعاة لحقوق المرأة وحماية لها وصيانة لوحدة الأسرة، ودفع لكثير من المفاسد التي تنتج من الزواج بغير ولي.
سابعاً: هذا التعديل يؤدي إلى هدم الأعراف القائمة على الشرع مما يقود ذلك إلى فتن في الأمن والسلم الاجتماعي.
[3] المادة (28) والتعديل المقترح ينص على أن:(لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهوم ثبتت له جنايته في:
1/ انتهاك حرمة حياة آخر بقتله الا ان فعل ذلك مدافعة عن نفسه وما يليه من حرمة.
ب/ بغي عام قد يفتك بأرواح النفوس وحرمة حقوقها.
ج/ قتل نفس اخرى عدوانا وقضى عليه بالإعدام قصاصاً لا إذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أي من اولياء الدم):
أولاً: هذا التعديل يتعارض ويناقض المادة (36/1) من دستور 2005م والتي نصها: ( لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون).
ثانياً: هذا النص المقترح يحصر عقوبة القتل في البغي وقتل النفس عدواناً.
ثالثاً: إجازة هذا التعديل يلغي ويعطل عقوبة القتل المنصوص عليها في كثير من الأحكام الشرعية والقانونية كالردة والرجم والخيانة العظمى والاغتصاب وغيرها.
وعليه فإن مجمع الفقه الإسلامي يقرر بأن هذه التعديلات المقترحة مخالفة للشرع ولا يجوز اقرارها أو إجازتها، كما أن للمجمع رؤية متكاملة مؤصلة ومفصَّلة لمواد الدستور يقدمها لاحقاً لمجلسكم الموقر.
والله الهادي لأقوم سبيل
الشيخ/ إبراهيم أحمد الضرير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.