"نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    التراخي والتماهي مع الخونة والعملاء شجّع عدداً منهم للعبور الآمن حتي عمق غرب ولاية كردفان وشاركوا في استباحة مدينة النهود    وزير التربية ب(النيل الأبيض) يقدم التهنئة لأسرة مدرسة الجديدة بنات وإحراز الطالبة فاطمة نور الدائم 96% ضمن أوائل الشهادة السودانية    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانونُ يَعْلو ولا يُعْلى عليهِ..
نشر في آخر لحظة يوم 28 - 05 - 2012

ترددت كثيرًا في كتابة هذه المساهمة المتواضعة على الصحيفة التي أفضلها،، لحساسية الموضوع لكني قررت أخيرًا،، أن أقول رأيي بكل صدقٍ وأمانةٍ،، بعد أن سربت الصحف خبرًا مزعجاً بأن وزيرالعدل ربما ينحنى للضغوط التي يتعرض لها من بعض الصحفيين،، ويقوم بتوجيه النيابات الجنائية خارج الخرطوم بعدم ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية ضد الصحف والصحافيين ،، وتحويلها لنيابة الصحافة بالخرطوم،، وهذا إن تم فإنه يمثل في تقديري مذبحة لسيادة حكم القانون،، ومن المؤسف أن الجهة التي حرضت على هذه المذبحة هي من الجهات التي من مصلحتها أن يسود حكماً القانون بلادنا العزيزة،، وبخلاف ذلك ستكون هي أول من يتضرر من انتهاك سيادة حكم القانون ،، وأول ضحايا المذبحة،،،، وإلى المساهمة.
بالرغم من أن حرية الصحافة جزء لايتجزأ من حرية التعبير والإعلام المنصوص عليها في ا لمادة 30 (2) في وثيقة الحقوق،، بموجب الباب الثاني من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 م لكن علينا فهمها مقروءةً مع نص المادة 35 من نفس الوثيقة التي تكفل للكافة (أي لكل المواطنين) الحق في التقاضي،، ولا تجيز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة ،، وعلينا أيضا أن نعي بأن حق التقاضي المذكور يتطلب لإعماله والتقيد به أن يكون في مجتمعٍ ديمقراطي،، يكفل مساواة كافة المواطنين أمام القانون كما نصت بذلك المادة 31 وثيقة الحقوق ويكفل كذلك حق كل المواطنين في محاكمة عادلة كما نص على ذلك في المادة 34 من وثيقة الحقوق المذكورة،، ومن الواجب علينا أن نشرح للقراء من غير القانونيين أن حرية الصحافة المكفولة بالدستور قد نص على كفالتها(وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي) وعلينا مراعاة هذا الشرط ،، ومن البديهي ان المجتمع الديمقراطي هو المجتمع الذي يؤمن بحرية التجمع السلمي والتنظيم وحق الاقتراع(التصويت) وحرية العقيدة والعبادة وحرمة حقوق وخصوصية الأشخاص ومساواتهم أمام القانون وتمتعهم بالمحاكمة العادلة،، وغير ذلك من الحقوق التي تدل بأن المجتمع المعني هو بحق وحقيقة مجتمع ديمقراطي ومن البديهي أيضا أن حق المساواة أمام القانون لكل المواطنين كحق دستوري بالإضافة لحق كل المواطنين في محاكمة عادلة يتناقض ويتعارض ويخالف مطالبة بعض رؤساء تحرير الصحف المحترمين ،، بأن لا تطالهم الإجراءات الجنائية،، بمثل ما تطال بقية المواطنين وأن يتم غض الطرف عن مساواتهم بالمواطنين الآخرين أمام القانون ربما يعترض بعض الصحافيين ،، ويقولون بأنهم لم يطالبوا بذلك ،، لكن في رأيي المتواضع بأن التكييف القانوني السليم لمطالبتهم بأن ينعقد الإختصاص في جرائم الصحافة والنشر لولاية الخرطوم فقط،، يؤكد بأنهم يطالبون بعدم مساواتهم مع بقية المواطنين أمام القانون.
ومن القانون أن أؤكد بأن مطالب أصدقائي رؤساء تحرير الصحف المحترمين(لايمكن الاستجابة إليها في مجتمع ديمقراطي)لأنها غير دستورية لإنتهاكها «لمادتين» من مواد وثيقة الحقوق،، التي تعاهد أهل السودان أن تكون عهدًا فيما بينهم،، وحكوماتهم على كل مستوى،، والتزم أيضا أهل السودان بأن يحترموا الحقوق الواردة فيها،، بالإضافة للحريات المضمنة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م،، وعلى أن يعملوا على ترقيتها بأن تكون حجر الأساس للعدالة والمساواة والديمقراطية في السودان،، كما نص على ذلك في المادة 27 من الدستور(وليس الحط منها والقفز من فوقها كما يطالب بعض رؤساء تحرير الصحف بوعيٍ أو بغير وعيٍ) أما المادتين المنتهكتين المشار إليهما فإنهما أولا المادة 31 من وثيقة الحقوق التي تنص على الآتي:
«الناس سواسية أمام القانون،، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون،، دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي»
والمادة الثانية المنتهكة فهي حق كل المواطنين في محاكمة عادلة كما نص على ذلك في المادة 34 من وثيقة الحقوق ومن بينها نصوصها الآتية:
«يكون لأي شخص تتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية الحق في سماعٍ عادلٍ وعلني،، وأمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون» وقبل أن أسترسل في شرح هذا الإنتهاك المشين للدستور الذي يقاتل من أجله بعض الصحافيين،، أرجو أن يسمح لي قراء صحيفة آخر لحظة المحترمة،، أن أتحدث قليلاً بلسان غيري عن ماهية حرية الصحافة،، وما هي حدودها؟ ومتى تصبح منتهكةلحقوق وخصوصيات المواطنين؟ مع العلم أن القانون لايستعمل في نصوصه كلمة مواطن بل يستعمل كلمة شخص دالةً على الشخص الطبيعي والاعتباري في آنٍ واحٍد- وفي شأن ما هية حرية الصحافة وحدودها وحال انتهاكها لحقوق وخصوصيات المواطنين يقول الدكتور «المصري» محمد عبد اللطيف عبد العال في كتابه «حسن نية القاذف في حالتي نشر الأخبار والنقد في صفحة (102) »تقرر المواثيق الدولية أن لكل شخص صحفي كان أم غير صحافي حق استقاء الأخبار،، ونشرها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية،، وذلك في حدود القيود الضرورية ،، التي تفرضها قوانين الدولة،، وتضمن احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة والأخلاق وهذا الحق على إطلاقه مفهوم ضمناً من النصوص التي حظرت تناول أمور معينة بالنشر،، أو فرضت قيودًا عليها،، وقد أكدت الدساتير على حق الصحافيين في الحصول على الأنباء والمعلومات ونشرها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والوجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وللصحف أيضا حق الحصول على المعلومات والاحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة كما يكون للصحافي حق نشر ما يتحصل عليه منها» وفي ضرورة أن يراعي الصحافي المقومات الأساسية للمجتمع واحترام الحياة الخاصة للمواطنين ،، وهو يقوم بواجبه الإعلامي.. جاء في حيثيات محكمة النقض المصرية بتاريخ 24 مارس 1959م ما يلي:
بأن المشرع قد نظم ممارسة هذه الحرية «حرية الصحافة» بوضع قيود تستلزمها الوقاية من سطوة الأقلام التي قد تتخذ من الصحف أداةً للمساس بالحريات،، أو النيل من كرامة الشرفاء سباً أو قذفاً أو إهانةً أو غير ذلك من أفعالٍ يتأبى على المشرع إقرارها تحت ستار حرية الصحافة،، ومالها من قدسية،، وحماية،، وبتقدير أن الحرية في سُنتها لا تتصور إنفلاتاً من كل قيدٍ،، ولا اعتداء على حقوق الغير،، ولا تسلطاً على الناس باعتبار أنه لاشرع في الوجود يكون مطلقاً من أي قيود)- واتبع المشرع الفرنسي نفس النهج مثله في ذلك مثل المشرع المصري إذ جاء في السابقة الفرنسية المنشورة تحت الرقم CRIM.12 July 1971 B.C.NO.22 أن القانون الفرنسي فيما يتعلق بحرية الصحافة لم يتضمن اي استثناء يتعلق بأحكام القذف «إشانة السمعة»
أما في السودان فقد كان المشرع أكثر وضوحاً عندما نص في المادة 29 من قانون الصحافة والمطبوعات ما نصه:
بالاضافة لأي التزامات أخرى في أي قانون آخر على الصحافي أن يلتزم بتوخي الصدق والنزاهة في أداء مهنته وأن يلتزم بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون وألا ينشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو القوات النظامية وأن يلتزم أيضاً بقيم السلوك المهني الواردة في لوح الشرف الصحافي- والقارئ الحصيف لهذه المادة يجدها تنص بوضوح كامل بأن الصحافي مثله ومثل بقية المواطنين تطاله كل الإلتزامات الواجب عليه مراعاتها في القوانين الأخرى،، ومن بينها القانون الجنائي لسنة 1991 بالإضافة لالتزاماته المهنية بموجب قانون الصحافة والمطبوعات،، بما يؤكد أن المشرع السوداني قد سار على نهجيَّ المشرع المصري والفرنسي،، عندما رفضا منح الصحافي أي استثناء من أن يلتزم بواجباته بموجب القوانين الأخرى،، ومن بينها القوانين العقابية في حالات كذبه أو اساءته أو اهانته أو اشانة سمعة غيره،، بما يؤكد سيادة حكم القانون،، وإعمال مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين- وجاءت السوابق القضائية في السودان مؤكدةً لهذه المبادئ وأرجو أن يسمح لي قراء صحيفة آخر لحظة المحترمة أن أسرد بعض حيثيات هذه السوابق السودانية المتميزة،، جاء في سابقة محاكمة حسن عبد الرحيم محمد وآخرين م ع/ط ج/2007/2008م على لسان مولانا العالم الدكتور محمد علي خليفة هذا ولا يشترط لتوفر الجرم تحت المود 29،37 من قانون الصحافة والمطبوعات أو المادة 159 من القانون الجنائي لسنة 1991 أن يكون المعتدي «الصحافي» سئ النية بل يكفي أن يكون متسرعاً،، والتسرع هذا يكمن في نشر الخبر قبل التيقن من صحته،، فالتسرع هنا إنحراف عن السلوك المألوف والمعتاد للصحافي الحريص ،، ويتحقق القصد الجنائي،، إذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها ليس المصلحة العامة،، بل التشهير فمتى كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائعةً بذاتها تحقق القصد- أما مولانا المحترم الرشيد التوم محمد خير فقد جاء في حيثياته في م ع/ط ج/2007/2008 صفحة 106 من مجلة الأحكام القضائية لسنة 2007م ما يلي:
«الناس مسؤولون عن حصاد ألسنتهم وقد جاء في الحديث الشريف أنه لايكب الناس على وجوههم في النار يوم القيامة غير حصاد ألسنتهم فليس المؤمنُ بطعانٍ ولا لعانٍ ولا بفاحشٍ ولا بذئٍ» ومن ثم فإن على الصحفيين مثلهم مثل بقية الناس قطف حصاد ألسنتهم إن كان خيرًا فلهم،، وإن كان شرًا فعليهم ،، وعليه لاحصانة لهم في مواجهة هذه المسؤولية.
وإذا اتفق معي قراء صحيفة آخر لحظة المحترمة بأن الصحيفة والصحافي في أي إجراءاتٍ جنائيةٍ تطالهما بموجب القانون أمام وكيل النيابة الجنائية بواد مدني في مثل حالة الأستاذ الشجاع والقامة عثمان ميرغني وصحيفة التيار هما أشخاص في نظر القانون مثلهم في ذلك مثل المتضرر منهما «الشاكي» يصبح من حق كل من طرفي مثل هذه الدعوى الجنائية أن يتمسك بمبدأ المساواة أمام القانون وهو حق دستوري نصت عليه المادة (31) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 م كما أسلفنا لكن من الملاحظ أن هذه المادة لاتفرق بين المواطن الصحافي وغيره بما يعني أنه لايحق لقبيلة الصحفيين مهما كان الحال وتحت كل الظروف تجاوز القانون ،، ومبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمامه،، والإصرار على إختيار النيابة الجنائية التي تناسبهم للرد على الاتهامات الجنائية الموجهة إليهم« ضاربين بعرض الحائط حقوق خصومهم في مثل هذه الإجراءات» وقد فات على المحترمين من قبيلة الصحفيين،، ومن يناصروهم في دعواهم أن تحريك الدعوى الجنائية وتقييدها لاتحكمه رغبة المبلغ،، أو الشاكي ،، أو المتهم ،، بل تحكمه المواد المنظمة لإختصاص وكالات النيابة الجنائية ،، بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م وبالنص المادة 29 من ذات القانون.ومن المناسب هنا أن أذكر لفائدة القراء أن الإجراءات الجنائية التي تتخذ في مواجهة رؤساء تحرير الصحف والصحفيين هي إجراءات يتم تحريكها بموجب القانون الجنائي لسنة 1991 مقروءًا مع قانون الصحافة والمطبوعات ،،ويتم التحري فيها ،،ومحاكمتها بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م ،، ومن ثم لم يكن المقصود ظاهرًا أو باطناً من إستدعاء الأستاذ المحترم عثمان ميرغني لمدينة ود مدني عملا مقصودًا لمضايقته،، أو تجنياً عليه،، أو مؤامرةً أُحِيكتْ ضده،، أو خروجاً عن القانون في مواجهته،، بل كان بحقٍ وحقيقةٍ تطبيقاً سليماً للقانون وبالتحديد نص المادة 29 (2) (ه) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 السالفة الذكر ذلك لأن مكان الشاكي في تلك الإجراءات هو مدينة ود مدني بما يجعل الإختصاص ينعقد أصلاً لوكيل نيابة ود مدني- وعليه تصبح مطالبة بعض رؤساء تحرير الصحف المحترمين بأن لايسمح بتحريك إجراءات جنائية في مواجهتهم إلا في الخرطوم مطالبةً قد جانبها الصواب من كل جوانبها ،، وإنتهاك وسابقة خطيرة لسيادة حكم القانون،، لأنها مطالبةً تتخطى النصوص المنظمة للاختصاص ،، في قانون الاجراءات الجنائية ،، وبالواضح اختصاص النيابات الجنائية من جانب،، ومن الجانب الآخر ،، إنتهاك واضح للدستور فيما يختص بمراعاة المساواة بين المواطنين أمام القانون،، بالإضافة لحق كل الموطنين،، ومن بينهم الصحفيين في محاكمةٍ عادلة،، ٍ وهذا حقٌ دستوري لايمكن تجاوزه- ولفائدة قراء صحيفة آخر لحظة المحترمة أرجو السماح لي أن أورد هنا ما قاله عالمان سودانيان هما البروفسير شهاب سليمان عبد الله والعميد حقوقي الدكتور مصطفى إبراهيم محمد عبود في موسوعتهما المسماة(مبادئ العدالة الجنائية) قالا: في صفحة 11 من كتابهما القيم:
(سيادة حكم القانون تعني أن لا أحد فوق القانون حتى الحكومة نفسها وإن أساس حكم القانون هو وجود نظام قانوني مستقل)
أعتقد في تقديري المتواضع أن السيد المحترم وزير العدل الذي أكن له شخصياً كل الإحترام وهو الحل منيع غابه يكون قد إرتكب خطأ فادحاً في مسيرته المهنية لو إنحنى لهذه العاصفة ،، واستجاب لمطالب بعض الصحافيين مستغلا سلطاته المنصوص عليها في المادة 30 (3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقام بتحويل الاجراءات التي تم تحريكها في مواجهة بعض الصحفيين للخرطوم لأن العدالة التي يرجى تحقيقها بإستغلال هذه المادة تنتهك بشكلٍ واضحٍ وفاضحٍ الحقوق الدستورية والقانونية للشاكي،، الذي حرك تلك الاجراءات من مكان إقامته خارج الخرطوم ،، ولا يُخفى على سعادة وزير العدل أن المشرع السوداني عندما نص على المادة 30 (3) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 لم يكن هدفه إعمالها لمصلحة فئةٍ من المواطنين،، ضد مصالح السواد الأعظم من أهل السودان ،، وبغير هذا الفهم القانوني السليم لهذه المادة فإن أعمالها في موضوع هذه المساهمة المتواضعة أراه من جانبي إنتهاكاً صريحاً لسيادة حكم القانون،، وخرقاً فاضحاً وواضحاً للدستور ،، وفي النهاية أُذكر الأخوة الصحفيين أن الاجراءات الجنائية لاتطال إلا الخارجين عن المعنى الحقيقي لحرية الصحافة،، وأحذر بأن التكتل لتحريض الحكومة ممثلةً في وزارة العدل للخروج عن المبادئ المتعارف عليها لسيادة حكم القانون ربما تحرق بنيرانها ذات الدوائر المحرضة على هذا الإنتهاك،، ونصيحتي للجميع أن نتمسك بحكم القانون الذي يمثل الضمانةُ الوحيدةُ لحريةِ الصحافة.
وسلام الله عليكم في البداية والنهاية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.