ü كنت قد طالعت الفتوى الصادرة عن «الرابطة الشرعية للعلماء» والقائلة «بعدم جواز قتل المسلم بالكافر»، التي نشرتها الغراء «السوداني»، في 31 اكتوبر الماضي، فاصابتني تلك «الفتوى» بالغم والحزن والاشفاق على صورة الاسلام في نظر الآخرين.. وبما أني لستُ من علماء الدين أو فقهاء القانون، لم تسعفني الجرأة للتصدي لها في حينها، لأنها موضوعاً للمختصين والخبراء.. حتى قرأت أمس الأول(الاثنين) 4 نوفمبر رد الاستاذ طه إبراهيم المحامي على تلك الفتوى منوهاً إلى أنها «فتوى مفصلة بدقة» للتأثير على قضاة المحكمة العليا الذين ينظرون طلباً لمراجعة الحكم الصادر بإعدام قتلة الدبلوماسي الأمريكي قرانفيل. طه يفعل ذلك باعتباره المحامي الموكل عن أولياء الدم، ولأن الفتوى نشرت ما ألزمهُ بالرد عليها حتى «يزال أي تضليل قد ينطلي على بعض القضاة، وحتماً سينطلي علي جمهور القراء» كما قال. (2) ü دفوع طه في مواجهة فتوى «الرابطة» جاءت في مجملها دفاعاً عن «صورة الاسلام» وسمعته كدين عدل ورحمة وليس دين بطش وقسوة وتمييز يُبيح دماء غير المسلمين ويتجاوز شرعة الرحمن الذي «وضع الميزان»، واعتبر طه الفتوى بمثابة «تحريض مباشر للارهابيين على القيام بذبح كل أفراد البعثات الدبلوماسية غير الاسلامية بالسودان، وكذلك ذبح الأقباط والمسيحيين وأتباع الأفريقية بجبال النوبة والانقسنا» لأن أقصى عقاب يناله القتلة هو قضاء بضع سنين في السجن، لأن الفتوى تقول بأنه «لا يجوز قتل المسلم بالكافر قصاصاً» وإذا سقط القصاص في السودان يعاقب القاتل بالسجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات بموجب المادة (130- 2) من القانون الجنائي. (3) ü يوضح طه، وفقاً لما أدلى به أمام المحكمة، عن خطأ الفتوى المذكورة «شرعاً»، بأن فتوى «لا يقتل مسلم بكافر» قال بها الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وأسسوها على الآية القرآنية «يا أيُّها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبدِ والأنثى بالأنثى» (178» سورة البقرة. وقالوا إن الآية تؤسس لمبدأ عام هو أن «دماء الناس لا تتكافأ»- أي ليست متساوية في العصمة- فلا يقتل الحر بالعبد ولا الرجل بالأنثى، واستشهدوا بالحديث «لا يقتل المسلم بكافر». لكن طه يرد على هذا «الاجتهاد» الذي يعود إلى القرن الرابع الهجري، برأي «الأحناف»- اتباع مذهب أبو حنيفة النعمان- الأكثر سعة ومواءمة لمقتضات الحال وتطور العصور.. فالأحناف يقولون: إن الآية المذكورةُ أعلاه قد نُسختْ بآية أخرى في سورة البقرة هي «وكتبنا عليهم فيها أن النفسَ بالنفسِ والعْينَ بالعينِ والأنفَ بالأنفِ والأذنَ بالأذنِ والسنَّ بالسنِّ والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفَّارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون» (45) ويقول مؤلف كتاب الإمام الأوزاعي: إن الظالمين المشار إليهم هم الذين لا يحكمون بقتل النفس بالنفس وبالمساواة والعدل بين النفوس لإنصاف المظلوم من الظالم.. فلذا قالوا- يقصد الأحناف- بجواز قتل المسلم إذا قتل ذمّياً أو كافراً. فطه هنا اختار اجتهاد الأحناف لما فيه من وسع وإنصاف وتيسير، وتأسِّياً بنهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل إنه: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. (4) ü مولانا طه إبراهيم، وهو الفقيه القانوني الضليع يذكر أصحاب الفتوى من أعضاء «الهيئة الشرعية» الذين ربما لا يكونوا على إطلاع باختيارات الفقه القانوني السوداني، لأنه ليس بالضرورة أن يكونوا من رجال القانون أو القضاء، أن القضاء السوداني قد تبنى منذ سنوات بعيدة مرجعية واحدة هي «الحكم بالراجح من المذهب الحنفي» بسبب ملاحظة أن أئمة الشريعة بينهم اختلافات متباينة في المسألة الواحدة. وظل العمل مستمراً بالمذهب الحنفي إلى أن صدر قانون الأحوال الشخصية عام 1991، الذي جاء تقنيناً للراجح من أحكام المذهب الحنفي ونص في مادته (الخامسة) بأن: «يعمل بالراجح من المذهب الحنفي فيما لا حكم فيه بهذا القانون». ويرى طه ألاّ مبرر للعدول عن هذا التوجه في بقية القوانين التي أُخذت من الشريعة ولذات السبب الذي اختاروا فيه «مذهباً واحداً» ليكون المرجعية للقضاة. (5) ü ودفاعاً عن صورة الاسلام وسمعة السودان في الآفاق الدولية، أبان طه أن فتوى «لا يقتل مسلم بكافر» إنبثقت، تاريخياً، من مصدرين صارا الآن من «آثار التاريخ الإنساني» أولهما تقسيم المسلمين في العالم إلى قسمين «دار الاسلام» و «دار الحرب»، وثانيهما إجماعهم على أن أولى واجبات الإمام أو الخليفة أو الحاكم هو إقامة الدين ومواصلة الجهاد من منظور «آية السيف» بسورة براءة، ومن ثم تفرعت كل أحكام وعلاقة المسلم بغير المسلم من قواعد وأحكام الجهاد. وهذه المصادر أختفت الآن، بحكم الواقع، لأن كل دول وأمم العالم تعاقدت وتعاهدت على «العيش في سلام» وأبرمت عهوداً دولية تجسدت في مواثيق حقوق الإنسان وأقامت مؤسسة واحدة تشرف على تنفيذها، هي هيئة الأممالمتحدة، وقد انضم السودان إلى الهيئة والتزم بميثاقها وعهودها التي صدَّق عليها، وبهذا صار هذا عهداً وميثاقاً بين السودانيين بكافة أديانهم ومعتقداتهم وبقية العالم. واحترام العهود والمواثيق واجب اسلامي بحكم التنزيل: «يا أيها الذين آمنوا أُوفوا بالعقود».. «وأُوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا». «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون».. إلى آخر الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تخص على الالتزام بالمواثيق والعهود، وما أكثرها. ü أخيراً، دفوع الاستاذ طه إبراهيم المحامي ضد فتوى «عدم جواز قتل المسلم بالكافر» جاءت بمثابة دراسة علمية عميقة ومتجردة تدفع عن الإسلام شبهة التعصب والتطرف والانحيازات الظالمة التي يحاول أن يلصقها به خصومه، جراء الفتاوى المتعجلة من غير أصحاب الاختصاص مدفوعين إما بحماسة هوجاء أو بأغراض وقتية. فهي دراسة يجب أن تجد طريقها إلى المجلات القانونية وقاعات الدرس في جامعات السودان وفي كل الديار الاسلامية.. شكراً لطه وجزاه الله خيراً عن دينه ووطنه.