نقضت محكمة الاستئناف الخرطوم القرار الصادر في مواجهة شاب ادانته المحكمة بتسبيب الاذى الجسيم لنظامي والغت الاستئناف الادانة وعقوبة السجن «6» أشهر الصادر في مواجهته وأمرت بإطلاق سراحه فوراً مع رد مبلغ التعويض والغرامة وقالت محكمة الاستئناف ان الشاكي في البلاغ لم يقم بفتح بلاغ الا بعد مرور «5» ساعات من حادثة الاعتداء عليه من قبل المتهم كما ذكر ان قرار الطبيب لم يحدد نسبة عجز الشاكي والتي على ضوئها تم تحديد مبلغ التعويض، وتعود تفاصيل الحادث في ان الشاكي وهو نظامي قام بفتح بلاغ ضد المتهم قال انه قام بضربه مسبباً له الاذى الجسيم وسط عدد من الاشخاص، وبعد القبض على المتهم قال انه جاء الى منزل عزابة بمنطقة جبل اولياء ووجد ابنة خالته برفقة الشاكي وانه قام بضربها على خدها وقادها للمنزل وان الشاكي استنكر ضرب الفتاة التي كانت برفقته وتوجه على الفور ودون بلاغاً ضده وبعد القبض على المتهم احالته للمحاكمة استمعت المحكمة لقضية الاتهام والدفاع ومثلت ابنة خالة المتهم امام المحكمة وأكدت بأن المتهم ابن خالتها كان قد ضبطها برفقة النظامي في منزل عزابة الا ان محكمة الموضوع جبل اولياء قامت بإدانة المتهم بتسبيب الجراح العمد للشاكي واصدرت في مواجهته حكماً بالسجن «6» أشهر وان يدفع المدان غرامة ألف جنيه بالاضافة الى مبلغ «4» ألف جنيه كتعويض للشاكي جراء الاذى الذي لحق به على يد المدان الا ان الاستاذ محمد حامد طبيق ممثل الدفاع عن المدان تقدم بإستئناف ضد قرار محكمة الموضوع حيث نقضت محكمة الاستئناف القرار وبرأت المتهم مما نسب اليه من اتهام.