ü قضية في منتهى الخطورة والتعقيد، تلك التي أوردها خبر نشرته صحف الخرطوم أمس، وقد تكون الأولى من نوعها بحسب جريدة «اليوم التالي». ü القضية بكل ما تنطوي عليه من تشابكات وعُقد، تُنظر الآن أمام محكمة «النظام العام» حيث يقيم المتهمان في بعض أحياء شرق النيل. ü وليس الغرض من هذه «الإضاءة» التعرض لما يدور من وقائع أمام المحكمة أو لأي من أطراف القضية، وإنما إثارة تساؤلات نراها ضرورية ومهمة للرأي العام، إذا ما صحّت رواية الصحيفة. ü ملخص الحكاية التي انتهت إلى المحاكم أن طبيبة سودانية ارتبطت- عاطفياً- بأجنبي أمريكي الجنسية، مسيحي الديانة، فتزوجت منه وتم اشهار العقد بإحدى الكنائس، وانجب الزوجان طفلاً، ويقول الخبر إن السيدة الطبيبة اعتنقت المسيحية، وإنها فعلت ذلك بعد هروبها من أسرتها بإحدى الولايات الشرقية.. وأن الأسرة التي ظلت تلاحق بنتها وعلمت أن الزوجين يرتبان للسفر خارج البلاد، والتمست من القاضي عبر محاميها حظر سفرهما إلى كندا، ومخاطبة إدارة الجوازات بالولاية الشرقية لإحضار ملف الجنسية الخاص بالمتهمة لارساله للأدلة الجنائية لمطابقة البصمات. ü الطبيبة المتهمة تواجه أيضاً المادة (146) من القانون الجنائي «لانجابها طفلاً غير شرعي» بناء على بلاغ دونه شقيقها، بعد الوصول إليها عن طريق شركة اتصالات، بعد أن اختفت من منزل أسرتها، وبعد خمسة شهور من البحث حضرت الأسرة إلى الخرطوم ودونت بلاغاً بفقدانها، وتمت مخاطبة إحدى شركات الاتصالات لمعرفة مكان وجودها، ومن خلال «شريحة» الهاتف الذي يخصها أمكن التوصل إلى مكان إقامتها في أحد أحياء منطقة شرق النيل، وفوجئوا لدى وصولهم بأن ابنتهم تزوجت بأجنبي بواسطة الكنيسة وانجبت منه طفلاً عمره عاماً ونصف العام، وأنها اعتنقت الديانة المسيحية، مما دفع بشقيقها إلى تدوين بلاغ في مواجهتها وزوجها بقسم حلة كوكو يتهمهما بانجابهما طفلاً غير شرعي.. وقدم الاتهام بطاقة جامعية تخص المتهمة وصوراً فوتوغرافية مع أفراد أسرتها كمستندات اتهام في البلاغ. ü القضية بهذه الصورة التي جاءت بها في الخبر المذكور والتعقيدات التي انطوت عليها تثير العديد من التساؤلات التي يجب أن تسأل قبل الولوج إلى معالجات اجرائية أو قانونية بحتة.. وهي تعقيدات وتشابكات تتصل بجوانب اجتماعية ودستورية وعلاقات دولية غير ما تتضمنه أيضاً من قضايا خلافية حتى بالنسبة للشرع والقانون.. حيث تتباين وجهات نظر فقهاء إسلاميين في ما يتصل «بحدِّ الردة» وعلاقته بحرية الاعتقاد. ü القانون الجنائي السوداني يقول في مادته (126): يُعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروِّج للخروج من مِلَّة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها، بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة.. ويرتب القانون في مجال العقوبة: أن يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة، فإذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام يعاقب بالإعدام. ü القانون الجنائي السوداني، المعمول به حالياً، يعتبر الردة والإصرار عليها موجبة لعقوبة الإعدام، فهل ستجد المحكمة من المناسب تطبيق هذه المادة بنصها الصريح على حالة هذه الطبيبة، أم يا ترى أنها ستأخذ منحى آخر ينظر للقضية في كلياتها المتشعبة والمعقدة وما تنطوي عليها من مفاسد ومصالح. ü هناك مجتهدون وفقهاء وزعماء سودانيون، كالدكتور حسن الترابي والسيد الصادق المهدي، يرون أن حد الردة ليس من الحدود القطعية في الإسلام، ولهم وجهات نظر معلومة في هذا الصدد أثارت جدلاً كثيفاً في أوقات سابقة مع من يعتقدون بوجهة النظر المعتادة، التي ترى الردة ضمن الحدود قطعية الثبوت قطعية الدلالة، فكيف سيكون موقف هؤلاء الزعماء والفقهاء إذا ما جرى تطبيق نص قانون العقوبات على الطبيبة المذكورة وزوجها وابنهما الذي اعتبره شقيقها «غير شرعي» وفقاً للبلاغ؟ ü السودان ما يزال يعمل بدستور مؤقت، هو «دستور نيفاشا»، وتعتبر وثيقة الحقوق-BILL OF RIGHTS- جزء لا يتجزأ منه وهي الوثيقة التي تؤكد على حقوق الإنسان في جميع اختياراته العقدية والفكرية والسياسية وعلى حريته- بما لا يتعارض مع حرية الآخرين، فهل تطبيق المادة (126) من قانون العقوبات سيعتبر مخالفة لقواعد الدستور القائم، وبالتالي يمكن الطعن عليه وعلى المادة ذاتها باعتباره حكماً مخالفاً للدستور استند إلى لا دستورية؟ خصوصاً في وقت تجرى فيه اتصالات ومشاورات حثيثة بين القوى السياسية من أجل التوافق على دستور دائم للبلاد، وهل ستصبح سابقة الطبيبة السودانية محلاً للجدل حول «حدود حرية العقيدة» بين القوى الإسلامية والمدنية والليبرالية؟ ü السودان عضو، كامل العضوية في الأممالمتحدة، ومصدق على معظم مواثيقها وعهودها وضمّنها في دساتيره المؤقتة، بكل ما يترتب عليها من التزامات أمام الأسرة الدولية.. ألا يفتح تطبيق المادة (126) من القانون الجنائي وإعمال حد الردة في قضية الطبيبة المتزوجة من أمريكي الباب واسعاً أمام هجمات إعلامية وسياسية تصور السودان باعتباره دولة تنتهك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي مقدمتها حرية الاعتقاد، لتتحول قضية الطبيبة إلى «فتنة دولية» يكون عنوانها «السودان وزواج الطبيبة».. أليس جلب المصالح مقدماً على درء المفاسد كما يقول الفقهاء؟! ü لا نستطيع أن نقطع برأي في هكذا تعقيدات وتشابكات فقهية وسياسية واجتماعية ودستورية، فنحن بإزاء سؤال واحد موجه إلى كل ما يهمه الأمر: دي يحلوها كيف؟!!