الحمد لله وكفى وسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وبعد: الشرع الحنيف وضع شروطاً لزي للذكر والأنثى وترك الهيئة وتفاصيلها لاعتبارها من الأمور الدنيوية التي تعرف بالضرورات والعادات، والشروط هي: 1/ لايصف 2/لايشف 3/لايكشف 4/ليس من لباس الشهرة فالرجل يلبس ما شاء حسب عادة بلده ، والمرأة كذلك، والجمهور على كشف الوجه واليدين لأدلة منها: قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال المفسرون (الوجه والكفان) وأخرج مالك والشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قال الحافظ ابن حجر في الجزء (11) وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو لزم جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار. وهذا مذهب مالك، قال المواق شارح خليل ما نصه - (وجه المرأة عند مالك وغيره من العلماء ليس بعورة ) إلا إذا كانت فاتنة جميلة جداً، وخشيت الفتنة فعندئذ يجب الستر، وأما الحنابلة فقالوا بالوجوب وخلاف الأئمة رحمة. ولبس الثياب لعلتين الأولى: الستر والثانية: الزينة كما قال تعالى (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)، وثوب الشهرة ممنوع لأنه يخالف عرف أهل البلد؛ انظر فتح الباري (10/306) فالآن نجد بعض الناس يقصر الثياب بصورة ملفتة وشاذة وهذا (ممنوعاً)، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال):من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة)أحمد(2/92) أبو داود (4029) النسائي (9560) وفي رواية(ثم تلهب فيه النار، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشهرتين الحسنة الملفتة الشاذة والرثة الدنية الملفتة للنظر الشاذة) أخرجه البيهقي (3/273) برقم (5897) قال ابن تيمية في المجموع (22/186) مانصه(أن يلبس الرجل ويطعم مما يسره الله ببلده من الطعام واللباس، وهذا يتنوع بتنوع الأمصار)، أما لباس اللون الأخضر أو نحوه فهذا جائز لا غبار فيه لأنه لباس أهل الجنة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس حلة حمراء وخضراء وعمامة سوداء وغير ذلك، أما الثوب المرقع(المرقوعة) هو على أقسام: 1. من العباد الزهاد جائز كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه. 2. يلبسه في وقت الذكر مع الإخلاص فالجواز 3/لبسه بقصد الشهرة والعجب والكبر أو ادّعاء الزهد وكان من الزهد خالياً، فهذا حرام ، سئل مالك عن لباس الصوف الغليظ فقال لاخير في الشهرة ولو كان يلبسه تارة ويتركه تارة لرجوت ولا أحب المواظبة حتى يشتهر، المنتقي (7/220) قال ابن عبد البر قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه وإن كان ولياً). غذاء الألباب للسفاريني(2/263) ومن المحرمات لبس زي العلماء الفقهاء(العباءة القفطان) لغيرهم لأن ذلك من قبيل الدعوة، وهذا في زماننا كثير لأن العرف جرى إنها للفقيه حتى يعرف فيسأل في أمور الدين. خادم العلم الشريف بالسودان