السودان ومصر يوقعان بروتوكول مشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا    حاكم النيل الازرق يصدر قرارا بتعديل ساعات حظر التجوال واستعمال المواتر    شاهد بالصور.. السلطانة هدى عربي تخطف الأضواء بإطلالة مبهرة من حفلها الأخير بالرياض    أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف    منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان    قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية    بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون منع تضارب المصالح(2)
نشر في آخر لحظة يوم 31 - 03 - 2014

نواصل هذا الاسبوع ما بدأناه الاسبوع الماضي، من حديث حول ضرورة سن قانون جديد، يحول دون تضارب المصالح العامة والخاصة لشاغلي المناصب العامة، سداً لذرائع الفساد واستغلال النفوذ.
ü والغاية من هذا القانون المقترح- والذي يوجد لدى الكثير من الدول تحت أسماء مختلفة- هو سد الثغرات الواضحة في التشريعات الحالية، مثل الثراء الحرام، والقانون الجنائي بل وحتى الدستور نفسه.
ü فبالنسبة للدستور الانتقالي الحالي، نلاحظ أن المادة (75) منه قد ألزمت شاغلي المناصب الدستورية بتقديم اقرارات سرية بالذمة المالية، وجاء القانون ليفصل ما أجمله الدستور، ورغم اجتهادات وزارة العدل في هذا الشأن، ورغم قيام المعنيين بتقديم الإقرارات بذلك، وتكوين آلية رفيعة لفحص الإقرارات، إلا إن المشكلة تتعلق بصعوبة التأكد من دقة البيانات التي يقدمها المسؤول المعني، إذ أن الدستور اشترط أن تكون سرية، وكذلك القانون، فكيف يتأتى للقائمين على الأمر، مضاهاة ما قدم لهم، بما يملكه القيادي حقيقة وواقعاً، ولو كان الموضوع أكثر شفافية، لأمكن التحري والتمحيص، كأن يعدل النص ليكون الإقرار علنياً، ينشر في الصحف ويتاح للرأي العام السوداني مراقبة ذلك، وفتح المجال للطعن من قبل الجمهور في صحة البيانات خلال فترة زمنية محددة، كما هو الحال في الإقرارات التي يتعين أن تقدمها الأحزاب السياسية وتنشرها في الصحف حول مواردها ومنصرفاتها العامة، أو تلك المتعلقة بحملاتها الانتخابية
.
ü إن إقرار الذمة ليس بالنظام الجديد الذي ابتدعته الإنقاذ، فهو سابق لعهدها، لكن لم يحقق ولا اعتقد أنه سوف يحقق نجاحاً إذ أن جدواه العملية لا تتجاوز التذكير وإيقاظ الوازع الأخلاقي فقط، ذلك لأننا لم نسمع أن مسؤولاً ما، عندما ترك المنصب قد حُوسب وسُئل عن وجود أرصدة مالية كبيرة في حساباته، أو لأن ممتلكاته وعقاراته قد تضاعفت بصورة مذهلة، بمعنى آخر أن نقطة ضعف إبراء الذمة، تتمثل في صعوبة المتابعة والتثبت، أثناء أو بعد ترك المنصب والموقع العام.
ü ذات المادة (75) من الدستور في شقها الثاني، حظرت على شاغلي المناصب مزاولة المهن الخاصة، أو العمل التجاري أو الصناعي أو المالي أثناء توليهم المنصب العام، وحظرت أيضاً عليهم تلقى أي تعويض مالي، أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة.
ü المشكلة في هذا النص، أنه يمكن الالتفاف حوله، بسهولة وذلك عبر ممارسة العمل التجاري وغيره، بصورة غير مباشرة، بوساطة مظلات أو أشخاص آخرين، يكونوا بمثابة واجهات، لكن زمام الأمر كله يظل في أيدي القيادي أو المسؤول، وبالتالي يمكنه الإستفادة من نفوذه في تحقيق مكاسب، أو الحصول على مزايا دون وجه حق، لعمله الخاص، ودون الدخول في منافسة شريفة مع الآخرين.
ü ومن الثغرات الواضحة أيضاً، استخدام قيادي سابق بعد تخليه عن موقعه الرسمي في منصب بشركة خاصة أو عمل تجاري أو مهني، ذي صلة وثيقة بموقعه الرسمي السابق، بحيث يمكن أيضاً أن يمارس نوعاً من التأثير، على مرؤوسيه السابقين، ويحصل على مزايا غير مشروعة لصالح عمله الجديد، هذا عدا الاستفادة من إلمامه السابق بالملفات والأسرار ذات العلاقة، ويحّول ذلك الإلمام والعلم ببواطن الأمور لمنفعة مخدمه الحالي.
ü في القانون المدني إبتكر الانجليز نظم القيود التجارية
Restraint Of Trade، والتي تحظر على أي شخص كان يعمل مع مخدم أو صاحب عمل، في مواقع حساسة، أو فنية، تمكن من خلالها من الإطلاع على الأسرار التجارية أو المالية أو الإدارية للمنشأة، تحظر عليه أن يعمل مع منافسين لمخدمه السابق خلال فترة زمنية محددة، وذلك خشية كشف الأسرار المشار إليها، والإضرار بمصلحة مخدمه السابق، عبر خيانة الثقة التي وضعت فيه، والأمانة التي أودعت عنده، فهل يمكن لنا أن نطبق مثل هذه القيود خارج نطاق القانون التجاري؟ وهل يمكن أن نبتكر آلية ومعايير وضوابط مثل تلك التي تنظم مهنة المحاماة في السودان، وتحديداً منع المحامي من تمثيل مصالح متضاربة، كأن يكون موكلاً من شخص، ويعمل لصالح خصمه، أو تكون له مصلحة خاصة في موضوع الدعوى، أو أن يكشف أسرار موكله، منتهكاً الخصوصية والثقة التي أودعت فيه، تماماً مثل ما جاء في لوح الشرف الطبي أو قسم أبو الطب (أبو قراط)، الذي يحظر على الطبيب كشف أسرار مرضاه، أو استغلال عوامل الضعف البشري التي تعتريهم؟
ü في الاسبوع القادم نواصل بمشيئة الله..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.