منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون منع تضارب المصالح(2)
نشر في آخر لحظة يوم 31 - 03 - 2014

نواصل هذا الاسبوع ما بدأناه الاسبوع الماضي، من حديث حول ضرورة سن قانون جديد، يحول دون تضارب المصالح العامة والخاصة لشاغلي المناصب العامة، سداً لذرائع الفساد واستغلال النفوذ.
ü والغاية من هذا القانون المقترح- والذي يوجد لدى الكثير من الدول تحت أسماء مختلفة- هو سد الثغرات الواضحة في التشريعات الحالية، مثل الثراء الحرام، والقانون الجنائي بل وحتى الدستور نفسه.
ü فبالنسبة للدستور الانتقالي الحالي، نلاحظ أن المادة (75) منه قد ألزمت شاغلي المناصب الدستورية بتقديم اقرارات سرية بالذمة المالية، وجاء القانون ليفصل ما أجمله الدستور، ورغم اجتهادات وزارة العدل في هذا الشأن، ورغم قيام المعنيين بتقديم الإقرارات بذلك، وتكوين آلية رفيعة لفحص الإقرارات، إلا إن المشكلة تتعلق بصعوبة التأكد من دقة البيانات التي يقدمها المسؤول المعني، إذ أن الدستور اشترط أن تكون سرية، وكذلك القانون، فكيف يتأتى للقائمين على الأمر، مضاهاة ما قدم لهم، بما يملكه القيادي حقيقة وواقعاً، ولو كان الموضوع أكثر شفافية، لأمكن التحري والتمحيص، كأن يعدل النص ليكون الإقرار علنياً، ينشر في الصحف ويتاح للرأي العام السوداني مراقبة ذلك، وفتح المجال للطعن من قبل الجمهور في صحة البيانات خلال فترة زمنية محددة، كما هو الحال في الإقرارات التي يتعين أن تقدمها الأحزاب السياسية وتنشرها في الصحف حول مواردها ومنصرفاتها العامة، أو تلك المتعلقة بحملاتها الانتخابية
.
ü إن إقرار الذمة ليس بالنظام الجديد الذي ابتدعته الإنقاذ، فهو سابق لعهدها، لكن لم يحقق ولا اعتقد أنه سوف يحقق نجاحاً إذ أن جدواه العملية لا تتجاوز التذكير وإيقاظ الوازع الأخلاقي فقط، ذلك لأننا لم نسمع أن مسؤولاً ما، عندما ترك المنصب قد حُوسب وسُئل عن وجود أرصدة مالية كبيرة في حساباته، أو لأن ممتلكاته وعقاراته قد تضاعفت بصورة مذهلة، بمعنى آخر أن نقطة ضعف إبراء الذمة، تتمثل في صعوبة المتابعة والتثبت، أثناء أو بعد ترك المنصب والموقع العام.
ü ذات المادة (75) من الدستور في شقها الثاني، حظرت على شاغلي المناصب مزاولة المهن الخاصة، أو العمل التجاري أو الصناعي أو المالي أثناء توليهم المنصب العام، وحظرت أيضاً عليهم تلقى أي تعويض مالي، أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة.
ü المشكلة في هذا النص، أنه يمكن الالتفاف حوله، بسهولة وذلك عبر ممارسة العمل التجاري وغيره، بصورة غير مباشرة، بوساطة مظلات أو أشخاص آخرين، يكونوا بمثابة واجهات، لكن زمام الأمر كله يظل في أيدي القيادي أو المسؤول، وبالتالي يمكنه الإستفادة من نفوذه في تحقيق مكاسب، أو الحصول على مزايا دون وجه حق، لعمله الخاص، ودون الدخول في منافسة شريفة مع الآخرين.
ü ومن الثغرات الواضحة أيضاً، استخدام قيادي سابق بعد تخليه عن موقعه الرسمي في منصب بشركة خاصة أو عمل تجاري أو مهني، ذي صلة وثيقة بموقعه الرسمي السابق، بحيث يمكن أيضاً أن يمارس نوعاً من التأثير، على مرؤوسيه السابقين، ويحصل على مزايا غير مشروعة لصالح عمله الجديد، هذا عدا الاستفادة من إلمامه السابق بالملفات والأسرار ذات العلاقة، ويحّول ذلك الإلمام والعلم ببواطن الأمور لمنفعة مخدمه الحالي.
ü في القانون المدني إبتكر الانجليز نظم القيود التجارية
Restraint Of Trade، والتي تحظر على أي شخص كان يعمل مع مخدم أو صاحب عمل، في مواقع حساسة، أو فنية، تمكن من خلالها من الإطلاع على الأسرار التجارية أو المالية أو الإدارية للمنشأة، تحظر عليه أن يعمل مع منافسين لمخدمه السابق خلال فترة زمنية محددة، وذلك خشية كشف الأسرار المشار إليها، والإضرار بمصلحة مخدمه السابق، عبر خيانة الثقة التي وضعت فيه، والأمانة التي أودعت عنده، فهل يمكن لنا أن نطبق مثل هذه القيود خارج نطاق القانون التجاري؟ وهل يمكن أن نبتكر آلية ومعايير وضوابط مثل تلك التي تنظم مهنة المحاماة في السودان، وتحديداً منع المحامي من تمثيل مصالح متضاربة، كأن يكون موكلاً من شخص، ويعمل لصالح خصمه، أو تكون له مصلحة خاصة في موضوع الدعوى، أو أن يكشف أسرار موكله، منتهكاً الخصوصية والثقة التي أودعت فيه، تماماً مثل ما جاء في لوح الشرف الطبي أو قسم أبو الطب (أبو قراط)، الذي يحظر على الطبيب كشف أسرار مرضاه، أو استغلال عوامل الضعف البشري التي تعتريهم؟
ü في الاسبوع القادم نواصل بمشيئة الله..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.