شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترتيبات ما بعد استفتاء جنوب السودان (2)

باستعراض دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، نجد أن المقصود بهذه المادة عدد من المواد الواردة والمتمثلة في الآتي: الفصل الرابع المادة 24(ب) والتي تنص على أن السودان دولة لا مركزية، وأن مستويات الحكم تتكون من عدد من المستويات منها مستوى الحكم في جنوب السودان.
المادة 25(أ) والتي تنص على مراعاة الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان عند تحويل السلطات وتوزيعها بين مستويات الحكم. المادة 62(1) والتي تنص على تعيين نائبين لرئيس الجمهورية أحدهما من الجنوب والآخر من الشمال. المادة 80 بفقراتها والتي تنص على تمثيل حكومة الوحدة الوطنية بنسبة 70% بالمائة من الشمال، و30% من الجنوب. المادة 81 والتي تنص على تقسيم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي لأغراض حكومة الوحدة الوطنية قسمة منصفة كماً ونوعاً، وهذا يشمل الولايات الجنوبية بالطبع. المادة- 184/2 الفقرة (ب) والمتعلقة بتحديد مستوى شرطة جنوب السودان. والفقرة (3) المتعلقة بالتنسيق بين الشرطة القومية وشرطة جنوب السودان. المادة 105/3 والتي تنص على إنشاء لجان للأمن الوطني على مستوى حكومة جنوب السودان.
المادة 151/2 والتي تنص على تمثيل جنوب السودان في جهاز الأمن الوطني تمثيلاً عادلاً. المادة 152/1 والتي تنص على مراعاة تمثيل طرفي اتفاقية السلام الشامل تمثيلاً كافياً في إدارة العاصمة القومية. الباب الحادي عشر بأكمله، والذي ينص على إنشاء حكومة جنوب السودان بأجهزة حكمها ودستورها الانتقالي واختصاصاتها وجهازها التشريعي والقضائي. المادة 185/3/4/5 والتي تنص على التزام الحكومة القومية بالوفاء بالتحويلات المالية لحكومة جنوب السودان، وإعانة الجنوب باعتباره متأثراً بالنزاعات، وإنشاء صندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتعمير. المادة 188 والتي تنص على إنشاء مفوضية أراضي جنوب السودان. المادة 189 والتي تنص على التعاون بين المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي جنوب السودان. المادة 191(2) والتي تنص على تكوين المفوضية القومية للبترول من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان، رئيسين مناوبين وأربعة أعضاء من الحكومة القومية ومثلهم من حكومة جنوب السودان.
المادة 192(1) والتي تنص على تقسيم صافي عائدات الثروة الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية في جنوب السودان.لمادة 194 بفقراتها، والتي تنص على موارد الدخل لجنوب السودان.
المادة 196 والتي تنص على الاعتمادات غير البترولية لجنوب السودان والمحددة بخمسين بالمائة من العائدات القومية غير البترولية.
المادة 200(1) والتي تنص على إنشاء صندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتنمية.
المادة 201 والمادة 202 واللتان تنصان على النظام المصرفي المزدوج بين الشمال والجنوب، وإعادة هكيلة بنك السودان المركزي بالصورة التي تظهر ازدوجية النظام المصرفي في السودان.
المادة 205 والتي تنص على إنشاء ديوان المراجعة لجنوب السودان.
المواد 207 و 208 واللتان تنصان على سريان العملة القديمة في جنوب السودان لحين إصدار العملة الجديدة، والملاحظ على هذه المادة 207 أنها أصبحت من باب الزيادة في الدستور، لأن العملة الجديدة تم إصدارها بالفعل، أما المادة 208 فتنص على فراغ ممثلي الحركة الشعبية الذين تم تفويضهم من الاطلاع على كفاءة عقود النفط السارية من أداء واجباتهم ومهامهم المنصوص عليها في الاتفاقية بأعجل ما تيسر.
المادة 223/2 والتي تنص على إجازة الدستور من المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية.
الجدول (ب) من الدستور بفقراته الاثنتين والعشرين، والذي ينص على اختصاصات حكومة جنوب السودان.
الجدول (د) من الدستور والذي تنص فقراته على الاختصاصات المشتركة بين الحكومة القومية وحكومة الجنوب والولايات، وهذا الجدول تحتم الضرورة تعديله لتوضيح السلطات المشتركة بين المركز والولايات المتحدة وحذف اختصاصات حكومة الجنوب في حالة اختيار الانفصال.
الجدول (و) من الدستور والذي ينظم تسوية النزاعات بالنسبة للاختصاصات المشتركة، مما سبق بيانه يمكننا الوصول للنتائج التالية:
1. إجراء الاستفتاء بخياريه المعروفين وحدة أو انفصالاً، لن يؤثر على الوضع الدستوري والتشريعي في البلاد والقائم الآن على نتيجة الانتخابات التي أجريت في عام 2010م.
2. تظل البلاد موحدة في كل الأحوال لحين انتهاء الفترة الانتقالية والمحددة بست سنوات تحسب من يوليو 2005م، ويظل دستور 2005م الانتقالي سارياً خلال هذه الفترة.
3. إذا جاء خيار الاستفتاء لصالح الوحدة، فإن الوضع الدستوري والتشريعي سيظل قائماً ومحكوماً بذات الدستور الحالي إلى حين اعتماد دستور دائم، هذا علماً بأن الدستور يحوي نصاً على إمكانية إجراء أي تعديل على نصوصه في المادة 224 منه، وذلك بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية، أي المجلس الوطني ومجلس الولايات، مع إمكانية طرح التعديلات التي تؤثر على اتفاقية السلام الشامل بعد موافقة طرفيه.
4. في حالة اختيار شعب الجنوب للانفصال سيظل رئيس الجمهورية في منصبه كما هو وفقاً للوضع الراهن والذي نتج عن الانتخابات التي جرت في أبريل 2010م ولن يتأثر الجهاز التنفيذي للدولة كذلك.
5. في حالة اختيار شعب الجنوب للانفصال ستستمر الهيئة التشريعية القومية في أداء أعمالها مع خلو مقاعد نواب جنوب السودان، وذلك لحين انتهاء أجلها المحدد بخمس سنوات.
6. في حالة اختيار الانفصال يستمر سريان الدستور لحين اعتماد دستور جديد، مع حذف ما يتعلق بالجنوب من مواده وإمكانية تعديله، والجهة التي تعدله وهي الهيئة التشريعية بمجلسيها ستكون موجودة وممارسة لسلطاتها على نحو ما فصلنا، وبالتالي ليس هناك مجال للحديث عن فراغ دستوري في الحالتين.
أ.د المستشار القانوني بوزارة العدل
ننوه الي ان الجزء الاول من هذه المادة قد نشر بغير اسم كاتبها ونورد اليوم الجزء الاخير منها باسم صاحبها الاصلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.