مكتول هواك يترجّل    الحكم بالسجن خمسة عشر عاما لمتعاون مع قوات التمرد بامدرمان    ابوعبيدة سليمان : أدعو جماهير الرومان وجماهير ودمدني للوقوف معنا على قلب رجل واحد    المريخ في اختبار جديد يواجه تحدي ايتينسليس"    ((الجان وريجيكامب هزموا الهلال امام روتسيرو))    شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    شاهد بالصور.. المودل هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها بأزياء ضيقة ومحذقة ومثيرة    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    السودان..منشور لديوان الحسابات العامة بشأن أجور العاملين    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    يبحثون عن ( سايس ) جديد لحصان طروادة .. لكنه قطعاً لن يكون حمدوك ولا طه عثمان الحسين !!    مستشار ترامب يصل إلى الرياض    استمرار عمليات الصيانة بطريق شريان الشمال    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    إطلاق نار على سوداني..السعودية تعلن إعدام مواطن وتكشف تفاصيل    اجتماع بين البرهان ومستشار ترامب..تقارير تكشف التطوّرات    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    والي الخرطوم يوجه بالالتزام بأسعار الغاز حسب التخفيض الجديد    المغرب يحسم بطاقة نهائي كأس العرب الأولى على حساب الإمارات    البرهان يصل الرياض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    تعرف على جوائز كأس العرب 2025    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترتيبات ما بعد استفتاء جنوب السودان (2)

باستعراض دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، نجد أن المقصود بهذه المادة عدد من المواد الواردة والمتمثلة في الآتي: الفصل الرابع المادة 24(ب) والتي تنص على أن السودان دولة لا مركزية، وأن مستويات الحكم تتكون من عدد من المستويات منها مستوى الحكم في جنوب السودان.
المادة 25(أ) والتي تنص على مراعاة الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان عند تحويل السلطات وتوزيعها بين مستويات الحكم. المادة 62(1) والتي تنص على تعيين نائبين لرئيس الجمهورية أحدهما من الجنوب والآخر من الشمال. المادة 80 بفقراتها والتي تنص على تمثيل حكومة الوحدة الوطنية بنسبة 70% بالمائة من الشمال، و30% من الجنوب. المادة 81 والتي تنص على تقسيم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي لأغراض حكومة الوحدة الوطنية قسمة منصفة كماً ونوعاً، وهذا يشمل الولايات الجنوبية بالطبع. المادة- 184/2 الفقرة (ب) والمتعلقة بتحديد مستوى شرطة جنوب السودان. والفقرة (3) المتعلقة بالتنسيق بين الشرطة القومية وشرطة جنوب السودان. المادة 105/3 والتي تنص على إنشاء لجان للأمن الوطني على مستوى حكومة جنوب السودان.
المادة 151/2 والتي تنص على تمثيل جنوب السودان في جهاز الأمن الوطني تمثيلاً عادلاً. المادة 152/1 والتي تنص على مراعاة تمثيل طرفي اتفاقية السلام الشامل تمثيلاً كافياً في إدارة العاصمة القومية. الباب الحادي عشر بأكمله، والذي ينص على إنشاء حكومة جنوب السودان بأجهزة حكمها ودستورها الانتقالي واختصاصاتها وجهازها التشريعي والقضائي. المادة 185/3/4/5 والتي تنص على التزام الحكومة القومية بالوفاء بالتحويلات المالية لحكومة جنوب السودان، وإعانة الجنوب باعتباره متأثراً بالنزاعات، وإنشاء صندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتعمير. المادة 188 والتي تنص على إنشاء مفوضية أراضي جنوب السودان. المادة 189 والتي تنص على التعاون بين المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي جنوب السودان. المادة 191(2) والتي تنص على تكوين المفوضية القومية للبترول من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان، رئيسين مناوبين وأربعة أعضاء من الحكومة القومية ومثلهم من حكومة جنوب السودان.
المادة 192(1) والتي تنص على تقسيم صافي عائدات الثروة الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية في جنوب السودان.لمادة 194 بفقراتها، والتي تنص على موارد الدخل لجنوب السودان.
المادة 196 والتي تنص على الاعتمادات غير البترولية لجنوب السودان والمحددة بخمسين بالمائة من العائدات القومية غير البترولية.
المادة 200(1) والتي تنص على إنشاء صندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتنمية.
المادة 201 والمادة 202 واللتان تنصان على النظام المصرفي المزدوج بين الشمال والجنوب، وإعادة هكيلة بنك السودان المركزي بالصورة التي تظهر ازدوجية النظام المصرفي في السودان.
المادة 205 والتي تنص على إنشاء ديوان المراجعة لجنوب السودان.
المواد 207 و 208 واللتان تنصان على سريان العملة القديمة في جنوب السودان لحين إصدار العملة الجديدة، والملاحظ على هذه المادة 207 أنها أصبحت من باب الزيادة في الدستور، لأن العملة الجديدة تم إصدارها بالفعل، أما المادة 208 فتنص على فراغ ممثلي الحركة الشعبية الذين تم تفويضهم من الاطلاع على كفاءة عقود النفط السارية من أداء واجباتهم ومهامهم المنصوص عليها في الاتفاقية بأعجل ما تيسر.
المادة 223/2 والتي تنص على إجازة الدستور من المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية.
الجدول (ب) من الدستور بفقراته الاثنتين والعشرين، والذي ينص على اختصاصات حكومة جنوب السودان.
الجدول (د) من الدستور والذي تنص فقراته على الاختصاصات المشتركة بين الحكومة القومية وحكومة الجنوب والولايات، وهذا الجدول تحتم الضرورة تعديله لتوضيح السلطات المشتركة بين المركز والولايات المتحدة وحذف اختصاصات حكومة الجنوب في حالة اختيار الانفصال.
الجدول (و) من الدستور والذي ينظم تسوية النزاعات بالنسبة للاختصاصات المشتركة، مما سبق بيانه يمكننا الوصول للنتائج التالية:
1. إجراء الاستفتاء بخياريه المعروفين وحدة أو انفصالاً، لن يؤثر على الوضع الدستوري والتشريعي في البلاد والقائم الآن على نتيجة الانتخابات التي أجريت في عام 2010م.
2. تظل البلاد موحدة في كل الأحوال لحين انتهاء الفترة الانتقالية والمحددة بست سنوات تحسب من يوليو 2005م، ويظل دستور 2005م الانتقالي سارياً خلال هذه الفترة.
3. إذا جاء خيار الاستفتاء لصالح الوحدة، فإن الوضع الدستوري والتشريعي سيظل قائماً ومحكوماً بذات الدستور الحالي إلى حين اعتماد دستور دائم، هذا علماً بأن الدستور يحوي نصاً على إمكانية إجراء أي تعديل على نصوصه في المادة 224 منه، وذلك بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية، أي المجلس الوطني ومجلس الولايات، مع إمكانية طرح التعديلات التي تؤثر على اتفاقية السلام الشامل بعد موافقة طرفيه.
4. في حالة اختيار شعب الجنوب للانفصال سيظل رئيس الجمهورية في منصبه كما هو وفقاً للوضع الراهن والذي نتج عن الانتخابات التي جرت في أبريل 2010م ولن يتأثر الجهاز التنفيذي للدولة كذلك.
5. في حالة اختيار شعب الجنوب للانفصال ستستمر الهيئة التشريعية القومية في أداء أعمالها مع خلو مقاعد نواب جنوب السودان، وذلك لحين انتهاء أجلها المحدد بخمس سنوات.
6. في حالة اختيار الانفصال يستمر سريان الدستور لحين اعتماد دستور جديد، مع حذف ما يتعلق بالجنوب من مواده وإمكانية تعديله، والجهة التي تعدله وهي الهيئة التشريعية بمجلسيها ستكون موجودة وممارسة لسلطاتها على نحو ما فصلنا، وبالتالي ليس هناك مجال للحديث عن فراغ دستوري في الحالتين.
أ.د المستشار القانوني بوزارة العدل
ننوه الي ان الجزء الاول من هذه المادة قد نشر بغير اسم كاتبها ونورد اليوم الجزء الاخير منها باسم صاحبها الاصلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.