شاهد بالصورة والفيديو.. "المعاناة تولد الإبداع" بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً "العجلة" كموتور كهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    برشلونة يسابق الزمن لحسم خليفة تشافي    بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل "راعي" في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة "روزا" لهم    البرازيل تستضيف مونديال السيدات 2027    السودان.."عثمان عطا" يكشف خطوات لقواته تّجاه 3 مواقع    افتتاح المعرض الصيني بالروصيرص    القمة العربية تصدر بيانها الختامي.. والأمم المتحدة ترد سريعا "السودان"    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل    كواسي أبياه يراهن على الشباب ويكسب الجولة..الجهاز الفني يجهز الدوليين لمباراة الأحد    ناقشا تأهيل الملاعب وبرامج التطوير والمساعدات الإنسانية ودعم المنتخبات…وفد السودان ببانكوك برئاسة جعفر يلتقي رئيس المؤسسة الدولية    منتخبنا فاقد للصلاحية؟؟    إدارة مرور ولاية نهر النيل تنظم حركة سير المركبات بمحلية عطبرة    اللاعبين الأعلى دخلًا بالعالم.. من جاء في القائمة؟    جبريل : مرحباً بأموال الإستثمار الاجنبي في قطاع الصناعة بالسودان    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    الخارجية تنفي تصريحا بعدم منحها تأشيرة للمبعوث    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية    عثمان ميرغني يكتب: السودان… العودة المنتظرة    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    واشنطن تعلن فرض عقوبات على قائدين بالدعم السريع.. من هما؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    عالم آثار: التاريخ والعلم لم يثبتا أن الله كلم موسى في سيناء    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترتيبات ما بعد استفتاء جنوب السودان (2)

باستعراض دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، نجد أن المقصود بهذه المادة عدد من المواد الواردة والمتمثلة في الآتي: الفصل الرابع المادة 24(ب) والتي تنص على أن السودان دولة لا مركزية، وأن مستويات الحكم تتكون من عدد من المستويات منها مستوى الحكم في جنوب السودان.
المادة 25(أ) والتي تنص على مراعاة الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان عند تحويل السلطات وتوزيعها بين مستويات الحكم. المادة 62(1) والتي تنص على تعيين نائبين لرئيس الجمهورية أحدهما من الجنوب والآخر من الشمال. المادة 80 بفقراتها والتي تنص على تمثيل حكومة الوحدة الوطنية بنسبة 70% بالمائة من الشمال، و30% من الجنوب. المادة 81 والتي تنص على تقسيم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي لأغراض حكومة الوحدة الوطنية قسمة منصفة كماً ونوعاً، وهذا يشمل الولايات الجنوبية بالطبع. المادة- 184/2 الفقرة (ب) والمتعلقة بتحديد مستوى شرطة جنوب السودان. والفقرة (3) المتعلقة بالتنسيق بين الشرطة القومية وشرطة جنوب السودان. المادة 105/3 والتي تنص على إنشاء لجان للأمن الوطني على مستوى حكومة جنوب السودان.
المادة 151/2 والتي تنص على تمثيل جنوب السودان في جهاز الأمن الوطني تمثيلاً عادلاً. المادة 152/1 والتي تنص على مراعاة تمثيل طرفي اتفاقية السلام الشامل تمثيلاً كافياً في إدارة العاصمة القومية. الباب الحادي عشر بأكمله، والذي ينص على إنشاء حكومة جنوب السودان بأجهزة حكمها ودستورها الانتقالي واختصاصاتها وجهازها التشريعي والقضائي. المادة 185/3/4/5 والتي تنص على التزام الحكومة القومية بالوفاء بالتحويلات المالية لحكومة جنوب السودان، وإعانة الجنوب باعتباره متأثراً بالنزاعات، وإنشاء صندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتعمير. المادة 188 والتي تنص على إنشاء مفوضية أراضي جنوب السودان. المادة 189 والتي تنص على التعاون بين المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي جنوب السودان. المادة 191(2) والتي تنص على تكوين المفوضية القومية للبترول من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان، رئيسين مناوبين وأربعة أعضاء من الحكومة القومية ومثلهم من حكومة جنوب السودان.
المادة 192(1) والتي تنص على تقسيم صافي عائدات الثروة الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية في جنوب السودان.لمادة 194 بفقراتها، والتي تنص على موارد الدخل لجنوب السودان.
المادة 196 والتي تنص على الاعتمادات غير البترولية لجنوب السودان والمحددة بخمسين بالمائة من العائدات القومية غير البترولية.
المادة 200(1) والتي تنص على إنشاء صندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتنمية.
المادة 201 والمادة 202 واللتان تنصان على النظام المصرفي المزدوج بين الشمال والجنوب، وإعادة هكيلة بنك السودان المركزي بالصورة التي تظهر ازدوجية النظام المصرفي في السودان.
المادة 205 والتي تنص على إنشاء ديوان المراجعة لجنوب السودان.
المواد 207 و 208 واللتان تنصان على سريان العملة القديمة في جنوب السودان لحين إصدار العملة الجديدة، والملاحظ على هذه المادة 207 أنها أصبحت من باب الزيادة في الدستور، لأن العملة الجديدة تم إصدارها بالفعل، أما المادة 208 فتنص على فراغ ممثلي الحركة الشعبية الذين تم تفويضهم من الاطلاع على كفاءة عقود النفط السارية من أداء واجباتهم ومهامهم المنصوص عليها في الاتفاقية بأعجل ما تيسر.
المادة 223/2 والتي تنص على إجازة الدستور من المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية.
الجدول (ب) من الدستور بفقراته الاثنتين والعشرين، والذي ينص على اختصاصات حكومة جنوب السودان.
الجدول (د) من الدستور والذي تنص فقراته على الاختصاصات المشتركة بين الحكومة القومية وحكومة الجنوب والولايات، وهذا الجدول تحتم الضرورة تعديله لتوضيح السلطات المشتركة بين المركز والولايات المتحدة وحذف اختصاصات حكومة الجنوب في حالة اختيار الانفصال.
الجدول (و) من الدستور والذي ينظم تسوية النزاعات بالنسبة للاختصاصات المشتركة، مما سبق بيانه يمكننا الوصول للنتائج التالية:
1. إجراء الاستفتاء بخياريه المعروفين وحدة أو انفصالاً، لن يؤثر على الوضع الدستوري والتشريعي في البلاد والقائم الآن على نتيجة الانتخابات التي أجريت في عام 2010م.
2. تظل البلاد موحدة في كل الأحوال لحين انتهاء الفترة الانتقالية والمحددة بست سنوات تحسب من يوليو 2005م، ويظل دستور 2005م الانتقالي سارياً خلال هذه الفترة.
3. إذا جاء خيار الاستفتاء لصالح الوحدة، فإن الوضع الدستوري والتشريعي سيظل قائماً ومحكوماً بذات الدستور الحالي إلى حين اعتماد دستور دائم، هذا علماً بأن الدستور يحوي نصاً على إمكانية إجراء أي تعديل على نصوصه في المادة 224 منه، وذلك بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية، أي المجلس الوطني ومجلس الولايات، مع إمكانية طرح التعديلات التي تؤثر على اتفاقية السلام الشامل بعد موافقة طرفيه.
4. في حالة اختيار شعب الجنوب للانفصال سيظل رئيس الجمهورية في منصبه كما هو وفقاً للوضع الراهن والذي نتج عن الانتخابات التي جرت في أبريل 2010م ولن يتأثر الجهاز التنفيذي للدولة كذلك.
5. في حالة اختيار شعب الجنوب للانفصال ستستمر الهيئة التشريعية القومية في أداء أعمالها مع خلو مقاعد نواب جنوب السودان، وذلك لحين انتهاء أجلها المحدد بخمس سنوات.
6. في حالة اختيار الانفصال يستمر سريان الدستور لحين اعتماد دستور جديد، مع حذف ما يتعلق بالجنوب من مواده وإمكانية تعديله، والجهة التي تعدله وهي الهيئة التشريعية بمجلسيها ستكون موجودة وممارسة لسلطاتها على نحو ما فصلنا، وبالتالي ليس هناك مجال للحديث عن فراغ دستوري في الحالتين.
أ.د المستشار القانوني بوزارة العدل
ننوه الي ان الجزء الاول من هذه المادة قد نشر بغير اسم كاتبها ونورد اليوم الجزء الاخير منها باسم صاحبها الاصلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.