إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترتيبات ما بعد استفتاء جنوب السودان (2)

باستعراض دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، نجد أن المقصود بهذه المادة عدد من المواد الواردة والمتمثلة في الآتي: الفصل الرابع المادة 24(ب) والتي تنص على أن السودان دولة لا مركزية، وأن مستويات الحكم تتكون من عدد من المستويات منها مستوى الحكم في جنوب السودان.
المادة 25(أ) والتي تنص على مراعاة الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان عند تحويل السلطات وتوزيعها بين مستويات الحكم. المادة 62(1) والتي تنص على تعيين نائبين لرئيس الجمهورية أحدهما من الجنوب والآخر من الشمال. المادة 80 بفقراتها والتي تنص على تمثيل حكومة الوحدة الوطنية بنسبة 70% بالمائة من الشمال، و30% من الجنوب. المادة 81 والتي تنص على تقسيم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي لأغراض حكومة الوحدة الوطنية قسمة منصفة كماً ونوعاً، وهذا يشمل الولايات الجنوبية بالطبع. المادة- 184/2 الفقرة (ب) والمتعلقة بتحديد مستوى شرطة جنوب السودان. والفقرة (3) المتعلقة بالتنسيق بين الشرطة القومية وشرطة جنوب السودان. المادة 105/3 والتي تنص على إنشاء لجان للأمن الوطني على مستوى حكومة جنوب السودان.
المادة 151/2 والتي تنص على تمثيل جنوب السودان في جهاز الأمن الوطني تمثيلاً عادلاً. المادة 152/1 والتي تنص على مراعاة تمثيل طرفي اتفاقية السلام الشامل تمثيلاً كافياً في إدارة العاصمة القومية. الباب الحادي عشر بأكمله، والذي ينص على إنشاء حكومة جنوب السودان بأجهزة حكمها ودستورها الانتقالي واختصاصاتها وجهازها التشريعي والقضائي. المادة 185/3/4/5 والتي تنص على التزام الحكومة القومية بالوفاء بالتحويلات المالية لحكومة جنوب السودان، وإعانة الجنوب باعتباره متأثراً بالنزاعات، وإنشاء صندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتعمير. المادة 188 والتي تنص على إنشاء مفوضية أراضي جنوب السودان. المادة 189 والتي تنص على التعاون بين المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي جنوب السودان. المادة 191(2) والتي تنص على تكوين المفوضية القومية للبترول من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان، رئيسين مناوبين وأربعة أعضاء من الحكومة القومية ومثلهم من حكومة جنوب السودان.
المادة 192(1) والتي تنص على تقسيم صافي عائدات الثروة الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية في جنوب السودان.لمادة 194 بفقراتها، والتي تنص على موارد الدخل لجنوب السودان.
المادة 196 والتي تنص على الاعتمادات غير البترولية لجنوب السودان والمحددة بخمسين بالمائة من العائدات القومية غير البترولية.
المادة 200(1) والتي تنص على إنشاء صندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتنمية.
المادة 201 والمادة 202 واللتان تنصان على النظام المصرفي المزدوج بين الشمال والجنوب، وإعادة هكيلة بنك السودان المركزي بالصورة التي تظهر ازدوجية النظام المصرفي في السودان.
المادة 205 والتي تنص على إنشاء ديوان المراجعة لجنوب السودان.
المواد 207 و 208 واللتان تنصان على سريان العملة القديمة في جنوب السودان لحين إصدار العملة الجديدة، والملاحظ على هذه المادة 207 أنها أصبحت من باب الزيادة في الدستور، لأن العملة الجديدة تم إصدارها بالفعل، أما المادة 208 فتنص على فراغ ممثلي الحركة الشعبية الذين تم تفويضهم من الاطلاع على كفاءة عقود النفط السارية من أداء واجباتهم ومهامهم المنصوص عليها في الاتفاقية بأعجل ما تيسر.
المادة 223/2 والتي تنص على إجازة الدستور من المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية.
الجدول (ب) من الدستور بفقراته الاثنتين والعشرين، والذي ينص على اختصاصات حكومة جنوب السودان.
الجدول (د) من الدستور والذي تنص فقراته على الاختصاصات المشتركة بين الحكومة القومية وحكومة الجنوب والولايات، وهذا الجدول تحتم الضرورة تعديله لتوضيح السلطات المشتركة بين المركز والولايات المتحدة وحذف اختصاصات حكومة الجنوب في حالة اختيار الانفصال.
الجدول (و) من الدستور والذي ينظم تسوية النزاعات بالنسبة للاختصاصات المشتركة، مما سبق بيانه يمكننا الوصول للنتائج التالية:
1. إجراء الاستفتاء بخياريه المعروفين وحدة أو انفصالاً، لن يؤثر على الوضع الدستوري والتشريعي في البلاد والقائم الآن على نتيجة الانتخابات التي أجريت في عام 2010م.
2. تظل البلاد موحدة في كل الأحوال لحين انتهاء الفترة الانتقالية والمحددة بست سنوات تحسب من يوليو 2005م، ويظل دستور 2005م الانتقالي سارياً خلال هذه الفترة.
3. إذا جاء خيار الاستفتاء لصالح الوحدة، فإن الوضع الدستوري والتشريعي سيظل قائماً ومحكوماً بذات الدستور الحالي إلى حين اعتماد دستور دائم، هذا علماً بأن الدستور يحوي نصاً على إمكانية إجراء أي تعديل على نصوصه في المادة 224 منه، وذلك بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية، أي المجلس الوطني ومجلس الولايات، مع إمكانية طرح التعديلات التي تؤثر على اتفاقية السلام الشامل بعد موافقة طرفيه.
4. في حالة اختيار شعب الجنوب للانفصال سيظل رئيس الجمهورية في منصبه كما هو وفقاً للوضع الراهن والذي نتج عن الانتخابات التي جرت في أبريل 2010م ولن يتأثر الجهاز التنفيذي للدولة كذلك.
5. في حالة اختيار شعب الجنوب للانفصال ستستمر الهيئة التشريعية القومية في أداء أعمالها مع خلو مقاعد نواب جنوب السودان، وذلك لحين انتهاء أجلها المحدد بخمس سنوات.
6. في حالة اختيار الانفصال يستمر سريان الدستور لحين اعتماد دستور جديد، مع حذف ما يتعلق بالجنوب من مواده وإمكانية تعديله، والجهة التي تعدله وهي الهيئة التشريعية بمجلسيها ستكون موجودة وممارسة لسلطاتها على نحو ما فصلنا، وبالتالي ليس هناك مجال للحديث عن فراغ دستوري في الحالتين.
أ.د المستشار القانوني بوزارة العدل
ننوه الي ان الجزء الاول من هذه المادة قد نشر بغير اسم كاتبها ونورد اليوم الجزء الاخير منها باسم صاحبها الاصلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.