أودع ممثل الدفاع الأستاذ الرشيد السراج مرافعات الدفاع الختامية في قضية اتهام «صبي» بالإتجار بالأسلحة ضبط وبحوزته عربة بوكس محملة ب (3.400) طلقة كلاشنكوف و(280) كلاش بجانب (8.000) طلقة طبنجة و (5) بنادق كلاش على الحدود السودانية المصرية. وناقش الرشيد خلال مرافعته مواد الاتهام الموجه لموكله مبيناً أن الاتهام لم يقدم أي بينة تثبت أن هنالك اتفاقاً جنائياً لتنفيذ هذه الجريمة بينه وبين المتهمين الذين هربوا، وتم فصل الاتهام في مواجهتهم، كما أنه لم يثبت أن المتهم كان يعمل في تجارة الأسلحة أو يدير مخزناً خاصاً بالأسلحة، وهذا ما أيده شاهد الاتهام الأول عند سؤاله بواسطة الدفاع، وأجاب بعدم علمه بملكية الأسلحة المضبوطة، وأشارت المرافعة إلى أن المتهم أفاد المحكمة بأن عمره (61) عاماً وان الاتهام تجاهل ذلك، وقام بعرض المتهم على القومسيون الطبي لتحديد عمره، وجاءت الإفادة مخالفة بأن عمره (02) عاماً، وقدمت شهادة القومسيون الطبي كمستند اتهام (2). وفي الوقت ذاته قدم المتهم شهادة ميلاد توضح بأن عمره (61) عاماً مستخرجة من إدارة السجل المدني.. وأوضح أستاذ الرشيد بأنه تقدم بطلب قفل قضية الاتهام بشطب الإجراءات في مواجهة المتهم أو تحويل البلاغ لمحكمة الطفل، وذلك بناءاً على شهادة الميلاد، وذهبت المحكمة إلى أن المسؤولية الجنائية مناط بها العقل والبلوغ، وأكدت المرافعات بأن قانون الطفل هو قانون خاص والخاص يقيد العام في شأن أحكامه، ولا يسري القانون العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في القانون الخاص وفق المادة (67) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة، وإلتمس من المحكمة الأخذ في الإعتبار على ما جاء في قانون الطفل للعام 0102م والإستعانة به في الوصول للقرار النهائي.