الأهلي الدمازين يواصل الإعداد السكة حديد    رئيس الاتحاد المحلي السابق وقطب السوكرتا في حديث الساعة    عادات وتقاليد    تطوّرات بشأن"مدينة الإنتاج الحيواني" في السودان    الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بلقب "الليغا"    السودان..تصريح مهم لقائد عسكري    فوزي بشرى يكتب: لن تتوقف إلا إذا....    اعتقال موظف في السودان    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم السبت 25 أكتوبر2025    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تبكي على الهواء وتثير تعاطف الآلاف: (تعرضت للتحرش من والدي ومن أقرب الناس.. والدتي تزوجت 7 مرات وفي كل مرة تطردنا من المنزل أنا وأبني وبسببها أصبحت أتعاطى المخدرات)    شاهد بالصورة والفيديو.. في تصرف عرضه لسخرية الجمهور.. الفنان جمال فرفور ينحني من أعلى المسرح ويُقبل أيادي معجباته وساخرون: (بوس الأيادي على الطريقة الفرفورية)    شاهد بالصورة.. ترقية "مهند" شقيق الفنان المثير للجدل شريف الفحيل لرتبة "نقيب" بالشرطة والجمهور: (سبحان الله البطن بطرانة)    شاهد بالصورة والفيديو.. مستعيناً ب"ميكروفون" بائع الخضار.. أب سوداني يوقظ أبنائه الشباب من النوم بطريقة طريفه وأحدهم يستيقظ مندهشاً وينفجر بالضحك    شاهد بالصورة.. ترقية "مهند" شقيق الفنان المثير للجدل شريف الفحيل لرتبة "نقيب" بالشرطة والجمهور: (سبحان الله البطن بطرانة)    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تبكي على الهواء وتثير تعاطف الآلاف: (تعرضت للتحرش من والدي ومن أقرب الناس.. والدتي تزوجت 7 مرات وفي كل مرة تطردنا من المنزل أنا وأبني وبسببها أصبحت أتعاطى المخدرات)    ستيلا قايتانو.. تجربة قصصية تعيد تركيب الحرب في السودان    شاهد بالفيديو.. الهلال يكتسح "البوليس" مجدداً ويصعد لمجموعات أبطال أفريقيا    الخارجية السودانية: زيارة الوزير تأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن    قرار لاتحاد الكرة السوداني بشأن خطوة في الفاشر    الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز    الجيش يصد هجومًا عنيفا للمليشيا الإرهابية على الفاشر وتكبدها خسائر فادحة    أمين تجار محاصيل القضارف : طالبنا الدولة بضرورة التدخل لمعالجة "كساد" الذرة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    والي النيل الأبيض يدشن كهرباء مشروع الفاشوشية الزراعي بمحلية قلي    شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل توجه رسالة للفنانين والفنانات وتصفهم بالمنافقين والمنافقات: (كلام سيادتو ياسر العطا صاح وما قصده حاجة.. نانسي عجاج كاهنة كبيرة والبسمع لفدوى الأبنوسية تاني ما يسمع فنان)    متى تسمح لطفلك بالحصول على جهاز ذكي؟ خبير أميركي يجيب    بلينغهام يعود للتهديف..ويقود ريال مدريد لفوز صعب على يوفنتوس    السودان يعلن عن اتّفاق مع روسيا    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    «انتصار» تعلن عن طرح جزء جديد من مسلسل «راجل وست ستات»    علي الخضر يكتب: نظرة الى اتفاق الصخيرات .. لماذا تسعى الإمارات لتخريب مبادرة الرباعية ؟    معلومات مهمّة لمسؤول سكك حديد السودان    شاهد.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (نجوت من 3 محاولات اغتيال في نيالا والدور على عمر جبريل.. الضابطة "شيراز" زوجت إبنتها التي تبلغ من العمر 11 عام لأحد قيادات الدعم السريع والآن مستهدفة لهذا السبب)    تحذير من تموضع حوثي عبر غطاء إيراني قرب السواحل السودانية    ترامب: نهاية حماس ستكون وحشية إن لم تفعل الصواب    إحباط تهريب مواد كيميائية وبضائع متنوعة بولاية نهر النيل    وفاة الكاتب السوداني صاحب رواية "بيضة النعامة" رؤوف مسعد    قوات الدفاع المدنى تنجح فى إنتشال رفاة جثتين قامت المليشيا المتمردة بإعدامهما والقت بهما داخل بئر بمنزل    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    إيران تلغي "اتفاق القاهرة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    بدء عمليات حصاد السمسم بالقضارف وسط تفاؤل كبير من المزارعين    ترامب يتوعد: سنقضي على حماس إن انتهكت اتفاق غزة    القضارف.. توجيه رئاسي بفك صادر الذرة    مدير شرطة اقليم الأزرق يثمن جهود إدارة المباحث الجنائية المركزية بالاقليم في كشف غموض العديد من الجرائم    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط عدد( 74) جوال نحاس بعطبرة وتوقف المتورطين    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    وزير الخارجية المصري: ننسق مع السعودية لإنهاء الحرب في السودان بسرعة    تطوّرات مثيرة في جوبا بشأن"رياك مشار"    هكذا جرت أكاذيب رئيس الوزراء!    جريمة اغتصاب "طفلة" تهز "الأبيض"    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    وزير الصحة يشارك في تدشين الإطار الإقليمي للقضاء على التهاب السحايا بحلول عام 2030    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    الاقصاء: آفة العقل السياسي السوداني    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يبقى لحين السداد.. جدل فقهي ..قانوني واقتصادي
نشر في آخر لحظة يوم 04 - 04 - 2016

لم يخطر ببال المواطن (ع) الذي يقبع بعنبر الغارمين بسجن الهدى بأم درمان، أن يجد نفسه بين ليلة وضحاها خلف القضبان ويتحول فجأة من مواطن حر إلى سجين لا حول له ولا قوة، يعاني ويلات الحبس ويحمل هم أسرته التي أصبحت دون عائل، حيث لم تفلح كل المحاولات لفك أسره بعد أن تضاعفت ديونه إلى مليارين، لينضم لقائمة (يبقى لحين السداد)، فيضطر لبيع منزله ومن ثم يصل الحال بالأسرة إلى الأسوأ فيترك الأبناء مقاعد الدراسة، وأصيب (ع) بجلطة في الدماغ قبل أربعة أعوام تسببت له بشلل نصفي، وكان يمارس أعماله التجارية بصورة طبيعية، لكن كثيراً من المياه جرت تحت جسر تلك التعاملات، فدفعت به الحاجة العاجلة للنقود والرغبة في الحصول على أموال في وقت وجيز لكتابة عدد من الشيكات، ورغم سداده لجزء كبير من مديونيته مايزال بالحبس لتمسك الدائن بكامل مستحقاته.
تحقيق :معاوية عبد الرازق
ضمان للسداد
يقول حذيفة محمد عثمان مدير تسويق بأحد المصانع: إن كل الأعمال التجارية في كل المجالات يدخل الشيك فيها كعامل أساسي، وتعادل التعاملات الآجلة 80% لضمان السداد لوجود العقوبة الرادعة، ومن يتحدث عن الغاء السجن لحين السداد لابد من وضع بدائل رادعة، خاصة وأن التعاملات بمبالغ كبيرة، ووجود الشيك يجعل التعامل باطمئنان وأضاف عقوبة السجن لها أبعاد نفسية وتؤثر على سمعة المتعامل بالسوق ولضمان السمعة يحرص على الابتعاد عن الحديث عن الحبس ناهيك عن الدخول.
يوقف المعاملات
أشار مدير التسويق إلى إيقاف التعاملات بالبيع الآجل حال الغاء المادة لعدم ضمان إرجاع الحقوق، والغاء للطمأنينة في التعاملات، الأمر الذي يتطلب إيجاد ضامن فعلي، وتحويل تلك القضايا الى مدنية يزيد من معاناة الدائن، حيث تستمر القضايا لسنوات، وبالطبع ستفقد الأموال قيمتها، ويدعو الغاؤها المستغلين للتلاعب وأكل أموال الناس بالباطل، وبالتالي ينعكس ذلك على الاقتصاد لعدم وجود سيولة كافية، وهذا يتطلب فهماً عميقاً وقراءة كاملة للأوضاع الاقتصادية بوجود سيولة قليلة وتعامل كبير على الورق.
تعارض بالمواد
قطع نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية وأمين أمانة السياسات الاستراتيجية باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد قاسم بأن الشيكات الآجلة ضمان، حيث يتم تحديد زمن صرفها حسب الالتزامات المصرفية والتجارية، وعمل الشيك على استقرار التعامل التجاري، الصناعي، الاقتصادي، لعدة عقود، واي مساس بالمواد التي تضمن الحقوق يتسبب في انكماش بالاقتصاد، وإحجام عن الاستيراد، ويعني ذلك إضعاف القوى الشرائية، وانعدام السلع بالأسواق، مما ينعكس سلباً على الخدمات العامة من صحة وتعليم وغيرها من الارتباطات المباشرة بالمواطن، ويوجد رابط بين الردع والانهيار الاقتصادي، وكشف سمير عن اجتماعهم مع مجلس الوزراء ووزير العدل في اجتماع مجلس قطاع الحكم، وأبرز اتحاد أصحاب العمل خطورة المساس بالمادة 179 والمادة 225 من القانون المدني، وهناك تعارض واضح حيث تنص المادة الأخيرة على البقاء من 6 أشهر الى 3 سنوات، وتفتح الباب لأكل الأموال ويكون السجن وقتها سك غفران.
سلبيات وإيجابيات:
يقول أمين علاقات العمل باتحاد عمال السودان فتح الله عبد القادر إن البقاء لحين السداد له إيجابيات وسلبيات، والأولى تتيح التعامل بالشيكات عن طريق الدفع الآجل وتكون لفترة محددة، أما الغاء المادة يفتح الباب للمستغلين وأصحاب النفوس الضعيفة وتجييرها لصالحهم، وتفقد الثقة في المعاملات، خاصة أصحاب الشيكات.
يهدد الاقتصاد
نوه الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي إلى تطبيق اعتماد الشيك كأداة ضمان وتسديد على مدى سنوات طويلة، وقد كيَّف السوق أوضاعه على هذا وفي مثل هذه الحالة السائدة التي يتعذر معها وجود مبالغ من المال تدفع فوراً للتعامل التجاري، فإن الغاء النظام يؤدي الى تعطيل الكثير من المعاملات والنظر في اي بديل آخر في شكل ضامن يخلق المشاكل ولن يحل الخلاف وسيتم حبس الضامن بدلاً عن المضمون في البقاء لحين السداد، وتصبح العملية من تغيير شخص لآخر دون فائدة، واستمرار الوضع كما هو عليه يضمن استقراراً واستمرار المعاملات، واي تدخل في هذا الخط دون إيجاد بديل قوي يضمن حقوق الدائنين يضر بالاقتصاد الى درجة كبيرة، ويؤثر على انسياب السلع وحركة التجارة ويعمل على اخراج الكثير من المتعاملين عن السوق، ويصيب الفساد الحركة التجارية وبالتالي يحدث انكماشاً بالاقتصاد.
عقوبة مخففة:
إذا كان التعامل بالنقود لابد من وجود ضمان لارجاعها بهذه العبارة، بدأ رئيس هيئة علماء السودان البروفيسور محمد عثمان صالح وعن رأي الشخصي قائلاً: إن القرآن تحدث عن الإعسار في الآية (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).. أما إذا كان المتهم يريد أكل أموال الناس بالباطل فلا بد من عقوبة رادعة، لأنه من الفساد في الأرض، فعقوبة البقاء لحين السداد مخففة حيث يمكن أن يحكم عليه بالمفسد في الأرض، وإذا سُجن المتهم يظهر ذووه لإخراجه من السجن.. أما إن كان كاذباً فلا يتجرأ أحد على إخراجه حتى أخوته، وللقاضي سلطته التقديرية في الإعسار إو الإبقاء والقضية لها جوانب اقتصادية تستوجب إبقاء العقوبة الرادعة.
نصوص قانونية
قال المحامي الرشيد السراج: إن المادة (243) موجودة بقانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م ونصت الفقرة 1/ مع مراعاة أحكام المادة 244 من ذات القانون دون المساس بأي طريقة أو بأخرى بتنفيذ الأحكام متى كان الحكم متعلقاً بالوفاء بدين أو بسداد مال، فيجب القبض على المدين وحبسه إلا إذا كانت المحكمة قضت بغير ذلك عند النطق بالحكم، والفقرة 2/ إذا كان المدين شخصية اعتبارية تحبس المحكمة الشخص المنوط به سداد الدين أو الأمر بالوفاء به، ونصت الفقرة 1/ من المادة (244) من القانون نفسه على تطبيق نص المادة (160) في حالة حبس المدين وفاءاً لحكم، أو المادة 243 من نص القانون لا يطلق سراحه إلا في الفقرات أ/ دفع مبلغ المحكوم به ج/ إذا تنازل المحكوم له، د/ إذا ثبت إعسار المدين، أما الفقرة 2/ من المادة 243 أشارت الى قبض المدين بعد اطلاق سراحه بعد سنوات إذا ثبتت قدرته على الوفاء بالحكم.
مناسب جداً
يواصل الرشيد المحامي أن ماجاء بالمواد أعلاه مناسب جداً للحفاظ على الحقوق، وهذا ما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تجوز حبس المدين القادر على الوفاء بالدين، ويتوافق هذا مع ماجاء بالفقرة (242) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م، والتي تقول إنه متى ماثبت إعسار المدين يطلق سراحه، على أن يتم القبض عليه متى ما أحس الدائن بقدرة المدين على الوفاء، وهناك ثغرة يمكن استغلالها حيث يمكن للمدين تهريب أمواله ليظهر أنه معدم، واثبتت التجارب أن المدين لا يقدم على الوفاء إلا خوفاً من الحبس، وهذا دافع ويعمل على استقرار المعاملات، أما من يقولون إن حبس المدين لحين السداد يتنافى مع آدميته ومع المواثيق الدولية اقول لهم إن هذه السلطة لم تأتِ بالمادة 243 فقط بل بالمواد (157، 158، 159، 160) من قانون الاجراءات المدنية وتحد هذه المواد من حرية المدعي عليه، وأي تعديل في تلك المادة لابد أن يطال المواد المذكورة أعلاه، وحرص المشرع على حماية الحقوق والحديث يعود للمحامي ففي المادة 179 من القانون الجنائي للعام 1991م شدد على القبض على المتهم، وعدم اطلاق سراحه إلا بعد إيداع مبلغ مالي يعادل فيه الدعوى الجنائية، واي الغاء لتلك المواد يؤدي للتلاعب بحقوق الآخرين.
تباين آراء
وكشف وزير العدل مولانا دكتور عوض الحسن في جلسة بالبرلمان عن وجود مدعي عام سابق محبوس ل (8) أعوام بمادة (يبقى لحين السداد)، على الرغم من تسديده نصف المبلغ المدين به لتمسك الدائن بكامل مبلغه، ونادى عدد كبير بالغاء المادة فوراً ومن بينهم وزارة الداخلية لتضرر الدولة مادياً من عبء وجود نزلاء يبقى لحين السداد بسجونها، وتمسك المدعي العام عمر أحمد، ببقائها لضمان حق الدائن، معتبراً أن إلغاءها به ضرر وإهدار لمال العملاء.
ليست مادة:
يقول قاضي استئناف- فضل حجب اسمه- إن 243 هي ليست مادة، بل تدبير يجبر المدين على سداد المبلغ المحكوم به، وهو أمر يصدر من القاضي فقط، وإذا لم يوف المحكوم عليه تقوم المحكمة بترتيبات أولها الاستيلاء على أي شيء ثمين يحمله المدان (ساعة، خاتم دهب، جوال، الحجز العقاري، وآخرها الديون المستحقة للمحكوم على الآخرين، أماذا كان لا يملك شيئاً يترك الأمر للمحكوم به، ولا يحكم إلا بطلب من الدائن، لأن به نوع من الإجبار على السداد، ومرحلة البقاء هي آخر المراحل، وهي بطلب من المحكوم له.
مفهوم خاطيء:
أشار القاضي الى المفهوم الخاطئ في أذهان الكثيرين بأن البقاء لحين السداد يكون أبدياً، وإنما البقاء لفترة معقولة تمكنه من تقديم طلب إعسار بافادة مشفوعة باليمين أمام القاضي، بأنه لا يملك عقاراً أو حسابات ومعه شهود اثنان، وغالباً ما تكون بعد عام، بعدها يخلي القاضي سبيله، ولكن للدائن الحق في التبليغ إذا ظهرت عليه اية حالة ثراء.
صبغة جنائية:
قال قاضي الاستئناف إن الشيك تعامل مدني، ولكن القانون السوداني أضفى عليه صبغة جنائية لاعطائه القوه، ورهن استقرار المعاملات بتواجد ذلك التدبير، وتساءل ماذا سيكون البديل لضمان ارجاع الحقوق؟.
حفظ للحقوق:
قطع عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان مولانا الفاضل حاج سليمان بأن القصد من التشريع هو حفظ الحقوق والمادة 243 تتعلق بتنفيذ استرداد الدائن للمدين، وهنا لا بد من إيجاد ضامن مقتدر وكفء، وهذه بدائل وبالطبع لا يتم قبول اي شخص كضامن، والحبس لا يجدي وعدم جدواه واضحة، واطلاق سراح المدين يساعد على الإيفاء، وقال الفاضل إن الوضع بالحبس لحين السداد غير قانوني، فالمادة 226 من الاجراءات المدنية تقول إذا حبس طبقاً لنص المادة (142، أو 225) لا يطلق سراحه إلا إذا دفع المبلغ المحكوم به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.