شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    شاهد بالفيديو.. بعد غياب طويل الفنانة شهد أزهري تعود للظهور بفستان مفتوح من الصدر ومثير للجدل    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    قرارات اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة أسامة عطا المنان    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مادة «يبقى لحين السداد» من القانون الجنائي في الميزان.. سامية الهاشمي: يجب إلغاؤها لأنها تخالف الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية
نشر في الانتباهة يوم 02 - 02 - 2014

المادة «يبقى لحين السداد» من القانون الجنائي والتي يبقى على أثرها صاحب الشيك المرتد بالحبس دون تحديد مدة لخروجه من السجن إلا بعد أن يفي ما عليه من دين ويقبع عدد «2700» نزيل بسجن الهدى بأم درمان جراء هذه المادة التي أثارت جدلاً كبيراً إذ أنها تركت أثراً واضحاً في المجتمع فتشردت أسر وضاع أبناؤها وساءت سمعة من دخل بها السجن، فهل الشيك المرتد جريمة تستحق أن يبقع على إثرها الشخص بالسجن لمدة غير محددة؟ وهل لا يوجد سبيل لاسترجاع المال غير هذه الطريقة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها وضعناها على طاولة المختصين من أهل الدين والقانون والاجتماع والاقتصاد.
سجن وتفكك أسري
الحالات التي دخلت السجن تحت المادة «يبقى لحين السداد» كثيرة لا يمكن حصرها في هذه المساحة لكن نحكي بعضاً منها على سبيل المثال: «م» موظفة بإحدى الجامعات وربة منزل وأم لعدد من الأبناء، إضافة لعملها بالجامعة كانت تعمل مندوبة مبيعات بإحدى الشركات التي تبيع الأجهزة الكهربائية بالأقساط فتعاقدت مع الشركة على أن تبيع منتجاتها للموظفين في الجامعة التي تعمل بها، فتقوم بتوزيع الأجهزة وبيعها لزملائها واستمرت على هذا الحال عدة شهور لكن بعد مضي أقل من عام عجزت عن سداد الأقساط للشركة لأنها كانت تبيع الأجهزة لمعارفها من خارج المؤسسة التي تعمل بها، ولم يف معارفها بما عليهم من مديونية وعندما حان وقت تسديد الأقساط صارت تأخذ من تجار آخرين بالسوق بضاعة مختلفة بالأقساط وتبيعها بالكاش «كسر» لتستطيع تسديد أقساط شركة الأجهزة الكهربائية واستمرت على هذا الحال إلا أنها عجزت في النهاية عن تسديد ديونها التي وصلت مئات الملايين للشركة والتجار معاً مما اضطرهم لفتح بلاغات فيها وإيداعها السجن وعندها قام زوجها الذي لم يكن يعلم بذلك بتطليقها.
بيع الحاضر بالغائب
«س» أب لثلاثة أطفال يعمل سائق تاكسي لأكثر من أربع سنوات إلا أنه قرر أن يبيع التاكسي ويدخل عالم التجارة بالمبلغ الذي يتحصل عليه، والأمر الذي أغراه لعمل ذلك هو النجاح الذي صاحب زملاءه في مجال التجارة الحرة ووعده أحدهم يعمل «تاجر جملة» أن يقف بجانبه ويمنحه كميات كبيرة من البضاعة يمكنه أن يسدد بقية المبلغ بعد أن يقوم ببيعها، وهنا وقع «س» على عدد من الشيكات بقيمة البضاعة، وبالفعل تحصل «س» على كميات من البضاعة ودخل بها السوق وقام بتوزيعها على المحلات التجارية مقابل وصل أمانة، وعندما حان وقت السداد تقدم التجار بالشيك للمصرف المقصود ولكن الشيك استرد لعدم وجود رصيد، وقابله وأخبره أن الشيك استرد فطلب منه أن يمهله فترة من الزمن يتحصل على المال من التجار ومر أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتمكن من سداد قيمة البضاعة الأمر الذي دعا التاجر لفتح بلاغ في مواجهة صديقه واتخذت الشرطة إجراءاتها وألقت القبض على «س» وحكمت المحكمة ببقائه في السجن الى حين السداد الأمر الذي أصاب أسرته باستياء وتدهور نفسي أصاب أطفاله، فقررت بقية العائلة أن تشارك في دفع ما تيسر لهم من المال لفك سجن «س» الذي طالت مدته وعانت فيه أسرته الكثير فلم يجدوا ما يأكلونه بجانب المتطلبات المدرسية وعملت العائلة على جمع المبلغ المطلوب وإطلاق سراحه من السجن.
الشيك محمي بالقانون
ولمعرفة هل الشيك المرتد جريمة أم لا التقينا الأستاذة سامية الهاشمي المحامي فقالت: الشيك في حد ذاته ليس جريمة، والشيك هو أداة وفاء وائتمان، والشيك حسب القانون السوداني إذا قام الشخص بتحرير شيك مخالف للشروط الشكلية والموضوعية يعد جريمة هذا حسب المادة «179» من القانون الجنائي، وللشيك ثمانية عناصر إذا افتقد أحدها يعد جريمة من ضمنها «الاسم، المبلغ، التاريخ، التوقيع». المشكلة ليست في إعطاء الشيك وإنما في التداعيات التي تترتب على إعطاء الشيك. والشيك هو ورقة مالية مثل الكمبيالة إلا أن الشيك يتمتع بالحماية الجنائية. فالقانون الجنائي فرض إذا الشخص خرق الائتمان الممنوح على الشيك يعاقب، والشيك تاريخياً كانت له مصداقية وقيمة لدى المتعاملين به إلا أنه مؤخراً وللخلل الذي أصاب الاقتصاد وأصاب الأخلاق تبعاً لذلك، صار الشيك مقترنا بالتوجس في أن الشخص محرر الشيك هل سيوفي بما عليه عند حلول الأجل بالسداد أم لأ والمحاكم درجت على أن تحكم بالسجن إلزاماً لمحرر الشيك غير مستوفي الشروط باعتبار أن الدولة هي المانحة لحق الائتمان وتحكم بالتعويض بقيمة الشيك للشخص المستفيد منه بموجب المادة «179» واذا لم يستطع أن يسدد المبلغ الذي من المفترض أن يسدده للمستفيد من الشيك يسجن لحين السداد «ويبقى لحين السداد» هي المادة «243» من قانون الإجراءات المدنية لأن التحصيل والتعويض يكون بالطريق المدني وهو أن الشخص يحضر أمام القاضي ليوضح كيفية إرجاع هذا المال وحتى إذا عجز عن السداد لكامل المبلغ وسدد «95%» منه من حق الدائن أن يطالب المحكمة أن تحبس المحكوم عليه لحين السداد لكامل المبلغ.
مخالفة الشريعة والمواثيق الدولية
وتتساءل الهاشمي: هل حبس الشخص لمدى غير معلوم هو حق مشروع ودستوري وتقره المواثيق الدولية؟ وتوضح الهاشمي: في اعتقادي أن مادة «يبقى لحين السداد» هي مادة تخالف الشريعة الإسلامية لأن الله سبحانه وتعالى يقول «إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»، والشيء الآخر هذه المادة تخالف العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعام 1966م وصادق عليه السودان في العام 1986م والذي يقول «لا يجوز حبس شخص لمدة غير معلومة لالتزام مالي» وهنالك رأي لأبو حنيفة يقول فيه إن الكرامة الإنسانية أعلى من المال ولا يجوز حبس شخص لمال، وتبين الهاشمي: نحن بذلك لا ندعو الناس لأكل أموال الغير بالباطل ولكن نعتقد أن الشيك يمكن أن يكون أداة وفاء والتزام باتفاق الطرفين «الساحب والمسحوب عليه» بأن يكون هنالك تاريخان في الشيك «تاريخ توقيعه وتاريخ استحقاقه» لكن اذا تطابق تاريخ التحرير مع تاريخ الاستحقاق فهذا شيك ذو طبيعة جنائية لكن اذا اختلف التاريخان فهذا مثل الكمبيالة يمكن أن يحصل عن الطريق المدني والشيك في التعامل بين الأفراد ومشكلاته تقل مقارنة بالتعامل بالشيكات بين الأفراد والبنوك لأن البنوك تلجأ لأخذ ضمانات بنكية عندها من القوة ما يضمن للبنك استرداد حقوقه، وتشير سامية إلى أن الوضع الاقتصادي عموماً يحتاج إلى إصلاح جاد لأن موضوع الشيكات المرتدة سوف تدمر المجتمع وليس الاقتصاد فحسب.
يجب إلغاؤها
وتضيف الهاشمي: هنالك شيء آخر وهو أن ديوان الزكاة يغطي قطاعا عريضا جداً بالدولة ولا بد له أن يضطلع بدوره في السداد من بند الغارمين لأنه ليس من المعقول أن أكون تاجرا ويتحصل ديوان الزكاة مني وإذا دخلت في مديونية لا يغرمني وهنالك قاعدة شرعية تقول «الغرم بالغرم» والغارمين من مصارف الزكاة، وفي رأيي أن يتم إلغاء المادة «يبقى لحين السداد».
آثار نفسية واجتماعية
وفي حديثها ل «الإنتباهة» أوضحت الاختصاصي الاجتماعي اعتدال الصديق أن دخول الشخص في مجال الشيكات المرتدة يكون عبر ثلاث حالات أما أن يكون شخصا يريد عمل مشروع ليسترزق منه ولا يملك مالاً ولا دفتر شيكات فيحرر شيكات على أمل أن يدر عليه مشروعه مالاً يستطيع من خلاله تسديد ما عليه لكن يفشل مشروعه ويدخل السجن نسبة لعدم تمكنه من الإيفاء بما عليه من مال، والنوع الآخر يكون من أصحاب المال «تاجر مثلاً» فيكتب شيكات بمبالغ لا يمتلكها لكن على أمل أن يسددها من أرباح تجارته، والنوع الثالث يكون من الذين لا يملكون مالاً وعلى علم أنه لا يستطيع الإيفاء بهذه الشيكات وهذا يدخل في نطاق الشخصية المنحرفة وهم يمثلون نموذجا سيئا بالنسبة لأسرهم وغير محفزين على السلوك الإيجابي لأطفالهم والذين يعرفون أن والدهم داخل السجن وكل هذا يمثل ضغطا نفسيا واجتماعيا للأم وله آثار نفسية واجتماعية عليها لأنها تلجأ لأسرتها فأما وجدت منهم مساندة أو لم تجد نسبة للظروف الاقتصادية الضاغطة وبذلك تدخل في دائرة من الضيق خاصة إذا كانت غير عاملة.
تشرد الأبناء
وتشير اعتدال إلى أن دخول الأب إلى السجن يؤدي الى ترك الأبناء للمدرسة لأن لهم متطلبات يومية لا تسطيع والدتهم الالتزام بها وترك المدرسة يؤدي إلى تشردهم وجلوسهم على الطرقات والتفافهم حول أصحاب السوء ويبدأون الدخول في دائرة الإدمان وهذا كله من عدم مسؤولية الوالد، وتبين اعتدال أنه لا بد لأي شخص أن «يمد رجليه على قدر لحافه»، أما اهتمام الناس بالمظاهر وكيفية تحقيق حاجات أكبر من مقدراتهم المادية هو ما يدخلهم في هذه المشكلات، وتبين اعتدال أنه في الزمان السابق كانت كل الأسر معيشتها متشابهة لكن الآن صار التطلع إلى المعيشة المرفهة والتطلعات الى حاجات أكبر من الإمكانيات هي التي تقود لمثل هذه الممارسات.
رأي الدين
يقول د. عبد الرحمن حسن أحمد أمين دائرة الفتوى بهيئة علماء السودان: أن المدين الذي أحاط به الدين في الشريعة الإسلامية تتخذ معه بعض الإجراءات حتى يرد الدين لأصحابه لأنه في النهاية هم أصحاب حق، فالإجراء الأول الحجر عليه بأن يمنع من التصرف في ماله حتى لا يهب أو يبيعه ويهرب به والإجراء الثاني حبسه إذا رأى القاضي أن له مالاً وهو يمتنع عن أداء الحق مع أنه يستطيع. والإجراء الثالث هو ان تباع جميع أملاكه ويأخذ الغرماء وأصحاب الديون ما وجدوا وليس لهم سبيل سوى ذلك، لكن هذا الحبس يكون للمدين الذي يشك فيه أنه عنده ماله وخبأه ولا يريد أن يظهره.
نظرة إلى ميسرة
ويوضح د. عبد الرحمن: لكن إذا ثبت بالبينة انه فقير فإن صاحب الدين ليس له إلا الانتظار وذلك لقوله تعالى «فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» والغني مطله ظلم كما جاء في الحديث «مطل الغني ظلم يبيح ماله وعرضه» كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشير د. عبد الرحمن إلى أن صاحب الدين الفقير يجب على الدولة أن تؤدي عنه لأنه من أصحاب الزكاة، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك مالاً فلورثته ومن ترك كلاً فإلينا» وعلى بيت مال المسلمين «وزارة المالية أو ديوان الزكاة» يفترض أن يكون لديهم بنود لتغطية ديون الفقراء إذا أحاطت بهم حتى لا يمتنع الأغنياء عن قرض الفقراء وحتى لا يذهب المعروف بين الناس، وعن حالات أصحاب الديون الموجودين بالسجون قال: هؤلاء يمثلون عبئاً على الدولة وهذا احتجاز لكادر وكون إطعامهم ومصاريفهم على الدولة هذا عبء آخر، وتعريض أسرهم للضياع هذا يمثل عبئاً ثالثاً لذلك لا بد من دراسة وتمحيص أحوالهم والذي يتضح أنه فقير يخلى سبيله ومن وجد أنه غني يعاقب ويضيق عليه حتى يوفي حق الناس، وإذا تم هذا المسح فمعظمهم فقراء لأن الإنسان لا يبيع حريته بمال.
تهاون بالرغم من العقوبة
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير: بالنسبة للمعاملات التجارية تاريخياً كانت هنالك وسيلة اسمها الكمبيالة وهي ضمان في النشاط التجاري ووجدت النجاح نسبة لالتزام التجار بها وعكسها للمصداقية والالتزام بالوعود، ولكنها انتهت بفعل التطور، وظهور الشيك كضمان لفترة محددة جعل الناس تتهاون بالشيكات وبالرغم من تحويله من قضية مدنية إلى قضية جنائية لم يقض على التهاون وأصبح أي شخص يستطيع أن يحرر الشيك وهذا أضعف الشيك بالرغم من العقوبة الجنائية.
مشكلة اقتصادية
ويشير الناير إلى ان هنالك أصواتاً تنادي بأن يعود الشيك إلى قضية مدنية وهي عملية مقبولة شكلاً لكن من حيث الممارسة هذه مشكلة اقتصادية، فبالرغم من كونها قضية جنائية لم تردع «يبقى لحين السداد» وقصة عودته إلى قضية مدنية قد تقود إلى توقف النشاط التجاري وسيكون البيع إما بالكاش أو بشيك مصرفي «شيك معتمد» وهذه تخلق نوعاً من الكساد في النشاط التجاري وتخلق شللا كاملا لذلك يجب إقامة ورشة ودراسة متأنية حتى لا يتخذ قرار مستعجل يضر بالاقتصاد، وأشار الناير إلى أن بنك السودان دعا خلال ورشة عمل من قبل الى العودة الى الكمبيالة مرة أخرى، ولكن في ظل التطور الاقتصادي فعودة الكمبيالة مستحيلة لأنها كانت في ظروف مختلفة وتحويل الشيك إلى قضية مدنية سيضر بالاقتصاد لذا يجب خلق آلية تجعل الاقتصاد متحركاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.