السودان.. اشتباكات مسلّحة في منطقة نفطية    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: مقاربة ديسمبريون (رباطة) جنجويد (قحاطة)    القوز يُكمل اللمسات الأخيرة لمواجهة الرابطة السليم    الرابطة السليم تتأهب لمواجهة القوز ابوحمد    رئيس الوزراء يلتقي بمطار إسطنبول نائب وزير الخارجية التركي    والي الخرطوم يصدر أمر طوارئ حظر بموجبه نقل السلع والبضائع وغيرها من الاشياء عبر الحدود الغربية لولاية الخرطوم    شاهد.. "بقال" ينشر فيديو يكشف عن نجاته من الموت بإعجوبة بعد استهدافه بمسيرة انتحارية خلال فترة عمله مع مليشيا الدعم السريع    شاهد بالفيديو.. الشاعرة والصحفية داليا الياس: (أنا زولة مختلفة وكتابة وسابقة زماني وما بشبه الناس)    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    بالفيديو.. القائد الميداني للمليشيا "يأجوج ومأجوج" يهاجم إعلام وقيادات الدعم السريع: (تريدوا تمجيد إبراهيم إدريس بعد وفاته وعندما كان حي شتمتوه ووصفتوه بالحكامة وانتو سجمانين ونظامكم قريبي وقريبك)    شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تفاجئ الجميع وتهدي عريس شاركت في حفل زواجه مئات الدولارات على شكل "نقطة" والجمهور: (سبحان الله الحكاية اتعكست)    شاهد بالصورة.. عروس سودانية تحكي قصة عن طيبة السودانيين: (كنت مضطرة أسافر يوم زواجي وكنت مكتئبة وبطني طامة..قابلت سيدة في الطائرة أخرجت "كيس" الحنة ورسمت لي حنة العرس ونحنا في الجو)    شاهد بالفيديو.. بعد نهاية حفله الجماهيري بالقاهرة.. الفنان أحمد فتح الله يجري هرباً من الجمهور    رئيس الوزراء السوداني يغادر البلاد    رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    لتحسين الهضم والتحكم في الشهية.. ما أفضل وقت لتناول التمر؟    قبور مرعبة وخطيرة!    رابطة مشجعي نادي دبروسة حلفا تعتذر لمجتمع كسلا الرياضي    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    مدير عام الصناعة ولاية الخرطوم يزور جمعية معاشيي القوات المسلحة    إسحق أحمد فضل الله يكتب: .....(الشوط الجديد)    استشهاد فردين من الدفاع المدني في قصف مسيّرات مليشيا الدعم السريع على محطة كهرباء المقرن بعطبرة    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    بمشاركة 6 عرب.. الأندية الإنجليزية تدفع ثمن كأس الأمم الإفريقية    "فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا لكل مباراة في "مونديال 2026"    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    مكتول هواك يترجّل    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    البرهان يصل الرياض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غازي سليمان يعقب حول ويبقى إلى حين السداد
نشر في آخر لحظة يوم 29 - 08 - 2010

الصديق العزيز مصطفى أبو العزائم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا أريد أن أثني على المجهود الصحفي الذي يبذل في تحرير وإعداد صحيفة (آخر لحظة) المحترمة، لأنه يتحدث عن نفسه، بالإضافة لذلك فإن توزيعها وإقبال القراء على شرائها شاهد على ذلك. الأستاذ المحترم، لفت نظري ما جاء في عمودكم (بعد.. ومسافة) بعدد الأحد 22 أغسطس الجاري تحت عنوان (يبقى لحين السداد).ومن المؤكد إن اهتمامكم بهذا الموضوع يعود لنهج ومنهج توارثته أسرتكم الكريمة أباً عن جد، وهو يتمثل في الإهتمام بالقضايا العامة.إن الموضوع الذي تناوله قلمكم من المواضيع المعقدة، ذلك لأنه يتعلق بالقانون من جانب، وبالاقتصاد الوطني من جانب آخر، وهو يختص بضرورة وضع سياسات اقتصادية مصرفية تحقق الاستقرار في التعامل المصرفي في بلادنا.
أما الرأي الذي نقلته على لسان الأستاذ المحترم عادل فهيم، فهو رأي نشكره عليه ونحترمه، لكن أرجو أن تسمح لي أن أهمس في أذنه بأن الاقتصاد السوداني حالياً في أحسن حالاته، وتديره نخبة مؤهلة وأخص بالذكر هنا إدارة الجهاز المصرفي، واعتقد بأنها مستعدة لسماع الرأي الآخر وإية نصائح، بشرط أن يكون ذلك مؤيداً بالحجج والأرقام الاقتصادية.. أما الرأي العاطفي والعابر والونسة فإنها- كما يقول أهل السودان- (طق حنك)، لا يجوز أن ينقل في مثل هذه القضايا المعقدة على صفحات صحيفة ذائعة الصيت مثل (آخر لحظة) المحترمة.
ومن المناسب هنا أن أذكر بأن السبب المباشر للأزمة الاقتصادية العالمية الماثلة الآن يتمثل في سوء إدارة وفساد النظام المصرفي الأمريكي، مما حتم على الإدارة الأمريكية الحالية وضع ضوابط للأداء المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية.ومن الملاحظ أن هذه الضوابط التي أقرها الكونغرس الأمريكي ووقع عليها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 2010، تعتبر خروجاً واضحاً عن مفاهيم ليبرالية الاقتصاد التي سادت في الولايات المتحدة، منذ إعلان استقلالها عن بريطانيا.وأرجو أن يعلم الأخ المحترم عادل فهيم بأن السودان قد سبق الولايات المتحدة في وضع مثل هذه السياسة المصرفية منذ عام 1990م لضمان استقرار النشاط الاقتصادي، وأنصحه أن يرجع لقانون تنظيم العمل المصرفي السوداني، ليلاحظ بأن المشرع الأمريكي قد سار على نهج المشرع السوداني، وربما كان ذلك صدفة!!. وأنا شخصياً كأحد المهتمين بالنشاط الاقتصادي في بلادنا أشكره على نصائحه، لكن أرجو أن يسمح لي أن أهمس مرة ثانية في إذنه، شكراً لكم وأرجو ألاَّ يرتد لكم صكه (شيك)، لأنك ستبقى في الحبس لحين السداد للأسباب التي أوردتها في المقال المرفق، وسلام الله عليكم في البداية والنهاية.
غازي سليمان
آمل أن أساهم في القاء الضوء على مسألة اعتبرها- أنا شخصياً- بسيطة ولا تستحق مثل هذه الضجة التي خلفتها من ورائها.والمسألة التي أعنيها هي وجود العشرات من المواطنين داخل السجون، فيما عرف بمبدأ (يبقى في الحبس لحين السداد)، إعمالاً لنص المادة 243 (1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م. متى كان الحكم متعلقاً بالوفاء بدين، أو يقضي بسداد مال فيجب القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء. ومن الأمانة المهنية أن نؤكد بأن هؤلاء المحبوسين في سجون السودان المختلفة، ولو بلغوا الملايين وليس المئات- كما هو الحال الآن- فهم في حقيقة الأمر محكومين بأحكام مسببة وواجبة النفاذ من تاريخ النطق بها، وبعد أن استنفذوا حقهم في الاستئناف والطعن، وأصبحت هذه الأحكام نهائية ( أمر مقضي فيه)، أصبح تنفيذها أمراً واجباً، وحبسهم إلى حين الوفاء يتبع صحيح القانون إعمالاً لمنطوق المادة المذكورة بعاليه.
من ثم تنتفي إمكانية وصف هؤلاء المواطنين بأنهم مظلومين، وعليه فإن التعاطف معهم هو في حقيقة الأمر موقف عاطفي لا أكثر ولا أقل، مع ملاحظة أن الموقف المتعاطف مع هؤلاء المحبوسين لحين السداد لا سند له في القانون، بل من المؤسف أنه لا يضع في حساباته الطرف الآخر المغبون وهو الدائن، الذي فقد ماله لتعامله مع هذا المدين، الذي فشل في الوفاء بالتزاماته نحوه.. وكنت أعتقد ومازلت بأن على المتعاطفين مع هؤلاء المحبوسين أن يبينوا لنا كيف نجبر ضرر الدائنين (الضحايا) أن أردنا إطلاق سراح هؤلاء المدينين المحبوسين لحين السداد.. عليه فإن التصريحات التي جاءت في الصحف متعاطفة مع المحبوسين لحين السداد، هي في حقيقة الأمر دعوة حق أريد بها باطل، مع تجردها التام من توخي مبادئ العدالة المتعارف عليها. ومن الضروري هنا أن أذكر أنه وبالرغم من أن هناك بعض المحبوسين لحين السداد تم حبسهم في دعاوٍ مدنية ودعاوي أحوال شخصية، إلا إن الأغلبية الغالبة منهم، أي بنسبة لا تقل عن 90% قد ارتكبوا جريمة أعطاء صك (شيك) مردود بموجب نص المادة 179من القانون الجنائي لسنة 1991م ونصها: (يعد مرتكباً جريمة أعطاء صك مردود من يعطي شخصاً صكاً مصرفياً وفاء لالتزام أو بمقابل ويرده المسحوب عليه (البنك) لأي من الدواعي الآتية: أ/ عدم وجود حساب الساحب لدى المسحوب عليه وقت تقديم الصك.
ب/ عدم وجود رصيد للساحب كاف أو قابل للسحب مع علمه بذلك.
ج/ وقف الساحب صرف قيمة الصك بأمر منه أو ممن ينوب عنه دون سبب معقول.
د/ تحرير الساحب للصك بصورة غير مقبولة مع علمه بذلك. وعند الإدانة في هذه الجريمة يكون الحكم بالسجن على محرر الصك (الشيك) وجوبياً، مع تعويض الشاكي (المستفيد من الشيك) وتتبع المحاكم بموجب نص المادة 198 (5) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، لتحصيل التعويض، وهو بالضرورة يساوي قيمة الشيك المرتد (الذي لم يقابل) ويدفع هذا التعويض للشاكي (الضحية). وكما أسلفنا القول فإن المادة 243 (1) من قانون الإجراءات لسنة 1983م تقرر أن يبقى المدين في الحبس لحين الوفاء (بالتعويض المذكور)، وإن كان هذا هو الحال، فعلينا أن نبين للقارئ المهتم ما هو الفقه والمنطق وراء إبقاء المدين في الحبس لحين الوفاء ب(السداد).
جاء في القوانين الفقهية لابن جزي: (أن يسجن مدعي العدم حتى يثبت عدمه، ويسجن أيضاً من اتهم بأنه أخفى ماله وغيبه، ويسجن أيضاً من أخذ أموال الناس وتقعد عنها). وأخذ أيضاً الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) بالرأي القائل بجواز حبس المدين، لأن الأصل بقاء عوض الدين عنده والتزامه للقسم الآخر- (الدائن)- باختياره وهذا يدل على قدرته على الوفاء، وخلاف ذلك فهو رأي ضعيف، وقد أخذ القانون السوداني بحبس المدين إلى حين السداد كما سبق بيانه.
مما تقدم يتضح أن بقاء هؤلاء المحبوسين في السجون لم يكن جزافاً، بل هو عين القانون، ويتوخى مبادئ الشريعة الإسلامية، ومن الخطأ تناول هذه المسألة في أجهزة الإعلام بالصورة العاطفية التي تمت، ومن المؤسف أن بعض المسؤولين قد اشتركوا في هذه الحملة العاطفية، متناسين بأن هذا المبدأ القائل بحبس المدين لحين السداد ضروري لاستقرار المعاملات المصرفية في البلاد. ومما لا شك فيه أن هذا المبدأ ضروري لحماية الشيك كوسيلة أو أداة للتعامل التجاري ومعاقبة أية محاولة لاستغلاله كأداة للاحتيال على الآخرين.. في هذا الشأن لابد لي أن أنوه إلى أنني قد أعتمدت على مراجع متعددة، لكن كان في مقدمتها كتاب ( جرائم الشيكات)، الذي كتبته الدكتورة العالمة بدرية عبد المنعم حسونة، قاضي المحكمة العليا، تصف الدكتورة العالمة الشيك أي الصك المذكور في المادة 179 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م بأنه أداة للوفاء يقوم مقام النقود، ومن جانبي أضيف بأن الشيك عندما تعارف العالم على استعماله في المعاملات التجارية بدلاً عن النقود، كان ذلك لدواعٍ (عملية)، لأنه ليس من حسن التدبير أو التصرف أن يحمل الشخص معه ملايين الجنيهات نقداً وعداً ويسلمها لمن يستحقها وفاءاً لدين، أو سعراً لسلعة اشتراها منه.. من ثم ظهر التفكير في أن تكون هنالك ورقة واحدة بشكل متفق عليه تقوم مقام النقود، وهنا ظهر الشيك بشروطه الشكلية والموضوعية الحالية، وكان ذلك باتفاق دولي سردته الدكتورة المحترمة بدرية عبد المنعم حسونة في كتابها القيِّم المشار اليه. ومن الجدير بالذكر أن الفرصة الوحيدة المتاحة لاطلاق سراح هؤلاء المحبوسين لحين الوفاء (السداد)، هو ما نصت عليه المادة 244 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، وذلك إما بدفع المبلغ المحكوم به أو حصول الوفاء- (السداد)- بطريقة أخرى يقبلها المحكوم له، أو يتنازل المحكوم له أو أخيراً إذا ثبت إعسار المحبوس.ومما لا شك فيه أن المادة 244 المذكورة بعاليه لا خلاف حولها، وهي واضحة مثل وضوح الشمس في كبد السماء، إلا فيما يختص بفقرتها الأخيرة، فيما يختص ببينة الإعسار الواجب توفرها لاطلاق سراح المدين. في هذا الشأن لابد لي أيضاً أن أنوه بأني قد استرشدت في مناقشة ماهية بينة الإعسار الواجب توفرها لاطلاق سراح المدين المحبوس لحين السداد بالبحث القيم الذي أعده القاضي المحترم مولانا محمود علي محمد، المنشور في مجلة الاحكام القضائية السودانية لسنة 2000م.
يقول هذا القاضي المحترم:إن طلب المدين (المحبوس لحين الوفاء) سماع بينة على إعساره وفقاً للمادة 244 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، يجيز للدائن أن يتقدم ببينة تدحض ما دفع به المدين واشترطت المادة المذكورة، أن يتم إثبات الإعسار ببينة كافية وتقدير كفاية البينة من عدمها متروك للمحكمة المختصة، ومن الملاحظ أن الدفع بالإعسار فيما يختص بالتعويض المحكوم به في دعاوي الشيكات المرتدة، أمر غير مستقر في السوابق القضائية السودانية، وقد أورد مولانا القاضي المحترم محمود علي محمد عدة سوابق قضائية غير منشورة في هذا الشأن، ومع أنه هو شخصياً مع الرأي الذي يجيز الدفع بالإعسار في دعاوي الشيكات المرتدة عندما قال:
(أما القول برفض الدفع بالإعسار في جريمة إعطاء صك-( الشيك)- مردود فلا يصلح سبباً لرفض الإعسار، لأن المبلغ الذي تحكم به المحكمة بعد ثبوت المسؤولية الجنائية يصبح مبلغاً ثابتاً في الذمة، ولا يخرج عن نطاق المعاملات والديون). أما أنا شخصياً فأتفق مع رأي المحكمة العليا الذي عبرت عنه في أكثر من سابقة قضائية، ومفاده: رفض الدفع بالإعسار في حالة الحكم بالتعويض في دعاوي الشيكات المرتدة، حفاظاً على قيمة الشيك كمقابل مادي يحل مكان النقود، بما يؤدي إلى استقرار المعاملات التجارية والمالية في السوق. حديثي السابق يتركز بصورة أساسية حول المحبوسين كأشخاص طبيعيين (أفراداً)، ومن الضروري الآن أن نتطرق للمحبوسين لحين السداد كممثلين للشخصيات الاعتبارية، وأعني بذلك الشركات المسجلة بموجب قانون الشركات لسنة 1925م على الآتي:
في هذا الشأن تنص المادة 243 (2) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 على الآتي:
إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً- (شركة)- تحبس المحكمة الشخص أو الأشخاص الذين منوط بهم سداد الدين أو الأمر بالوفاء به. وفي الخصوص لاحظنا أن ما جرى عليه العمل في المحاكم السودانية، هو حبس مدير عام الشركة باعتباره هو الشخص الطبيعي المنوط به سداد الدين.
وفي تقديري المتواضع أن الاجراء صحيح للغاية، في حالة أن يكون المدير العام المحبوس من حملة الأسهم الأساسيين، لكن كيف يكون الحال إن كان هذا المدير العام لا يحمل اسمهماً في الشركة، بل تم تعيينه مديراً عاماً بسوء نية من المساهمين الأساسيين في الشركة لمواجهة اجراءات الحبس لحين الوفاء، وبما يمكن المساهمين الأساسيين من التهرب والإفلات من مثل هذا الاجراء المقيد للحرية.
- وفي مثل هذه الاجراءات علينا أن نجيب على سؤال لا فكاك من الاجابة عليه ومفاده: هل من العدالة أن يتم حبس مدير عام لشركة ما من غير المساهمين، وغض الطرف عن المساهمين الذين منوط بهم سداد الدين أو الأمر بالوفاء به؟ في تقديري المتواضع أن واقع الحال يفرض علينا كشف الحجاب عن الشخصية الاعتبارية- (الشركة)- لمعرفة الشخص الطبيعي المتسيطر بحق وحقيقة على أفعالها وليس القاء القبض على المدير العام بلا تحر عن مصلحته في الشخصية الاعتبارية، ومدى نفوذه وسريان أوامره المالية في شركة لا يمتلك فيها اسهماً تؤهله لذلك.. ومن ثم تصبح مواجهة مثل هذا المدير العام (الاجير) باجراءات الحبس، وغض الطرف عن المساهم أو المساهمين المتسيطرين فعلاً على الشخصية الاعتبارية ليس من القانون في شيء، بل هو تصرف يغاير نية المشرع التي عبر عنها في المادة 243 (2) من قانون الاجراءات المدنية التي تلزمنا بحبس الأشخاص الذين ينوط بهم سداد الدين وهؤلاء بلا شك هم المتسيطرين على قرارات الشركة المالية وليس الجوكي المعين بسوء نية مدير عام.ولا شك أن باب الدفع بالاعسار مفتوح على مصراعيه للشركات مع الاختلاف في التسمية.. في شأن الشركات فإن عجز الشركة- (الشخصية الاعتبارية)- عن دفع ديونها هو بمثابة اعسارها، وفي هذا الشأن يظل عبء اثبات إعسار الشركة بينة كافية واجب يقع على المساهمين المنوط بهم سداد موضوع الحبس؟ لكن من الملاحظ أن سوء نية المدين في حال الشركات متوفرة عندما تكون الشركة المعسرة شركة خاصة، ذلك لأن تصفية الشركات الخاصة أصبحت حالياً هي الطريقة المثلى لأكل أموال الناس بالباطل.... وغالباً ما يستغل المساهمون في الشركات الخاصة مبدأ المسؤولية المحدودة للشركات، ويحولوا أموالها بطريقة ما لأنفسهم,. اعتقد بأن هذا الموضوع شائك لكن على أهل القانون أن يدققوا جيداً في دعاوى تصفية الشركات الخاصة، لأن هدفها الأول والأخير هو أكل أموال الناس بالباطل، مما يتعين عليه إعادة النظر في المادة 162 من قانون الشركات لسنة 1925م وحصرها على الشركات العامة بمعنى الكلمة.
هذه مقدمة للحوار حول هذا الموضوع المهم، ودعوة صادقة لتعديل قانون الشركات لسنة 1925م وخاصة المادة 162.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.