مبعوث أمريكا إلى السودان: سنستخدم العقوبات بنظام " أسلوب في صندوق كبير"    حمّور زيادة يكتب: من الخرطوم إلى لاهاي    قيادي بالمؤتمر الشعبي يعلّق على"اتّفاق جوبا" ويحذّر    (ابناء باب سويقة في أختبار أهلي القرن)    عصار الكمر تبدع في تكريم عصام الدحيش    عبد الفضيل الماظ (1924) ومحمد أحمد الريح في يوليو 1971: دايراك يوم لقا بدميك اتوشح    الهلال يرفض السقوط.. والنصر يخدش كبرياء البطل    الجيش ينفذ عمليات إنزال جوي للإمدادات العسكرية بالفاشر    كيف دشن الطوفان نظاماً عالمياً بديلاً؟    محمد الشناوي: علي معلول لم يعد تونسياً .. والأهلي لا يخشى جمهور الترجي    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    تستفيد منها 50 دولة.. أبرز 5 معلومات عن الفيزا الخليجية الموحدة وموعد تطبيقها    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    حادث مروري بمنطقة الشواك يؤدي الي انقلاب عربة قائد كتيبة البراء المصباح أبوزيد    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    شاهد بالصورة والفيديو.. "المعاناة تولد الإبداع" بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً "العجلة" كموتور كهرباء    بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل "راعي" في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة "روزا" لهم    برشلونة يسابق الزمن لحسم خليفة تشافي    البرازيل تستضيف مونديال السيدات 2027    إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    منتخبنا فاقد للصلاحية؟؟    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمل المحقق بين أدلة الإثبات وأروقة القضاء(1)
نشر في آخر لحظة يوم 10 - 05 - 2010

يُعد علم التحقيق الجنائي الأساس الذي يستند عليه ضباط التحقيق في الوصول إلى الحقيقة، وايجاد الوسائل العملية لجمع أدلة الاثبات على المتهم، وذلك من أجل تقديمها مع المتهم إلى الجهات القضائية، لكي ينال العقاب الذي يستحقه، ولا شك أن عمل ضابط التحقيق والبحث الجنائي يحتاج إلى خبرات علمية وفنية، تعاصر التقدم التقني في عصرنا هذا، مرتكزاً على أساسيات ومحاور لابد له من الاستناد عليها في مجال مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وظروفها. من هنا بدأت أكتب في هذا الموضوع، لأن كثيراً من الزملاء العاملين في مجال التحقيق ومكافحة الجريمة، يلقون اللوم على الجهات القضائية، لأنهم يشعرون وفي بعض الأحيان، وبعد القبض على الجناة وإرسالهم إلى المحاكم المختصة، يتم تركهم وشأنهم، رغم الجهد الذي بذل في سبيل ملاحقة هؤلاء للقبض عليهم والتحقيق معهم. إلا إنني أعود وأذكر زملائي الذين يشعرون بمثل ذلك أن يعودوا إلى محاضر التحقيق، التي قاموا بارسالها للقضاء. ويتفحصوا من خلالها الإجراءات التي قاموا بها، ومدى مطابقتها للمشروعية، وتلمس الثغرات القانونية، التي أفسدت تلك الإجراءات، وبعد ذلك معرفة أدلة الاثبات الجنائي، التي تم جمعها وتم تضمينها إلى محضر التحقيق عند إرساله للقضاء، حتى يتسنى للقاضي الارتكاز عليها في تثبيت تلك التهمة على الجاني.
وعليه وقبل أن نبدأ في مضمون هذا الموضوع المهام أجد لزاماً علينا أن نعرف الاثبات الجنائي، والذي هو ذلك العلم الذي يبحث في الأدلة الجنائية، وأنواعها، ومشروعيتها، وآثار عدم مشروعيتها، والبحث عنها ضمن طيات الجريمة حيث أن أهم ما يميز أدلة الاثبات الجنائي، عن أدلة الاثبات المدني، هو أن أدلة الاثبات الجنائي أدلة مطلقة، وغير مقيدة بأي نص قانوني، حيث لا يكتفي القاضي بما يقدم اليه من أدلة الاثبات بل عليه البحث عن الحقيقة بكافة الطرق المشروعة، حتى ولو لم تكن مقدمة إليه أو معروفة من خلال الدعوى الجنائية، باستثناء الأدلة المطلوبة في جريمة شريك الزوجة لاثبات جريمة الزنا، حيث جاءت في القانون الجنائي تلك الأدلة مقيدة، ولا تثبت الجريمة إلا بتوفير أدلة محددة قانوناً.
إضافة إلى ذلك فإن القاضي الجنائي في الاثبات تحكمه قاعدتان، وهما تساند الأدلة بعضها لبعض أي أن الأدلة تكمل بعضها بعض.. أما القاعدة الثانية وهي مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي، وما يرتاح إليه ضميره، حيث أن حكم الإدانة في ذلك يجب أن يستند إلى دليل قاطع ويقيني، وليس ضمنياً أو تخمينياً، ومستمداً بطريقة مشروعة، بينما حكم البراءة لا يقتضي إلا أمراً واحداً، هو ألا يكون هناك دليل قاطع على الإدانة، إضافة إلى أنه لا يشترط في دليل البراءة مبدأ المشروعية، أي أن للمتهم كافة الطرق للبحث عن براءته، حتى لو اقتضى الأمر أن يحصل على دليل براءته بطريقة غير مشروعة، ومثال ذلك ما قضت به محكمة النقض المصرية ببراءة المتهم الذي حصل على دليل براءته، من خلال كسره لخزانة مسؤول عن العمل من أجل الحصول على سجل الحسابات، التي تثبت براءته في جريمة الاختلاس المقدمة ضده من صاحب العمل.
هذا هو ما يتعلق بشرط أدلة الاثبات الجنائي أما إذا جئنا إلى استعراض أدلة الاثبات المدني، فنجد أن أهم شروطها هي أن تكون أدلة قانونية ومنصوصاً عليها، ( أي مقيدة وغير مطلقة)، حيث أن المشرع هو الذي تدخل، وحدد تلك الأدلة وبينَّها ولا يجوز للقاضي في القضايا المدنية أن ينظر في أدلة غير محددة أصلاً في القانون، حتى لو تمسك بها أحد الخصوم، كما أن القاضي المدني ملزم بما يقدم اليه من أدلة الاثبات، فلا يخرج عنها أو يبحث عن غيرها، إضافة إلى ذلك كله فإن القاضي المدني يقضي بناء على الأدلة المعروضة عليه، حتى لو كان غير مقتنع بها.
وبناء على ذلك فسوف نتناول المحاور الرئيسية التي يركز عليها ضابط التحقيق والبحث الجنائي، عند علمه عن وجود جريمة، حيث لكل جريمة وجهة نظر ولضابط التحقيق ثلاثة محاور رئيسية والتي على أساسها نستطيع تقييم محاضرنا قبل إرسالها للجهات القضائية وهي:
1/ المحور الأول: الفعل المجرم أي اثبات أن الفعل الذي حصل يشكل جريمة بأركانها، وظروفها، وملابستها وهذا هو الهدف الأول من التحقيق الجنائي والذي يسعى ضابط الشرطة إلى اثباته أولاً، أي بمعنى آخر هل هناك نص قانوني لقانون العقوبات يجرم هذا الفعل؟ الأمر الذي بعده نستطيع أن نقرر هل نحن الآن أمام جريمة تتطلب منا الاستمرار في التحقيق أم أننا أمام فعل عادي لا يشكل جريمة، وبالتالي تنفي عملية الاستمرار بالتحقيق في موضوع القضية.
2/ المحور الثاني: من الجاني؟ فإذا ثبت لنا من خلال المحور الثاني والأساس في القضية موضوع تحقيقنا.
3/ المحور الثالث: ما وسائل الإثبات؟ إذا استطعنا أن نثبت أننا أمام فعل يشكل جريمة، ولا محالة، وتعرفنا على الجاني فاعل الجريمة فماهي أدلة الاثبات التي تدين هذا الجاني حتى نستطيع اقناع القضاء، بأن هذا الفاعل هو المرتكب لهذا الفعل، وهذه الأدلة الواجب جمعها لابد أن تتوفر فيها الشروط التالية:
أ/ مبدأ المشروعية: أي أن تكون تلك الأدلة قد تم الحصول عليها بالطرق القانونية.
ب/ تعلقها بالجريمة التي وقعت: أي أن تكون تلك الأدلة ضمن موضوع الجريمة وليس منفصلة عنها.
ج/ تساندها فيما بينها واقتناع القاضي بها: أي أن تكون متساندة بعضها لبعض، ومرتبطة بشكل تحقق اقتناع القاضي بها.
د/ أن تكون الأدلة يقينية: أي أدلة قاطعة وليست مجرد استنتاج أو اشتباه أو تخمين.
وهذه المحاور الثلاثة والشروط الوارد عليها تعتبر أهداف التحقيق الجنائي والغاية الرئيسية من العملية التحقيقية بكاملها، وعليه فسوف نتناول هذه الأهداف بشئ من التفصيل.
الهدف الأول: إثبات وقوع الجريمة بأركانها، وظروفها، وملابساتها، وذلك كما وردت في قانون العقوبات وإلا فلا جريمة، وبالتالي فلا يكون هناك تحقيق جنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.