أيهما تُفَضَّل، الأمن أم الحرية؟؟    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمل المحقق بين أدلة الإثبات وأروقة القضاء(1)
نشر في آخر لحظة يوم 10 - 05 - 2010

يُعد علم التحقيق الجنائي الأساس الذي يستند عليه ضباط التحقيق في الوصول إلى الحقيقة، وايجاد الوسائل العملية لجمع أدلة الاثبات على المتهم، وذلك من أجل تقديمها مع المتهم إلى الجهات القضائية، لكي ينال العقاب الذي يستحقه، ولا شك أن عمل ضابط التحقيق والبحث الجنائي يحتاج إلى خبرات علمية وفنية، تعاصر التقدم التقني في عصرنا هذا، مرتكزاً على أساسيات ومحاور لابد له من الاستناد عليها في مجال مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وظروفها. من هنا بدأت أكتب في هذا الموضوع، لأن كثيراً من الزملاء العاملين في مجال التحقيق ومكافحة الجريمة، يلقون اللوم على الجهات القضائية، لأنهم يشعرون وفي بعض الأحيان، وبعد القبض على الجناة وإرسالهم إلى المحاكم المختصة، يتم تركهم وشأنهم، رغم الجهد الذي بذل في سبيل ملاحقة هؤلاء للقبض عليهم والتحقيق معهم. إلا إنني أعود وأذكر زملائي الذين يشعرون بمثل ذلك أن يعودوا إلى محاضر التحقيق، التي قاموا بارسالها للقضاء. ويتفحصوا من خلالها الإجراءات التي قاموا بها، ومدى مطابقتها للمشروعية، وتلمس الثغرات القانونية، التي أفسدت تلك الإجراءات، وبعد ذلك معرفة أدلة الاثبات الجنائي، التي تم جمعها وتم تضمينها إلى محضر التحقيق عند إرساله للقضاء، حتى يتسنى للقاضي الارتكاز عليها في تثبيت تلك التهمة على الجاني.
وعليه وقبل أن نبدأ في مضمون هذا الموضوع المهام أجد لزاماً علينا أن نعرف الاثبات الجنائي، والذي هو ذلك العلم الذي يبحث في الأدلة الجنائية، وأنواعها، ومشروعيتها، وآثار عدم مشروعيتها، والبحث عنها ضمن طيات الجريمة حيث أن أهم ما يميز أدلة الاثبات الجنائي، عن أدلة الاثبات المدني، هو أن أدلة الاثبات الجنائي أدلة مطلقة، وغير مقيدة بأي نص قانوني، حيث لا يكتفي القاضي بما يقدم اليه من أدلة الاثبات بل عليه البحث عن الحقيقة بكافة الطرق المشروعة، حتى ولو لم تكن مقدمة إليه أو معروفة من خلال الدعوى الجنائية، باستثناء الأدلة المطلوبة في جريمة شريك الزوجة لاثبات جريمة الزنا، حيث جاءت في القانون الجنائي تلك الأدلة مقيدة، ولا تثبت الجريمة إلا بتوفير أدلة محددة قانوناً.
إضافة إلى ذلك فإن القاضي الجنائي في الاثبات تحكمه قاعدتان، وهما تساند الأدلة بعضها لبعض أي أن الأدلة تكمل بعضها بعض.. أما القاعدة الثانية وهي مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي، وما يرتاح إليه ضميره، حيث أن حكم الإدانة في ذلك يجب أن يستند إلى دليل قاطع ويقيني، وليس ضمنياً أو تخمينياً، ومستمداً بطريقة مشروعة، بينما حكم البراءة لا يقتضي إلا أمراً واحداً، هو ألا يكون هناك دليل قاطع على الإدانة، إضافة إلى أنه لا يشترط في دليل البراءة مبدأ المشروعية، أي أن للمتهم كافة الطرق للبحث عن براءته، حتى لو اقتضى الأمر أن يحصل على دليل براءته بطريقة غير مشروعة، ومثال ذلك ما قضت به محكمة النقض المصرية ببراءة المتهم الذي حصل على دليل براءته، من خلال كسره لخزانة مسؤول عن العمل من أجل الحصول على سجل الحسابات، التي تثبت براءته في جريمة الاختلاس المقدمة ضده من صاحب العمل.
هذا هو ما يتعلق بشرط أدلة الاثبات الجنائي أما إذا جئنا إلى استعراض أدلة الاثبات المدني، فنجد أن أهم شروطها هي أن تكون أدلة قانونية ومنصوصاً عليها، ( أي مقيدة وغير مطلقة)، حيث أن المشرع هو الذي تدخل، وحدد تلك الأدلة وبينَّها ولا يجوز للقاضي في القضايا المدنية أن ينظر في أدلة غير محددة أصلاً في القانون، حتى لو تمسك بها أحد الخصوم، كما أن القاضي المدني ملزم بما يقدم اليه من أدلة الاثبات، فلا يخرج عنها أو يبحث عن غيرها، إضافة إلى ذلك كله فإن القاضي المدني يقضي بناء على الأدلة المعروضة عليه، حتى لو كان غير مقتنع بها.
وبناء على ذلك فسوف نتناول المحاور الرئيسية التي يركز عليها ضابط التحقيق والبحث الجنائي، عند علمه عن وجود جريمة، حيث لكل جريمة وجهة نظر ولضابط التحقيق ثلاثة محاور رئيسية والتي على أساسها نستطيع تقييم محاضرنا قبل إرسالها للجهات القضائية وهي:
1/ المحور الأول: الفعل المجرم أي اثبات أن الفعل الذي حصل يشكل جريمة بأركانها، وظروفها، وملابستها وهذا هو الهدف الأول من التحقيق الجنائي والذي يسعى ضابط الشرطة إلى اثباته أولاً، أي بمعنى آخر هل هناك نص قانوني لقانون العقوبات يجرم هذا الفعل؟ الأمر الذي بعده نستطيع أن نقرر هل نحن الآن أمام جريمة تتطلب منا الاستمرار في التحقيق أم أننا أمام فعل عادي لا يشكل جريمة، وبالتالي تنفي عملية الاستمرار بالتحقيق في موضوع القضية.
2/ المحور الثاني: من الجاني؟ فإذا ثبت لنا من خلال المحور الثاني والأساس في القضية موضوع تحقيقنا.
3/ المحور الثالث: ما وسائل الإثبات؟ إذا استطعنا أن نثبت أننا أمام فعل يشكل جريمة، ولا محالة، وتعرفنا على الجاني فاعل الجريمة فماهي أدلة الاثبات التي تدين هذا الجاني حتى نستطيع اقناع القضاء، بأن هذا الفاعل هو المرتكب لهذا الفعل، وهذه الأدلة الواجب جمعها لابد أن تتوفر فيها الشروط التالية:
أ/ مبدأ المشروعية: أي أن تكون تلك الأدلة قد تم الحصول عليها بالطرق القانونية.
ب/ تعلقها بالجريمة التي وقعت: أي أن تكون تلك الأدلة ضمن موضوع الجريمة وليس منفصلة عنها.
ج/ تساندها فيما بينها واقتناع القاضي بها: أي أن تكون متساندة بعضها لبعض، ومرتبطة بشكل تحقق اقتناع القاضي بها.
د/ أن تكون الأدلة يقينية: أي أدلة قاطعة وليست مجرد استنتاج أو اشتباه أو تخمين.
وهذه المحاور الثلاثة والشروط الوارد عليها تعتبر أهداف التحقيق الجنائي والغاية الرئيسية من العملية التحقيقية بكاملها، وعليه فسوف نتناول هذه الأهداف بشئ من التفصيل.
الهدف الأول: إثبات وقوع الجريمة بأركانها، وظروفها، وملابساتها، وذلك كما وردت في قانون العقوبات وإلا فلا جريمة، وبالتالي فلا يكون هناك تحقيق جنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.