أقر وزير التجارة الخارجية عثمان عمرالشريف بعدم قيام الوزارة بأدوارها الحقيقية وقطعت بأن الأدوار موكلة لجهات اخرى، وقطع شريف أمس في المنتدى الاسبوعي لجمعية حماية المستهلك حول قانون حماية المستهلك رؤية الجمعية السودانية لحماية المستهلك بأنهم يقاتلون من أجل أن تكون الوزارة هي المسيطر على كل السلع التي يتم التعامل معها تجاريا، مؤكدا على عدم تفعيل بعض القوانين التي تنظم العمل التجاري خاصة قانون المنافسة ومنع الاحتكار، معلناً عن تكوين لجان فنية ليعاد تنظيمها، ودعا شريف الى ضرورة تفعيل قانون التجارة وتعديله ليشمل التجارة الداخلية، وقال نحن بصدد تكوين مجلس لحماية المستهلك، مؤكداً وجود سلع مغشوشة وأخرى غير مطابقة للمواصفات، فيما اعتبر شريف عمليات تعبئة السكر التي تتم الآن غير علمية وغير مدروسة، مؤكداً سعيهم لإحياء الجمعيات التعاونية التي تعتبر القائد لعمليات الانتاج والرقيب الحقيقي لكل منظمات المجتمع المدني، وكشف عن أن أكبر المشكلات التي تواجه البلد وجود تقسيم السلطة لثلاثة مستويات، مبيناً أن الولايات لا تحتاج لإصدار قوانين تجارة في ظل وجود قانون قومي يعطي وزير المالية بالولاية الحق في إنشاء ادارة للتجارة، وقال أي محلية تصدر قانون يجب أن يكون متسقاً مع دستور الولاية، من جانبه دعا عضو اللجنة القانونية بالجمعية منصور عز الدين الى إنشاء جهاز لحماية المستهلك يشكل بواسطة لجنة تكون له اختصاصات وعلاقة مباشرة مع المنظمات الدولية، مطالباً للخروج بمشروع قانون لحماية المستهلك يمكن الجمعية من رفع الشكاوى والقدرة على ردع المخالفين، واشتكى من عدم وجود خطة أو إستراتيجية لمراكز البيع المخفض . فيما أكد عدد من القانونيين أن إلغاء قانون عام 1999م سيترك فراغاً لجهة أن هنالك مهناً أخرى ينظمها هذا القانون، ودعوا الى عمل قيد تجاري خاص بالولاية بدلاً عن السجل التجاري باعتبار ان السجل التجاري قومي، واعتبروا أن مصادرة أي سلعة عبر المحلية غير قانوني، مشيرين الى ان ذلك من اختصاصات المحكمة، منوهين الى ان صدور قانون لحماية المستهلك خطوة واقعية تتماشى مع المطلبات العامة، مطالبين بإضافة نص في القانون بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك، وطالبوا بإنشاء معمل قومي محايد لوجود إشكالية في نتائج المعامل الموجودة بالإضافة لإنشاء محكمة خاصة بحماية المستهلك . ففي الفصل الرابع لقانون حقوق المستهلك شملت الحقوق الأساسية والخاصة بحقوق المستهلك الأساسية والخاصة بحرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية والمتمثلة في الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، الحق في الاختيار الحر لمنتجات ممن تتوفر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة ميسرة، الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به وبأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات وذلك دون الإخلال بما تقتضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، كما من حقوق المستهلك وضع المواصفة على السلعة المنتج أو المستورد - بحسب الحال، على مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها، البيانات الشخصية للمستورد، على المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية والبيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة بيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت، وشدد القانون على ضرورة فاتورة الشراء حيث يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك بناء على طلبه فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة، طبيعة المنتج وخصائصه، على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في غلط أو خطأ، وألزم القانون المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الإدارة عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب أضرار بصحة وسلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الإدارة هذا العيب فور اكتشافه أو علمه به وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل به ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج، وفي هذه الأحوال يلتزم المورد بناء على طلب المستهلك، باستبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أي تكلفة اضافية، كما من حق المستهلك استرداد قيمة السلعة أو الخدمة يحظر إبرام أي اتفاق أو عقد أي ترتيبات أو تدابير سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو غير ذلك بين الأشخاص أو منشآت أو إتيان أي تصرف أو قرار أو مسلك احتكاري .