أهداف حماية المستهلك مراعاة لمصالح واحتياجات المستهلكين فى جميع انحاء القطر، واعترافاً بأن المستهلكين غالباً ما يعانون من تفاوت من حيث الأحوال الاقتصادية والمستويات التعليمية والقدرة على المساواة، ومراعاة لضرورة تمتع المستهلكين بحق الحصول على منتجات وخدمات غير خطرة، ولأهمية المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك.. نستعرض الأهداف التالية: 1/ تمهيد السبيل امام الإنتاج والتوزيع تلبية لاحتياجات المستهلكين ورغباتهم. 2/ تشجيع المستويات الرفيعة لآداب السلوك للمشتغلين بانتاج السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية وتوزيعها على المستهلكين. 3/ تشجيع تطوير الأوضاع فى الأسواق لتوفر للمستهلكين مجالات أكثر للاختيار وبأسعار ادنى. 4/ مساعدة المؤسسات الإنتاجية والخدمية على الحد من الممارسات التجارية المسيئة التى تتبعها. 5/ تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة. 6/ تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين. 7/ توافر وسائل فعالة لتعويض المستهلكين. 4- «1» تشكل حماية المستهلك إطارا عاما تتكامل من خلاله أدوار الأجهزة المختصة كل في مجاله، بهدف منع الإضرار بالإنسان فى اصوله الخاصة وبيئته ووضعه الاقتصادى والاجتماعى والثقافى. «2» تسعى حماية المستهلك إلى وضع الضوابط التي تحقق أكبر قدر من الرفاه للمستهلك ذى الحاجة الخاصة. «3» توفير الأمان والسلامة والحق في المعرفة والاختيار عن علم والكفاية من الحاجات الأساسية، والتثقيف والتقاضى والتعويض. «4» التأكيد على الحياة البيئية السليمة والمستدامة للمستهلك والموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة التي يعتمد عليها. 1/ يسمى هذا القانون: قانون حماية المستهلك. 2/ تسترشد المحاكم في تطبيق أحكام هذا القانون وتفسير الكلمات والعبارات الواردة فيه، وكذلك في حالات غياب النص بالمبادئ الشرعية. 3/ تفسير: في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الإدارة: يقصد بها الإدارة المنشأة بموجب أحكام المادة. الوزير: يقصد به وزير العدل. المستهلك: كل من يستعمل السلع أوالخدمات أوحقوق الملكية الفكرية منفردة أو مجتمعة التى تفي بحاجته الشخصية أو الجماعية وتحقيق رغباته الآنية والمستقبلية. المستهلك ذو الحاجة الخاصة: الشخص الذى اختلفت حاجته أو حاجاته الحياتية من المستهلك فى الكم والنوع والكيف. السلعة: أي منتج صناعى أو زراعى او تحويلى بما فى ذلك العناصر الأولية والمواد والمكونات والمنتجات نصف المصنعة التى يستعملها الإنسان لللإيفاء بمتطلباته الحياتية مثل الغذاء والشراب والدواء ومواد البناء وغيرها. تداول السلع: اية عملية أو أكثر من عمليات تحضير السلعة أو تصنيعها أو حفظها أو عرضها أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها الغش والتدليس التجاري: كل فعل أو عمل ينصب على سلع أو خدمة معينة ويكون مخالفاً للقانون أو المواصفات او المعايير او الإجراءات والاشتراطات الفنية المقررة قانوناً أو لأصول السلعة أو الخدمة متى كان من شأنه أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها. البيئة: كما ورد تعريفها فى قانون البيئة. الخدمة: تشمل كل خدمة تقدم للمستهلك بطريق مباشر او غير مباشر حسب ما نصت عليه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتى تغطى الخدمات وفروعها والتى تشمل: خدمات الاتصال الخدمات المالية - خدمات الصحة - خدمات الأعمال النقل التوزيع - خدمات البيئة الخدمات السياحية خدمات التعليم خدمات التشييد - خدمات الرياضة والثقافة والخدمات الأخرى. الأصول الخاصة بالمستهلك: الأصول الخاصة التى أقرَّها الشارع للمستهلك التى توضع لها الجزاءات والعقوبات تشمل: النفس والعقل والدين والنسل والمال. أحكام عامة: 4/ تم صياغة هذا القانون لحماية الحقوق والمصالح القانونية للمستهلك والمحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع والتطور الصحي لاقتصاديات السوق. 5/ تكون حماية حقوق المستهلك عند شراء أو استخدام السلع أو تلقي الخدمات بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر، وفي حالة التعارض تسود أحكام هذا القانون. 6/ تحمي الدولة حقوق ومصالح المستهلكين من التعدي عليها، وتضع ضوابط وأحكاماً تضمن ممارسة المستهلكين لحقوقهم طبقاً للقانون. 7/ تكون حماية الحقوق والمصالح القانونية للمستهلك حتى من المستويات العامة بالمجتمع بأكمله، وتدعم الدولة المؤسسات التي تشرف على محاربة الانتهاكات ضد حقوق ومصالح المستهلك. حقوق المستهلك: 8/ يتمتع المستهلكون بحقهم في تأمين احتياجاتهم الاساسية من مأكل وملبس ومسكن وصحة والسلع والخدمات الضرورية الأخرى، وذلك لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. 9/ يتمتع المستهلكون بحقهم في الأمانة، وذلك بتوفير الحماية والسلامة من السلع والخدمات الضارة التي تسبب خطورة على حياة الإنسان. 10/ يتمتع المستهلكون بحقهم في الحصول على المعلومات، وذلك بأن يتاح للمستهلك فرصة الحصول على المعلومة التي يحتاجها لتمكينه من الاختيار السريع والمناسب، بأن يتم تعريفه بالمنتج ومواصفاته ومدى خطورته وكيفية استعماله والمواد المضافة ومدة الصلاحية وطريقة حفظه، وكذلك من حقه أن يتعرف على الخدمة المقدمة له. 11/ يتمتع المستهلكون بحقهم في الاختيار، حيث تكون لهم الحرية في اختيار السلع التي يرغبون في شرائها من بين السلع المتعددة وبأسعار مناسبة ومقبولة. 12/ يتمتع المستهلكون بحقهم في التمثيل والمشاركة، ويعطى هذا الحق المستهلكين الحق في الاستماع إلى آرائهم ومشاركتهم في إعداد وتطبيق السياسات واتخاذ الطرق المناسبة لتطوير تعزيز تلك السياسات. 13/ يتمتع المستهلكون بحقهم في التعويض، ويضمن هذا الحق للمستهلك الحق في الحصول على التعويض العادل في حالة تضرره من السلع والخدمات التي حصل عليها. 14/ يتمتع المستهلكون بحقهم في التثقيف بالحصول على الثقافة المتعلقة بحماية المستهلك بهدف مساعدته في الاختيار السليم، مع ما يتناسب مع امكانياته المادية. 15/ يتمتع المستهلكون بحقهم في العيش في بيئة صحية، أي في محيط يضمن بيئة خالية من التلوث. 16/ يتمتع المستهلكون بحقهم في الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد العرفية عند شراء أو استعمال السلع أو عند تلقي الخدمات. 17/ ينبغي على المنتجين من وسطاء الأعمال والتجار، أن يوفوا واجباتهم بتقديم منتج ذي جودة محددة وفق المواصفات القياسية والضوابط الفنية المعتمدة. الشؤون القانونية لحماية المستهلك