د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    السجن لمتعاون مشترك في عدد من قروبات المليشيا المتمردة منها الإعلام الحربي ويأجوج ومأجوج    الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    المرِّيخ يَخسر (سُوء تَغذية).. الهِلال يَخسر (تَواطؤاً)!!    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن (3) سنوات على المدانين في جريمة قتل مسؤول التمريض بحركة مناوي
نشر في الأهرام اليوم يوم 25 - 08 - 2010

وسط اجراءات امنية مشدد فرضتها الشرطة القضائية بالقاعة الكبرى بمجمع ام درمان وسط وقعت محكمة جنايات ام درمان جنوب امس برئاسة مولانا عزالدين عبدالماجد أحكاماً تقضي بالسجن ثلاث سنوات على (6) مدانين بقتل الدكتور مهدي عبدالله عيسى مسؤول التمريض بدار استشفاء لمنسوبي حركة تحرير السودان جناح مناوي بأبوسعد جنوبي ام درمان وأمرت المحكمة المدانين بأن يدفعوا الدية المغلظة (40) الف جنيه بالتضامن والانفراد لأولياء دم المجنى عليه.
وجاء في حيثيات القرار الذي تلاه قاضي المحكمة أن المتهمين ومعهم المجنى عليه مهدي عبدالله يتبعون لجيش تحرير السودان جناح مني اركو مناوي في منزل لجرحى الحرب ويقوم المجنى عليه بعلاجهم وفي صبيحة يوم 25 يناير الماضي حدثت سرقة اتهم بها المجنى عليه وتم حبسه داخل مخزن وتم العثور عليه في صبيحة يوم 26 يناير متوفياً نتيجة للضرب والتعذيب الذي تعرض له.
وفي بداية إجراءات المحاكمة استمعت المحكمة للمتحري والشاكي و(6) شهود اتهام وقامت باستجواب المتهمين ووجهت لهم تهمة القتل العمد واستمعت لشاهدي دفاع.
ولتحديد مسؤولية المتهمين الجنائية عرفت المحكمة جريمة القتل العمد، ولإثبات اركانها طرحت السؤال التالي هل ضرب المتهمون المجنى عليه وعذبوه حتى توفي؟ وهل كانوا يقصدون موت المجنى عليه؟ وقامت بمناقشة ذلك مع ما جاء من بينات في قضية الاتهام ووجدت أن الاتهام قدم شهودا ادلوا بإفادات حول وقوع الجريمة وكانت افادات الأول حتى الخامس بينة ظرفية ولم يدل السادس بأي افادات لأنه لم يكن متواجداً وانحصرت البينات في واقعة سماع الشهود لصوت ضرب وصراخ دون تحديد ورأت المحكمة أن المسلم به في القضايا الجنائية أن اثبات الجريمة على البينات الظرفية يجب أن تكون الوقائع ثابتة وغير قابلة للنفي وأن لا تكون متعارضة لإدانة المتهم وإلا لابد أن يفسر الشك لصالح المتهم كما يجب أن تثبت بدون اي شك معقول وتكون متصلة بالوقائع وأن تشير البينات لاتجاه واحد وهو تجريم المتهم وحتى تكون اساساً للإدانة يجب أن تكون قاطعة.
وعليه اقرت المحكمة بأنه اضافة للبينات الظرفية فإن المتهمين سجلوا اعترافات قضائية اقر فيها كل متهم بدوره في ضرب المرحوم بسلك وخرطوش وربطه وأن المتهمين رجعوا عن اقراراتهم القضائية. وعن مدى قبول الإقرارات المرجوع عنها وجدت المحكمة أنها اشتملت على افعال المتهمين انفسهم بإتيان واقعة التعذيب والاعتراف القضائي لايكون وحده دليل ادانة وقررت المحكمة الاخذ بكل ما ادلى به المتهمون ووجدت ان الاعترافات المسحوبة ايدتها البينات الظرفية وعليه ثبت أن المتهمين اشتركوا في ضرب وربط المجنى عليه وضربه (بسلك) وخرطوش وقاموا بربط زجاجة على رجله واكد ذلك تقرير الطبيب الشرعي الذي افاد بوجود سحجات وكدمات بالوجه والكتف وآثار حريق من الدرجة الثانية بالعضد والفخذ وآثار سياط على مساحة واسعة من الظهر واليدين وتضخم بالقلب وجلط بالشريان وان اسباب الوفاة الصدمة المؤلمة، والثابت من اقراراتهم أنهم قاموا بالضرب. وبحسب التقرير فإن الضرب والربط والحبس ادى لوفاة المجنى عليه وتوصلت المحكمة لثبوت عناصر الركن المادي واكتمالها من فعل ونتيجة وعلاقة سببية بحق المتهمين.
وبمناقشتها للركن المعنوي رأت المحكمة انه لا مجال لإثباته بالبينة المباشرة إلا اذا ما اعلن الانسان ذلك بنفسه وهذا ما لا يحدث فحب الحياة يجعل الشخص لا يقر بجنايته ووجدت ان المتهمين لم يذكروا بانهم قصدوا قتل المجنى عليه وقد وضعت المحاكم معايير لقياس ذلك من حيث الآلة المستخدمة واماكن استخدامها. وبالنظر لجسد المجنى عليه وثبت بأنه اصيب بالوجه والصدر والظهر وهي مناطق غير حساسة والاداة المستخدمة (سلك كهرباء) وخرطوش وهي ادوات غير قاتلة وبهذا فإن الموت يصبح نتيجة محتملة وغير راجحة وعليه توصلت المحكمة إلى أن المتهمين تسببوا في موت المجنى عليه ولكنهم لم يقصدوا قتله فكم من شخص تم تعذيبه ولكنه ما زال على قيد الحياة.
وقررت المحكمة على صحة ادانتهم تحت المادة 21/130 من القانون الجنائي وبتقديم ممثل الدفاع عن المتهمين الاستاذ أحمد سليمان للظروف المخففة وذكر بأن المتهمين مصابو عمليات وإصاباتهم بليغة وبعضهم في حاجة لعمليات مستعجلة وبعضهم لديه اطفال ويعول اسرا كبيرة كما أن صحائف سوابقهم خالية.
وقال القاضي عند توقيعه العقوبة ان المحكمة راعت خطورة الجريمة والآلة المستخدمة فيها ومدى خلو صحائف المتهمين وأعمارهم عند تقرير العقوبة عليهم بالسجن ودفع الدية الكاملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.