وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن (3) سنوات على المدانين في جريمة قتل مسؤول التمريض بحركة مناوي
نشر في الأهرام اليوم يوم 25 - 08 - 2010

وسط اجراءات امنية مشدد فرضتها الشرطة القضائية بالقاعة الكبرى بمجمع ام درمان وسط وقعت محكمة جنايات ام درمان جنوب امس برئاسة مولانا عزالدين عبدالماجد أحكاماً تقضي بالسجن ثلاث سنوات على (6) مدانين بقتل الدكتور مهدي عبدالله عيسى مسؤول التمريض بدار استشفاء لمنسوبي حركة تحرير السودان جناح مناوي بأبوسعد جنوبي ام درمان وأمرت المحكمة المدانين بأن يدفعوا الدية المغلظة (40) الف جنيه بالتضامن والانفراد لأولياء دم المجنى عليه.
وجاء في حيثيات القرار الذي تلاه قاضي المحكمة أن المتهمين ومعهم المجنى عليه مهدي عبدالله يتبعون لجيش تحرير السودان جناح مني اركو مناوي في منزل لجرحى الحرب ويقوم المجنى عليه بعلاجهم وفي صبيحة يوم 25 يناير الماضي حدثت سرقة اتهم بها المجنى عليه وتم حبسه داخل مخزن وتم العثور عليه في صبيحة يوم 26 يناير متوفياً نتيجة للضرب والتعذيب الذي تعرض له.
وفي بداية إجراءات المحاكمة استمعت المحكمة للمتحري والشاكي و(6) شهود اتهام وقامت باستجواب المتهمين ووجهت لهم تهمة القتل العمد واستمعت لشاهدي دفاع.
ولتحديد مسؤولية المتهمين الجنائية عرفت المحكمة جريمة القتل العمد، ولإثبات اركانها طرحت السؤال التالي هل ضرب المتهمون المجنى عليه وعذبوه حتى توفي؟ وهل كانوا يقصدون موت المجنى عليه؟ وقامت بمناقشة ذلك مع ما جاء من بينات في قضية الاتهام ووجدت أن الاتهام قدم شهودا ادلوا بإفادات حول وقوع الجريمة وكانت افادات الأول حتى الخامس بينة ظرفية ولم يدل السادس بأي افادات لأنه لم يكن متواجداً وانحصرت البينات في واقعة سماع الشهود لصوت ضرب وصراخ دون تحديد ورأت المحكمة أن المسلم به في القضايا الجنائية أن اثبات الجريمة على البينات الظرفية يجب أن تكون الوقائع ثابتة وغير قابلة للنفي وأن لا تكون متعارضة لإدانة المتهم وإلا لابد أن يفسر الشك لصالح المتهم كما يجب أن تثبت بدون اي شك معقول وتكون متصلة بالوقائع وأن تشير البينات لاتجاه واحد وهو تجريم المتهم وحتى تكون اساساً للإدانة يجب أن تكون قاطعة.
وعليه اقرت المحكمة بأنه اضافة للبينات الظرفية فإن المتهمين سجلوا اعترافات قضائية اقر فيها كل متهم بدوره في ضرب المرحوم بسلك وخرطوش وربطه وأن المتهمين رجعوا عن اقراراتهم القضائية. وعن مدى قبول الإقرارات المرجوع عنها وجدت المحكمة أنها اشتملت على افعال المتهمين انفسهم بإتيان واقعة التعذيب والاعتراف القضائي لايكون وحده دليل ادانة وقررت المحكمة الاخذ بكل ما ادلى به المتهمون ووجدت ان الاعترافات المسحوبة ايدتها البينات الظرفية وعليه ثبت أن المتهمين اشتركوا في ضرب وربط المجنى عليه وضربه (بسلك) وخرطوش وقاموا بربط زجاجة على رجله واكد ذلك تقرير الطبيب الشرعي الذي افاد بوجود سحجات وكدمات بالوجه والكتف وآثار حريق من الدرجة الثانية بالعضد والفخذ وآثار سياط على مساحة واسعة من الظهر واليدين وتضخم بالقلب وجلط بالشريان وان اسباب الوفاة الصدمة المؤلمة، والثابت من اقراراتهم أنهم قاموا بالضرب. وبحسب التقرير فإن الضرب والربط والحبس ادى لوفاة المجنى عليه وتوصلت المحكمة لثبوت عناصر الركن المادي واكتمالها من فعل ونتيجة وعلاقة سببية بحق المتهمين.
وبمناقشتها للركن المعنوي رأت المحكمة انه لا مجال لإثباته بالبينة المباشرة إلا اذا ما اعلن الانسان ذلك بنفسه وهذا ما لا يحدث فحب الحياة يجعل الشخص لا يقر بجنايته ووجدت ان المتهمين لم يذكروا بانهم قصدوا قتل المجنى عليه وقد وضعت المحاكم معايير لقياس ذلك من حيث الآلة المستخدمة واماكن استخدامها. وبالنظر لجسد المجنى عليه وثبت بأنه اصيب بالوجه والصدر والظهر وهي مناطق غير حساسة والاداة المستخدمة (سلك كهرباء) وخرطوش وهي ادوات غير قاتلة وبهذا فإن الموت يصبح نتيجة محتملة وغير راجحة وعليه توصلت المحكمة إلى أن المتهمين تسببوا في موت المجنى عليه ولكنهم لم يقصدوا قتله فكم من شخص تم تعذيبه ولكنه ما زال على قيد الحياة.
وقررت المحكمة على صحة ادانتهم تحت المادة 21/130 من القانون الجنائي وبتقديم ممثل الدفاع عن المتهمين الاستاذ أحمد سليمان للظروف المخففة وذكر بأن المتهمين مصابو عمليات وإصاباتهم بليغة وبعضهم في حاجة لعمليات مستعجلة وبعضهم لديه اطفال ويعول اسرا كبيرة كما أن صحائف سوابقهم خالية.
وقال القاضي عند توقيعه العقوبة ان المحكمة راعت خطورة الجريمة والآلة المستخدمة فيها ومدى خلو صحائف المتهمين وأعمارهم عند تقرير العقوبة عليهم بالسجن ودفع الدية الكاملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.