القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة رجل وزوجته في قتل أجنبية ودفنها داخل غرفة بأم بدة
نشر في الأهرام اليوم يوم 30 - 08 - 2010


أم درمان بخيتة زايد أصدرت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا السيد أحمد عبد الماجد حكماً يقضي بالسجن (4) سنوات على المدانة الثانية في قضية مقتل سيدة ودفن جثتها داخل غرفة بأمبدة وأن تدفع المدانة لورثة المجني عليها الدية الكاملة (40) ألف جنيه لمخالفتها المادة (131) كما أمرت بسجنها عاما آخر لمخالفتها المادة (106) من القانون الجنائي، وقضت على المدان الأول بالسجن عاما لمساعدته الثانية في إخفاء البينة بالإضافة إلى السجن ثلاثة أشهر على أن تسري العقوبات بالتتابع. وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن وقائع الدعوى تلخصت في أنه بتاريخ 3/6/2010م استأجر المتهم الأول غرفة بأحد المنازل وحضرت إليه المجني عليها التي تربطه بها علاقة سابقة وجاءت معه من إثيوبيا في فترة سابقة. وفي الليلة السابقة للحادثة قامت المجني عليها بالاتصال على المتهمة الثانية زوجة المتهم الأول وأخبرتها بأنها تقضي ليلتها برفقة زوجها بعد أن أحضرها لتعيش معه من إثيوبيا وعايرتها بأنه هجرها. وفي صباح يوم الحادث عاودت المجني عليها الاتصال بالمتهمة ورددت لها نفس الكلام مما دفع الأخيرة للاتصال بزوجها وتطالبه بالتدخل لمنع المجني عليها من الاتصال بها مرة أخرى إلا أن المجني عليها كررت الاتصال بها مرة أخرى وأخبرتها بأنها موجودة في تلك اللحظة مع زوجها ويمكنها الحضور للتأكد من ذلك وبالفعل تحركت المتهمة وظلت تبحث عن المنزل حتى عثرت عليه وعند طرقها لباب المنزل قابلت المتهم الأول الذي أنكر وجود المجني عليها معه وفي تلك الأثناء خرجت المجني عليها من غرفة المتهم ودار نقاش بينهما واشتبكتا بالأيدي وقامت كلٌ منهما بخنق الأخرى وضربت المتهمة الثانية رأس المجني عليه بالحائط حتى نزفت وسقطت على الأرض وفارقت الحياة متأثرة بالضربة ثم تعاونا على حملها وإدخال الجثة الى غرفة وحفرا حفرة غير مكتملة وضعا الجثمان فيها وأهالت عليها المتهمة التراب والطين ثم وضعت فرشة وغادرا المكان كلٌ إلى حال سبيله إلى أن تم القبض عليهما بعد ثلاثة أسابيع بواسطة رجال المباحث. واستمعت المحكمة إلى قضية الاتهام والدفاع واستجوبت المتهمين ورداً على التهمة قال الأول إنه غير مذنب لأنه كان تحت تأثير اضطراب نفسي شديد كما ردت الثانية بأنها كانت تمارس حق الدفاع الشرعي وأن الاستفزاز الشديد المفاجئ أفقدها السيطرة على نفسها بسبب إقامة المرحومة مع زوجها وسبها. استعرضت المحكمة البيانات المطروحة على ضوء عناصر مواد الاتهام التي يواجهها المتهم الثاني وثبت أن المتهمة قامت بخنق المجني عليها وضرب رأسها بالحائط. وجاء قرار الطبيب الشرعي يفيد بأن سبب الوفاة ارتجاج المخ والنزيف تحت السحايا بسبب الإصابة بجسم صلب، وعليه قررت المحكمة بأن المرحومة توفيت نتيجة لضرب رأسها بالحائط بواسطة المتهمة التي كانت تعلم بأن الموت نتيجة راجحة على فعلها على أقل تقدير وتوصلت لإدانتها مبدئياً تحت المادة (130) وبمناقشتها لأسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية وجدت أن المتهمة لن تستفيد من أي منها، وبمناقشة الاستثناءات الواردة في المادة (131) وجدت أنها تستفيد من وقع الاستفزاز الشديد المفاجئ ورأت المحكمة أن كل ما بدر من المجني عليها وورد في رواية المتهمة جاء متفقاً مع ما أفاد به المتهم الأول وصادقته قرائن الأحوال يشكل استفزازا شديدا لدرجة تفقد معه أية امرأة السيطرة على قيادة نفسها وكبح جماحها بسبب تحكم عامل الغضب لأن الانفعال في مثل هذه الحالة يوهن من قوة ضبط المرء لنفسه، وعليه رأت المحكمة أن المتهمة تستفيد من الاستثناء الوارد في الفقرة وقررت إدانتها تحت المادة (131) الفقرة (2). وبخصوص الإدانة تحت المادة (106) فالثابت أنها قامت بوضع الجثة داخل حفرة بمساعدة الأول وقصدا إخفاء الجثة، عليه وجدت بأنها مذنبة. أما المتهم الأول فالثابت أنه قام بمساعدة الثانية بعد ضربها للأولى ولم يقم بإسعافها لأقرب وحدة صحية وثبت بذلك أنه مذنب وساعد في إخفاء الجريمة وقررت إدانته تحت المواد (75/106) من القانون الجنائي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.