د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    السجن لمتعاون مشترك في عدد من قروبات المليشيا المتمردة منها الإعلام الحربي ويأجوج ومأجوج    الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    المرِّيخ يَخسر (سُوء تَغذية).. الهِلال يَخسر (تَواطؤاً)!!    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمدرمان : إتصلت لتخبرها بأنها تقضي الليلة برفقة زوجها ..محاكمة رجل وزوجته في قتل أثيوبية ودفنها داخل غرفة..
نشر في الراكوبة يوم 30 - 08 - 2010

محاكمة رجل وزوجته في قتل أجنبية ودفنها داخل غرفة بأم بدة
أم درمان بخيتة زايد
أصدرت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا السيد أحمد عبد الماجد حكماً يقضي بالسجن (4) سنوات على المدانة الثانية في قضية مقتل سيدة ودفن جثتها داخل غرفة بأمبدة وأن تدفع المدانة لورثة المجني عليها الدية الكاملة (40) ألف جنيه لمخالفتها المادة (131) كما أمرت بسجنها عاما آخر لمخالفتها المادة (106) من القانون الجنائي، وقضت على المدان الأول بالسجن عاما لمساعدته الثانية في إخفاء البينة بالإضافة إلى السجن ثلاثة أشهر على أن تسري العقوبات بالتتابع. وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن وقائع الدعوى تلخصت في أنه بتاريخ 3/6/2010م استأجر المتهم الأول غرفة بأحد المنازل وحضرت إليه المجني عليها التي تربطه بها علاقة سابقة وجاءت معه من إثيوبيا في فترة سابقة. وفي الليلة السابقة للحادثة قامت المجني عليها بالاتصال على المتهمة الثانية زوجة المتهم الأول وأخبرتها بأنها تقضي ليلتها برفقة زوجها بعد أن أحضرها لتعيش معه من إثيوبيا وعايرتها بأنه هجرها. وفي صباح يوم الحادث عاودت المجني عليها الاتصال بالمتهمة ورددت لها نفس الكلام مما دفع الأخيرة للاتصال بزوجها وتطالبه بالتدخل لمنع المجني عليها من الاتصال بها مرة أخرى إلا أن المجني عليها كررت الاتصال بها مرة أخرى وأخبرتها بأنها موجودة في تلك اللحظة مع زوجها ويمكنها الحضور للتأكد من ذلك وبالفعل تحركت المتهمة وظلت تبحث عن المنزل حتى عثرت عليه وعند طرقها لباب المنزل قابلت المتهم الأول الذي أنكر وجود المجني عليها معه وفي تلك الأثناء خرجت المجني عليها من غرفة المتهم ودار نقاش بينهما واشتبكتا بالأيدي وقامت كلٌ منهما بخنق الأخرى وضربت المتهمة الثانية رأس المجني عليه بالحائط حتى نزفت وسقطت على الأرض وفارقت الحياة متأثرة بالضربة ثم تعاونا على حملها وإدخال الجثة الى غرفة وحفرا حفرة غير مكتملة وضعا الجثمان فيها وأهالت عليها المتهمة التراب والطين ثم وضعت فرشة وغادرا المكان كلٌ إلى حال سبيله إلى أن تم القبض عليهما بعد ثلاثة أسابيع بواسطة رجال المباحث. واستمعت المحكمة إلى قضية الاتهام والدفاع واستجوبت المتهمين ورداً على التهمة قال الأول إنه غير مذنب لأنه كان تحت تأثير اضطراب نفسي شديد كما ردت الثانية بأنها كانت تمارس حق الدفاع الشرعي وأن الاستفزاز الشديد المفاجئ أفقدها السيطرة على نفسها بسبب إقامة المرحومة مع زوجها وسبها. استعرضت المحكمة البيانات المطروحة على ضوء عناصر مواد الاتهام التي يواجهها المتهم الثاني وثبت أن المتهمة قامت بخنق المجني عليها وضرب رأسها بالحائط. وجاء قرار الطبيب الشرعي يفيد بأن سبب الوفاة ارتجاج المخ والنزيف تحت السحايا بسبب الإصابة بجسم صلب، وعليه قررت المحكمة بأن المرحومة توفيت نتيجة لضرب رأسها بالحائط بواسطة المتهمة التي كانت تعلم بأن الموت نتيجة راجحة على فعلها على أقل تقدير وتوصلت لإدانتها مبدئياً تحت المادة (130) وبمناقشتها لأسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية وجدت أن المتهمة لن تستفيد من أي منها، وبمناقشة الاستثناءات الواردة في المادة (131) وجدت أنها تستفيد من وقع الاستفزاز الشديد المفاجئ ورأت المحكمة أن كل ما بدر من المجني عليها وورد في رواية المتهمة جاء متفقاً مع ما أفاد به المتهم الأول وصادقته قرائن الأحوال يشكل استفزازا شديدا لدرجة تفقد معه أية امرأة السيطرة على قيادة نفسها وكبح جماحها بسبب تحكم عامل الغضب لأن الانفعال في مثل هذه الحالة يوهن من قوة ضبط المرء لنفسه، وعليه رأت المحكمة أن المتهمة تستفيد من الاستثناء الوارد في الفقرة وقررت إدانتها تحت المادة (131) الفقرة (2). وبخصوص الإدانة تحت المادة (106) فالثابت أنها قامت بوضع الجثة داخل حفرة بمساعدة الأول وقصدا إخفاء الجثة، عليه وجدت بأنها مذنبة. أما المتهم الأول فالثابت أنه قام بمساعدة الثانية بعد ضربها للأولى ولم يقم بإسعافها لأقرب وحدة صحية وثبت بذلك أنه مذنب وساعد في إخفاء الجريمة وقررت إدانته تحت المواد (75/106) من القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.