محاكمة رجل وزوجته في قتل أجنبية ودفنها داخل غرفة بأم بدة أم درمان بخيتة زايد أصدرت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا السيد أحمد عبد الماجد حكماً يقضي بالسجن (4) سنوات على المدانة الثانية في قضية مقتل سيدة ودفن جثتها داخل غرفة بأمبدة وأن تدفع المدانة لورثة المجني عليها الدية الكاملة (40) ألف جنيه لمخالفتها المادة (131) كما أمرت بسجنها عاما آخر لمخالفتها المادة (106) من القانون الجنائي، وقضت على المدان الأول بالسجن عاما لمساعدته الثانية في إخفاء البينة بالإضافة إلى السجن ثلاثة أشهر على أن تسري العقوبات بالتتابع. وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن وقائع الدعوى تلخصت في أنه بتاريخ 3/6/2010م استأجر المتهم الأول غرفة بأحد المنازل وحضرت إليه المجني عليها التي تربطه بها علاقة سابقة وجاءت معه من إثيوبيا في فترة سابقة. وفي الليلة السابقة للحادثة قامت المجني عليها بالاتصال على المتهمة الثانية زوجة المتهم الأول وأخبرتها بأنها تقضي ليلتها برفقة زوجها بعد أن أحضرها لتعيش معه من إثيوبيا وعايرتها بأنه هجرها. وفي صباح يوم الحادث عاودت المجني عليها الاتصال بالمتهمة ورددت لها نفس الكلام مما دفع الأخيرة للاتصال بزوجها وتطالبه بالتدخل لمنع المجني عليها من الاتصال بها مرة أخرى إلا أن المجني عليها كررت الاتصال بها مرة أخرى وأخبرتها بأنها موجودة في تلك اللحظة مع زوجها ويمكنها الحضور للتأكد من ذلك وبالفعل تحركت المتهمة وظلت تبحث عن المنزل حتى عثرت عليه وعند طرقها لباب المنزل قابلت المتهم الأول الذي أنكر وجود المجني عليها معه وفي تلك الأثناء خرجت المجني عليها من غرفة المتهم ودار نقاش بينهما واشتبكتا بالأيدي وقامت كلٌ منهما بخنق الأخرى وضربت المتهمة الثانية رأس المجني عليه بالحائط حتى نزفت وسقطت على الأرض وفارقت الحياة متأثرة بالضربة ثم تعاونا على حملها وإدخال الجثة الى غرفة وحفرا حفرة غير مكتملة وضعا الجثمان فيها وأهالت عليها المتهمة التراب والطين ثم وضعت فرشة وغادرا المكان كلٌ إلى حال سبيله إلى أن تم القبض عليهما بعد ثلاثة أسابيع بواسطة رجال المباحث. واستمعت المحكمة إلى قضية الاتهام والدفاع واستجوبت المتهمين ورداً على التهمة قال الأول إنه غير مذنب لأنه كان تحت تأثير اضطراب نفسي شديد كما ردت الثانية بأنها كانت تمارس حق الدفاع الشرعي وأن الاستفزاز الشديد المفاجئ أفقدها السيطرة على نفسها بسبب إقامة المرحومة مع زوجها وسبها. استعرضت المحكمة البيانات المطروحة على ضوء عناصر مواد الاتهام التي يواجهها المتهم الثاني وثبت أن المتهمة قامت بخنق المجني عليها وضرب رأسها بالحائط. وجاء قرار الطبيب الشرعي يفيد بأن سبب الوفاة ارتجاج المخ والنزيف تحت السحايا بسبب الإصابة بجسم صلب، وعليه قررت المحكمة بأن المرحومة توفيت نتيجة لضرب رأسها بالحائط بواسطة المتهمة التي كانت تعلم بأن الموت نتيجة راجحة على فعلها على أقل تقدير وتوصلت لإدانتها مبدئياً تحت المادة (130) وبمناقشتها لأسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية وجدت أن المتهمة لن تستفيد من أي منها، وبمناقشة الاستثناءات الواردة في المادة (131) وجدت أنها تستفيد من وقع الاستفزاز الشديد المفاجئ ورأت المحكمة أن كل ما بدر من المجني عليها وورد في رواية المتهمة جاء متفقاً مع ما أفاد به المتهم الأول وصادقته قرائن الأحوال يشكل استفزازا شديدا لدرجة تفقد معه أية امرأة السيطرة على قيادة نفسها وكبح جماحها بسبب تحكم عامل الغضب لأن الانفعال في مثل هذه الحالة يوهن من قوة ضبط المرء لنفسه، وعليه رأت المحكمة أن المتهمة تستفيد من الاستثناء الوارد في الفقرة وقررت إدانتها تحت المادة (131) الفقرة (2). وبخصوص الإدانة تحت المادة (106) فالثابت أنها قامت بوضع الجثة داخل حفرة بمساعدة الأول وقصدا إخفاء الجثة، عليه وجدت بأنها مذنبة. أما المتهم الأول فالثابت أنه قام بمساعدة الثانية بعد ضربها للأولى ولم يقم بإسعافها لأقرب وحدة صحية وثبت بذلك أنه مذنب وساعد في إخفاء الجريمة وقررت إدانته تحت المواد (75/106) من القانون الجنائي.