مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    قِمّة الشّبَه    الجيش عائق لأي مشروع وطني في السودان إلى حين إشعار آخر!    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن (5) سنوات على نظامي تسبب في موت فتاة صفعها وركلها
نشر في الأهرام اليوم يوم 26 - 05 - 2011


أنزلت المحكمة الجنائية العام بأم درمان جنوب، برئاسة القاضي عز الدين عبد الماجد، أمس (الأربعاء)، عقوبة تقضي بالسجن لمدة (5) سنوات على النظامي المدان بقتل ابنة خالته، وأمرته المحكمة بدفع الدية المغلظة (40) ألف جنيه لأولياء الدم، والد ووالدة المجني عليها، اللذين أبديا للمحكمة رغبتهما في التنازل عن الدية. وجاءت الإدانة بالقتل شبه العمد لعدم توافر القصد الجنائي للمتهم، حسب ما جاء في القرار الذي تلاه القاضي في بداية الجلسة، وذكر فيه أن حيثيات القضية ووقائعها تلخصت في أن المتهم بتاريخ 7/6/2010م في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً قام بضرب المجني عليها (بالشلوت) على صدرها، مما أسقطها وسبب لها ارتجاجاً بالمخ، وذلك بالريف الجنوبي لأم درمان. واستمعت المحكمة بعد الإحالة للمتحري وشهود الاتهام واستجوبت المتهم ووجهت له التهمة، وردّ عليها، واستمعت لشهود دفاعه. ولتحديد مسؤولية المتهم الجنائية قامت المحكمة بتعريف مادة الاتهام وأركانها، وعلى هداها قامت بمناقشتها مع ما قدم من بينات، حيث وجدت المحكمة أن الاتهام قدم شاهدين بينهما والدة المجني عليه، ورأت المحكمة أن إفادتها كافية لإثبات جرم المتهم فوق مرحلة الشك المعقول، وأفادت بأن المتهم ضربها (كفّين) ولم تسقط وضربها (بالشلوت) في أعلى بطنها مما أوقعها أرضاً، وقررت المحكمة قبول شهادتها حيث لم يثبت وجود عداوة ظاهرة، وثبت ضرب المتهم للمجني عليها، كما أكد تقرير الطبيب الشرعي الذي شرح الجثة وجود سائل رغوي يخرج من الأنف والفم ووجود تضخم في الغدة الدرقية وكدمات في فروة الرأس وتجمع دموي ونزيف فوق وتحت السحايا تسبب في الوفاة بسبب الإصابة بجسم صلب، والثابت أن المتهم أصابها بتلك الضربات التي أدت لقتل المرحومة، مما يثبت توافر الركن المادي للقتل. وللوصول للركن المعنوي لا بد من توافر القصد الجنائي الذي اختطت له محاكم العدالة بعض المعايير تتمثل في الآلة المستخدمة والموضع الذي استخدمت فيه، كما يُستشف من الأقوال والأفعال التي تصاحب الفعل، ووجدت المحكمة أن المتهم استخدم يده وقدمه في الضرب على الوجه وأعلى البطن، وهذا لا يجعل المحكمة تقرر أن المتهم قصد ذلك لأسباب، وهي أن المريضة مصابة بالغدة الدرقية، وذكر الطبيب الشرعي الذي مثل شاهد دفاع أن الغدة الدرقية تؤثر على الشخص، والسائل الرغوي سببه الفشل التنفسي، كما أن والدة المجني عليها رفضت إسعافها ودفعت بأن ابنتها توفيت وهي ليست بطبيب، ورأت المحكمة أن والدة المرحوم تسببت في تأخير إسعافها وذلك يؤثر في القصد الجنائي، كما أشار استشاري الغدد بأن تأخير الإسعاف يكثر من النزيف، وكذلك قول الشاهدة بأنها لم تسقط بسبب (الكف) وإنما بالركلة، وهذا ما لم يذكره تقرير التشريح، والطبيب الشرعي ذكر أن اليد تعتبر آلة صلبة إذا ما استخدمت بقوة، وإفادة الشاهدة تؤكد عدم سقوطها، ورأت المحكمة أن استخدام المتهم لقدمه لا يجعله يعلم بأن الموت نتيجة راجحة لفعله، ويفهم من المستند الطبي أن ارتطام المرحومة بالأرض أو بأي جسم صلب يجعل الموت نتيجة محتملة، وعليه خلصت المحكمة إلى أن الضربة أدت لسقوطها، وارتطام رأسها أدى لإصابتها بالارتجاج، ورأت المحكمة أن والدة المجني عليها تصرفت تصرفاً غريباً بعدم إسعافها لمدة (4) ساعات، ومحاولة المتهم إسعافها وتعنت الوالدة، بالتالي يثبت للمحكمة أن المتهم لم يقصد قتل المرحومة، وبانتفاء القصد الجنائي يسقط الركن المعنوي لجريمة القتل. وعليه قررت المحكمة إدانة المتهم تحت طائلة المادة (131) من القانون الجنائي. وبسماع المحكمة للظروف المخففة التي قدّمها ممثل الدفاع عن المتهم الأستاذ (جعفر كجو) وقعت عليه عقوبة السجن ودفع الدية لأولياء الدم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.