الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن (5) سنوات على نظامي تسبب في موت فتاة صفعها وركلها
نشر في الأهرام اليوم يوم 26 - 05 - 2011


أنزلت المحكمة الجنائية العام بأم درمان جنوب، برئاسة القاضي عز الدين عبد الماجد، أمس (الأربعاء)، عقوبة تقضي بالسجن لمدة (5) سنوات على النظامي المدان بقتل ابنة خالته، وأمرته المحكمة بدفع الدية المغلظة (40) ألف جنيه لأولياء الدم، والد ووالدة المجني عليها، اللذين أبديا للمحكمة رغبتهما في التنازل عن الدية. وجاءت الإدانة بالقتل شبه العمد لعدم توافر القصد الجنائي للمتهم، حسب ما جاء في القرار الذي تلاه القاضي في بداية الجلسة، وذكر فيه أن حيثيات القضية ووقائعها تلخصت في أن المتهم بتاريخ 7/6/2010م في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً قام بضرب المجني عليها (بالشلوت) على صدرها، مما أسقطها وسبب لها ارتجاجاً بالمخ، وذلك بالريف الجنوبي لأم درمان. واستمعت المحكمة بعد الإحالة للمتحري وشهود الاتهام واستجوبت المتهم ووجهت له التهمة، وردّ عليها، واستمعت لشهود دفاعه. ولتحديد مسؤولية المتهم الجنائية قامت المحكمة بتعريف مادة الاتهام وأركانها، وعلى هداها قامت بمناقشتها مع ما قدم من بينات، حيث وجدت المحكمة أن الاتهام قدم شاهدين بينهما والدة المجني عليه، ورأت المحكمة أن إفادتها كافية لإثبات جرم المتهم فوق مرحلة الشك المعقول، وأفادت بأن المتهم ضربها (كفّين) ولم تسقط وضربها (بالشلوت) في أعلى بطنها مما أوقعها أرضاً، وقررت المحكمة قبول شهادتها حيث لم يثبت وجود عداوة ظاهرة، وثبت ضرب المتهم للمجني عليها، كما أكد تقرير الطبيب الشرعي الذي شرح الجثة وجود سائل رغوي يخرج من الأنف والفم ووجود تضخم في الغدة الدرقية وكدمات في فروة الرأس وتجمع دموي ونزيف فوق وتحت السحايا تسبب في الوفاة بسبب الإصابة بجسم صلب، والثابت أن المتهم أصابها بتلك الضربات التي أدت لقتل المرحومة، مما يثبت توافر الركن المادي للقتل. وللوصول للركن المعنوي لا بد من توافر القصد الجنائي الذي اختطت له محاكم العدالة بعض المعايير تتمثل في الآلة المستخدمة والموضع الذي استخدمت فيه، كما يُستشف من الأقوال والأفعال التي تصاحب الفعل، ووجدت المحكمة أن المتهم استخدم يده وقدمه في الضرب على الوجه وأعلى البطن، وهذا لا يجعل المحكمة تقرر أن المتهم قصد ذلك لأسباب، وهي أن المريضة مصابة بالغدة الدرقية، وذكر الطبيب الشرعي الذي مثل شاهد دفاع أن الغدة الدرقية تؤثر على الشخص، والسائل الرغوي سببه الفشل التنفسي، كما أن والدة المجني عليها رفضت إسعافها ودفعت بأن ابنتها توفيت وهي ليست بطبيب، ورأت المحكمة أن والدة المرحوم تسببت في تأخير إسعافها وذلك يؤثر في القصد الجنائي، كما أشار استشاري الغدد بأن تأخير الإسعاف يكثر من النزيف، وكذلك قول الشاهدة بأنها لم تسقط بسبب (الكف) وإنما بالركلة، وهذا ما لم يذكره تقرير التشريح، والطبيب الشرعي ذكر أن اليد تعتبر آلة صلبة إذا ما استخدمت بقوة، وإفادة الشاهدة تؤكد عدم سقوطها، ورأت المحكمة أن استخدام المتهم لقدمه لا يجعله يعلم بأن الموت نتيجة راجحة لفعله، ويفهم من المستند الطبي أن ارتطام المرحومة بالأرض أو بأي جسم صلب يجعل الموت نتيجة محتملة، وعليه خلصت المحكمة إلى أن الضربة أدت لسقوطها، وارتطام رأسها أدى لإصابتها بالارتجاج، ورأت المحكمة أن والدة المجني عليها تصرفت تصرفاً غريباً بعدم إسعافها لمدة (4) ساعات، ومحاولة المتهم إسعافها وتعنت الوالدة، بالتالي يثبت للمحكمة أن المتهم لم يقصد قتل المرحومة، وبانتفاء القصد الجنائي يسقط الركن المعنوي لجريمة القتل. وعليه قررت المحكمة إدانة المتهم تحت طائلة المادة (131) من القانون الجنائي. وبسماع المحكمة للظروف المخففة التي قدّمها ممثل الدفاع عن المتهم الأستاذ (جعفر كجو) وقعت عليه عقوبة السجن ودفع الدية لأولياء الدم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.