حددت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا السيد أحمد عبد الماجد سبعة معطيات تخرج قاتل صديقه بالرصاص من ارتكاب جريمة القتل العمد الى القتل الخطأ لعدم توفر القصد الجنائي. وقضت بإدانة المتهم بالسجن لمدة عامين ودفع الدية المغلظة لأولياء الدم والغرامة خمسمائة جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة ثلاثة أشهر لمخالفته قانون الأسلحة واستخدام السلاح دون ترخيص. وجاء ذلك في القرار الذي تلاه قاضي المحكمة. وتمثلت المعطيات في عدم وجود أي عداء بين المتهم والمرحوم وأنهما كانا يتسامران ويضحكان لحظة الحادثة، كما أن المتهم أخرج خزانة المسدس قبل أن يوجه المسدس ناحية المرحوم وفي ذلك دلالة على اعتقاده بأن الخزنة التي تحوي الرصاص بالخارج وأن المسدس ليس به رصاص، وعند وقوع الحادثة حاول المتهم الاستنجاد بالشاكي لإسعاف المرحوم وعدم هروبه من مسرح الحادثة بعد وقوعها، وثبت أن العلاقة جيدة وقوية بينهما وأنه لم يقصد قتله ولم يتوافر لديه علم حقيقي أو حكمي يفترض معه أن الموت نتيجة راجحة أو محتملة. وعليه رأت المحكمة أن فعل المتهم نتج عن إهمال وقلة احتراز لذلك قررت المحكمة إدانته بالقتل الخطأ وحيازة سلاح دون ترخيص يخول له استخدامه، واستندت المحكمة في قرارها على البينات التي اطمأنت لها وتؤكد بأن الحادثة وقعت بعد أدائهم صلاة العشاء وجلوسهم على مسطبة قرب منازلهم وكانوا يتسامرون كعادتهم وأن المتهم عندما حضر كان يضع المسدس أداة الجريمة على خاصرته، وأخبرهم بأنه كان مشاركاً في مناسبة وأطلق منه رصاصتين بعد أن أخذه دون علم شقيقه وأن ثلاثتهم تداولوا المسدس في ما بينهم وأن المتهم اخرج الخزانة أثناء ذلك وكانوا يتحدثون حول خطورة الأسلحة وأن المتهم أثناء مزاحه مع المرحوم سدد له فوهة المسدس وانطلقت الرصاصة الى صدره فتعالت صرخات المتهم وشاهد الاتهام لطلب النجدة وردد المجني عليه الشهادة وخر صريعاً وأن الشاكي استلم المسدس واقتاد المتهم لقسم الشرطة.