أنزلت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا محمد عبد الله قسم السيد عقوبة السجن خمس سنوات ودفع الدية الكاملة على الشاب المدان بقتل المهندس الإذاعي محمد الحسن صالح قيلي وأدانته بالجلد أربعين جلدة حداً. وجاء في القرار الذي تلاه قاضي المحكمة أن المتهم مذنب لثبوت مخالفته للمادة «131» القتل شبه العمد لاستفادته من الدفع بالاستفزاز الشديد المفاجئ وأن الوقائع تعود إلى عودة المتهم في ليلة الحادثة مخموراً إلى منزله عند منتصف الليل بعد أن أغلق «الجزارة» الخاصة به وهناك وجد المرحوم مع شاهد الاتهام الثالث ودخل في مشادة مع صديقه الشاهد بسبب إغلاقه لباب المنزل وتفاجأ بوجود المجني عليه الذي بدرت منه حركة استفزت المرحوم فتعاركا وسدد له المتهم طعنة في صدره ورمى بالسكين أداة الجريمة وخرج المجني عليه مترنحاً ولحق به محاولاً إسعافه بإغلاق الجرح حتى لا ينزف وقام شاهد الاتهام بالهروب من مسرح الحادثة وصادف ذلك وجود ثلاثة من شهود الاتهام الذين أبلغوا الشرطة. ووجدت المحكمة أن المتهم أقر في كافة مراحل التحري بالشرطة والاعتراف القضائي وأثناء المحاكمة بطعنه المرحوم وعليه وجهت له المحكمة تهمة القتل العمد وناقشت المحكمة أركانها ووجدت المحكمة بينة مبدئية لإدانته وقامت بمناقشة موانع المسؤولية ووجدت أن المتهم لم يستفد من أيٍّ منها. وبمناقشة المحكمة بدفع المتهم والأسباب التي تنقل الفعل من العمد إلى شبه العمد وجدت أن المتهم استفاد من دفعه بالاستفزاز الشديد المفاجئ الذي وقع عليه من فعل المتهم وقررت إدانته بالسكر لإقراره به وأمرت المحكمة بإبادة السكين المعروضات بعد انقضاء مدة الاستئناف وتسليم الموبايلات المعروضات للمتهم وأولياء دم المرحوم.