ندوة الشيوعي    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عوض الحسن النور:صلاحيات وزير العدل بمُوجب الوثيقتين الدستوريتين وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2019م.. وموضوع آخر
نشر في رماة الحدق يوم 25 - 09 - 2019

خاطب الدكتور نصر الدين عبد البارئ وزير العدل، مسيرة يقودها من أهل القانون وقادة قِوى الحُرية التّغيير الأستاذ وجدي صالح المحامي، والذي حاولت التّواصُل معه وفشلت، واستمعت لحديث الأخ الوزير أكثر من مَرّةٍ حتى لا أظلم الرجل، وهو رغم خبرته ودراساته العميقة في مجال حُقُوق الإنسان، إلا أنّه حَديث عَهدٍ بهذه الوزارة والتي هي أهم الوزارات، حَيث تَرتبط بالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض وقال إنّه: (فيما يتعلّق بتعيين النائب العام ورئيس القضاء، أنا أصدرت فتوى لمجلس السيادة جاءني طلبٌ بمُوجب السؤال الآتي: كيف يُعيّن رئيس القضاء والنائب العام في ظل عدم اكتمال مُؤسّسات الحكومة الانتقالية؟ وأن الجواب واضحٌ في الوثيقة، وقلت رأياً عابراً حول تعديل الوثيقة الدستورية، وأنّ مجلس السيادة يملك الحق في تَعيين رئيس القضاء والنائب العام، وأفتى بأنّه من واقع ما اطّلع عليه من الزملاء في قِوى الحُرية والتّغيير تَمّ إجراء التصويبات ………)، ولا أود أن أشير إلى هل أهان حديثه القضاء الحالي وإدارته والقضاة والنائب العام الحالي ووكلاء النيابة، فهم لهم الفهم والقُدرة، أم أنّهم يبدو غير قادرين على الرد عليه؟ والسؤال الواجب طرحه هل يجوز لوزير العدل الفتوى في المسائل الدستورية؟
1: باطّلاعي على الوثيقتين الدستوريتين المُوقّعة في حضور شهود في سبعين صفحة، وما يدّعيه وزير العدل المُعدّلة والمصوّبة (78) صفحة، لم ترد كلمة وزير العدل مُطلقاً فيهما، وللتاريخ الوزير الوحيد الذي فصلت صلاحياته دستورياً هو وزير العدل في ظل دستور 2005 وتعديلاته ووصف بمُستشار الدولة.
2: إذا كان الأمر كذلك، فهل لوزير العدل إصدار فَتوى بمُوجب قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017؟
نَصّت الوثيقتان الدستوريتان في المادة 2 أ: يلغى العمل بدستور السودان الانتقالي لسنة 2005 ودساتير الولايات، على أن تَظل القَوانين الصّادرة بمُوجبها سارية المفعول ما لم تُلغَ أو تُعَدّل.
ولما كان ذلك النص وقد صدر قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 قد صدر بمُوجب دستور 2005 يظل سارياً.. فهل يَحق للسيد وزير العدل إصدار فتوى حول الدستور؟
جاء في المادة (3) من القانون أعلاه وتحت عنوان تفسير:
الفتوى: يقصد بها الرأي القانوني المُسبّب الذي يصدره المستشار القانوني أو الوزير، يُبيِّن فيه حكم القانون في أيِّ مسألة أو نزاعٍ يُعرض عليه في نطاق اختصاصاته، وتكون أيٌّ من أجهزة الدولة طرفاً فيه.
هذا النص يُعطي للسيد الوزير أن يصدر فتوى يُبيِّن فيه حكم القانون، أما الدستور فهو ليس قانوناً طبقاً لما سبق بيانه في المقالات السابقة استناداً إلى قانون تفسير القوانين والنصوص العامّة لسنة 1974، وكم أرجو أن يطّلع الكثير من القانونيين على كتاب الصياغة التشريعية للعالم عبد الحافظ يوسف، وأرجو أن يكون مُحتفظاً له بمكانه في التشريع مع العلماء السَّابقين نعيمة وغيرها، ومن المُستشارين العاملين سهام وفريجون، ومن لم أذكرهم من الزملاء العُلماء في عالم التّشريع، والأخ محجوب العالم في القضايا الدستورية والمُتخَصِّص بها سابقاً في إدارة المحامي العام.
وهذا النّص يقُودنا إلى السُّؤال المُهِم، هَل يَجُوز لرأس الدولة أو رئيس الوزراء طَلب فَتوى من السيد وزير العدل طالما أنّ لهما الحق بمُوجب المادة (5/2) من قانون تنظيم وزارة العدل بمُراجعة الفتوى وإلغائها، وحيث بمُوجب الوثيقتين قسّمت صلاحيات السيد رئيس الجمهورية بين مجلسي الوزراء والسيادة؟
اختصاصات وزير العدل بمُوجب القانون:
أمّا اختصاصات الوزير فقد وردت على سبيل الحصر في المادة (4) من القانون، ولضرورة إثبات عدم صلاحية الوزير، ورغم تعدُّد اختصاصاته والتي تصل بمُوجب هذا القانون وحده إلى (23) وظيفة، بالإضافة للفتوى القانونية والمُوقّعة من السيد الوزير والتي هي مُلزمة لأجهزة الدولة ما لم يُراجعها السيد رئيس الجمهورية.
وهذه الاختصاصات هي:
يختص الوزير بالإشراف العام على العمل بالوزارة ودُون الإخلال بعُمُوم مَا تَقَدّمَ تكون له الاختصاصات والسُّلطات الآتية:-
أ: السعي لبسط سيادة حكم القانون وتَحقيق العَدَالة.
ب: تحسين وتطوير الأداء في مهنة القانون ووضع الأُسس والتقاليد السّليمة للمهنة ورعاية نُظمها وأخلاقها.
ج: مُراجعة القوانين وإصلاحها لتمثل التعبير الأمثل عن قيم العدالة.
د: دراسة وصياغة مشروعات القوانين وسائر التّدابير التّشريعية في الدولة.
ه: نشر القوانين وسائر التدابير التشريعية بالجريدة الرسمية وبوسائل النشر كَافّة.
و: طباعة القوانين وسَائر التدابير التشريعية الأُخرى.
ز: إنشاء الإدارات المُتخصِّصة والإدارات القانونية بالولايات والمكاتب القانونية بأجهزة الدولة وتحديد اختصاصاتها وسُلطاتها.
ح: تقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة كَافّة بما في ذلك دراسة وصياغة العُقُود والاتفاقيات والقرارات ومُراجعتها.
ط : تحديد الإجراءات والضوابط والشروط المُتعلِّقة بالتّعاوُن الدولي في مجال المُساعدة القانونية.
ي: تقديم الخدمات القانونية لسفارات وقنصليات السودان بالخارج.
ك: إصدار الفتوى في أيِّ مسألة أو نزاع أيٍّ من أجهزة الدولة طرفاً فيها وتمثيلها أمام الجهات التي تفصل في الدعاوى المدنية.
ل: تولي التحكيم في النِّزاعات المَدَنيّة بين أيٍّ من أجهزة الدولة طرفاً فيه وتمثيلها أمام الجهات التي تَفصل فيها.
م: الترخيص لمراكز التحكيم.
ن: المُوافقة على إجراء التسويات في المسائل المدنية التي تكون أجهزة الدولة طرفاً فيها وإصدار الضوابط التي تُنظِّمها وفقاً للوائح.
وتسجيل الكيانات والمُعاملات وتقديم العون القانوني والخدمات القانونية للجمهور وترجمة القوانين والمُستندات والعَمل على تَعزيز وحماية حقوق الإنسان وتمثيل الدولة…….
والمُلاحظ أنّ هذه الاختصاصات لم يرد نَصٌ على تقديم فتوى لرأس الدولة، وكان على الأخ الوزير أن يَعتذر بمكتوبٍ بأنّ الفتوى في المسائل الدستورية تَختص بها المحكمة الدستورية بمُوجب قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005، ولفائدة القَارئ نظّم الفصل الثالث اختصاصات المحكمة في المادة (15) بأن تكون المَحكمة حَارِسةً للدستور وتُعتبر أحكامها نهائية ومُلزمةً وتتولى:
أ: تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية (ووفقاً للوثيقتين الدستوريتين مَجلس السيادة أو رئيس مجلس الوزراء)، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية…….. كما حَدّد القانون في المادة (17) إجراءات طَلب التّفسير للنُّصوص الدستورية ومُشتملات الطَلب والنّص المُرَاد تفسيره والأسباب التي تَستدعي التفسير.. وبمُوجب الفقرة (3) من المادة تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه استناداً إلى المُستندات المُقَدّمة.
طبقاً لأنّ وزارة العدل هي مُستشارة الدولة وأجهزتها بمُوجب قانون تنظيم وزارة العدل، وبمُوجب لائحة تنظيم الوزارة لسنة 1983، فبمُوجب المادة (5) هُنَاك إدارة الشؤون المدنية (المُحامي العام) وبها بمُوجب المادة (10) شُعبة الشؤون الدستورية وتختص بإبداء الرأي وتولي التّقاضي في الشؤون الدستورية إنَابَةً عَن أجهزة الدولة، ومِنها رَأس الدولة ورئيس الوزراء.
وكم أرجو أن يُوفّقَ الأخ الوزير في أن تَقُوم الوزارة بتحقيق سُلطاتها واختصَاصَاتها، فكم من صُعُوباتٍ جَمّةٍ في الطريق.
ومُحاكمة الرئيس؟
لأوّل مرّة تُتاح لي فرصة مُشاهدة محاكمة الرئيس السابق عمر البشير والذي تتم مُحاكمته بمعهد العلوم القضائية والقانونية.. وأعلم أنّه لا يجوز التعليق على المُحاكمات والتّأثير على سير العدالة، إلا أنّ ذلك لا يمنع من التعليق على إجراءات المُحاكمة والقاعة وغيرها من المسائل التي لا تضر بسير الدعوى.
أولاً: قاعة المحكمة
أذكر وفي العام 1996م، وعند افتتاح معهد التدريب والإصلاح القانوني بواسطة الرئيس السابق، أُعدّت هذه القاعة لغرضين، الأول للمُحاضرات العامة، والثاني والأهم لعرض المُحاكمات الصورية والتي يجب أن يتدرّب صغار القُضاة والمُستشارين ووكلاء النيابة والمُحامين على أدب المُرافعات والمُحاكمة العادلة وإدارة الجلسات وكان من أهم الملاحظات:
المحكمة: فالمحكمة بها في هذه المحاكمة المُهمّة قاضٍ واحد ورغم الثقة الكبيرة في القاضي الصادق وخبرته ومِهنيته العالية، إلا أنّ القاضي في السودان مَشغولٌ أكثر بالمَحضر، فهو يُدوِّن كل ما يُقال ويُدوِّن مُلاحظاته، وعليه أن يصدر قرارات فورية في الدفوع والاعتراضات، وليس أمام المحكمة جهاز حاسوب به قوانين السُّودان أو قوانين ورقية، بل حضرت أكثر من قرارٍ وهو يكتب من رأسه ودُون أن يَستعين ما شاء الله بكتاب أو نص أو مُشاورة زَميلٍ، وكان يُمكن تشكيل هذه المحكمة من ثلاثة قُضاة، كما كان يُمكن الاستعانة بكاتبٍ.. وكم أحزن وأرى الأستاذ محمد الحسن الأمين وقد كان من ضمن من حافظ على تخلُّف هذه الإجراءات عندما كان في المجلس الوطني مانعاً من إحداث أيِّ تَطوُّر في العمل القضائي وأقل شيءٍ ذلك الاستعانة بكاتبٍ، وأذكر أنّ الدولة صَرَفَت على أتمتة العمل القضائي والقوانين السودانية الكثير.
واندهشت لوجود قفصٍ يقبع به المُتّهم، ولا أدري مَن صاحب هذه الفكرة أن يكون بقاعة المُحاكمات الصورية وبمعهد العلوم القضائية قفصٌ للمتهم. والعالم المُتحضِّر وقد عملت بمحاكم دبي لمدة عقدٍ من الزمان، وكان بمُوجب توجيهات سمو الشيخ محمد بن راشد إزالة كل الأقفاص وتَخفيض مظهر الشرطة بالمحاكم إلى درجةٍ كبيرةٍ.
كما لاحظت أن مَنَصّة القاضي مليئة بالنقد الأجنبي، ولا أدري ألم يرد في إفادة المُتحرِّي وُجُود هذا المال ولم يَبقَ كل هذا الوقت، فإذا أقرّ الرئيس السابق بأنّ هذا مال الدولة وكانت بحيازته أو بحيازة مبنى حكومي فلم يبقَ هذا المال بحيازة الشرطة أو النيابة ولماذا لا يُسلّم لبنك السودان والسودان يحتاج لكل درهمٍ أو دولارٍ أو ريالٍ..؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.