شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تنهار بالبكاء فرحاً بعد رؤيتها "المصباح أبو زيد" وتدعوه لمقابلة والدها والجمهور: (جوه ليك يا سلك)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يعلن انشقاقه عن المليشيا ويعترف: (نحن من أطلقنا الرصاصة الأولى بالمدينة الرياضية)    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مآلات تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية د. مجدي محجوب السليابي
نشر في الانتباهة يوم 20 - 11 - 2014

لا جدال في أن تنفيذ الأحكام الدستورية هو الهدف من اللجوء للقضاء الدستوري وخضوع الجميع لدولة القانون امتثالاً لقوة الشيء المقضي تحقيقاً للعدل بإرساء الحماية القانونية للكافة بالمساواة المرتكزة على النصوص وماتوفره من ضمانات واردة بالدساتير وبالرغم من أهمية تنفيذ احكام المحكمة الدستورية في ظل غياب القانون الخاص المنفذ للأمر لم يحظَ هذا الأمر بالدراسات القانونية المتعمقة في البلاد.
لقد نال حكم المحكمة الدستورية الأخير حظاً وافراً من النشر م د/ق م/199/2013م أبو زيد عبد الله ضد حكومة السودان وجاء فيه:
1/ إعلان عدم دستورية عبارة «أو بموجب أي قانون آخر» الواردة في المادة 46/1 والمادة 50/2 من قانون شرطة السودان لسنة 2005م.
2/ إعلان عدم دستورية محاكمة الطاعن أمام محكمة الشرطة غير الإيجازية ومحكمة استئناف الشرطة العليا عن الجرائم والمخالفات الواقعة تحتطائلة المواد 62-97-159 من القانون الجنائي لسنة 1991م وإلغاء كافة الأحكام بالعقوبات الصادرة في مواجهته بموجب هذه المواد واعتبارها كأن لم تكن.
3/ شطب الدعوى فيما يتعلق بعدم دستورية المواد 44-45/2-47-48-49-65 من قانون شرطة السودان لسنة 2005م
4/ رفض طلب الطاعن المتعلق بالتعويض.
فضاءات نشر هذا الحكم اتاحت المعرفة للكثير ودارت أسئلة مشروعة عن دستورية وعدم دستورية «رجال السلطة الضبطية «شرطة المرور» في تحصيل أموال المخالفات بتلك الآلية، وجباية المحليات للأموال وحرمان العباد من حق التقاضي والطعن، ومآلات قانون الأموال المرهونة والمعاشات والسلطة الضبطية». وكيفية تنفيذ الحكم الدستورية في ظل قوانين الإجراءات المنظمة للأحكام وغياب القانون الخاص للمحكمة الدستورية.
معلوم قانوناً بأنه يترتب على صدور الحكم بعدم دستورية أي نص في أي قانون أو عدم دستورية أي عمل أو أي تدبير تشريعي عدم جواز تطبيقه، ولا مراء في أن حكم المحكمة الدستورية نهائي ويتم إنفاذه فور صدوره. لما نصت عليه المادة 23/5 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م بإلزام الدولة والجميع بالحكم في نطاق حكم المحكمة الدستورية وفق ما ورد من لزوم بالمادة 24 من ذات القانون. ولاخلاف في أن تنفيذ الأحكام الدستورية إذا تم لا غضاضة في ذلك وعندما تثور أشكالية في تنفيذ الحكم تلوح تعقيدات إنفاذه من الوجهة الواقعية ومآلات ذلك في ظل عدم وجود نص لإنفاذ الحكم الدستوري وعدم وجود قانون خاص للمحكمة الدستورية للإنفاذ لاسيما عندما ورد في السطر الأخير في البند «1» من المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م «.... ويحدد قانون خاص إجراءات تنفيذ المحكمة لأحكامها» ولما لم يصدر ذلك القانون الخاص للمحكمة الدستورية للتنفيذ مثلما صدر قانون للمحاكمة للمحكمة الدستورية فإن ذلك الفراغ الدستوري لغياب النص والقانون مؤداه صعوبة التنفيذ، ولا سبيل سوى التقيد لما جاء في قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م. حيث نصت المادة 31 البندة «1» من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م «تطبق المحكمة قوانين الاجراءات المدنية الجنائية والجنائية الخاصة بها في المحاكمة والتنفيذ».
يتبين أن واضع التشريع السوداني قد غل يد المحكمة الدستورية وحرمها من آلية التنفيذ الخاص بالمحكمة الدستورية المتماشية مع لوائحها وضوابطها بل ذهب الشارع أبعد من ذلك عندما أحال تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية لقوانين الإجراءات المدنية والجنائية السارية بالبلاد فلا غرو عندئذٍ من أن تتقيد المحكمة الدستورية عند تنفيذ حكمها الدستوري بما أوجبه القانون الإجرائي المنظم للإجراءات والمناط تنفيذه بحتمية التقيد بكل النصوص الواردة في القانون بضرورة إعلان ونشر وإخطار الكافة والمتداعين ولقد ورد في قانون الإجراءات نص أمر بضرورة الإعلان والإخطار في القانون الاجرائي المنظم لتنفيذ احكام المحكمة الدستورية فإن ذلك لا يغير من أن طبيعة النص بحتمية الاخطار يعبر عن حق من الحقوق الدستورية الأساسية والتي لا تختص المحكمة بعدم العمل بها عند التطبيق وفي حالة عدم الإخطار والنشر بالحكم قبل التنفيذ يكون الأمر في مصاف إنكار العدالة لحق دستوري في المساواة والعلم والمقاضاة أمام القانون لسواسية الكافة بالقسطاط.
حددت المحكمة الدستورية في المادة 23/4 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م سبل نشر أحكام المحكمة الدستورية حينما نصت «تنشر أحكام المحكمة وقراراتها في الجريدة الرسمية الخاصة بها». أي أن نص المحكمة الدستورية الساري قد حدد أن يتم النشر الخاصة للمحكمة بعكس القانون السابق لسنة 1998م عندما توسع بأن يتم النشر في الجريدة الرسمية لحكومة السودان وبذلك النشر في الإطار الضيق أي النشر في الجريدة الخاصة لن يحقق مقصد الشارع في العلم والاخطار لمحدودية محل النشر ويمكن أن يقال عنه إنه وسيلة نشر غير موفقة لأن الأصل أن يتم النشر لأصحاب المصلحة والمتقاضين وعند استحالة ذلك يتم الانتقال للإعلان والإخطار بالطرق البديلة أو الإعلان أوسع مما جاء بنص المحكمة الدستورية بالنشر في جريدتها الخاصة ولم يكن ذلك مقصد الشارع لأن كل التشريعات تعتبر النشر للنص أو القانون الصادر حكم بعدم دستوريته بأن النشر في الغازيتة يعتبر بمثابة تعديل للنص أوالقانون لحين تشريعه ولا غرو من القول أن آخر الأحكام التي نشرت للمحكمة الدستورية تم منذ 1999م وحتى 2003م وأن ذلك النشر بتلك الآلية الواردة في النص لن يعلم به الغالبية إن لم يكن الجميع وبالتالي يفتقر لما رمى له الشارع وأن إلغاء المادة «30» من قانون المحكمة الدستورية لسنة 8991م والاستعاضة عنه بالمواد 24/31 من قانون المحكمة الدستورية يدخلنا في متاهات عند إنفاذ الأحكام النهائية للمحكمة الدستورية وخوفنا من المآلات السالبة التي افرزتها التطبيقات عند إنفاذ احكام هيئة المظالم النهائية ولم يتم ذلك لعدم ورود السند الشرعي وأضحت الأوامر في مصاف الفتاوى التي لم تنفذ رغم اهميتها بالمحكمة الدستورية تستمد صلاحيتها واختصاصها من قانونها الخاص للمحاكمة والتنفيذ ولقد سبق ان اصدرت المحكمة الدستورية في قضية عمل شهيرة حكمها بعدم دستورية عبارة نهائي الواردة في قانون العمل لسنة 1997م التي تعني بأن حكم المحكمة العامة نهائي وما نص عليه قانون الحد الأدنى للاجور لسنة 1974م بان حكم التحكيم نهائي فأصدرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نهائية لتلك الاحكام وبالرغم من كل ذلك ما زالت محاكم الطعن تصدر احكامها بأن حكم المحكمة العامة نهائي وذلك لعدم النشر بالاطار الصحيح الذي يتيح للكافة العلم بذلك والعمل به عند النشر بالطرق التي تحدد ذلك المقصد فالحكم يتوافق مع رقابة أحكام المحكمة الدستورية للسلطات الثلاث وبالرغم من كل ذلك تتضح صعوبة مآلات تنفيذ مآلات تنفيذ الحكم الدستوري.
في حالة صدور حكم دستوري بعدم دستورية نص جنائي حسب المادة 24/2 منه «يترتب على الحكم بعدم دستورية أي نص في أي قانون أو عدم دستورية أي عمل أو أي تدابير تشريعية فرعية عدم جواز تطبيقها، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم الرئيس بتبليغ الجهات المعنية بحسب الحال فور النطق به للإجراء بمقتضاه».
يتبين من النص تعتبر الإدانة التي صدرت استناداً لنص جنائي في حكم العدم من تاريخ صدور الحكم والتبليغ والإخطار من القاضي ويرتب الحكم آثاره من تاريخ صدوره وليس من تاريخ الإعلان أوالتبليغ أو النشر أي الأثر الفوري للحكم يلغي النص الجنائي للمتداعين والكافة ويرتب آثاره القانونية الفورية ويعدّم كل آثار ناتجة من النص الجنائي في الماضي والحاضر ويعتبر النص في حكم الميت وذلك لأن طبيعة الحكم بعدم دستورية النص الجنائي بمثابة الحكم الكاشف ببطلان وعدم صحة ذلك النص محل حكم المحكمة الدستورية منذ تشريعه ولا يعتبر الحكم حكماً منشئاً وما يلزم بطلان النص وعدم صحته من تاريخ تشريعه وليس من تاريخ صدور الحكم الدستوري لأن النص رغم وجوده فإنه معيب منذ مولده وبالتالي كانت مآلاته كأن لم يكن في الماضي والحاضر في حكم العدم يتم التنفيذ وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وفق ما جاء في النص بالمحكمة الدستورية.
أما في صدور حكم بعدم دستورية نص مدني بموجب المادة 24/3 منه «إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص مدني فلا يؤثر ذلك على الحقوق القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم». فإن الأمر في حالة عدم دستورية النص المدني تختلف عن النص الجنائي فإن الأثر القانوني بعدم دستورية النص بعكس النص الجنائي لا يأخذ الماضي ولايلغي ما تم قبل صدور الحكم ولا يؤثر على الحقوق التي استقرت ويتم التنفيذ بموجب قانون الاجراءات المدنية لسنة 1984م.
وتدق التفرقة في آثار الحكم بعدم الدستورية إذا كان النص جنائي أم مدني ففي الأولى يعتبر النص كأن لم يكن أما في الحالة الثانية فلا يؤثر ذلك على الحقوق القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم بعدم دستورية النص المدني.
أما فيما يتعلق بالدستورية في النظام القضائي فقد عرفت الدعوى عن طريق الدعوى الأصلية حيث كانت المحكمة العليا المختصة بالنظر في الطعون، المقدمة إليها في دستورية القوانين ومدى مطابقتها لأحكام الدستور بالاضافة لاختصاص المحكمة العليا بالتفسير بتطبيق قواعد تفسير النصوص وقانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م.
أما فيما يتعلق بتنفيذ التعويض حسبما يقتضي قانونها الخاص بإجراءاته المدنية يتم بمقتضى المادة 25 منه «تنفذ المحكمة احكامها بالتعويض حسبما يقتضي قانونها الخاص في اجراءاتها المدنية» ولم يصدر ذلك القانون الخاص ومآلات التنفيذ تدخلنا في بعض التعقيدات الواردة في النصوص الاجرائية عند الإنفاذ حيث أجمعت القوانين الاجرائية والمدنية المناط لها تنفيذ الحكم الدستوري بنص قاطع الدلالة بضرورة وحتمية الاخطار للحكم والنشر للأطراف والجميع.
تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية كما سبق ذكره تحفه الكثير من المطبات القانونية التي ربما تعطب شراع طائرته عند الانفاذ رغم ان الحكم الدستوري نهائي ولا سبيل سواء تنفيذه ولكن عدم وجود النص والقانون يدخلنا في غياهب الإنفاذ ولما كان حكم المحكمة الدستورية نهائي وغير قابلة للمطعن فإنه لا سبيل لاستجلاء الأمر في الغموض عند تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بضرورة إقامة دعوى تفسير أي إتباع الاجراءات اللازمة والواردة في تفسير القوانين والنصوص السارية لأن اتباع دعوى التفسير أو سبيل التفسير أو طريق التفسير أو إجرائه لا يعد ذلك في كل مدلولاته ومعانيه طريقاً من طرق الطعن في الحكم الدستوري لعدم المساس بحجيته وإنما المغزى والمقصد ما رمينا إليه يستوجب الدقة عند إنفاذ الحكم لعدم وجود قانون خاص للتنفيذ أو حتى نص للإنفاذ ومن كل ذلك لشرعية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وفق ما هو مطلوب بعيداً عن أي غموض أو ايهام للوقوف أمام الحقيقة المجردة التي قصدتها المحكمة بذلك الحكم حتى يتسنى تنفيذ الحكم ولا يعتبر الامر مجرد فتوى وفي كل ذلك وغيره نجد التشابك والتداخل في التطبيق عند تنفيذ المحكمة الدستورية لأحكامها الأمر الذي يتطلب العين الفاحصة عند تنفيذ الحكم وفق ما رمت إليه المحكمة الدستورية وما جاء في القانون برؤى شرعية ثاقبة تجعل الجميع يرى العدالة أمام اعينهم ولنا عودة في أمر الإنفاذ والعود أحمد.. والله نسأله الهداية.
وقال المولى عز وجل في محكمة تنزيله: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون»
* المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.