توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    مرتزقة أجانب يرجح أنهم من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب المليشيا المملوكة لأسرة دقلو الإرهابية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مآلات تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية د. مجدي محجوب السليابي
نشر في الانتباهة يوم 20 - 11 - 2014

لا جدال في أن تنفيذ الأحكام الدستورية هو الهدف من اللجوء للقضاء الدستوري وخضوع الجميع لدولة القانون امتثالاً لقوة الشيء المقضي تحقيقاً للعدل بإرساء الحماية القانونية للكافة بالمساواة المرتكزة على النصوص وماتوفره من ضمانات واردة بالدساتير وبالرغم من أهمية تنفيذ احكام المحكمة الدستورية في ظل غياب القانون الخاص المنفذ للأمر لم يحظَ هذا الأمر بالدراسات القانونية المتعمقة في البلاد.
لقد نال حكم المحكمة الدستورية الأخير حظاً وافراً من النشر م د/ق م/199/2013م أبو زيد عبد الله ضد حكومة السودان وجاء فيه:
1/ إعلان عدم دستورية عبارة «أو بموجب أي قانون آخر» الواردة في المادة 46/1 والمادة 50/2 من قانون شرطة السودان لسنة 2005م.
2/ إعلان عدم دستورية محاكمة الطاعن أمام محكمة الشرطة غير الإيجازية ومحكمة استئناف الشرطة العليا عن الجرائم والمخالفات الواقعة تحتطائلة المواد 62-97-159 من القانون الجنائي لسنة 1991م وإلغاء كافة الأحكام بالعقوبات الصادرة في مواجهته بموجب هذه المواد واعتبارها كأن لم تكن.
3/ شطب الدعوى فيما يتعلق بعدم دستورية المواد 44-45/2-47-48-49-65 من قانون شرطة السودان لسنة 2005م
4/ رفض طلب الطاعن المتعلق بالتعويض.
فضاءات نشر هذا الحكم اتاحت المعرفة للكثير ودارت أسئلة مشروعة عن دستورية وعدم دستورية «رجال السلطة الضبطية «شرطة المرور» في تحصيل أموال المخالفات بتلك الآلية، وجباية المحليات للأموال وحرمان العباد من حق التقاضي والطعن، ومآلات قانون الأموال المرهونة والمعاشات والسلطة الضبطية». وكيفية تنفيذ الحكم الدستورية في ظل قوانين الإجراءات المنظمة للأحكام وغياب القانون الخاص للمحكمة الدستورية.
معلوم قانوناً بأنه يترتب على صدور الحكم بعدم دستورية أي نص في أي قانون أو عدم دستورية أي عمل أو أي تدبير تشريعي عدم جواز تطبيقه، ولا مراء في أن حكم المحكمة الدستورية نهائي ويتم إنفاذه فور صدوره. لما نصت عليه المادة 23/5 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م بإلزام الدولة والجميع بالحكم في نطاق حكم المحكمة الدستورية وفق ما ورد من لزوم بالمادة 24 من ذات القانون. ولاخلاف في أن تنفيذ الأحكام الدستورية إذا تم لا غضاضة في ذلك وعندما تثور أشكالية في تنفيذ الحكم تلوح تعقيدات إنفاذه من الوجهة الواقعية ومآلات ذلك في ظل عدم وجود نص لإنفاذ الحكم الدستوري وعدم وجود قانون خاص للمحكمة الدستورية للإنفاذ لاسيما عندما ورد في السطر الأخير في البند «1» من المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م «.... ويحدد قانون خاص إجراءات تنفيذ المحكمة لأحكامها» ولما لم يصدر ذلك القانون الخاص للمحكمة الدستورية للتنفيذ مثلما صدر قانون للمحاكمة للمحكمة الدستورية فإن ذلك الفراغ الدستوري لغياب النص والقانون مؤداه صعوبة التنفيذ، ولا سبيل سوى التقيد لما جاء في قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م. حيث نصت المادة 31 البندة «1» من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م «تطبق المحكمة قوانين الاجراءات المدنية الجنائية والجنائية الخاصة بها في المحاكمة والتنفيذ».
يتبين أن واضع التشريع السوداني قد غل يد المحكمة الدستورية وحرمها من آلية التنفيذ الخاص بالمحكمة الدستورية المتماشية مع لوائحها وضوابطها بل ذهب الشارع أبعد من ذلك عندما أحال تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية لقوانين الإجراءات المدنية والجنائية السارية بالبلاد فلا غرو عندئذٍ من أن تتقيد المحكمة الدستورية عند تنفيذ حكمها الدستوري بما أوجبه القانون الإجرائي المنظم للإجراءات والمناط تنفيذه بحتمية التقيد بكل النصوص الواردة في القانون بضرورة إعلان ونشر وإخطار الكافة والمتداعين ولقد ورد في قانون الإجراءات نص أمر بضرورة الإعلان والإخطار في القانون الاجرائي المنظم لتنفيذ احكام المحكمة الدستورية فإن ذلك لا يغير من أن طبيعة النص بحتمية الاخطار يعبر عن حق من الحقوق الدستورية الأساسية والتي لا تختص المحكمة بعدم العمل بها عند التطبيق وفي حالة عدم الإخطار والنشر بالحكم قبل التنفيذ يكون الأمر في مصاف إنكار العدالة لحق دستوري في المساواة والعلم والمقاضاة أمام القانون لسواسية الكافة بالقسطاط.
حددت المحكمة الدستورية في المادة 23/4 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م سبل نشر أحكام المحكمة الدستورية حينما نصت «تنشر أحكام المحكمة وقراراتها في الجريدة الرسمية الخاصة بها». أي أن نص المحكمة الدستورية الساري قد حدد أن يتم النشر الخاصة للمحكمة بعكس القانون السابق لسنة 1998م عندما توسع بأن يتم النشر في الجريدة الرسمية لحكومة السودان وبذلك النشر في الإطار الضيق أي النشر في الجريدة الخاصة لن يحقق مقصد الشارع في العلم والاخطار لمحدودية محل النشر ويمكن أن يقال عنه إنه وسيلة نشر غير موفقة لأن الأصل أن يتم النشر لأصحاب المصلحة والمتقاضين وعند استحالة ذلك يتم الانتقال للإعلان والإخطار بالطرق البديلة أو الإعلان أوسع مما جاء بنص المحكمة الدستورية بالنشر في جريدتها الخاصة ولم يكن ذلك مقصد الشارع لأن كل التشريعات تعتبر النشر للنص أو القانون الصادر حكم بعدم دستوريته بأن النشر في الغازيتة يعتبر بمثابة تعديل للنص أوالقانون لحين تشريعه ولا غرو من القول أن آخر الأحكام التي نشرت للمحكمة الدستورية تم منذ 1999م وحتى 2003م وأن ذلك النشر بتلك الآلية الواردة في النص لن يعلم به الغالبية إن لم يكن الجميع وبالتالي يفتقر لما رمى له الشارع وأن إلغاء المادة «30» من قانون المحكمة الدستورية لسنة 8991م والاستعاضة عنه بالمواد 24/31 من قانون المحكمة الدستورية يدخلنا في متاهات عند إنفاذ الأحكام النهائية للمحكمة الدستورية وخوفنا من المآلات السالبة التي افرزتها التطبيقات عند إنفاذ احكام هيئة المظالم النهائية ولم يتم ذلك لعدم ورود السند الشرعي وأضحت الأوامر في مصاف الفتاوى التي لم تنفذ رغم اهميتها بالمحكمة الدستورية تستمد صلاحيتها واختصاصها من قانونها الخاص للمحاكمة والتنفيذ ولقد سبق ان اصدرت المحكمة الدستورية في قضية عمل شهيرة حكمها بعدم دستورية عبارة نهائي الواردة في قانون العمل لسنة 1997م التي تعني بأن حكم المحكمة العامة نهائي وما نص عليه قانون الحد الأدنى للاجور لسنة 1974م بان حكم التحكيم نهائي فأصدرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نهائية لتلك الاحكام وبالرغم من كل ذلك ما زالت محاكم الطعن تصدر احكامها بأن حكم المحكمة العامة نهائي وذلك لعدم النشر بالاطار الصحيح الذي يتيح للكافة العلم بذلك والعمل به عند النشر بالطرق التي تحدد ذلك المقصد فالحكم يتوافق مع رقابة أحكام المحكمة الدستورية للسلطات الثلاث وبالرغم من كل ذلك تتضح صعوبة مآلات تنفيذ مآلات تنفيذ الحكم الدستوري.
في حالة صدور حكم دستوري بعدم دستورية نص جنائي حسب المادة 24/2 منه «يترتب على الحكم بعدم دستورية أي نص في أي قانون أو عدم دستورية أي عمل أو أي تدابير تشريعية فرعية عدم جواز تطبيقها، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم الرئيس بتبليغ الجهات المعنية بحسب الحال فور النطق به للإجراء بمقتضاه».
يتبين من النص تعتبر الإدانة التي صدرت استناداً لنص جنائي في حكم العدم من تاريخ صدور الحكم والتبليغ والإخطار من القاضي ويرتب الحكم آثاره من تاريخ صدوره وليس من تاريخ الإعلان أوالتبليغ أو النشر أي الأثر الفوري للحكم يلغي النص الجنائي للمتداعين والكافة ويرتب آثاره القانونية الفورية ويعدّم كل آثار ناتجة من النص الجنائي في الماضي والحاضر ويعتبر النص في حكم الميت وذلك لأن طبيعة الحكم بعدم دستورية النص الجنائي بمثابة الحكم الكاشف ببطلان وعدم صحة ذلك النص محل حكم المحكمة الدستورية منذ تشريعه ولا يعتبر الحكم حكماً منشئاً وما يلزم بطلان النص وعدم صحته من تاريخ تشريعه وليس من تاريخ صدور الحكم الدستوري لأن النص رغم وجوده فإنه معيب منذ مولده وبالتالي كانت مآلاته كأن لم يكن في الماضي والحاضر في حكم العدم يتم التنفيذ وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وفق ما جاء في النص بالمحكمة الدستورية.
أما في صدور حكم بعدم دستورية نص مدني بموجب المادة 24/3 منه «إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص مدني فلا يؤثر ذلك على الحقوق القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم». فإن الأمر في حالة عدم دستورية النص المدني تختلف عن النص الجنائي فإن الأثر القانوني بعدم دستورية النص بعكس النص الجنائي لا يأخذ الماضي ولايلغي ما تم قبل صدور الحكم ولا يؤثر على الحقوق التي استقرت ويتم التنفيذ بموجب قانون الاجراءات المدنية لسنة 1984م.
وتدق التفرقة في آثار الحكم بعدم الدستورية إذا كان النص جنائي أم مدني ففي الأولى يعتبر النص كأن لم يكن أما في الحالة الثانية فلا يؤثر ذلك على الحقوق القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم بعدم دستورية النص المدني.
أما فيما يتعلق بالدستورية في النظام القضائي فقد عرفت الدعوى عن طريق الدعوى الأصلية حيث كانت المحكمة العليا المختصة بالنظر في الطعون، المقدمة إليها في دستورية القوانين ومدى مطابقتها لأحكام الدستور بالاضافة لاختصاص المحكمة العليا بالتفسير بتطبيق قواعد تفسير النصوص وقانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م.
أما فيما يتعلق بتنفيذ التعويض حسبما يقتضي قانونها الخاص بإجراءاته المدنية يتم بمقتضى المادة 25 منه «تنفذ المحكمة احكامها بالتعويض حسبما يقتضي قانونها الخاص في اجراءاتها المدنية» ولم يصدر ذلك القانون الخاص ومآلات التنفيذ تدخلنا في بعض التعقيدات الواردة في النصوص الاجرائية عند الإنفاذ حيث أجمعت القوانين الاجرائية والمدنية المناط لها تنفيذ الحكم الدستوري بنص قاطع الدلالة بضرورة وحتمية الاخطار للحكم والنشر للأطراف والجميع.
تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية كما سبق ذكره تحفه الكثير من المطبات القانونية التي ربما تعطب شراع طائرته عند الانفاذ رغم ان الحكم الدستوري نهائي ولا سبيل سواء تنفيذه ولكن عدم وجود النص والقانون يدخلنا في غياهب الإنفاذ ولما كان حكم المحكمة الدستورية نهائي وغير قابلة للمطعن فإنه لا سبيل لاستجلاء الأمر في الغموض عند تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بضرورة إقامة دعوى تفسير أي إتباع الاجراءات اللازمة والواردة في تفسير القوانين والنصوص السارية لأن اتباع دعوى التفسير أو سبيل التفسير أو طريق التفسير أو إجرائه لا يعد ذلك في كل مدلولاته ومعانيه طريقاً من طرق الطعن في الحكم الدستوري لعدم المساس بحجيته وإنما المغزى والمقصد ما رمينا إليه يستوجب الدقة عند إنفاذ الحكم لعدم وجود قانون خاص للتنفيذ أو حتى نص للإنفاذ ومن كل ذلك لشرعية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وفق ما هو مطلوب بعيداً عن أي غموض أو ايهام للوقوف أمام الحقيقة المجردة التي قصدتها المحكمة بذلك الحكم حتى يتسنى تنفيذ الحكم ولا يعتبر الامر مجرد فتوى وفي كل ذلك وغيره نجد التشابك والتداخل في التطبيق عند تنفيذ المحكمة الدستورية لأحكامها الأمر الذي يتطلب العين الفاحصة عند تنفيذ الحكم وفق ما رمت إليه المحكمة الدستورية وما جاء في القانون برؤى شرعية ثاقبة تجعل الجميع يرى العدالة أمام اعينهم ولنا عودة في أمر الإنفاذ والعود أحمد.. والله نسأله الهداية.
وقال المولى عز وجل في محكمة تنزيله: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون»
* المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.