الدولة و المباديء الموجهة طبيعة الدولة و هويتها 1 - السودان دولة إسلامية موحدة ذات سيادة على جميع الأقاليم الواقعة تحت حدودها، و تجري عليها أحكام دار الإسلام. دين الدولة 2 - الإسلام دين الدولة عقيدة وشريعة ومنهاج حياة. لغة الدولة 3 - اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. إنتماء الدولة 4 - دولة السودان جزء من الأمة الإسلامية وتتمتع بعضوية الكيانات الإقليمية والدولية. العلم والشعار والأوسمة 5 - علم الدولة وشعارها وأوسمتها يحددها القانون. الحاكمية والسيادة 6 - الحاكمية لله الكبير المتعال، والسيادة للشرع الحنيف، والسلطان للأمة. المباديء السياسية 7 - تعمل الدولة على توطيد العقيدة الإسلامية و تزكية المجتمع و ترسيخ مبدأ الشورى وإشاعة روح الوحدة والتضامن و القضاء على النعرات القبلية و العنصرية و الجهوية. المباديء الإجتماعية 8 - تقوم الدولة على صون الأسرة و حماية الأمومة و الطفولة من المضار و ترعى النشء بالتربية الإيمانية الصحيحة. 9 - تقوم الدولة بوضع نظام الضمان الإجتماعي في حالات الكوارث والمرض واليتم والشيخوخة والبطالة وغيرها من حالات العجز. 10 - تعمل الدولة على ترقية صحة المجتمع و رعاية الرياضة و على حماية البيئة و طهرها و توازنها الطبيعي تحقيقاً للسلامة و التنمية لصالح الأجيال. 11 - تضع الدولة المناهج الدراسية والتربوية وتشرف على المؤسسات التعليمية العامة و التربوية كافة وتوجيها لتمكين الإيمان بالله ورسوله. 12 - تحقق الدولة إلزامية التعليم العام و مجانيته، و تطويره لتنمية المجتمع. 13 - تكفل الدولة إستقلال مؤسسات التعليم العالي و ترعى حرية البحث العلمي وفق الضوابط الشرعية بما يحقق التنمية و النهضة الحضارية. 14 - تكفل الدولة لأهل الكتاب إقامة مؤسساتهم التعليمية الخاصة بهم و إدارتها وفق القانون. المباديء الإقتصادية 15 - المال مال الله والناس مستخلفون فيه، ولا يجبى المال إلا من وجهه الشرعي ولا ينفق إلا كذلك. 16 - يؤسس الإقتصاد على تنمية ثروات المجتمع و إشباع الحاجات الأساسية وعدالة التوزيع في الثروة والمنافع. 17 - يتحتم على الدولة والمجتمع توفير الغذاء والسكن اللائق والكسوة اللائقة. ويكون الضروري من ذلك مجاناً للعاجزين. • 18 18/ 1 لا ولاية للدولة إلا على هذه الأصناف من المال: ا/ زكاة المال الظاهر. ب / الفيء والعشور. ج / الخراج. د / الغنائم. ه / خمس الركاز. 18/2 مصادر المال المستحدثة براً وبحراً وجواً ملك للشعب والدولة تتولى إدارتها نيابة عنه. 19 - لا يحق للدولة أن تنزع أو تصادر ملكاً خاصاً نزعاً كلياً أو جزئياً إلا إذا إقتضت المصلحة المعتبرة شرعاً ذلك وفقاً للشروط التي يحددها القانون و يعوض صاحب الملكية تعويضاً عادلاً. 20 - يجوز للدولة أن تتحصل أموالاً أو رسوماً غير الزكاة من الأغنياء في حالة الضرورة، إذا كانت خزانة الدولة خالية على أن يكون التحصيل على قدر الحاجة الماثلة. 21 - تمنع الدولة كافة المعاملات المحرَّمة شرعاً كالربا والإحتكار والتهريب وكل صور إستغلال الإنسان. رعاية الشعائر 22 - تلتزم الدولة برعاية شعائر الإسلام و القائمين عليها أسوة بالوظائف المدنية. مباديء السياسة الخارجية 23 - تضبط عقيدة الولاء والبراء الدولة في علاقاتها الخارجية. 24 - تبني الدولة سياستها الخارجية مع شعوب العالم و حكوماته على البر و القسط. 25 - تلتزم الدولة في سياساتها الخارجية بتحقيق وحدة الأمة الإسلامية و مناصرة المستضعفين. 26 - المباديء الموجهة الواردة في الباب أعلاه ملزمة و تعد جزءاً أصيلاً من هذا الدستور. الباب الثاني الحقوق و الواجبات الجنسية 27 - يكفل الدستور حق منح الجنسية و يحدد القانون ذلك. العدالة في الحقوق و الواجبات 28 - ترعى الدولة الحقوق والواجبات وتضبط بأحكام الشريعة الإسلامية التي تعتمد مبدأ العدالة لا مطلق المساواة. المساواة أمام القانون 29 - الناس سواسية أمام القضاء ويحق لأي شخص اللجوء إلى المحاكم ذات الإختصاص لرد أي مظلمة أوتقرير أي حق دون تمييز. سلامة النفس من القبض والحبس 30 - يكفل للناس جميعاً سلامة النفس فلا يقبض على أي شخص أو يحبس إلا وفق أحكام القانون. التجريم والعقوبة 31 - لا جريمة و لا عقوبة إلا بقانون. إستصحاب البراءة في المحاكمة وحماية المتهم: •32 ا/ المتهم بريء حتى تثبت إدانته و له الحق في محاكمة عادلة وناجزة مع ضمان حق الدفاع. ب/ لا يعرض أي متهم للإغراء أو التخويف أو التعذيب أو ما يحط من الكرامة الإنسانية. حرية الدين والإعتقاد لأهل الكتاب 33 - تكفل حرية الإعتقاد وإقامة الشعائر لأهل الكتاب بمقتضى القانون، ويفصل في خصومات أحوالهم الشخصية حسب شرائعهم. حرية التعبير والنشر والصحافة •34 ا/ يكفل للمواطنين حرية التعبير والنشر والصحافة والبث، وفقاً للقانون. ب/ لا يجوز الترويج لأي مادة تخالف الشريعة الإسلامية أو تحط من قدر الأنبياء و الرسل أو تهين المقدسات أو تقوض النظام الدستوري. حق تنظيم العمل السياسي و تكوين الكيانات 35 - دون المساس بنصوص هذا الدستور و المباديء الموجهة له يكفل للمواطنين حق تكوين منابر العمل السياسي و منظمات المجتمع المدني و الهيئات و النقابات و الإتحادات. حق الإشتراك في الإنتخابات العامة 36 - يكفل لكل سوداني حق الترشح و الإقتراع في الإنتخابات وفقاً للقانون. حق الإجتماع وتسيير المواكب 37 - يكفل للمواطنين حق الإجتماع وتسيير المواكب وفقاً للقانون. حرية المراسلات 38 - يكفل للمواطنين حرية المراسلات وسريتها وفقاً للقانون. حرية الإقامة والتنقل 39 - يكفل للمواطنين حرية الإقامة والتنقل وفقاً للقانون. حرية اللغة الخاصة 40 - تكفل للمجموعات السكانية حرية إستعمال لغاتها الخاصة.