يقوم النظام النيابي في السودان على مقصد شرعي مهم جداً وهو «إقامة العدل» والذي يعتبر واحداً من مرتكزات النظام العدلي بكلياته، يأتي ذلك رغم ان النيابة تقوم في كثير من الاحيان مقام الاتهام، وتحرص حسب لوائحها المنظمة لأعمالها على ضمان محاكمة المتهمين محاكمة عادلة تراعي كل الحقوق الدستورية والشرعية للمتهم. اقول ذلك وبين يدي تفاصيل بلاغ تعاملت معه نيابة الخرطوم شرق بأمر يستحق النظر والمراجعة، فقد حدد قانون الإجراءات صلاحيات محددة وأخرى مطلقة للسادة وكلاء النيابات في ما يتعلق بحق الضمانة للمتهمين خاصة في القضايا ذات الطابع المادي، وحدد الجرائم التي يحرم فيها المتهم من الضمانة. ونصت المادة «75» والمتعلقة باجراءات القبض الفقرة «3» على: إذا كان أمر القبض يتضمن جواز الإفراج عن المقبوض عليه بشرط ضمان الحضور، فعلى من ينفذ الأمر أن يفرج عنه متى ما نفذ الشرط المذكور. وفي ما يتعلق بالحبس للتحري جاء في المادة 79 «1» يجوز أن يبقي المقبوض عليه للتحري بواسطة الشرطة في الحراسة لمدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة لأغراض التحري، «2» يجوز لوكيل النيابة إذا اقتضى الأمر تجديد حبس المقبوض عليه لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام لأغراض التحري. كما حدد القانون حالات الافراج بالضمان كحق دستوري اصيل لاي متهم، ويشمل ذلك تعهد المقبوض عليه شخصياً بالحضور مع ضمانة مالية مقدرة أو بدونها، او بكفالة شخص آخر أو بالإيداع مع التعهد أو الكفالة. ولك مولانا عمر أحمد محمد مدعي عام جمهورية السودان ان تسأل عن طالب جامعي «23» سنة تم حبسه لأكثر من «75» يوماً على ذمة التحقيق في بلاغ مالي اكتملت كل اركانه بنيابة القسم الشرقي، وحرم من حقه الدستوري والشرعي والاجتماعي والاكاديمي، فما عاد ذلك الملف معقداً ولا مبتوراً ولا منقوصاً ولا مشوهاً، وانما عبثت به أيد يعلم الله ما وراءها، ونشهد الله انه لا تربطنا به اية علاقة سوى الهم العام في ان تكون بلادنا دولة يسودها العدل ويحكمها القانون. أفق قبل الأخير ورد بقانون الإجراءات الجنائية المادة 30 «2» يجوز لرئيس النيابة العامة بالولاية أو المدعي العام أن يصدر أمراً بتحويل أي تحرٍ من وكالة نيابة إلى أخرى داخل دائرة اختصاصه متى ما قدر أن في ذلك تحقيقاً للعدالة، وليتك أخي المدعي العام أن تعزز العدالة بإحالة هذا الملف وفقاً لسلطاتك لنيابة التحقيقات الجنائية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والعدالة. أفق أخير يا مولانا.. الضمان جائز حتى في جرائم القصاص.