وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخصيص نسبة 20% من الأموال المستردة في قضايا التسويات لصالح النيابة العامة
خبراء قالوا إنها تقدح في سير العدالة
نشر في المجهر السياسي يوم 19 - 11 - 2018

أصدرت الحكومة مؤخراً قراراً قضى بتخصيص نسبة 20% من الأموال العامة المستردة من قضايا التسويات للنيابة العامة، في مرحلتي التحري والمحاكمة، على أن يتم صرف النسبة المذكورة في البند (1) المتعلق بإنشاء النيابات العامة وتحسين بيئة العمل، بجانب دعم تكافل أعضاء النيابة العامة وفق الضوابط التي يحددها النائب العام.
وأثار القرار جدلاً قانونياً كثيفاً، فتح الباب على مصراعيه للتأويل بشأن مصير المال العام المسترد في قضايا التسويات.
وحسب خبراء قانونيين أن القرار سيكون خصماً على مسار العدالة، وهدراً لولاية المال العام الذي يلاحقه المراجع العام بالباب ليخرج بشباك النيابة العامة.
وقال خبراء اقتصاديون إن مصير الأموال المستردة من التسويات يجب صرفها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، وأن تضم لخزينة الدولة، وتحسب ضمن الإيرادات أو تكون تابعة لولاية جهة ما، وتصرف على الخدمات العامة كالتعليم والصحة.
وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور “عصام الدين بوب” ل(المجهر) إن الأموال المستردة، ينبغي أن تدخل ضمن الموارد العامة للدولة، ولا يجوز تجنيبها وفق أي مُسمى، ولا يجوز أن تدخل إلى جهة قانونية.
وحذر من مغبة القرار على ولاية المال العام ودخول أموال لجهات عدلية بنسبة أقرتها الحكومة تحت ذريعة المساهمة في تأسيس النيابات بالولايات.
وعدها مخالفة قانونية، وأفاد يجب أن تورد كافة أموال التسويات للخزينة العامة، وخصم مبلغ لصالح النيابات يعتبر مالا مجنبا، ويفتح بابا واسعا لمزيد من المخالفات التي تبيح لاحقا أن ترتكب في حق المال العام.
وطالب “بوب” بعودة تفعيل القوانين واللوائح التي كانت تسود السودان عقب الاستقلال.
السُلطة القضائية منذ توجيهات رئاسة الجمهورية في العام 2017م وإعلان الحرب على الفساد والقضاء عليه، وعلى المضاربات في العُملة، والثراء الحرام، أصدرت بموجب تلك التوجيهات أمر تأسيس محكمة تختص بمكافحة الفساد ومخالفات المال العام ونظر في الدعاوى الخاصة بقضايا الفساد واستغلال النفوذ والتعدي على المال العام، وكانت الحكومة في وقت سابق أسست الحكومة آلية لمكافحة الفساد في يونيو العام 2012، وفي العام 2016 تمت إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد، قبل أن تنشيء الحكومة مؤخراً محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام.
وتم خلال فترة وجيزة استرداد بعض من المال العام بموجب بند التسوية، وتم استرداد مبلغ (500) مليار جنيه من رجل الأعمال المعروف “فضل محمد خير”، وإطلاق سراح رجل الأعمال “الحاج الحداد” بعد تسديد مبلغ (150) مليار جنيه لتسوية قضية تهرب ضريبي، في الحملة على الفساد التي قادها جهاز الأمن والمخابرات ومحاربة ما عرف بالقطط السمان حسب توصيف الرئيس “البشير” للمتهمين بنهب أموال الدولة.
الخبير القانوني وعضو نقابة المحامين المحامي “هاشم كنه” قال في حديثه ل(المجهر) إن قرار تخصيص نسبة من المال المسترد من قضايا التسويات، للنيابات العامة قد يؤسس لمبدأ غريب يجعل كل من يؤدي واجبا مهنيا تفرضه أعباء الوظيفة له الحق في أن ينال نصيبا من نتاج عمله وأن هذا القرار يفتح بابا واسعا للتسويات، وفي حال إحالة القضية للمحكمة وتوفر فرص لشطب البلاغ ثمة مخاطرة قد تنجم، لجهة أن النيابة قد تعد ذلك ضياعا للعمولة الخاصة بها، خاصة وأن النسبة المقررة للعمولة لا تقف عند المؤسسة النيابية وإنما تتجاوزهم بجعل أحقية للأفراد من خلال ما سُمي ببند التكافل لأعضاء النيابة وعدى “كنه” الخطوة بأنها باب لهدر ولاية المال العام الذي يلاحقه المراجع العام بالباب ليخرج بشباك النيابة العامة
من جانبه يرى المستشار القانوني “أسامة صالح” في حديثه ل(المجهر) أن قرار تخصيص نسبة من الأموال العامة المستردة للنيابة العامة قد يلقي بظلال من الشك والتوجس حول استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية الوارد بالمادة 133/أ من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 تعديل 2016 ، وفي المادة الثانية من قانون النيابة العامة لسنة 2017. وتصبح بموجبة النيابة العامة المنوط بها تحريك الدعاوى العمومية، وكيلة بأجر للسلطة التنفيذية في تحصيل حقوقها.
وقد يؤدي هذا الفهم إلى عدم اطمئنان المتهمين للنيابة العامة لوجود شبهة المصلحة في المال محل الإجراءات، والمشرع السوداني انتبه لهذه الشبهة وما يترتب عليها من آثار سالبة في المادة (34 ) من قانون المحاماة التي منع بموجبها المحامي من الاتفاق على أخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما يحكم به في الدعوى، أو أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو في العمل الموكل به ومعظم التشريعات التي تنظم مهنة المحاماة تمنع اتفاق المحامي على نسبة من الحق المتنازع عليه نظير أتعابه
وهذا القرار يجعل لوكيل النيابة مصلحة في البلاغ قد تجعله يلجأ للتسويات في مرحلة التحري خشية احتمال شطب البلاغ في مرحلة المحاكمة وأغلب الظن تتم تسويات ضعيفة تهدر أموالاً مقدرة من المال العام، وتصب وكيل النيابة في قالب إيرادي بمنأى عن القانوني.
وهذا القرار يدخل النيابة العامة في دائرة الوكالة المأجورة يخالف المادة (11) من قانون النيابة العامة التي حددت سًلطات واختصاصات النيابة على سبيل الحصر، والمادة 43/أ التي تنص على بعد النيابة من مواطن الشبهات
كما أن هذا القرار قد يقدح في صدق شعارات إصلاح المنظومة العدلية.

مرتبط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.