إنشاء حساب واتساب بدون فيسبوك أو انستجرام.. خطوات    عودة الحياة لاستاد عطبرة    عَوض (طَارَة) قَبل أن يَصبح الاسم واقِعا    السهم الدامر والهلال كريمة حبايب في إفتتاح المرحلة الأخيرة من الدوري العام    د. إبراهيم الصديق علي يكتب: من خلال تسريبات (الجزيرة) : حكومة إدريس وعقدة الاسلاميين    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تظهر بدون "مكياج" وتغمز بعينها في مقطع طريف مع عازفها "كريستوفر" داخل أستوديو بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. تيكتوكر سودانية تثير ضجة غير مسبوقة: (بحب الأولاد الطاعمين "الحلوات" وخوتهم أفضل من خوة النسوان)    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني    شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني    شاهد بالفيديو.. (يووووه ايه ده) فنان سوداني ينفعل غضباً بسبب تصرف إدارة صالة أفراح بقطر ويوقف الحفل    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يشعلن حفل "جرتق" بلوغر معروف بعد ظهورهن بأزياء مثيرة للجدل    "الجيش السوداني يصد هجومًا لمتمردي الحركة الشعبية في الدشول ويستولي على أسلحة ودبابات"    يبدو كالوحش.. أرنولد يبهر الجميع في ريال مدريد    غوغل تطلب من ملياري مستخدم تغيير كلمة مرور جيميل الآن    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    ايران تطاطىء الرأس بصورة مهينة وتتلقى الضربات من اسرائيل بلا رد    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد حياتك    خدعة بسيطة للنوم السريع… والسر في القدم    وجوه جديدة..تسريبات عن التشكيل الوزاري الجديد في الحكومة السودانية    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية    كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(المجهر) تتحصل على تعديلات قانون الأمن
وافق عليها رئيس البرلمان
نشر في المجهر السياسي يوم 12 - 02 - 2019

تحصلت (المجهر) على مشروع تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي وافق عليه رئيس البرلمان البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر”، وأحالته إلى لجنتي التشريع والعدل والأمن لدراسته وتقديم تقرير حوله.
ومشروع التعديل تقدم به نواب الحوار الوطني داخل كتلة التغيير، تحت قيادة الرجل الثاني فيها، البرلماني “عبد العزيز دفع الله”، الذي قال ل (المجهر) ، إن التجاوزات الحالية من قوات الأمن فتحت مجالاً لإضافة تعديلات أخرى، وتوقع إضافتها في الورش التي درج البرلمان على إقامتها في دراسة كل قانون، بحيث يدعو أطراف المصلحة في القانون المحدد لتقديم وجهات نظرهم.
البرلمان – يوسف بشير
}ضبط الانتهاكات..
وأبرز المواد التي أجرى عليها التعديل، هي المادة (24) الخاصة باختصاصات وسُّلطات الجهاز. وأجرى عدة تعديلات على المادة، حيث عُدلت الفقرة (ه): ب (الكشف عن، ومكافحة الأخطار الناجمة عن النشاطات والأفعال المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي، والمعلومات المتعلقة بالإرهاب الدولي، والجرائم ذات الصبغة الدولية والجرائم العابرة للحدود والجرائم الإرهابية)، فيما تقول ذات الفقرة من القانون الساري: (الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الهدام في مجالات التجسس والإرهاب والتطرف والتآمر والتخريب). وعدل أيضاً الفقرة (ح) لتقرأ: (جمع المعلومات المتعلقة بحماية الشخصيات الهامة والمرافق العامة، وتأمين المدن بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى). وإضافة فقرة أخرى بالرقم (24 (أ) تُقرأ كالأتي: (1): (يعين رئيس الجهاز القضائي في الولاية قاضياً أو أكثر كقاضي مختص وفقاً لهذا القانون في الدائرة المكانية التي يحددها)، (2): (يعين رئيس المحكمة الدستورية دائرة دستورية من ثلاثة قضاة لمباشرة الإجراءات وإصدار القرارات المنصوص عليها في هذا القانون).
}تقليص الصلاحيات..
ربما يعد أكبر تحدٍ يواجه مشروع تعديل القانون، تمرير تعديل المادة (25) الخاصة بسُّلطات الجهاز، وقد عُدلت على النحو التالي: (بعد الإطلاع على وثيقة الحقوق الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 يمارس الجهاز السلطات الآتية فيما يتعلق بأيّ نشاط مما هو مذكور في المادة (24) وفق أحكام القانون: (أ) طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها، أو تقديم الطلبات بمصادرتها أو الاحتفاظ أو منع أو تقييد أو استخدامها للقاضي المختص، أو ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها بما في ذلك حجز الأموال. (ب): استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم. (ج): الرقابة والتحري والتفتيش وقبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد في المادة (50). إلغاء الفقرة (د) واستبدالها بالنص: (يجوز لأيّ شخص أن يتقدم بطلب معارضة للقاضي المختص وضد أيّ إجراء أتُخذ في مواجهته وفقاً لأحكام هذه المادة). وألُغيت أيضاً الفقرة (ه) واستعيض عنها بالأتي: (تستأنف قرارات القاضي المختص للدائرة المختصة في المحكمة الدستورية).
ذات المادة، تنص في القانون الساري على: (بعد الإطلاع على وثيقة الحقوق الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق أحكام القانون: (أ): طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها، أو الاحتفاظ بها، أو اتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها. (ب): استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم. (ج): الرقابة والتحري والتفتيش. (د): حجز الأموال وفق القانون. (ه): قبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد بالمادة (50).
}تقليم الأظافر..
أهم مادة جرى عليها التعديل، هي المادة (50)، وقد جرى التعديل على النحو الأتي: ((50) (ب): التفتيش بعد الحصول على أمر من القاضي المختص، (1): يصدر القاضي المختص أمر تفتيش المكان أو الأمكنة بناء على طلب من عضو الجهاز بعد تقديم البينة على وجود سبب معقول للاشتباه بوجود بينة أو أداة أو وجود شيء في المكان المراد تفتيشه له صلة بنشاط من الأنشطة المذكورة في (24) أو وجود شخص له صلة بذلك النشاط صدر في مواجهته أمر قبض على أن يتم إحضار الشيء أو الشخص لوكيل النيابة المختص بمجرد انتهاء التفتيش، ويتم التفتيش وفقاً لضوابط قانون الإجراءات الجنائية. (2): يجوز للقاضي المختص أن يصدر أمر تفتيش عن بعد لمدة معينة لا تزيد عن شهر واحد في مواجهة أي شخص أو مكان بناء على طلب عضو الجهاز بعد تقديم بينة على وجود سبب معقول للاشتباه على قيام الشخص أو استخدام المكان في نشاط مما هو منصوص عليه في المادة (24) ويتم التفتيش دون إخطار الشخص أو شاغل المكان الخاضع للتفتيش ودون الدخول في المكان أو الأمكنة المعينة). إضافة لإلغاء الفقرة (د) من المادة واستبدالها ب (القبض على أي شخص مشتبه في ضلوعه في أي نشاط من الأنشطة المذكورة في المادة (24) واحتجازه لمدة (3) أيام للتحري في الاشتباه بعد الحصول على أمر قبض من القاضي المختص، على أن يكون الاحتجاز في مكان معروف ومخصص للاحتجاز في المشتبه فيهم ويخضع لتفتيش دوري من القاضي للتأكد من أنه يلبي متطلبات الأماكن المخصصة لاحتجاز المتهمين في العهود الدولية المختصة والقوانين الوطنية). فضلاً عن إلغاء المادة (ه) والاستعاضة عنها ب (يجوز للقاضي المختص بعد انقضاء فترة الثلاثة أيام أن يجدد الحبس لفترة أسبوع بناء على طلب من الجهاز إذا كانت هناك أسباب معقولة تقتضي المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة قابلة للتجديد لفترة مماثلة على أن تقوم سلطات الجهاز فور انتهاء الفترة الأخيرة بإخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات أو إطلاق سراح المشتبه فيه). كما ألغت المادة المعدلة الفقرات (و، ز، ح، ط) من القانون الساري والتي تنص على: (بعد الإطلاع على أحكام المادتين 29 و37 من دستور السودان الانتقالي لعام 2005 تكون لكل عضو يحدده المدير بموجب أمر منه، وفي سبيل تنفيذ الاختصاصات الواردة في هذا القانون: (أ) أي من السلطات المنصوص عليها في المادة (25). (ب):التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير. (ج): سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون شرطة السودان وقانون الإجراءات الجنائية. (د ) ممارسة أي سلطات قانونية تکون ضرورية لتنفيذ أحکام هذا القانون. (ه) قبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً. (و ) بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (د ) وإذا کانت هناك أسباب معقولة تقتضي المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة،علي العضو رفع الأمر للمدير والتوصية بما يراه مناسباً. (ز ) يجوز للمدير تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً لإکمال التحري والتحقيق. (ح ) إذا تبين للمدير أن بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري لإکمال التحري والتحقيق لارتباط الاتهام بما يهدد أمن وسلامة المواطن وترويع المجتمع عن طريق النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أو الإرهاب أو تخريب السلام أو ممارسة العنف السياسي أو التخابر ضد الوطن عليه أن يرفع الأمر للمجلس الذي يجوز له مد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. (ط ) مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرات (و) (ز) (ح) علي سلطات الجهاز إخطار وکيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وکافة المستندات وملحقاتها لتکملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب علي الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيه.
}حراسات الشرطة..
إضافة لتعديل المواد المذكورة، عُدلت كذلك المادة (51)، في الفقرة ال (2) لتُقرأ: (يكون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله، ويسمح له الاتصال بأسرته ومحاميه). إضافة للفقرة ال (10) التي عُدلت ب (لا شيء في هذا القانون يمنع المحتجز من تقديم طلب بإطلاق السراح babeas corpus إلى المحكمة يتحدى فيه قانونية أو دستورية اعتقاله). فيما تنص ذات الفقرتين من القانون الساري على: (يکون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله، ويسمح له بالاتصال بأسرته أو محاميه، إذا کان ذلك لا يضر بسير الاستجواب والتحري والتحقيق في القضية) ،و(يکون لأي محتجز الحق في اللجوء للمحکمة إذا بقى في الحجز أو الاعتقال أکثر من المدد المحددة في المادة (50)، على التوالي.
يقول “عبد العزيز”، ل (المجهر)، إن الغرض من تعديل القانون مشاركة القوى السياسية والمجتمع المدنية في الورش، التي توقع إقامتها قريباً لدراسة مشروع التعديل، على أن تكون المرجعية وثيقة الحقوق والحريات الواردة في الدستور. وذكر أن تعديل القانون يُعد أحد مخرجات الحوار الوطني الأساسية بجانب قانوني الإجراءات الجنائية والصحافة، وفي حال إجازتهم بما يتوافق مع الحوار، يضيف، يكون الحوار قطع شوطاً لا بأس به في الحريات، الأمر الذي يعيد الثقة بين أطراف المجتمع للدخول في المؤتمر الدستوري، الذي يُعتبره توافقاً على الدستور ومن ثم التراضي على الدولة باعتبارها دولة مواطنة.
وشدد على أن تجاوزات منسوبي الأمن في التظاهرات الجارية فتحت مجالاً لإضافة تعديلات أخرى كسُّلطة الاعتقالات وفتح البلاغات وتوجيه الاتهام ومكان احتجاز المعتقلين، وأضاف: (عايزين نصل إلى أن تحتجز قوات الأمن من تعتقلهم في حراسات الشرطة وليس الحراسات الخاصة بهم إلى حين تقديم المعتقل إلى النيابة العامة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.