الرابطة والتوفيقية يتعادلان في مباراة الأحداث المثيرة    الموسياب يبدع ويقسو على الأمل بثلاثية نظيفة    وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    سودانير تعلن استئناف رحلاتها من مطار الخرطوم    شاهد بالفيديو.. بعد أداء العمرة.. شيخ الأمين يعفو عن كل من أساء إليه ويدافع عن الفنانين: (أحد الصحابة كان عنده "عود" يعزف ويغني عليه)    شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    مناوي: حرق معسكرات النزوح مخطط قاسي لإرغام النازحين على العودة قسراً إلى مدينة الفاشر التي فروا منها طلبا للأمان    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله    شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    دراسة: السمنة وراء واحد من كل عشر وفيات بالعدوى على مستوى العالم    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج    رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(المجهر) تتحصل على تعديلات قانون الأمن
وافق عليها رئيس البرلمان
نشر في المجهر السياسي يوم 12 - 02 - 2019

تحصلت (المجهر) على مشروع تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي وافق عليه رئيس البرلمان البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر”، وأحالته إلى لجنتي التشريع والعدل والأمن لدراسته وتقديم تقرير حوله.
ومشروع التعديل تقدم به نواب الحوار الوطني داخل كتلة التغيير، تحت قيادة الرجل الثاني فيها، البرلماني “عبد العزيز دفع الله”، الذي قال ل (المجهر) ، إن التجاوزات الحالية من قوات الأمن فتحت مجالاً لإضافة تعديلات أخرى، وتوقع إضافتها في الورش التي درج البرلمان على إقامتها في دراسة كل قانون، بحيث يدعو أطراف المصلحة في القانون المحدد لتقديم وجهات نظرهم.
البرلمان – يوسف بشير
}ضبط الانتهاكات..
وأبرز المواد التي أجرى عليها التعديل، هي المادة (24) الخاصة باختصاصات وسُّلطات الجهاز. وأجرى عدة تعديلات على المادة، حيث عُدلت الفقرة (ه): ب (الكشف عن، ومكافحة الأخطار الناجمة عن النشاطات والأفعال المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي، والمعلومات المتعلقة بالإرهاب الدولي، والجرائم ذات الصبغة الدولية والجرائم العابرة للحدود والجرائم الإرهابية)، فيما تقول ذات الفقرة من القانون الساري: (الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الهدام في مجالات التجسس والإرهاب والتطرف والتآمر والتخريب). وعدل أيضاً الفقرة (ح) لتقرأ: (جمع المعلومات المتعلقة بحماية الشخصيات الهامة والمرافق العامة، وتأمين المدن بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى). وإضافة فقرة أخرى بالرقم (24 (أ) تُقرأ كالأتي: (1): (يعين رئيس الجهاز القضائي في الولاية قاضياً أو أكثر كقاضي مختص وفقاً لهذا القانون في الدائرة المكانية التي يحددها)، (2): (يعين رئيس المحكمة الدستورية دائرة دستورية من ثلاثة قضاة لمباشرة الإجراءات وإصدار القرارات المنصوص عليها في هذا القانون).
}تقليص الصلاحيات..
ربما يعد أكبر تحدٍ يواجه مشروع تعديل القانون، تمرير تعديل المادة (25) الخاصة بسُّلطات الجهاز، وقد عُدلت على النحو التالي: (بعد الإطلاع على وثيقة الحقوق الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 يمارس الجهاز السلطات الآتية فيما يتعلق بأيّ نشاط مما هو مذكور في المادة (24) وفق أحكام القانون: (أ) طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها، أو تقديم الطلبات بمصادرتها أو الاحتفاظ أو منع أو تقييد أو استخدامها للقاضي المختص، أو ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها بما في ذلك حجز الأموال. (ب): استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم. (ج): الرقابة والتحري والتفتيش وقبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد في المادة (50). إلغاء الفقرة (د) واستبدالها بالنص: (يجوز لأيّ شخص أن يتقدم بطلب معارضة للقاضي المختص وضد أيّ إجراء أتُخذ في مواجهته وفقاً لأحكام هذه المادة). وألُغيت أيضاً الفقرة (ه) واستعيض عنها بالأتي: (تستأنف قرارات القاضي المختص للدائرة المختصة في المحكمة الدستورية).
ذات المادة، تنص في القانون الساري على: (بعد الإطلاع على وثيقة الحقوق الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق أحكام القانون: (أ): طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها، أو الاحتفاظ بها، أو اتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها. (ب): استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم. (ج): الرقابة والتحري والتفتيش. (د): حجز الأموال وفق القانون. (ه): قبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد بالمادة (50).
}تقليم الأظافر..
أهم مادة جرى عليها التعديل، هي المادة (50)، وقد جرى التعديل على النحو الأتي: ((50) (ب): التفتيش بعد الحصول على أمر من القاضي المختص، (1): يصدر القاضي المختص أمر تفتيش المكان أو الأمكنة بناء على طلب من عضو الجهاز بعد تقديم البينة على وجود سبب معقول للاشتباه بوجود بينة أو أداة أو وجود شيء في المكان المراد تفتيشه له صلة بنشاط من الأنشطة المذكورة في (24) أو وجود شخص له صلة بذلك النشاط صدر في مواجهته أمر قبض على أن يتم إحضار الشيء أو الشخص لوكيل النيابة المختص بمجرد انتهاء التفتيش، ويتم التفتيش وفقاً لضوابط قانون الإجراءات الجنائية. (2): يجوز للقاضي المختص أن يصدر أمر تفتيش عن بعد لمدة معينة لا تزيد عن شهر واحد في مواجهة أي شخص أو مكان بناء على طلب عضو الجهاز بعد تقديم بينة على وجود سبب معقول للاشتباه على قيام الشخص أو استخدام المكان في نشاط مما هو منصوص عليه في المادة (24) ويتم التفتيش دون إخطار الشخص أو شاغل المكان الخاضع للتفتيش ودون الدخول في المكان أو الأمكنة المعينة). إضافة لإلغاء الفقرة (د) من المادة واستبدالها ب (القبض على أي شخص مشتبه في ضلوعه في أي نشاط من الأنشطة المذكورة في المادة (24) واحتجازه لمدة (3) أيام للتحري في الاشتباه بعد الحصول على أمر قبض من القاضي المختص، على أن يكون الاحتجاز في مكان معروف ومخصص للاحتجاز في المشتبه فيهم ويخضع لتفتيش دوري من القاضي للتأكد من أنه يلبي متطلبات الأماكن المخصصة لاحتجاز المتهمين في العهود الدولية المختصة والقوانين الوطنية). فضلاً عن إلغاء المادة (ه) والاستعاضة عنها ب (يجوز للقاضي المختص بعد انقضاء فترة الثلاثة أيام أن يجدد الحبس لفترة أسبوع بناء على طلب من الجهاز إذا كانت هناك أسباب معقولة تقتضي المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة قابلة للتجديد لفترة مماثلة على أن تقوم سلطات الجهاز فور انتهاء الفترة الأخيرة بإخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات أو إطلاق سراح المشتبه فيه). كما ألغت المادة المعدلة الفقرات (و، ز، ح، ط) من القانون الساري والتي تنص على: (بعد الإطلاع على أحكام المادتين 29 و37 من دستور السودان الانتقالي لعام 2005 تكون لكل عضو يحدده المدير بموجب أمر منه، وفي سبيل تنفيذ الاختصاصات الواردة في هذا القانون: (أ) أي من السلطات المنصوص عليها في المادة (25). (ب):التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير. (ج): سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون شرطة السودان وقانون الإجراءات الجنائية. (د ) ممارسة أي سلطات قانونية تکون ضرورية لتنفيذ أحکام هذا القانون. (ه) قبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً. (و ) بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (د ) وإذا کانت هناك أسباب معقولة تقتضي المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة،علي العضو رفع الأمر للمدير والتوصية بما يراه مناسباً. (ز ) يجوز للمدير تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً لإکمال التحري والتحقيق. (ح ) إذا تبين للمدير أن بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري لإکمال التحري والتحقيق لارتباط الاتهام بما يهدد أمن وسلامة المواطن وترويع المجتمع عن طريق النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أو الإرهاب أو تخريب السلام أو ممارسة العنف السياسي أو التخابر ضد الوطن عليه أن يرفع الأمر للمجلس الذي يجوز له مد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. (ط ) مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرات (و) (ز) (ح) علي سلطات الجهاز إخطار وکيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وکافة المستندات وملحقاتها لتکملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب علي الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيه.
}حراسات الشرطة..
إضافة لتعديل المواد المذكورة، عُدلت كذلك المادة (51)، في الفقرة ال (2) لتُقرأ: (يكون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله، ويسمح له الاتصال بأسرته ومحاميه). إضافة للفقرة ال (10) التي عُدلت ب (لا شيء في هذا القانون يمنع المحتجز من تقديم طلب بإطلاق السراح babeas corpus إلى المحكمة يتحدى فيه قانونية أو دستورية اعتقاله). فيما تنص ذات الفقرتين من القانون الساري على: (يکون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله، ويسمح له بالاتصال بأسرته أو محاميه، إذا کان ذلك لا يضر بسير الاستجواب والتحري والتحقيق في القضية) ،و(يکون لأي محتجز الحق في اللجوء للمحکمة إذا بقى في الحجز أو الاعتقال أکثر من المدد المحددة في المادة (50)، على التوالي.
يقول “عبد العزيز”، ل (المجهر)، إن الغرض من تعديل القانون مشاركة القوى السياسية والمجتمع المدنية في الورش، التي توقع إقامتها قريباً لدراسة مشروع التعديل، على أن تكون المرجعية وثيقة الحقوق والحريات الواردة في الدستور. وذكر أن تعديل القانون يُعد أحد مخرجات الحوار الوطني الأساسية بجانب قانوني الإجراءات الجنائية والصحافة، وفي حال إجازتهم بما يتوافق مع الحوار، يضيف، يكون الحوار قطع شوطاً لا بأس به في الحريات، الأمر الذي يعيد الثقة بين أطراف المجتمع للدخول في المؤتمر الدستوري، الذي يُعتبره توافقاً على الدستور ومن ثم التراضي على الدولة باعتبارها دولة مواطنة.
وشدد على أن تجاوزات منسوبي الأمن في التظاهرات الجارية فتحت مجالاً لإضافة تعديلات أخرى كسُّلطة الاعتقالات وفتح البلاغات وتوجيه الاتهام ومكان احتجاز المعتقلين، وأضاف: (عايزين نصل إلى أن تحتجز قوات الأمن من تعتقلهم في حراسات الشرطة وليس الحراسات الخاصة بهم إلى حين تقديم المعتقل إلى النيابة العامة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.