اتصال حميدتي (الافتراضى) بالوزير السعودي أثبت لي مجددا وفاته أو (عجزه التام الغامض)    السيد القائد العام … أبا محمد    تمندل المليشيا بطلبة العلم    الربيع الامريكى .. الشعب العربى وين؟    الإتحاد السوداني لكرة القدم يشاطر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الأحزان برحيل نجله محمد    ((كل تأخيرة فيها خير))    هيفاء وهبي تثير الجدل بسبب إطلالتها الجريئة في حفل البحرين    قطر.. تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة    وصف ب"الخطير"..معارضة في السودان للقرار المثير    والى الخرطوم ينعى نجل رئيس مجلس السيادة    قبل قمة الأحد.. كلوب يتحدث عن تطورات مشكلته مع صلاح    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    مستشار سلفاكير يكشف تفاصيل بشأن زيارة" كباشي"    وفاة محمد عبدالفتاح البرهان نجل القائد العام للجيش السوداني    شاهد بالصورة والفيديو.. فنانة سودانية تحيي حفل غنائي ساهر ب(البجامة) وتعرض نفسها لسخرية الجمهور: (النوعية دي ثقتهم في نفسهم عالية جداً.. ياربي يكونوا هم الصاح ونحنا الغلط؟)    شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بنيولوك جديد وتقدم وصلة رقص مثيرة خلال حفل خاص بالسعودية على أنغام (دقستي ليه يا بليدة)    شاهد بالصور والفيديو.. حسناء سودانية تسخر من الشباب الذين يتعاطون "التمباك" وأصحاب "الكيف" يردون عليها بسخرية أقوى بقطع صورتها وهي تحاول تقليدهم في طريقة وضع "السفة"    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    قائد السلام    واصل تحضيراته في الطائف..منتخبنا يؤدي حصة تدريبية مسائية ويرتاح اليوم    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    دعم القوات المسلحة عبر المقاومة الشعبية وزيادة معسكرات تدريب المستنفرين.. البرهان يلتقى والى سنار المكلف    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية    موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك !    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الخميس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الخميس    الغرب "يضغط" على الإمارات واحتمال فرض عقوبات عليها    العقاد والمسيح والحب    شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية "لوشي" تغني أغنية الفنان محمد حماقي و "اللوايشة" يتغزلون فيها ويشبهونها بالممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز    «الذكاء الاصطناعي» بصياغة أمريكية إماراتية!    مؤسس باينانس.. الملياردير «سي زي» يدخل التاريخ من بوابة السجن الأمريكي    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    فينيسيوس يقود ريال مدريد لتعادل ثمين أمام البايرن    الحراك الطلابي الأمريكي    تعويضاً لرجل سبّته امرأة.. 2000 درهم    أنشيلوتي: لا للانتقام.. وهذا رأيي في توخيل    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(المجهر) تتحصل على تعديلات قانون الأمن
وافق عليها رئيس البرلمان
نشر في المجهر السياسي يوم 12 - 02 - 2019

تحصلت (المجهر) على مشروع تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي وافق عليه رئيس البرلمان البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر”، وأحالته إلى لجنتي التشريع والعدل والأمن لدراسته وتقديم تقرير حوله.
ومشروع التعديل تقدم به نواب الحوار الوطني داخل كتلة التغيير، تحت قيادة الرجل الثاني فيها، البرلماني “عبد العزيز دفع الله”، الذي قال ل (المجهر) ، إن التجاوزات الحالية من قوات الأمن فتحت مجالاً لإضافة تعديلات أخرى، وتوقع إضافتها في الورش التي درج البرلمان على إقامتها في دراسة كل قانون، بحيث يدعو أطراف المصلحة في القانون المحدد لتقديم وجهات نظرهم.
البرلمان – يوسف بشير
}ضبط الانتهاكات..
وأبرز المواد التي أجرى عليها التعديل، هي المادة (24) الخاصة باختصاصات وسُّلطات الجهاز. وأجرى عدة تعديلات على المادة، حيث عُدلت الفقرة (ه): ب (الكشف عن، ومكافحة الأخطار الناجمة عن النشاطات والأفعال المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي، والمعلومات المتعلقة بالإرهاب الدولي، والجرائم ذات الصبغة الدولية والجرائم العابرة للحدود والجرائم الإرهابية)، فيما تقول ذات الفقرة من القانون الساري: (الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الهدام في مجالات التجسس والإرهاب والتطرف والتآمر والتخريب). وعدل أيضاً الفقرة (ح) لتقرأ: (جمع المعلومات المتعلقة بحماية الشخصيات الهامة والمرافق العامة، وتأمين المدن بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى). وإضافة فقرة أخرى بالرقم (24 (أ) تُقرأ كالأتي: (1): (يعين رئيس الجهاز القضائي في الولاية قاضياً أو أكثر كقاضي مختص وفقاً لهذا القانون في الدائرة المكانية التي يحددها)، (2): (يعين رئيس المحكمة الدستورية دائرة دستورية من ثلاثة قضاة لمباشرة الإجراءات وإصدار القرارات المنصوص عليها في هذا القانون).
}تقليص الصلاحيات..
ربما يعد أكبر تحدٍ يواجه مشروع تعديل القانون، تمرير تعديل المادة (25) الخاصة بسُّلطات الجهاز، وقد عُدلت على النحو التالي: (بعد الإطلاع على وثيقة الحقوق الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 يمارس الجهاز السلطات الآتية فيما يتعلق بأيّ نشاط مما هو مذكور في المادة (24) وفق أحكام القانون: (أ) طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها، أو تقديم الطلبات بمصادرتها أو الاحتفاظ أو منع أو تقييد أو استخدامها للقاضي المختص، أو ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها بما في ذلك حجز الأموال. (ب): استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم. (ج): الرقابة والتحري والتفتيش وقبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد في المادة (50). إلغاء الفقرة (د) واستبدالها بالنص: (يجوز لأيّ شخص أن يتقدم بطلب معارضة للقاضي المختص وضد أيّ إجراء أتُخذ في مواجهته وفقاً لأحكام هذه المادة). وألُغيت أيضاً الفقرة (ه) واستعيض عنها بالأتي: (تستأنف قرارات القاضي المختص للدائرة المختصة في المحكمة الدستورية).
ذات المادة، تنص في القانون الساري على: (بعد الإطلاع على وثيقة الحقوق الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق أحكام القانون: (أ): طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها، أو الاحتفاظ بها، أو اتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها. (ب): استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم. (ج): الرقابة والتحري والتفتيش. (د): حجز الأموال وفق القانون. (ه): قبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد بالمادة (50).
}تقليم الأظافر..
أهم مادة جرى عليها التعديل، هي المادة (50)، وقد جرى التعديل على النحو الأتي: ((50) (ب): التفتيش بعد الحصول على أمر من القاضي المختص، (1): يصدر القاضي المختص أمر تفتيش المكان أو الأمكنة بناء على طلب من عضو الجهاز بعد تقديم البينة على وجود سبب معقول للاشتباه بوجود بينة أو أداة أو وجود شيء في المكان المراد تفتيشه له صلة بنشاط من الأنشطة المذكورة في (24) أو وجود شخص له صلة بذلك النشاط صدر في مواجهته أمر قبض على أن يتم إحضار الشيء أو الشخص لوكيل النيابة المختص بمجرد انتهاء التفتيش، ويتم التفتيش وفقاً لضوابط قانون الإجراءات الجنائية. (2): يجوز للقاضي المختص أن يصدر أمر تفتيش عن بعد لمدة معينة لا تزيد عن شهر واحد في مواجهة أي شخص أو مكان بناء على طلب عضو الجهاز بعد تقديم بينة على وجود سبب معقول للاشتباه على قيام الشخص أو استخدام المكان في نشاط مما هو منصوص عليه في المادة (24) ويتم التفتيش دون إخطار الشخص أو شاغل المكان الخاضع للتفتيش ودون الدخول في المكان أو الأمكنة المعينة). إضافة لإلغاء الفقرة (د) من المادة واستبدالها ب (القبض على أي شخص مشتبه في ضلوعه في أي نشاط من الأنشطة المذكورة في المادة (24) واحتجازه لمدة (3) أيام للتحري في الاشتباه بعد الحصول على أمر قبض من القاضي المختص، على أن يكون الاحتجاز في مكان معروف ومخصص للاحتجاز في المشتبه فيهم ويخضع لتفتيش دوري من القاضي للتأكد من أنه يلبي متطلبات الأماكن المخصصة لاحتجاز المتهمين في العهود الدولية المختصة والقوانين الوطنية). فضلاً عن إلغاء المادة (ه) والاستعاضة عنها ب (يجوز للقاضي المختص بعد انقضاء فترة الثلاثة أيام أن يجدد الحبس لفترة أسبوع بناء على طلب من الجهاز إذا كانت هناك أسباب معقولة تقتضي المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة قابلة للتجديد لفترة مماثلة على أن تقوم سلطات الجهاز فور انتهاء الفترة الأخيرة بإخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات أو إطلاق سراح المشتبه فيه). كما ألغت المادة المعدلة الفقرات (و، ز، ح، ط) من القانون الساري والتي تنص على: (بعد الإطلاع على أحكام المادتين 29 و37 من دستور السودان الانتقالي لعام 2005 تكون لكل عضو يحدده المدير بموجب أمر منه، وفي سبيل تنفيذ الاختصاصات الواردة في هذا القانون: (أ) أي من السلطات المنصوص عليها في المادة (25). (ب):التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير. (ج): سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون شرطة السودان وقانون الإجراءات الجنائية. (د ) ممارسة أي سلطات قانونية تکون ضرورية لتنفيذ أحکام هذا القانون. (ه) قبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً. (و ) بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (د ) وإذا کانت هناك أسباب معقولة تقتضي المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة،علي العضو رفع الأمر للمدير والتوصية بما يراه مناسباً. (ز ) يجوز للمدير تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً لإکمال التحري والتحقيق. (ح ) إذا تبين للمدير أن بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري لإکمال التحري والتحقيق لارتباط الاتهام بما يهدد أمن وسلامة المواطن وترويع المجتمع عن طريق النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أو الإرهاب أو تخريب السلام أو ممارسة العنف السياسي أو التخابر ضد الوطن عليه أن يرفع الأمر للمجلس الذي يجوز له مد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. (ط ) مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرات (و) (ز) (ح) علي سلطات الجهاز إخطار وکيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وکافة المستندات وملحقاتها لتکملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب علي الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيه.
}حراسات الشرطة..
إضافة لتعديل المواد المذكورة، عُدلت كذلك المادة (51)، في الفقرة ال (2) لتُقرأ: (يكون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله، ويسمح له الاتصال بأسرته ومحاميه). إضافة للفقرة ال (10) التي عُدلت ب (لا شيء في هذا القانون يمنع المحتجز من تقديم طلب بإطلاق السراح babeas corpus إلى المحكمة يتحدى فيه قانونية أو دستورية اعتقاله). فيما تنص ذات الفقرتين من القانون الساري على: (يکون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله، ويسمح له بالاتصال بأسرته أو محاميه، إذا کان ذلك لا يضر بسير الاستجواب والتحري والتحقيق في القضية) ،و(يکون لأي محتجز الحق في اللجوء للمحکمة إذا بقى في الحجز أو الاعتقال أکثر من المدد المحددة في المادة (50)، على التوالي.
يقول “عبد العزيز”، ل (المجهر)، إن الغرض من تعديل القانون مشاركة القوى السياسية والمجتمع المدنية في الورش، التي توقع إقامتها قريباً لدراسة مشروع التعديل، على أن تكون المرجعية وثيقة الحقوق والحريات الواردة في الدستور. وذكر أن تعديل القانون يُعد أحد مخرجات الحوار الوطني الأساسية بجانب قانوني الإجراءات الجنائية والصحافة، وفي حال إجازتهم بما يتوافق مع الحوار، يضيف، يكون الحوار قطع شوطاً لا بأس به في الحريات، الأمر الذي يعيد الثقة بين أطراف المجتمع للدخول في المؤتمر الدستوري، الذي يُعتبره توافقاً على الدستور ومن ثم التراضي على الدولة باعتبارها دولة مواطنة.
وشدد على أن تجاوزات منسوبي الأمن في التظاهرات الجارية فتحت مجالاً لإضافة تعديلات أخرى كسُّلطة الاعتقالات وفتح البلاغات وتوجيه الاتهام ومكان احتجاز المعتقلين، وأضاف: (عايزين نصل إلى أن تحتجز قوات الأمن من تعتقلهم في حراسات الشرطة وليس الحراسات الخاصة بهم إلى حين تقديم المعتقل إلى النيابة العامة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.