السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي: عدم دستورية قرار حل النقابات والاتحادات المهنية واتحادات اصحاب العمل
نشر في النيلين يوم 19 - 12 - 2019

عانيت رهقا للحصول على نسخة يمكن ان يعول عليها من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989وازالة التمكين لسنة 2019م وذلك في ظل وجود العديد من النسخ المضروبة من القانون تعج بها الصحف والاسافير.
كل المواقع الالكترونية الرسمية لأجهزة الدولة غير مواكبة ولا تتوفر على نسخة من هذا القانون ولا على القوانين ذات الصلة باختصاصها.
حتى وزارة العدل جهة الاختصاص بصياغة ونشر القانون آخر إصداراتها الدورية من الجريدة الرسمية في موقعها الإلكتروني كانت بتاريخ 24 مارس 2019 وان كان قد الحقته بإصدار استثنائي هو الوثيقة الدستورية، وآخر قانون منشور لها في المجلد الرابع عشر هو للمفارقة قانون الرفق بالحيوان ورفاهه في الوقت الذي يفتقر فيه مواطن السودان الى ماهو ادنى من الرفاه والرفق ، وربما تهدر حقوقه وحرياته ، جراء عنت الحصول على نسخة من القانون في الوقت المناسب يسعى به لحماية تلك الحقوق.
لقد صدر قانون تفكيك نظام الإنقاذ وازالة التمكين لسنة 2019م ونص في مادته الاولى على انه يسرى بمجرد التوقيع عليه، اي يسرى اعتبارا من28/11/2019 رغم انه لم ينشر ويصعب الحصول على نسخة منه.
قانون تفكيك نظام الإنقاذ قانون مشكوك في دستوريته من وجهين اثنين:
الوجه الاول انه صدر بموجب المادة 25(3)من الوثيقة الدستورية اي بموجب اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، ولكن سلطة التشريع الممنوحة لمجلسي السيادة والوزراء ،سلطة استثنائية ليست من اختصاصات الجهاز التنفيذي اصلا ولكن لظروف موضوعية منحت للجلسين لفترة مؤقتة.
على ذلك فان سلطة التشريع تمارس من المجلسين في حدود اجلها الذي حددته المادة 24(4)بمدي لا يتجاوز 90 يوم من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية وقد تم التوقيع على الوثيقة الدستورية واعتمادها في 20 اغسطس2019 وبالتالي فإن ممارسة المجلسين لسلطة التشريع ينتهي في 20 أكتوبر.
فلا يجوز لمجلسي السيادة والوزراء ممارسة سلطة التشريع بعد20 اكتوبر 2019م حتي ولو لم يتم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والذي هو من مسئولية المجلسين اذ ان تقاعسهما عن تشكيل المجلس التشريعي لا يمنحهما مزية خرق نصوص الدستور بمد آجل ممارسة سلطة التشريع.
الوجه الثاني لعدم دستورية قانون تفكيك نظام الإنقاذ هو مخالفته لوثيقة الحقوق والحريات المضمنة في الفصل الرابع عشر من الوثيقة الدستورية لا سيما ما يتعلق بالحق في التجمع والتنظيم وذلك جراء حل نقابة المحامين والنقابات العمالية والاتحادات المهنية واتحادات اصحاب العمل.
كذلك يخالف قرار حل هذه التنظيمات المادة 42 من الوثيقة الدستورية التي تعتبر الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية
على سبيل المثال يخالف قانون تفكيك نظام الإنقاذ وقرارات لجنة انفاذه الاتفاقية رقم87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة1948 والتي تنص في المادة 4:
لا تخضع منظمات العمال واصحاب العمل لقرارات الحل او وقف العمل التي تتخذها سلطة ادارية(لجنة انفاذ القانون المشكلة من مجلس السيادة)
لعل الشكوك حول انعدام دستورية هذا القانون لم تكن غائبة عن مشرعي هذا القانون ، خاصة بعد أن تعالت أصوات بعض المنظمات الإقليمية والدولية محذرة من حل النقابات والاتحادات ولذلك لجأ مشرعو القانون الى الحيلة والدهاء بنصب احبولة إجرائية للطعون تجبر مناهضي قرارات لجنة إنفاذ القانون على المرور عبر بوابته بالرغم من عدم اعترافهم به.
ذلك انه ليس ثمة سبيل للتقاضي او الطعن في القرارات التي أصدرتها لجنة انفاذ القانون بحل نقابة المحامين النقابات والاتحادات المهنية واتحادات اصحاب العمل الا عبر منظومة الطعون الادارية والقضائية التي اوجدها القانون نفسه ، وبالتالي ليس بالامكان التيمن صوب المحاكم العادية ولا الدستورية ولا حتى المحاكم الاقليمية كالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والعدل قبل استكمال المنظومة الإجرائية التي أقامها قانون تفكيك نظام الإنقاذ.
وفقا لقانون تفكيك نظام الإنقاذ تخضع قرارات لجنة إنفاذ القانون بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحادات اصحاب العمل للطعن الإداري (سماها القانون استئناف) امام لجنة مكونةمن خمسة اشخاص، (هذه اللجنة لم يعلن عن تشكيلها بعد) .وتخضع قرارات لجنة الطعون الادارية هذه للاستئناف امام دائرة يشكلها رئيس القضاء ويعتبر قرارها نهائي.
على ذلك فإنه يتعين على المتقاضي استكمال هذه الدورة من الطعون قبل التوجه للمحكمة الدستورية ، وهو امر قدر واضعوا القانون ان المتقاضين سيزهدون في اتباعه لعدم جدواه، خاصة بعد أن جردهم القانون من حق طلب وقف تنفيذ الامر الصادرمن لجنة إنفاذ القانون.
امر اضافي في مصلحة اتحادات اصحاب العمل هو ان لجنة إنفاذ القانون ، استندت في قرارها رقم(3) بحل اتحادات اصحاب العمل على المادة 7(1)(ب) وهذه المادة منحت اللجنة سلطة حل:
اي منظمة اوجمعية او نقابة او اتحاد مهني او طلاب اواي مؤسسة او هيئة او مفوضية او شراكة او شركة قطاع عام اوخاص …
ولكنها لم تذكر مطلقا اتحاد او اتحادات اصحاب العمل ،علما بان نفس القانون قد عرف اتحاد اصحاب العمل في المادة 3 (تفسير) ولا ينطبق التعريف على الهيئات التي منحت المادة 7(1)(ب) لجنة إنفاذ القانون سلطة حلها
نخلص من ذلك ان قانون تفكيك نظام الإنقاذ وقرارات لجنة انفاذه التي حلت النقابات والاتحادات المهنية واتحادات اصحاب العمل هو قانون مخالف للوثيقة الدستورية وان اجراءات الحل المتخذة بموجبه سيضع السودان في مواجهة مع منظمات حقوق الإنسان بمسمياتها المختلفة وامام النقابات والاتحادات المهنية الدولية والاقليمية.
عادل عبد الحميد ادم – المحامي
المدعي العام العسكري الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.