إسحق أحمد فضل الله يكتب: (تعليل. ما يجري)    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    يرافقه وزير الصحة.. إبراهيم جابر يشهد احتفالات جامعة العلوم الصحية بعودة الدراسة واستقبال الطلاب الجدد    بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان    حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    المريخ يواجه البوليس الرواندي وديا    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي: عدم دستورية قرار حل النقابات والاتحادات المهنية واتحادات اصحاب العمل
نشر في النيلين يوم 19 - 12 - 2019

عانيت رهقا للحصول على نسخة يمكن ان يعول عليها من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989وازالة التمكين لسنة 2019م وذلك في ظل وجود العديد من النسخ المضروبة من القانون تعج بها الصحف والاسافير.
كل المواقع الالكترونية الرسمية لأجهزة الدولة غير مواكبة ولا تتوفر على نسخة من هذا القانون ولا على القوانين ذات الصلة باختصاصها.
حتى وزارة العدل جهة الاختصاص بصياغة ونشر القانون آخر إصداراتها الدورية من الجريدة الرسمية في موقعها الإلكتروني كانت بتاريخ 24 مارس 2019 وان كان قد الحقته بإصدار استثنائي هو الوثيقة الدستورية، وآخر قانون منشور لها في المجلد الرابع عشر هو للمفارقة قانون الرفق بالحيوان ورفاهه في الوقت الذي يفتقر فيه مواطن السودان الى ماهو ادنى من الرفاه والرفق ، وربما تهدر حقوقه وحرياته ، جراء عنت الحصول على نسخة من القانون في الوقت المناسب يسعى به لحماية تلك الحقوق.
لقد صدر قانون تفكيك نظام الإنقاذ وازالة التمكين لسنة 2019م ونص في مادته الاولى على انه يسرى بمجرد التوقيع عليه، اي يسرى اعتبارا من28/11/2019 رغم انه لم ينشر ويصعب الحصول على نسخة منه.
قانون تفكيك نظام الإنقاذ قانون مشكوك في دستوريته من وجهين اثنين:
الوجه الاول انه صدر بموجب المادة 25(3)من الوثيقة الدستورية اي بموجب اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، ولكن سلطة التشريع الممنوحة لمجلسي السيادة والوزراء ،سلطة استثنائية ليست من اختصاصات الجهاز التنفيذي اصلا ولكن لظروف موضوعية منحت للجلسين لفترة مؤقتة.
على ذلك فان سلطة التشريع تمارس من المجلسين في حدود اجلها الذي حددته المادة 24(4)بمدي لا يتجاوز 90 يوم من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية وقد تم التوقيع على الوثيقة الدستورية واعتمادها في 20 اغسطس2019 وبالتالي فإن ممارسة المجلسين لسلطة التشريع ينتهي في 20 أكتوبر.
فلا يجوز لمجلسي السيادة والوزراء ممارسة سلطة التشريع بعد20 اكتوبر 2019م حتي ولو لم يتم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والذي هو من مسئولية المجلسين اذ ان تقاعسهما عن تشكيل المجلس التشريعي لا يمنحهما مزية خرق نصوص الدستور بمد آجل ممارسة سلطة التشريع.
الوجه الثاني لعدم دستورية قانون تفكيك نظام الإنقاذ هو مخالفته لوثيقة الحقوق والحريات المضمنة في الفصل الرابع عشر من الوثيقة الدستورية لا سيما ما يتعلق بالحق في التجمع والتنظيم وذلك جراء حل نقابة المحامين والنقابات العمالية والاتحادات المهنية واتحادات اصحاب العمل.
كذلك يخالف قرار حل هذه التنظيمات المادة 42 من الوثيقة الدستورية التي تعتبر الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية
على سبيل المثال يخالف قانون تفكيك نظام الإنقاذ وقرارات لجنة انفاذه الاتفاقية رقم87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة1948 والتي تنص في المادة 4:
لا تخضع منظمات العمال واصحاب العمل لقرارات الحل او وقف العمل التي تتخذها سلطة ادارية(لجنة انفاذ القانون المشكلة من مجلس السيادة)
لعل الشكوك حول انعدام دستورية هذا القانون لم تكن غائبة عن مشرعي هذا القانون ، خاصة بعد أن تعالت أصوات بعض المنظمات الإقليمية والدولية محذرة من حل النقابات والاتحادات ولذلك لجأ مشرعو القانون الى الحيلة والدهاء بنصب احبولة إجرائية للطعون تجبر مناهضي قرارات لجنة إنفاذ القانون على المرور عبر بوابته بالرغم من عدم اعترافهم به.
ذلك انه ليس ثمة سبيل للتقاضي او الطعن في القرارات التي أصدرتها لجنة انفاذ القانون بحل نقابة المحامين النقابات والاتحادات المهنية واتحادات اصحاب العمل الا عبر منظومة الطعون الادارية والقضائية التي اوجدها القانون نفسه ، وبالتالي ليس بالامكان التيمن صوب المحاكم العادية ولا الدستورية ولا حتى المحاكم الاقليمية كالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والعدل قبل استكمال المنظومة الإجرائية التي أقامها قانون تفكيك نظام الإنقاذ.
وفقا لقانون تفكيك نظام الإنقاذ تخضع قرارات لجنة إنفاذ القانون بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحادات اصحاب العمل للطعن الإداري (سماها القانون استئناف) امام لجنة مكونةمن خمسة اشخاص، (هذه اللجنة لم يعلن عن تشكيلها بعد) .وتخضع قرارات لجنة الطعون الادارية هذه للاستئناف امام دائرة يشكلها رئيس القضاء ويعتبر قرارها نهائي.
على ذلك فإنه يتعين على المتقاضي استكمال هذه الدورة من الطعون قبل التوجه للمحكمة الدستورية ، وهو امر قدر واضعوا القانون ان المتقاضين سيزهدون في اتباعه لعدم جدواه، خاصة بعد أن جردهم القانون من حق طلب وقف تنفيذ الامر الصادرمن لجنة إنفاذ القانون.
امر اضافي في مصلحة اتحادات اصحاب العمل هو ان لجنة إنفاذ القانون ، استندت في قرارها رقم(3) بحل اتحادات اصحاب العمل على المادة 7(1)(ب) وهذه المادة منحت اللجنة سلطة حل:
اي منظمة اوجمعية او نقابة او اتحاد مهني او طلاب اواي مؤسسة او هيئة او مفوضية او شراكة او شركة قطاع عام اوخاص …
ولكنها لم تذكر مطلقا اتحاد او اتحادات اصحاب العمل ،علما بان نفس القانون قد عرف اتحاد اصحاب العمل في المادة 3 (تفسير) ولا ينطبق التعريف على الهيئات التي منحت المادة 7(1)(ب) لجنة إنفاذ القانون سلطة حلها
نخلص من ذلك ان قانون تفكيك نظام الإنقاذ وقرارات لجنة انفاذه التي حلت النقابات والاتحادات المهنية واتحادات اصحاب العمل هو قانون مخالف للوثيقة الدستورية وان اجراءات الحل المتخذة بموجبه سيضع السودان في مواجهة مع منظمات حقوق الإنسان بمسمياتها المختلفة وامام النقابات والاتحادات المهنية الدولية والاقليمية.
عادل عبد الحميد ادم – المحامي
المدعي العام العسكري الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.