د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    السجن لمتعاون مشترك في عدد من قروبات المليشيا المتمردة منها الإعلام الحربي ويأجوج ومأجوج    الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    المرِّيخ يَخسر (سُوء تَغذية).. الهِلال يَخسر (تَواطؤاً)!!    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعتداءات على الأطفال .. جدلية العقوبة
نشر في النيلين يوم 16 - 02 - 2013

يشير مضمون قانون الطفل للعام «2010» بحسب المقدِّمة المكتوبة بواسطة الأستاذة قمر هباني الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة.. يشير إلى أنه يعتبر من أهم التشريعات التي تهتم بصورة أساسية بمعالجة وتنظيم قضايا حماية ورعاية الأطفال بالسودان.. لعل أهم سمات هذا القانون أنه جاء ملبيًا لاحتياجات الأطفال في الرعاية والانتصاف بما يتواءم مع التشريعات الوطنية وعادات وتقاليد وقيم كريم معتقدات الشعب السوداني، وكذلك القوانين والاتفاقيات والبرتوكولات والقواعد الدولية ذات الصلة بقضايا الطفولة، حيث نص بصورة واضحة على الآليات التي تقوم بالتنفيذ وشدَّد العقوبات على منتهكي حقوق الطفل وعرّف الطفل وحدد سن المسؤولية الجنائية بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى مستلهمًا قيم الرحمة والتيسير.. ساهمت فيه لجنة التشريعات بالمجلس القومي لرعاية الطفولة والجهات التنفيذية والتشريعية على المستويين القومي والولائي ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية، خاصة اليونسيف ومجمع الفقه الإسلامي والخبراء القانونيين وكل الجهات ذات الصلة بقضايا الطفولة كان لهم القدح المعلى في مناصرة القانون حتى أصبح واقعًا معيشًا.
ملامح القانون
مولانا يوسف إسحق قاضي محكمة الطفل بحري قال في إفادته ل«الإنتباهة» بخصوص قانون الاغتصاب وزيادة الحالات:
القانون وضعي استمد من حقوق الإنسان والميثاق العالمي لحقوق الطفل «2004م» المعدّل في «2010م» حيث شدَّد العقوبة في جرائم التعدي على الأطفال حتى سن «18» سنة حتى ولو بلغ سن الرشد ولم يكمل «18» سنة يعامل معاملة الأطفال. وهنالك قانون للتحرش الجنسي «لم تتم معاشرة كاملة».
في القانون الجنائي المواد«145 146» الزنا بالرضى والمادة «49» اغتصابًا وتتم دون رضى المجني عليه وتتفاوت العقوبة وفقًا للشرع «محصن وغير محصن».
بالنسبة لقانون اغتصاب الأطفال ينقسم لثلاثة أقسام في المادة «45»
«أ» اختطاف الأطفال.
«ب» الاغتصاب وتتراوح عقوبته ما بين «20» سنة سجن إلى الإعدام.
«ج» التحرش الجنسي وعقوبته من سنة إلى «15» سنة إضافة للغرامة.
عدد بلاغات جرائم الاغتصاب في تزايد مستمر والأرقام خيالية رغم العقوبات الرادعة ولا أجد لها تفسيرًا منطقيًا، وعندما يخضع المتهمون بالاغتصاب لدراسات اجتماعية تكون النتيجة أنهم «عاقلون» وبعضهم يكون مريضًا نفسيًا بحيث لا يقوى على ممارسة الجنس مع امرأة ولكن تكون لديه نزوة وشهوة تجاه الأطفال.
واعتبر القسمين ج، وب من قانون الطفل المادة «45» قوانين رادعة وتؤدي الغرض. أما السجن فهو إصلاح وتهذيب وتأديب ومعظم النزلاء يتأهلون ولكن بعضهم يخرج من السجن أكثر سوءًا.
سلمى محمد أحمد حامد المستشار القانوني لمركز سيما للتدريب وحماية المرأة والطفل قالت في إفادتها لنا:
واحدة من أعظم الأشياء والإشراقات في هذا القانون هي عقوبة الإعدام أو السجن لمدة «20» سنة ولكن يعاب على هذا القانون عدم تعريف جريمة الاغتصاب أو التحرش الجنسي، والعقوبة التقديرية حسب رؤية القضاة تبدأ من يوم وأقصاها «15» سنة، وقد ساهمت تلك العقوبات في عدم إفلات الجناة من العقاب. قبل قانون الطفل «2010م» كان يسمى التحرش انتهاكات جنسية تكيف في القانون الجنائي بالأفعال الفاحشة وكانت عقوبتها لا تتعدى السجن لمدة عام. وهنالك إشكالية في صعوبة إثبات جرائم التحرش باستثناء استثناءات جاءت من السوابق القضائية وبينة الأطفال في جرائم الجنس وشكوى الأطفال لذويهم من القرائن التي تؤخذ في الأعتبار وأحيانًا تؤيَّد بالبينة الطبية.
وفي رأيي أن جرائم الأطفال تستحق الإعدام خاصة الجرائم التي ثبتت لنا بواقع التجربة مثل جريمة الرجل الذي اغتصب بنت زوجته «4 سنوات» واغتصاب الأستاذ لتلميذته داخل حرم المدرسة. فالإعدام يجعلهم عبرة لكل الناس وهي عقوبة لا يمكن التراجع عنها لأنه من المستحيلات أن يمر يوم في المحكمة دون أن تكون هنالك جلسة أوبلاغ اغتصاب أطفال. الباحثة الاجتماعية هدى الصادق ترى أن القانون رادع.. فيما تضيف الناشطة الإجتماعية إيمان صادق كامل أن القانون رادع لكن الشعب السوداني لا يعرف عنه شيئًا وترى ضرورة أن يعرف الجميع القانون عبر جميع الوسائل الإعلامية عبر حملات منتظمة «لأنو ما كل الناس بتقرا جرايد».
محمد عباس معلم وخبير اجتماعي في المعاش:
في رأيي أن القانون وحده مهما كان رادعاً لا يمكن أن يوقف هذه الظاهرة التي كانت موجودة ولكنها تفاقمت مؤخراً خاصة في العامين الأخيرين بسبب التدهور الأخلاقي الذي شاب كل مناحي الحياة المختلفة وفي ظل النواحي الاستقطابية المؤثرة للشباب من قنوات فضائية سالبة وإنترنت مليء بالمواقع الإباحية وصور فاضحة ترسل عبر الهواتف الجوالة وفتيات متبرجات في الطرق، لهذا فإن حوادث الاعتداء على الأطفال لا يمكن عزلها عن هذا الواقع المتردي الأمر الذي يحتم علينا أن نولي الجانب التربوي اهتماماً كبيراً ابتداء بالأسرة والمدرسة والمساجد وأجهزة الإعلام والمنظمات الشبابية والطلابية وأعتقد أن القاضي يمكن أن يستصحب كل هذه المؤثرات الاجتماعية السالبة الاستقطابية لهؤلاء الشباب الجناة وربما كان السجن إذا تحسنت البيئة فيه بحيث يصبح الجانب التربوي الإصلاحي هو السائد هو الأفضل من عقوبة الإعدام على أن يُعزلوا من بقية المجرمين الآخرين ويتم التعامل معهم باعتبارهم نتاج إسقاطات سالبة فرضتها التداعيات الاجتماعية ويمكن أن تكون أحكام السجن طويلة، ثم ينظر فيما بعد وفق كل حالة على حدة مدى التحولات الإيجابية فيها بعد الجرعات التربوية والدينية المكثفة وعما إذا باتوا يستحقون تقصير مدة العقوبة أم لا.
رأي الدين
الشيخ حيدر التوم خليفة مساعد الأمين العام لهيئة علماء السودان أفادنا في هذا الصدد عبر الهاتف بقوله:
لا توجد نصوص صريحة تنص على جريمة الاغتصاب كجريمة حدية وإنما يدخل الأمر في باب الاجتهاد، وهنالك من أدخله من باب التعذير وهنالك فريق من الشافعية قاس الاغتصاب كجريمة واعتبره جريمة حدية قياسًا بالزنا على أن تثبت وفقًا لشروط إثبات الزنا بالإقرار والشهود وأوجبوا فيها الأحكام الشرعية الخاصة بذلك وشرعًا لا يوجد ما يسمى بالاغتصاب ولكن هنالك جريمة زنا تثبت بأركانها الشرعية وهي توفر عناصر ارتكاب الجريمة أو مواقعة الزنا. وهنالك من وصل بحد التعذير إلى استيجاب القتل، وهنالك من رأى الجلد أو التغريب «النفي» أو السجن. فالأمر كله اجتهاد. وفي رأيي أن الجريمة لا تحارب عقابيًا فقط ولكن يجب مكافحتها قبل وقوعها بالوع والتربية وغرس القيم الأخلاقية.
صحيفة الإنتباهة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.