الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إغتصاب حمادة جرم فادح.. عقوبة ضعيفة «2»
نشر في النيلين يوم 11 - 11 - 2008

ارتفعت في الآونة الاخيرة معدلات التحرش الجنسي واغتصاب الاطفال الى ارقام مخيفة نشرت حالة من الخوف والهلع لدى الآباء والامهات على اطفالهم.. وفي الوقت الذي تعرض فيه الكثير من الاطفال «بنات - صبياناً» لحالات اغتصاب ظلت العقوبة ضعيفة الى الحد الذي جعل الذئاب البشرية تستخف بالعقوبة ومن ثم يمضون في غيهم يعمهون.
فالقانون السوداني مقارنة بالقانون في اوربا وفي البلاد العربية يعتبر الاضعف في ايقاع العقوبة.. ويكفي ان تقرأ قصة الطفل «حمادة» في السودان، وقصة طفل آخر في انجلترا لتعرف الفرق بوضوح.
--------------------
تكتم الاسر
تحدثت في اطار هذا التحقيق مع الاستاذة «سارة أبو» الناشطة في مجال حقوق الانسان فقالت مسألة التحرش الجنسي بالاطفال امر موجود ومسكوت عنه لان الاسر تتكتم على الامر ولا تبلغ عنه لردود الافعال السالبة لانهم يتوقعون تواتر الاثر على الطفل أو الطفلة مما يعيق زواجها مستقبلاً، وتداعيات الامر تستمر مع البنت والولد زمناً طويلاً وفي الوقت الذي تفقد فيه الفتاة عذريتها يظل الامر حبيساً بالنسبة للفتى.
واضافت هناك امر آخر وهو ان الجهات الرسمية غير مهتمة بالامر ودورها قاصر في هذا المجال والقانون قاصر، فاغتصاب الطفل ما دون «81» سنة يعتبر اغتصاباً حتى لو تم برضاء الطفل لانه لا يميز ما يحدث.
? احواض السباحة دخلت دائرة الضوء واصبحت تشكل هاجساً للأسر؟
- ارجو ألا تألبوا الرأي العام ضد «الحاجات الكويسة» فأحواض السباحة لها الكثير من الايجابيات واعتقد ان القانون اذا كان رادعاً لن تختفي الجريمة ولكن ستقل نسبة ارتكابها.
? هل تعتقدين ان نسبة التحرش الجنسي اصبحت في تزايد؟
- لقد قمت باستطلاع مجموعة كبيرة من الفتيات واللائي يعتقدن ان التحرش الجنسي يعني اكتمال عملية الممارسة الجنسية، ولكن عندما اوضحت لهؤلاء انواع العنف الجنسي اكتشفت ان «001%» منهم قد تعرضن لشكل من اشكال العنف الجنسي.
انا لا اريد ان اسيء الى المجتمع أو ان اقول انه ليس مجتمع فضيلة ولكني اقول يجب ان نعمل من اجل ترسيخ قيم ومعان الفضيلة.
كبت عام
?المحامي علي حسن قال انا احمل الضحية ايضاً جانباً من المسؤولية للاسرة، وهو ما يخضع لما يعرف بمعدل الاغراء وهو لدى البالغين يقاس بالمظهر العام بروزات الجسم اي مفاتن الجسد اضافة الى الاداء السلوكي في التعامل مع الآخرين أو ما يعرف بالانضباط الخارجي ولكن اين الوقاية؟ اعتقد أنها في استعجال مسألة الزواج وتسهيلها والاهتمام بمظهر الشخص والانضباط السلوكي في التعامل مع الآخرين.
?نحن نتحدث عن الاطفال وقصور القانون بحقهم؟
- معظم الافلات العقابي في جرائم الاغتصاب يتم بسبب صعوبة الاثبات وفقاً لتعريف المادة «941» وهو ما يقتضي ضرورة الاثبات بأربعة شهود عدل وهو ما يصعب توفره اذ ان من يرتكب هذه الجريمة لا يترك فرصة لكي يراه أحد ما.
ضبابية القانون
اما المحامي «الطيب العباس» فكان له رأي مختلف:
يعتبر القانون الجنائي «قانون العقوبات» من اول القوانين العقابية والتي صدرت عند الغزو والاحتلال للسودان العام 9981م وأعيد اصدار القانون في العام 5291م بعدها حدث تغيير للقانون وتم تعديل هذه المادة بقانون العقوبات لسنة 3891م وكذا الحال في القانون الجنائي للعام 1991م المادة «941».
وللاسف الشديد نجد ان التعديلات التي طرأت بالقانون الجنائي لعام 3891م و1991م يشوبها كثير من الضبابية وعدم الوضوح في جرائم الاغتصاب والتي ترتكب في حق الاطفال. وتشوبها الصعوبة العملية والعلمية من حيث الاجراء والعقاب الجنائي.
وقبل قانون 3891م الجنائي فان جرائم الاغتصاب والتي ترتكب في حق الاطفال عقوبتها السجن «41» عاما اما في القانون الجنائي 1991م والساري الآن فالعقوبة اقصاها خمس سنوات سجناً وذلك في حالة الاغتصاب دون تمييز ان كان الاعتداء الجنسي طفلاً ام بالغاً لسن الرشد ولم يأخذ في هذه الحالة القانون الجنائي لسنة 1991م ان كان انعدام عنصر الرضاء فعلياً ام حكمياً عدا استثناء في المادة «651» من القانون الجنائي لسنة 1991م «الاغواء لغير البالغ لاجل الافعال الفاحشة أو الدعارة حيث عقوبتها لا تتجاوز سبع سنوات».
?وماذا عن قانون حماية الطفل لسنة 42004م؟
-نجد فيه تشديد العقوبة إلا ان القانون نفسه يختص بالاطفال من حيث التدابير الاصلاحية والتربوية والحماية والعقوبة بصورة عامة لاجل اصلاح الطفل وحمايته من الغير نجد ان المادة «86» في حالة مخالفة المادة «33» إلا انه وضع التشديد في العقوبة في غير موضعها القانوني الصحيح.
? وكيف يمكن منع ارتكاب هذه الجرائم؟
- لابد من مراجعة القوانين الجنائية ووضع احكام رادعه في قانون العقوبات السوداني حتى يتماشى مع المجتمع الدولي والنظم السائدة لمحاربة هذه الجريمة.
هذا غير ان الطفل في امس الحاجة الى الحماية نظراً لعدم ادراكه لماهية الفعل للجاني واضعين في الاعتبار باجماع التشريعات العالمية على اعتبار صغر السن للمجنى عليه ظرفا مشددا للعقاب. ومبررات الحماية الجنائية للطفل المجنى عليه لسهولة خداع الطفل أو تهديده أو اكراهة أو اغرائه نتيجة ضعفه العقلي أو الجسماني ولان الطفل لا يدرك ماهية الافعال التي ترتكب لانه غير مكتمل القدرات العقلية التي تمكنه من ادراك ماهية افعاله أو افعال غيره في مثل هذه الجرائم.
والالتزام باتفاقية حقوق الطفل لسنة 9891م والتي صادق عليها السودان وعدم الاعتداد بالرضا «حكما» مما يوقع في دائرة الاغتصاب اذا صدر في حق من لم يبلغ سن الثامنة عشر عاماً.
والالتزام باتفاقية حقوق الطفل رقم «062» لسنة 0991م والتي صادق عليها السودان بتاريخ 3/8/0991م حيث الزمت الدول الاعضاء بسن عقوبات جنائية مشددة لمثل هذه الجرائم.
وللحماية لابد من تحديث وتطوير القانون الجنائي وتعديله وللحماية من ارتكاب جرائم الاغتصاب في حق الطفل. نجد معظم الدول التزمت بتشديد العقوبة وضمنتها في قوانينها العقابية مما كفل للطفل الحماية وجعلته محصناً تماما من ارتكاب مثل هذه الجرائم في حقه.
? كيف يمكن عقد مقارنة بين القانون السوداني وما يقابله من قوانين في اوربا وغيرها؟
- القانون الفرنسي مثلاً المادة «232» من القانون الجنائي تعاقب مرتكب مثل هذه الجرائم «جريمة الاغتصاب للطفل» بالسجن والاشغال الشاقة لمدة «51» عاما. والقانون البلجيكي يقضي بالسجن فترة «61» عاماً، وكذا القانون الامريكي والالماني.
وفي الدول العربية مثل العراق المادة «393» من القانون الجنائي مواقعة طفل يعد اغتصاب لاقل من «81» عاماً تعتبر ظرفاً مشدداً وعقوبتها «51» عاماً.
وكذلك المادة «781» من القانون الجنائي الكويتي وايضاً القانون السوري وقانون الامارات العربية المتحدة.
? كيف يمكن تنزيل القانون الى ارض الواقع؟
- يستوجب علينا مراجعة القوانين الجنائية مما يواكب التشريعات لاجل التشديد في العقوبة وافراد باب بأكمله للجرائم المرتكبه في حق الطفل كما نرى الاخذ في الاعتبار وضع تقييم قانوني لبينة الطفل في قانون الاثبات، كما نرى ايضاً استحداث شعبة جنائية لحماية الطفل من الاعتداءات الجنسية والتحرشات وغيرها من الجرائم التي تهدد مستقبل الاطفال والاسر والمجتمع ولابد للشؤون الاجتماعية والتعليمية ومجالس الولايات وغيرها من خلق نسيج اصلاحي مشترك وخلق تدابير احترازية لحماية الطفل من مثل هذه الجرائم وان لا نخلط بين قوانين حماية الطفل والقوانين العقابية لاجل حماية الطفل.
والعمل بما جاء باتفاقية حقوق الطفل لسنة 0991م مع الاخذ في الاعتبار ان السودان من ضمن الدول الموقعة والمصادقة على الاتفاقية.
والمادة «43» منها تتعهد بموجبها الدول الاطراف بحماية الطفل من جميع اشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي.
الحلقة الثالثة
? وحدة حماية الاسرة والطفل
? الوحدة جديدة مازالت في عمر «الرضاعة»
? نعمل اولاً على امتصاص الصدمة لدى الاطفال الضحايا، ونتابع القضية حتى صدور الحكم النهائي
? لن نعطي ارقاما عن نسبة التحرش الجنسي بالاطفال
سهير عبد الرحيم :الراي العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.