قولوا حسنا هيئآت الرقابة الشرعية وازدواجية الفتاوى محجوب عروة [email protected] لقد وصلت الى قناعة تامة بأنه بات من الضرورى أن تتحول هيئآت الرقابة الشرعية الخاصة بالنظام المصرفى أو على أعمال التأمين الى هيئآت بحثية فى القضايا الدينية فى تلك التخصصات بدلا عن الفتوى الملزمة. فعلمائنا الشرعيين الأجلاء قد يعرفون كثيرا من القضايا الفقهية ولكنى أجزم أنهم فى حاجة ماسة لمعرفة الأقتصاد الحديث الذى يختلف اختلافا كبيرا عن الأقتصاد فى عصوره القديمة الذى لم تواجهه القضايا المعاصرة المعقدة التى ينبغى أن تعاج بمنهجية واجتهادات ورؤى جديدة تقوم على فقه المصالح المرسلة أكثر من الفتاوى الضيقة. الذى دعانى لكتابة هذا الموضوع الهام هو وقوفى شخصيا خلال الأيام الماضية على بعض الفتاوى التى أصدرت احداها الهيئة العليا للرقابة الشرعية على أعمال التأمين وأخرى ما قرأته الأسبوع الماضى لفتوى من هيئة الرقابة الشرعية لبنك السودان تحرم فتح البنوك الشمالية الأسلامية فى الجنوب الذى يعمل بنظام الفائدة والتى تعتبرها هيئة الرقابة ربا. ثم هناك فتوى مشهورة صدرت عقب الندوة الخاصة بموضوع تمويل المشروعات التنموية لدولة السودان بالقروض ذات الفوائد والتى التأمت فى الخرطوم فى يناير الماضى وحضرها بعض فقهاء الشريعة وخبراء اقتصاديون من داخل السودان وخارجه حيث اثير موضوع القروض التنموية فى المجلس الوطنى وثارت حوله زوبعة كبيرة بين محلل مؤيد لها ومحرم رافض لتك القروض التى تتحمل فوائد. أما فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية على أعمال التأمين فقد أفتت فتوى غريبة على طلب تقدمت به شركة البركة للتأمين حول حصول شركات المقاولة على ضمان من شركات التأمين عند دخولها فى العطاآت التى تطلب منها الجهات الطارحة للعطاآت ضمانات ابتدائية أو ضمانات الدفعة المقدمة أو ضمانات حسن الأداء حيث أن الشركات السودانية تنافس الشركات العالمية فى تلك العطاآت الضخمة التى قد تصل لمئآت الملايين من الدولارات وتعجز البنوك السودانية بحكم ضعفها المالى ورأسمالها القليل عن تقديم ضمانات مصرفية بذلك الحجم ومن ثم تفقد الشركات السودانية العطاآت وتصبح من نصيب الشركات الأجنبية.(مثال التمويل الكويتى لصندوق اعمار وتنمية شرق السودان). ويمكن أن ينسحب ذلك على ضمانات شركات التأمين على المرابحات صغرت أم كبرت. ولك أن تتصور عزيزى القارئ الفتوى المناقضة لروح الطلب و التى أصدرتها الهيئة العليا للرقابة الشرعية على أعمال التأمين التى وافقت من حيث المبدأ على استثناء الشركات السودانية للحصول على ضمانات شركات التأمين بشرط (ألا تعود شركات التأمين أو اعادة التأمين فى حالة سداد المطالبة لخطابات الضمان على الشركة المضمونة حتى لا يكون فيه احتمال القرض) كما أنه لايجوز لشركات التأمين أخذ أجر على الضمان الذى تقدمه لأن أخذ الأجر كما فهمت من هيئة الرقابة لا يجوز شرعا وانما هو من باب المروءة فقط؟!وهنا ينشأ سؤال لماذا لا تشترط هيئة الرقابة على البنوك حين تصدر خطابات ضمانها ألا تعود على الشخص المضمون حين يعجز عن الوفاء و لا تطالبه بالوفاء كما لا تأخذ منه أى أجر او حتى رسوم خدمات أسوة بشركات التأمين؟ لو حدث ذلك لأحجمت البنوك عن تقديم أى خطاب ضمان ولتوقف نصف العمل المصرفى.. نواصل غدا