حجاب المراة- قضية دين ام ازمة عقل امين عمر سيد احمد [email protected] إن الله لا ينظر الى أجسامكم ولا إلى صوركم بقلم: امين عمر سيد احمد ولكن ينظر إلى قلوبكم - رواه مسلم الحلقة 7/8 – الدليل الديني للوجوبية : النصوص الإيحائية ومقصود بها تلك النصوص التي لا تتطرق لمسألة الحجاب بإعتباره هو اللبس "الشرعي" للمرأة مباشرة، لكن توحي بذلك من خلال سياقها. يمكننا تلخيص أهمها في الآتي: أولاً: سورة النور – آية 60: " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم". إن النظر المستقيم للآية، شكلاً ومضموناً، لايمكن غير أن يصدم الباحثين عن "حجاب" في ثناياها. فالآية لا تشير، كما هو واضح، لزي بمواصفات معينة ينبغي للمرأة أن ترتديه سواءاً كانت صغيرة أو كبيرة في السن، وإنما تشير لإتاحة الفرصة للمرأة الكبيرة في السن التخفيف مما تلبس من ثياب بدون حرج شريطة أن يكون ذلك بدون إبتذال (أي تبرج) ، وهو أمر، أي الإبتذال، منهى عنه بوضوح في كل الأحوال. لقد لجأ المفسرون والفقهاء إلى وضع إفادات متضاربة حول عبارة "يضعن ثيابهن"، تنزع في مجموعها لوضع قيود ثقيلة على زي المرأة كبيرة السن، التي خارج دائرة الإشتهاء، ليبرروا بذلك وضع قيود أثقل على تلك الصغيرة. دافعهم في ذلك ما ورثوه من ثقافة الحضارات الذكورية التي تبحث بإستمرار عن كل قيد ممكن للحط من المرأة بما في ذلك تأويل النص الديني وتحميله بمقاصد ليست منه. وإثبات سيادة هذه النزعة المعادية للأنثى لا يحتاج لعناء، ألم يكن ذلك المجتمع الذي أفرز هؤلاء المؤولين هو الذي نزل فيه قوله تعالى "وإذا الموؤودة سئلت، بأي ذنب قتلت" لأنه مارس القتل المنظم للأنثى لمجرد أنها أنثى ؟ لقد تعددت تأويلات المفسرين حول عبارة "يضعن ثيابهن"، حيث منهم الذي قال أن المعني هو وضع الجلباب والذي هو القناع الذي يكون فوق الخمار والرداء الذي يكون فوق الثياب، ومنهم الذي قال أن المقصود من وضع الثياب هو وضع الخمار، أي بمعنى آخر كشف الرأس والشعر. إن هذا التعدد والإختلاف يؤكد ماذهبنا إليه من أن الأمر لا يعدو أن يكون وجهة نظر لأناس غير معصومين عاشوا في مجتمع معين له خصائصه وثقافته التي ألقت بظلالها على آرائهم، وهو شئ طبيعي، إلا أن الغير طبيعي أن تكتسب وجهة نظرهم الخلود والأبدية. من الواضح أن الخالق، عز وجل، لو أراد حبس الناس في زي معين، لما صعب عليه تحديد مواصفات ذلك الزي وخصائصه. إن مرد ذلك، كما تفهمه العقول البريئة من السقم، أن الخالق أراد لعباده التمسك بالفضيلة ونشدان العفاف بدون أن يقيدهم بقالب محدد ذو طبيعة خالدة، في عالم شاءت إرادته هو نفسه أن يكون متغيراً متجدداً. ثانياً: حديث المرأة عورة : "حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي أحوص عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان". رواه الترمذي يتم إستخدام هذا الحديث في معرض إثبات وجوب الحجاب، بإعتبار أن وظيفة الملبس الأساسية بالنسبة للفكر السلفي هي ستر العورة. والإحتجاج بهذا الحديث تشوبه نواحي ضعف كثيرة من أهمها: هنالك شك كبير في عدم صحة هذا الحديث من الأساس، حيث قال فيه القرضاوي: "تفرد به الترمذي عن سائر أصحاب السنن ولم يصفه بالصحة بل إكتفى بوصفه بالحسن والغرابة وذلك لأن بعض رواته ليسوا في الدرجة العليا من القبول والتوثيق، بل لايخلو من كلام في حفظهم مثل عمرو بن عاصم وهمام بن يحي" ("الحجاب" لجمال البنا نقلاً عن "النقاب للمرأة بين القول ببدعيته والقول بوجوبه" الدكتور يوسف القرضاوي). لا يتسق هذا الحكم، المرأة عورة، مع منطق النصوص الصريحة في القرآن الكريم التي تحدثت عن الحشمة بإعتبار أنها تستهدف حماية المرأة، وليس بسبب أنها عورة كمثال آية سورة الأحزاب "يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين". لا يتسق الحديث مع التصور الإسلامي للمرأة، وهو تصور ينظر للمرأة بإعتبارها إنسان كامل الإنسانية "النساء شقائق الرجال"، "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة"، "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم". على فرض صحته، لم يتطرق الحديث لماهية الزي الذي يجب على المرأة المسلمة التحلي به حتى تستر به هذه العورة، كما لم يحدد أجزاء هذا الجسد التي تضفي صفة العورة عليه، خاصة إذا وضعنا في الإعتبار أن العورة المقصودة لا تشمل الجسد كله بالضرورة بدليل حديث "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" الوارد بصحيح البخاري الذي يحرم تماما تغطية الكفين والوجه في الحج مما ينفي إنطباق صفة العورة عليهما. ثالثاً : روى مسلم في صحيحه: "حدثنا عمرو الناقد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها". الحديث كما هو واضح، جاء في سياق التعاون على البر والتقوى، حيث يطلب الرسول (ص) من أولئك اللائي يملكن فائض من الجلابيب أن يساعدن إخواتهن اللائي يعانين من نقص فيها. وبطبيعة الحال، وحيث أن الزي المستخدم للمرأة في ذلك الزمان هو الجلباب، فإن توجيه الرسول إنصب في ما هو متاح ومتعارف عليه من لباس. لا يعني هذا بأي حال من الأحوال أن لبس الجلباب أصبح فرضاً، وإلا لأصبح إستخدام الجمال والأرجل فرضاً في الحج إستناداً على آية "وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق"، كما أسلفنا من قبل. لم يحدد الحديث طول الجلباب أو المساحة التي يجب أن يغطيها حتى يمكننا إستنباط ما إذا كان يمثل دليلاً على وجوب الحجاب أم لا، بل لم يحدد الحديث ماهية هذا الجلباب. فقد جاء في تعريفه بصحيح مسلم "أنه ثوب أقصر وأعرض من الخمار، وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها، وقيل هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها وظهرها، وقيل هو الإزار، وقيل الخمار". ألم يكن من الأسلم لفقهائنا أن ينزعوا لجوهر الحديث الذي يناشد المسلمات أن يساعد بعضهن بعضاً، بدلاً عن هذا البحث الذي لا جدوى منه، لمعانٍ متوهمة، بهدف واحد، وهو إذلال المرأة عبر الطرق المتواصل في موضوع زيها، وكأنها خلقت فقط لشغل الرجال عن العمل النافع وإعمار هذه الأرض التي بسطها الخالق لهم؟!! رابعاً: الحديث الوارد بمسند بن حنبل وسنن أبي داوؤد : "حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم قال ابا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه " يساق الحديث كدليل على وجوب الجلباب بإعتباره اللباس "الشرعي" للمرأة المسلمة، بدليل إرتداء أم المؤمنين عائشة له، كما يساق أيضاً بإعتباره دليلاً على وجوب الحجاب حيث أن الجلباب من المفترض أن يغطي كل جسد المرأة. الحديث من الأحاديث الضعيفة بدليل ما أورده أبوداوؤد نفسه من تعليق شعيب الأرنؤوط : " إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد". الأحاديث والآيات المتعلقة بأمهات المؤمنين، كالملبس وما إليه، لا يمكن القياس عليها، وقد أثبتنا هذه النقطة في مناقشتنا لآية " وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب " التي سبق الإشارة إليها في هذه الورقة. الحديث لا يدل على وجوب الحجاب، فهو لا يحدد المساحات التي يجب تغطيها من الجسد، كما أن معنى الجلباب مختلف عليه كما أوضحنا في مناقشتنا للحديث السابق "..لتلبسها أختها من جلبابها ". إن القول بوجوب سلوك معين فقط لأن الرسول (ص)، وزوجاته، وأصحابه كانوا يسلكونه بدون وضع إعتبار لفارق الزمان والمكان والبيئة، كما هو الحال في التعامل مع مسألة الجلباب، يوصل الناظر لنتائج مربكة للغاية، ولا علاقة لها بالدين ومقاصده من قريب أو بعيد. فقياساً على ذلك يمكن إعتبار الإرداف بين راكبين عند السفر الجماعي من قبيل الفرض والواجب، حيث ورد في عشرات الأحاديث الإشارة أن الرسول (ص) كان يردف أصحابه وزوجاته في دابته، حيث يمكن إيراد الأمثلة الآتية من صحيحي البخاري ومسلم للدلالة على ذلك: o حدثنا أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الراحل .. o عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة.. o عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم ... o عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم .. o عن أسامة بن زيد أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة ... o قال أنس بن مالك : أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته .. وهكذا، يمكن تقديم مئات النماذج على تعسف الفقهاء فيما ذهبوا إليه من إعطاء قدسية لأشياء معتادة في الحياة اليومية في ذلك الزمن البعيد. فالحديث وغيره من الأحاديث والآيات التي تطرقنا إليها في ورقتنا هذه، أقرت بوجود الخمار والجلباب عند نساء العرب و لم تأمر بهما، فالإقرار بالوجود لا يعني الإقرار بالوجوب.