عندَما جَعلنَا الحَضَرِي (في عَدّاد المَجغُومِين)    حكومة أبو نوبة.. ولادة قاتلة ومسمار آخر في نعش "تأسيس"    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية    الاهلي المصري نمر من ورق    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    "حكومة الأمل المدنية" رئيس الوزراء يحدد ملامح حكومة الأمل المدنية المرتقبة    الفوز بهدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو    "الأمة القومي": كامل ادريس امتداد لانقلاب 25 أكتوبر    لما سقطت طهران... صرخت بورسودان وأبواقها    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    هل سمعت عن مباراة كرة قدم انتهت نتيجتها ب 149 هدفاً مقابل لا شيء؟    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    ماذا قالت الصحف العالمية عن تعادل الهلال مع ريال مدريد؟    تقرير رسمي حديث للسودان بشأن الحرب    يوفنتوس يفوز على العين بخماسية في كأس العالم للأندية    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    عملية اختطاف خطيرة في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنصت شرعنة انتهاك الخصوصية
نشر في الراكوبة يوم 16 - 02 - 2013

لدى اففتاحه مؤتمر (الدعم العلمى لتعزيز التحقيقات و العدالة الجنائية ) دعى السيد الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية الى مراجعة التشريعات المتعلقة بالاداء الجنائى و التحقيقات واعتبر استخدام كاميرات المراقبة و التنصت التقنى امرآ مساعدآ فى التحقيقات والادلة الجنائية مستدلآ بأن الكثير من الجرائم فى اروبا فكت طلاسمها عبر الكاميرات المنصوبة فى الطرقات ، فهو يوجه بالتنصت على المواطنين بهدف المساعدة على كشف الجرائم ، وهى دعوة مخالفة للدستور و القانون حيث تنص المادة (37) من الدستور الانتقالى لسنة 2005 م (لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون ) و ذهبت المادة 27 (2) و اكدت على حماية الدولة لحق الخصوصية ( تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.) و اوردت المادة نفسها فى الفقرة (4) بأن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها. و بذلك لا مجال لاصدار تشريع ينتقص من الخصوصية فى وجود الدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، و لا مجال للاعتقاد بأن اى دستور آخر يتم التوافق عليه يمكن ان يحتوى على اى مواد تنتهك هذا الحق ، لا سيما ان السودان ملزم بنص هذا الدستور و الاتفاقيات الدولية التى وقع عليها بعدم المساس بهذه الحريات حيث تقرأ الفقرة (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. و هذه الدعوة لاصدار مثل هذا التشريع تتعارض مع الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية و تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التى التزم بها السودان و فى مقدمتها العهد الدولى لحقوق الانسان و اهداف الالفية ، و هو امر لا يستدعى احداث تشريع ، فالبينة المسجلة لم تكن فى تاريخ القضاء فى السودان لوحدها سببآ كافيآ لادانة اى منتهك للقانون او متهم ، و ذلك لشبه تعرضها للحزف او الاضافة و هو ما يطعن فى صحتها و بالذات فى المادة (166) من القانون الجنائى السودانى لسنة 1990 م التى تنص على ان - من ينتهك خصوصية شخص بأن يطلع عليه في بيته دون اذنه او يقوم دون (وجه مشروع ) بالتصنت عليه او بالاطلاع على رسائله او اسراره ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا .وهو نص سابق للدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، كما ان قانون الامن الوطنى و ان كان قد اعطى الجهاز اختصاص جمع المعلومات حسب المادة (24) الفقرات (ب وج ) الا انه لم يحدد الكيفية التى يتم عن طريقها جمع هذه المعلومات و ان كان التنصت من بينها ام لا ،الا ان القانون استدرك فى الفقرة ( ط) الا يتعارض هذا الاختصاص مع الدستور ، و ابانت المادة (25 ) ان الجهاز يمارس هذا الاختصاص بعد الاطلاع على وثيقة الحقوق الواردة فى الدستور ، و تاسيسآ على ذلك فان دعوة السيد نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم لتكوين فريق عمل بغرض استحداث تشريع لتقنين التنصت غير ممكنة لتعارضها مع الدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، المعروف ان اجهزة الامن وعند سعيها لجلب المعلومات لا تكترث للتشريعات التى تمنعها من استخدام اساليب بعينها و من ضمنها التنصت ، وقد حدث ذلك بالفعل حسب ما اعلن عنه فى وسائل الاعلام من ان اجهزة الامن اعترضت مكالمات هاتفية بما فى ذلك ما اعلن عنه ابان المحاولة الانقلابية الاخيرة و كيف ان مكالمة هاتفية بين اثنين من الموقوفين على ذمة المحاولة قد قادت لكشفها و ابانت فيما بعد علاقة البقية بالمحاولة ، اما استخدام كاميرات المراقبة فى الشوارع وهى اماكن عامة و رغم ان اباحته او منعه لم ترد فى اى قانون سارى الا ان الجدل حول فعاليته يكون مثار شك ؟، كذلك فأن استخدام الحمض النووى ( DNA ) لا يعتبر وحده بينة كافية للادانة بالرغم من ان البعض من القائمين على امر العدالة يضعه فى مرتبة ( القرينة) التى تحتاج الى بينة اخرى لاثباتها و بالذات فى جرائم السرقة والقتل و الاغتصاب ، ومن بعد ذلك يترك الامر تحت تقدير الاجهزة العدلية لتقييم البينات المسجلة او الظرفية و ما اذا كانت البينة قد تم الحصول عليها بوسائل يقرها القانون ، وهى تمامآ بعيدة عن روح الدين و مقاصد الشريعة ، هذه الرغبة الملحة فى ايجاد تشريع لتقنين التنصت قانونيآ انما يرمى الى التضييق على الحريات لا المجرمين و فى حالة حدوثه سيشيع التنصت على المعارضة لا الفاسدين و مخربى الاقتصاد ، اننا ندعوا من يهمه الامر الى استخدام القانون والاساليب التقنية الحديثة للايقاع بمن يسيئون استخدام السلطة و للكشف عن الذين يغشون و يستوردون الاغذية الفاسدة و المبيدات و الاسمدة المشعة ، و لضبط الذين عناهم و حددهم تقرير المراجع العام ، اما التضييق على المعارضة فأنه لن يقود الا لتشددها ،
ساخن .... بارد
محمد وداعة
التنصت .... شرعنة انتهاك الخصوصية
لدى اففتاحه مؤتمر (الدعم العلمى لتعزيز التحقيقات و العدالة الجنائية ) دعى السيد الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية الى مراجعة التشريعات المتعلقة بالاداء الجنائى و التحقيقات واعتبر استخدام كاميرات المراقبة و التنصت التقنى امرآ مساعدآ فى التحقيقات والادلة الجنائية مستدلآ بأن الكثير من الجرائم فى اروبا فكت طلاسمها عبر الكاميرات المنصوبة فى الطرقات ، فهو يوجه بالتنصت على المواطنين بهدف المساعدة على كشف الجرائم ، وهى دعوة مخالفة للدستور و القانون حيث تنص المادة (37) من الدستور الانتقالى لسنة 2005 م (لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون ) و ذهبت المادة 27 (2) و اكدت على حماية الدولة لحق الخصوصية ( تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.) و اوردت المادة نفسها فى الفقرة (4) بأن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها. و بذلك لا مجال لاصدار تشريع ينتقص من الخصوصية فى وجود الدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، و لا مجال للاعتقاد بأن اى دستور آخر يتم التوافق عليه يمكن ان يحتوى على اى مواد تنتهك هذا الحق ، لا سيما ان السودان ملزم بنص هذا الدستور و الاتفاقيات الدولية التى وقع عليها بعدم المساس بهذه الحريات حيث تقرأ الفقرة (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. و هذه الدعوة لاصدار مثل هذا التشريع تتعارض مع الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية و تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التى التزم بها السودان و فى مقدمتها العهد الدولى لحقوق الانسان و اهداف الالفية ، و هو امر لا يستدعى احداث تشريع ، فالبينة المسجلة لم تكن فى تاريخ القضاء فى السودان لوحدها سببآ كافيآ لادانة اى منتهك للقانون او متهم ، و ذلك لشبه تعرضها للحزف او الاضافة و هو ما يطعن فى صحتها و بالذات فى المادة (166) من القانون الجنائى السودانى لسنة 1990 م التى تنص على ان - من ينتهك خصوصية شخص بأن يطلع عليه في بيته دون اذنه او يقوم دون (وجه مشروع ) بالتصنت عليه او بالاطلاع على رسائله او اسراره ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا .وهو نص سابق للدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، كما ان قانون الامن الوطنى و ان كان قد اعطى الجهاز اختصاص جمع المعلومات حسب المادة (24) الفقرات (ب وج ) الا انه لم يحدد الكيفية التى يتم عن طريقها جمع هذه المعلومات و ان كان التنصت من بينها ام لا ،الا ان القانون استدرك فى الفقرة ( ط) الا يتعارض هذا الاختصاص مع الدستور ، و ابانت المادة (25 ) ان الجهاز يمارس هذا الاختصاص بعد الاطلاع على وثيقة الحقوق الواردة فى الدستور ، و تاسيسآ على ذلك فان دعوة السيد نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم لتكوين فريق عمل بغرض استحداث تشريع لتقنين التنصت غير ممكنة لتعارضها مع الدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، المعروف ان اجهزة الامن وعند سعيها لجلب المعلومات لا تكترث للتشريعات التى تمنعها من استخدام اساليب بعينها و من ضمنها التنصت ، وقد حدث ذلك بالفعل حسب ما اعلن عنه فى وسائل الاعلام من ان اجهزة الامن اعترضت مكالمات هاتفية بما فى ذلك ما اعلن عنه ابان المحاولة الانقلابية الاخيرة و كيف ان مكالمة هاتفية بين اثنين من الموقوفين على ذمة المحاولة قد قادت لكشفها و ابانت فيما بعد علاقة البقية بالمحاولة ، اما استخدام كاميرات المراقبة فى الشوارع وهى اماكن عامة و رغم ان اباحته او منعه لم ترد فى اى قانون سارى الا ان الجدل حول فعاليته يكون مثار شك ؟، كذلك فأن استخدام الحمض النووى ( DNA ) لا يعتبر وحده بينة كافية للادانة بالرغم من ان البعض من القائمين على امر العدالة يضعه فى مرتبة ( القرينة) التى تحتاج الى بينة اخرى لاثباتها و بالذات فى جرائم السرقة والقتل و الاغتصاب ، ومن بعد ذلك يترك الامر تحت تقدير الاجهزة العدلية لتقييم البينات المسجلة او الظرفية و ما اذا كانت البينة قد تم الحصول عليها بوسائل يقرها القانون ، وهى تمامآ بعيدة عن روح الدين و مقاصد الشريعة ، هذه الرغبة الملحة فى ايجاد تشريع لتقنين التنصت قانونيآ انما يرمى الى التضييق على الحريات لا المجرمين و فى حالة حدوثه سيشيع التنصت على المعارضة لا الفاسدين و مخربى الاقتصاد ، اننا ندعوا من يهمه الامر الى استخدام القانون والاساليب التقنية الحديثة للايقاع بمن يسيئون استخدام السلطة و للكشف عن الذين يغشون و يستوردون الاغذية الفاسدة و المبيدات و الاسمدة المشعة ، و لضبط الذين عناهم و حددهم تقرير المراجع العام ، اما التضييق على المعارضة فأنه لن يقود الا لتشددها ،
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.