لدى اففتاحه مؤتمر (الدعم العلمى لتعزيز التحقيقات و العدالة الجنائية ) دعى السيد الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية الى مراجعة التشريعات المتعلقة بالاداء الجنائى و التحقيقات واعتبر استخدام كاميرات المراقبة و التنصت التقنى امرآ مساعدآ فى التحقيقات والادلة الجنائية مستدلآ بأن الكثير من الجرائم فى اروبا فكت طلاسمها عبر الكاميرات المنصوبة فى الطرقات ، فهو يوجه بالتنصت على المواطنين بهدف المساعدة على كشف الجرائم ، وهى دعوة مخالفة للدستور و القانون حيث تنص المادة (37) من الدستور الانتقالى لسنة 2005 م (لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون ) و ذهبت المادة 27 (2) و اكدت على حماية الدولة لحق الخصوصية ( تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.) و اوردت المادة نفسها فى الفقرة (4) بأن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها. و بذلك لا مجال لاصدار تشريع ينتقص من الخصوصية فى وجود الدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، و لا مجال للاعتقاد بأن اى دستور آخر يتم التوافق عليه يمكن ان يحتوى على اى مواد تنتهك هذا الحق ، لا سيما ان السودان ملزم بنص هذا الدستور و الاتفاقيات الدولية التى وقع عليها بعدم المساس بهذه الحريات حيث تقرأ الفقرة (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. و هذه الدعوة لاصدار مثل هذا التشريع تتعارض مع الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية و تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التى التزم بها السودان و فى مقدمتها العهد الدولى لحقوق الانسان و اهداف الالفية ، و هو امر لا يستدعى احداث تشريع ، فالبينة المسجلة لم تكن فى تاريخ القضاء فى السودان لوحدها سببآ كافيآ لادانة اى منتهك للقانون او متهم ، و ذلك لشبه تعرضها للحزف او الاضافة و هو ما يطعن فى صحتها و بالذات فى المادة (166) من القانون الجنائى السودانى لسنة 1990 م التى تنص على ان - من ينتهك خصوصية شخص بأن يطلع عليه في بيته دون اذنه او يقوم دون (وجه مشروع ) بالتصنت عليه او بالاطلاع على رسائله او اسراره ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا .وهو نص سابق للدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، كما ان قانون الامن الوطنى و ان كان قد اعطى الجهاز اختصاص جمع المعلومات حسب المادة (24) الفقرات (ب وج ) الا انه لم يحدد الكيفية التى يتم عن طريقها جمع هذه المعلومات و ان كان التنصت من بينها ام لا ،الا ان القانون استدرك فى الفقرة ( ط) الا يتعارض هذا الاختصاص مع الدستور ، و ابانت المادة (25 ) ان الجهاز يمارس هذا الاختصاص بعد الاطلاع على وثيقة الحقوق الواردة فى الدستور ، و تاسيسآ على ذلك فان دعوة السيد نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم لتكوين فريق عمل بغرض استحداث تشريع لتقنين التنصت غير ممكنة لتعارضها مع الدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، المعروف ان اجهزة الامن وعند سعيها لجلب المعلومات لا تكترث للتشريعات التى تمنعها من استخدام اساليب بعينها و من ضمنها التنصت ، وقد حدث ذلك بالفعل حسب ما اعلن عنه فى وسائل الاعلام من ان اجهزة الامن اعترضت مكالمات هاتفية بما فى ذلك ما اعلن عنه ابان المحاولة الانقلابية الاخيرة و كيف ان مكالمة هاتفية بين اثنين من الموقوفين على ذمة المحاولة قد قادت لكشفها و ابانت فيما بعد علاقة البقية بالمحاولة ، اما استخدام كاميرات المراقبة فى الشوارع وهى اماكن عامة و رغم ان اباحته او منعه لم ترد فى اى قانون سارى الا ان الجدل حول فعاليته يكون مثار شك ؟، كذلك فأن استخدام الحمض النووى ( DNA ) لا يعتبر وحده بينة كافية للادانة بالرغم من ان البعض من القائمين على امر العدالة يضعه فى مرتبة ( القرينة) التى تحتاج الى بينة اخرى لاثباتها و بالذات فى جرائم السرقة والقتل و الاغتصاب ، ومن بعد ذلك يترك الامر تحت تقدير الاجهزة العدلية لتقييم البينات المسجلة او الظرفية و ما اذا كانت البينة قد تم الحصول عليها بوسائل يقرها القانون ، وهى تمامآ بعيدة عن روح الدين و مقاصد الشريعة ، هذه الرغبة الملحة فى ايجاد تشريع لتقنين التنصت قانونيآ انما يرمى الى التضييق على الحريات لا المجرمين و فى حالة حدوثه سيشيع التنصت على المعارضة لا الفاسدين و مخربى الاقتصاد ، اننا ندعوا من يهمه الامر الى استخدام القانون والاساليب التقنية الحديثة للايقاع بمن يسيئون استخدام السلطة و للكشف عن الذين يغشون و يستوردون الاغذية الفاسدة و المبيدات و الاسمدة المشعة ، و لضبط الذين عناهم و حددهم تقرير المراجع العام ، اما التضييق على المعارضة فأنه لن يقود الا لتشددها ، ساخن .... بارد محمد وداعة التنصت .... شرعنة انتهاك الخصوصية لدى اففتاحه مؤتمر (الدعم العلمى لتعزيز التحقيقات و العدالة الجنائية ) دعى السيد الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية الى مراجعة التشريعات المتعلقة بالاداء الجنائى و التحقيقات واعتبر استخدام كاميرات المراقبة و التنصت التقنى امرآ مساعدآ فى التحقيقات والادلة الجنائية مستدلآ بأن الكثير من الجرائم فى اروبا فكت طلاسمها عبر الكاميرات المنصوبة فى الطرقات ، فهو يوجه بالتنصت على المواطنين بهدف المساعدة على كشف الجرائم ، وهى دعوة مخالفة للدستور و القانون حيث تنص المادة (37) من الدستور الانتقالى لسنة 2005 م (لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون ) و ذهبت المادة 27 (2) و اكدت على حماية الدولة لحق الخصوصية ( تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.) و اوردت المادة نفسها فى الفقرة (4) بأن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها. و بذلك لا مجال لاصدار تشريع ينتقص من الخصوصية فى وجود الدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، و لا مجال للاعتقاد بأن اى دستور آخر يتم التوافق عليه يمكن ان يحتوى على اى مواد تنتهك هذا الحق ، لا سيما ان السودان ملزم بنص هذا الدستور و الاتفاقيات الدولية التى وقع عليها بعدم المساس بهذه الحريات حيث تقرأ الفقرة (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. و هذه الدعوة لاصدار مثل هذا التشريع تتعارض مع الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية و تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التى التزم بها السودان و فى مقدمتها العهد الدولى لحقوق الانسان و اهداف الالفية ، و هو امر لا يستدعى احداث تشريع ، فالبينة المسجلة لم تكن فى تاريخ القضاء فى السودان لوحدها سببآ كافيآ لادانة اى منتهك للقانون او متهم ، و ذلك لشبه تعرضها للحزف او الاضافة و هو ما يطعن فى صحتها و بالذات فى المادة (166) من القانون الجنائى السودانى لسنة 1990 م التى تنص على ان - من ينتهك خصوصية شخص بأن يطلع عليه في بيته دون اذنه او يقوم دون (وجه مشروع ) بالتصنت عليه او بالاطلاع على رسائله او اسراره ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا .وهو نص سابق للدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، كما ان قانون الامن الوطنى و ان كان قد اعطى الجهاز اختصاص جمع المعلومات حسب المادة (24) الفقرات (ب وج ) الا انه لم يحدد الكيفية التى يتم عن طريقها جمع هذه المعلومات و ان كان التنصت من بينها ام لا ،الا ان القانون استدرك فى الفقرة ( ط) الا يتعارض هذا الاختصاص مع الدستور ، و ابانت المادة (25 ) ان الجهاز يمارس هذا الاختصاص بعد الاطلاع على وثيقة الحقوق الواردة فى الدستور ، و تاسيسآ على ذلك فان دعوة السيد نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم لتكوين فريق عمل بغرض استحداث تشريع لتقنين التنصت غير ممكنة لتعارضها مع الدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، المعروف ان اجهزة الامن وعند سعيها لجلب المعلومات لا تكترث للتشريعات التى تمنعها من استخدام اساليب بعينها و من ضمنها التنصت ، وقد حدث ذلك بالفعل حسب ما اعلن عنه فى وسائل الاعلام من ان اجهزة الامن اعترضت مكالمات هاتفية بما فى ذلك ما اعلن عنه ابان المحاولة الانقلابية الاخيرة و كيف ان مكالمة هاتفية بين اثنين من الموقوفين على ذمة المحاولة قد قادت لكشفها و ابانت فيما بعد علاقة البقية بالمحاولة ، اما استخدام كاميرات المراقبة فى الشوارع وهى اماكن عامة و رغم ان اباحته او منعه لم ترد فى اى قانون سارى الا ان الجدل حول فعاليته يكون مثار شك ؟، كذلك فأن استخدام الحمض النووى ( DNA ) لا يعتبر وحده بينة كافية للادانة بالرغم من ان البعض من القائمين على امر العدالة يضعه فى مرتبة ( القرينة) التى تحتاج الى بينة اخرى لاثباتها و بالذات فى جرائم السرقة والقتل و الاغتصاب ، ومن بعد ذلك يترك الامر تحت تقدير الاجهزة العدلية لتقييم البينات المسجلة او الظرفية و ما اذا كانت البينة قد تم الحصول عليها بوسائل يقرها القانون ، وهى تمامآ بعيدة عن روح الدين و مقاصد الشريعة ، هذه الرغبة الملحة فى ايجاد تشريع لتقنين التنصت قانونيآ انما يرمى الى التضييق على الحريات لا المجرمين و فى حالة حدوثه سيشيع التنصت على المعارضة لا الفاسدين و مخربى الاقتصاد ، اننا ندعوا من يهمه الامر الى استخدام القانون والاساليب التقنية الحديثة للايقاع بمن يسيئون استخدام السلطة و للكشف عن الذين يغشون و يستوردون الاغذية الفاسدة و المبيدات و الاسمدة المشعة ، و لضبط الذين عناهم و حددهم تقرير المراجع العام ، اما التضييق على المعارضة فأنه لن يقود الا لتشددها ، [email protected]