الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    كامل إدريس يلتقي وفد حكومة جنوب السودان ويتلقى دعوة لزيارة جوبا    الهلال يخسر أمام روتسيرو و طرد جان كلود    والي الخرطوم يوجه بالالتزام بأسعار الغاز حسب التخفيض الجديد    البرهان يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة    انقسام داخل المؤتمر السوداني بعد توقيع قيادات على ميثاق «تأسيس»    المغرب يحسم بطاقة نهائي كأس العرب الأولى على حساب الإمارات    شاهد.. "بقال" يرد على سخرية نشطاء الدعم السريع بعدما وصفوه ب"الكج" وأن الانتصارات توالت عليهم بعد ذهابه: (بعد مشيت منكم الحكامة إبراهيم إدريس انجغم والمسيرات اشتغلت فيكم)    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تُقلد السلطانة هدى عربي أثناء تقديمها وصلة غنائية والأخيرة تنفجر بالضحكات    شاهد بالصورة والفيديو.. شارع "البراحة" بمدينة بحري يلبس حلة زاهية بعد أعمال الصيانة وإعادة سفلتة الطريق    البرهان يصل الرياض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    شاهد بالفديو.. تكلفة إيجار الأستوديو وحده بلغت 2 مليون مصري.. صحفية سودانية شهيرة تهاجم برنامج "أغاني وأغاني" وتناشد الرئيس البرهان: (أوقف هذا السفه لأجل الشهداء الذين قدموا أنفسهم فداء لك)    إجلاء جثامين وجرحى عناصر«يونيسفا» إلى أبيي بعد الهجوم المسيّر    تعرف على جوائز كأس العرب 2025    الجمارك تدشين العمل بنظام التتبع الإلكتروني للحاويات    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    التاج ابوجلفا ودلوت في نهائي دورة شهداء معركة الكرامة بمدينة رفاعة    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    مَاذا يَنقُص الهِلال؟    مسؤول سوداني ينجو من موت محقق    شاهد بالصور.. "جرجس روحي" يهاجم "زول سغيل" بسبب دارمته الجديدة: (كنت بتتريق علي الاحداث الانت حاليا بتحاول تمثلها ومجالك انت معروف شوف البنات الساقطات اخلاقيا والماعندهم اهل)    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    ياسر محجوب الحسيني يكتب: البرهان يناور بذكاء ويتوعد الدعم السريع    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    فريق عسكري سعودي إماراتي يصل عدن    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    رئيس الوزراء يشهد تدشين الربط الشبكي بين الجمارك والمواصفات والمقاييس    أطعمة ومشروبات غير متوقعة تسبب تسوس الأسنان    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    الإعلامية سماح الصادق زوجة المذيع الراحل محمد حسكا: (حسبي الله ونعم الوكيل في كل زول بتاجر بي موت زوجي.. دا حبيبي حتة من قلبي وروحي انا الفقدته وفقدت حسه وصوته وحبه)    حَسْكَا.. نجمٌ عَلى طَريقته    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تنويه عاجل لهيئة مياه الخرطوم    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    قرار عاجل لرئيس الوزراء السوداني    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنصت شرعنة انتهاك الخصوصية
نشر في الراكوبة يوم 16 - 02 - 2013

لدى اففتاحه مؤتمر (الدعم العلمى لتعزيز التحقيقات و العدالة الجنائية ) دعى السيد الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية الى مراجعة التشريعات المتعلقة بالاداء الجنائى و التحقيقات واعتبر استخدام كاميرات المراقبة و التنصت التقنى امرآ مساعدآ فى التحقيقات والادلة الجنائية مستدلآ بأن الكثير من الجرائم فى اروبا فكت طلاسمها عبر الكاميرات المنصوبة فى الطرقات ، فهو يوجه بالتنصت على المواطنين بهدف المساعدة على كشف الجرائم ، وهى دعوة مخالفة للدستور و القانون حيث تنص المادة (37) من الدستور الانتقالى لسنة 2005 م (لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون ) و ذهبت المادة 27 (2) و اكدت على حماية الدولة لحق الخصوصية ( تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.) و اوردت المادة نفسها فى الفقرة (4) بأن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها. و بذلك لا مجال لاصدار تشريع ينتقص من الخصوصية فى وجود الدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، و لا مجال للاعتقاد بأن اى دستور آخر يتم التوافق عليه يمكن ان يحتوى على اى مواد تنتهك هذا الحق ، لا سيما ان السودان ملزم بنص هذا الدستور و الاتفاقيات الدولية التى وقع عليها بعدم المساس بهذه الحريات حيث تقرأ الفقرة (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. و هذه الدعوة لاصدار مثل هذا التشريع تتعارض مع الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية و تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التى التزم بها السودان و فى مقدمتها العهد الدولى لحقوق الانسان و اهداف الالفية ، و هو امر لا يستدعى احداث تشريع ، فالبينة المسجلة لم تكن فى تاريخ القضاء فى السودان لوحدها سببآ كافيآ لادانة اى منتهك للقانون او متهم ، و ذلك لشبه تعرضها للحزف او الاضافة و هو ما يطعن فى صحتها و بالذات فى المادة (166) من القانون الجنائى السودانى لسنة 1990 م التى تنص على ان - من ينتهك خصوصية شخص بأن يطلع عليه في بيته دون اذنه او يقوم دون (وجه مشروع ) بالتصنت عليه او بالاطلاع على رسائله او اسراره ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا .وهو نص سابق للدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، كما ان قانون الامن الوطنى و ان كان قد اعطى الجهاز اختصاص جمع المعلومات حسب المادة (24) الفقرات (ب وج ) الا انه لم يحدد الكيفية التى يتم عن طريقها جمع هذه المعلومات و ان كان التنصت من بينها ام لا ،الا ان القانون استدرك فى الفقرة ( ط) الا يتعارض هذا الاختصاص مع الدستور ، و ابانت المادة (25 ) ان الجهاز يمارس هذا الاختصاص بعد الاطلاع على وثيقة الحقوق الواردة فى الدستور ، و تاسيسآ على ذلك فان دعوة السيد نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم لتكوين فريق عمل بغرض استحداث تشريع لتقنين التنصت غير ممكنة لتعارضها مع الدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، المعروف ان اجهزة الامن وعند سعيها لجلب المعلومات لا تكترث للتشريعات التى تمنعها من استخدام اساليب بعينها و من ضمنها التنصت ، وقد حدث ذلك بالفعل حسب ما اعلن عنه فى وسائل الاعلام من ان اجهزة الامن اعترضت مكالمات هاتفية بما فى ذلك ما اعلن عنه ابان المحاولة الانقلابية الاخيرة و كيف ان مكالمة هاتفية بين اثنين من الموقوفين على ذمة المحاولة قد قادت لكشفها و ابانت فيما بعد علاقة البقية بالمحاولة ، اما استخدام كاميرات المراقبة فى الشوارع وهى اماكن عامة و رغم ان اباحته او منعه لم ترد فى اى قانون سارى الا ان الجدل حول فعاليته يكون مثار شك ؟، كذلك فأن استخدام الحمض النووى ( DNA ) لا يعتبر وحده بينة كافية للادانة بالرغم من ان البعض من القائمين على امر العدالة يضعه فى مرتبة ( القرينة) التى تحتاج الى بينة اخرى لاثباتها و بالذات فى جرائم السرقة والقتل و الاغتصاب ، ومن بعد ذلك يترك الامر تحت تقدير الاجهزة العدلية لتقييم البينات المسجلة او الظرفية و ما اذا كانت البينة قد تم الحصول عليها بوسائل يقرها القانون ، وهى تمامآ بعيدة عن روح الدين و مقاصد الشريعة ، هذه الرغبة الملحة فى ايجاد تشريع لتقنين التنصت قانونيآ انما يرمى الى التضييق على الحريات لا المجرمين و فى حالة حدوثه سيشيع التنصت على المعارضة لا الفاسدين و مخربى الاقتصاد ، اننا ندعوا من يهمه الامر الى استخدام القانون والاساليب التقنية الحديثة للايقاع بمن يسيئون استخدام السلطة و للكشف عن الذين يغشون و يستوردون الاغذية الفاسدة و المبيدات و الاسمدة المشعة ، و لضبط الذين عناهم و حددهم تقرير المراجع العام ، اما التضييق على المعارضة فأنه لن يقود الا لتشددها ،
ساخن .... بارد
محمد وداعة
التنصت .... شرعنة انتهاك الخصوصية
لدى اففتاحه مؤتمر (الدعم العلمى لتعزيز التحقيقات و العدالة الجنائية ) دعى السيد الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية الى مراجعة التشريعات المتعلقة بالاداء الجنائى و التحقيقات واعتبر استخدام كاميرات المراقبة و التنصت التقنى امرآ مساعدآ فى التحقيقات والادلة الجنائية مستدلآ بأن الكثير من الجرائم فى اروبا فكت طلاسمها عبر الكاميرات المنصوبة فى الطرقات ، فهو يوجه بالتنصت على المواطنين بهدف المساعدة على كشف الجرائم ، وهى دعوة مخالفة للدستور و القانون حيث تنص المادة (37) من الدستور الانتقالى لسنة 2005 م (لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون ) و ذهبت المادة 27 (2) و اكدت على حماية الدولة لحق الخصوصية ( تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.) و اوردت المادة نفسها فى الفقرة (4) بأن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها. و بذلك لا مجال لاصدار تشريع ينتقص من الخصوصية فى وجود الدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، و لا مجال للاعتقاد بأن اى دستور آخر يتم التوافق عليه يمكن ان يحتوى على اى مواد تنتهك هذا الحق ، لا سيما ان السودان ملزم بنص هذا الدستور و الاتفاقيات الدولية التى وقع عليها بعدم المساس بهذه الحريات حيث تقرأ الفقرة (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. و هذه الدعوة لاصدار مثل هذا التشريع تتعارض مع الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية و تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التى التزم بها السودان و فى مقدمتها العهد الدولى لحقوق الانسان و اهداف الالفية ، و هو امر لا يستدعى احداث تشريع ، فالبينة المسجلة لم تكن فى تاريخ القضاء فى السودان لوحدها سببآ كافيآ لادانة اى منتهك للقانون او متهم ، و ذلك لشبه تعرضها للحزف او الاضافة و هو ما يطعن فى صحتها و بالذات فى المادة (166) من القانون الجنائى السودانى لسنة 1990 م التى تنص على ان - من ينتهك خصوصية شخص بأن يطلع عليه في بيته دون اذنه او يقوم دون (وجه مشروع ) بالتصنت عليه او بالاطلاع على رسائله او اسراره ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا .وهو نص سابق للدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، كما ان قانون الامن الوطنى و ان كان قد اعطى الجهاز اختصاص جمع المعلومات حسب المادة (24) الفقرات (ب وج ) الا انه لم يحدد الكيفية التى يتم عن طريقها جمع هذه المعلومات و ان كان التنصت من بينها ام لا ،الا ان القانون استدرك فى الفقرة ( ط) الا يتعارض هذا الاختصاص مع الدستور ، و ابانت المادة (25 ) ان الجهاز يمارس هذا الاختصاص بعد الاطلاع على وثيقة الحقوق الواردة فى الدستور ، و تاسيسآ على ذلك فان دعوة السيد نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم لتكوين فريق عمل بغرض استحداث تشريع لتقنين التنصت غير ممكنة لتعارضها مع الدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، المعروف ان اجهزة الامن وعند سعيها لجلب المعلومات لا تكترث للتشريعات التى تمنعها من استخدام اساليب بعينها و من ضمنها التنصت ، وقد حدث ذلك بالفعل حسب ما اعلن عنه فى وسائل الاعلام من ان اجهزة الامن اعترضت مكالمات هاتفية بما فى ذلك ما اعلن عنه ابان المحاولة الانقلابية الاخيرة و كيف ان مكالمة هاتفية بين اثنين من الموقوفين على ذمة المحاولة قد قادت لكشفها و ابانت فيما بعد علاقة البقية بالمحاولة ، اما استخدام كاميرات المراقبة فى الشوارع وهى اماكن عامة و رغم ان اباحته او منعه لم ترد فى اى قانون سارى الا ان الجدل حول فعاليته يكون مثار شك ؟، كذلك فأن استخدام الحمض النووى ( DNA ) لا يعتبر وحده بينة كافية للادانة بالرغم من ان البعض من القائمين على امر العدالة يضعه فى مرتبة ( القرينة) التى تحتاج الى بينة اخرى لاثباتها و بالذات فى جرائم السرقة والقتل و الاغتصاب ، ومن بعد ذلك يترك الامر تحت تقدير الاجهزة العدلية لتقييم البينات المسجلة او الظرفية و ما اذا كانت البينة قد تم الحصول عليها بوسائل يقرها القانون ، وهى تمامآ بعيدة عن روح الدين و مقاصد الشريعة ، هذه الرغبة الملحة فى ايجاد تشريع لتقنين التنصت قانونيآ انما يرمى الى التضييق على الحريات لا المجرمين و فى حالة حدوثه سيشيع التنصت على المعارضة لا الفاسدين و مخربى الاقتصاد ، اننا ندعوا من يهمه الامر الى استخدام القانون والاساليب التقنية الحديثة للايقاع بمن يسيئون استخدام السلطة و للكشف عن الذين يغشون و يستوردون الاغذية الفاسدة و المبيدات و الاسمدة المشعة ، و لضبط الذين عناهم و حددهم تقرير المراجع العام ، اما التضييق على المعارضة فأنه لن يقود الا لتشددها ،
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.