ساخن ... بارد المادة 2 (1) من قانون الشراء و التعاقد لسنة 2010م تنص على التطبيق الكامل لكل نصوص القانون على (أ) جميع مشتروات اجهزة الدولة (ب) جميع المشتريات و التخلص من الاصول عن طريق المنافسة (ج) المشتروات الممولة من اموال عامة (2) المشتروات و العقود الممولة من مؤسسات التمويل الدولية و الاقليمية و اتفاقيات التعاون الدولى و المنح ، و شدد القانون على ضرورة اتباع اجراءات الشراء و التعاقد تحت اشراف الادارة العامة للشراء و التعاقد بوزراة المالية ( المادة 4) و لكن للاسف لم يلحظ احد اى اعلانات داخلية او خارجية من هذه الشركات او ادارة الشراء و التعاقد ، و فى ذات الوقت تنساب السلع و المعدات و تنفذ العقود بملايين الدولارات و ما يماثلها من الجنيهات دون اكتراث للقانون ، و زيادة فى تجاهل القوانين التى تنظم الشراء و التعاقد فى كل مستويات الحكم الولائية و الاتحادية ولجات وزارة الكهرباء الى انشاء شركة خاصة ( تفتقر للخبرة التقنية و الادارية و المعرفة القانونية ) تحت اسم شركة المستقبل لاجل القيام بكل اعمال الشراء الخاصة بالوزارة و شركاتها دون الرجوع لوزارة المالية و جهات الاختصاص ، كما انها لم تقم بانشاء وحدات داخلية للشراء و التعاقد و لا لجان للمشتريات و لم تحدد اختصاصاتها و لا مهامها حيث تقوم شركة المستقبل بكل الاعمال ، و بالتالى فلا توجد عطاءات ولا مناقصات و لا شروط و لا مواصفات ، و بهذا فهى تخالف المادة (13) -1 تعتبر مبادئ الشراء الحكومى ملزمة لكل الوحدات و الاجهزة الحكومية و ذلك قبل قيامها بالتعاقد لتوريد مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها لحماية مصالح الدولة المالية.2- يجب أن تتم جميع المشتريات العامة لاجهزة الدولة عن طريق المناقصة التنافسية باستخدام الطرق المحددة فى هذا القانون بطريقة تمكن من اعلاء قيم المنافسة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية ، القيمة المالية الشفافية والعدالة والمساءلة. 3- يجب أن تكون طريقة الشراء معتمدة على نوع وقيمة المشتريات. 4- يجب أن يكون العطاء الفائز هو الذى يستوفى المواصفات المطلوبة والمحددة فى مستندات العطاء والذى يقدم اقل تكلفة تم تقييمها. 5- يكون لجميع الافراد والشركات الحق فى التقدم للمناقصة فى حالة استيفاء الشروط المطلوبة.6- تعتبر المساواة بين المتنافسين مبدأ اساسيا تقوم عليه المنافسات المفتوحة ولايجوز التمييز بين المتنافسين غير نظامى ويجب منحهم الفرص المتساوية.لا نلقى القول على عواهنه ، لماذا انفجرت محطة الخرطوم شرق ذات (110) ميقاوات ، و من المسؤل ؟ و هل العيب فى المواصفات ؟ام فى من ركب و شغل ؟و متى تصل المحولات البديلة ؟ و هل تم تحقيق فى اسباب الاحتراق ؟ و من المسؤل عن ضباع اموال هذا الشعب الصاير ؟ كم عدد المهندسين الذين تركوا العمل منذ قيام الشركات و كم منهم طلب اخلاء سبيله ؟و هل لسوء الادارة و التعسف دور فى ذلك ؟ ووو....وووو؟ المحولات والكيبلات تحترق ، يتم أستبدالها وتحترق مرة أخرى وهكذا دون معالجة السبب الذى يؤدى الى أحتراقها ، ذلك أن شركات الكهرباء ورغم أنها ملتزمة بالمواصفات البريطانية B.Sفى مرحلة الضغط العالى والضغط المنخفض415/240V الى أنها تعمل الأن فى المستوى 380/220V ، وأى مهندس حديث التخرج يعلم أن هذا مرده الى سببين وهما أما زيادة فى الحمولة بما يتجاوز سعه المحول أو أستخدام ( Tap) لرفع الجهد فى المحول ، أو أستخدام الكهرباء كما يحدث الان فى شريحة واسعة من المستهلكين بفولت يتراوح بين (220 – 185) وهى اسباب كافية لاحتراق الاجهزة المنزلية دون تعويض من شركات الكهرياء وهى التى تسبب فى ذلك ، ما راى جمعية حماية المستهلك ؟ ، شركة المستقبل مهمتها المشتروات وهى تقوم بعمل يخالف قانون الشراء والتعاقد ، فهى تقوم بالشراء المباشر للمواد المستوردة والمحلية دون التقيد بالاجراءات القانونية الواجب أتباعها لعمليات الشراء بكافة انواعها ولاندرى أى وسائل تسلك للتخلص من الفائض والمواد والمعدات والعربات التى يتم اهلاكها ، فهى تبيع المستهلكات و الاليات عن طريق الدلالة ( الجرس ) وهو وضع يخالف القانون ، حيث كان عليها اتباع الاجراءات القانونية واخطار وزارة المالية بأعتبارها صاحبة الولاية على المال العام لا بصفتها شريك و مساهم فى هذه الشركات ، وقد اعلن السيد وزير العدل عزمه على اطلاق حملة ضخمة لمراجعة الشركات الحكومية، من اجل تنفيذ القانون و عدم ممارسة العمل خارج الاطار القانونى، السؤال للسيد وزير العدل هل عملية المراجعة للشركات الحكومية ستشمل تلك المسجلة كشركات خاصة كشركات الكهرباء ؟، و هل المراجعة و التفتيش ستشمل التأكد من مدى تطبيق هذه الشركات للقوانين الاخرى كقوانين الخدمة و العمل و قوانين المراجعة الداخلية و الشراء و التعاقد ؟، ام هى مراجعة لاستيفاء قانون الشركات لسنه 1925م ؟، و اى كان الهدف من هذه المراجعة الا انها ستحدد اى شركات حكومية هى تلك المسجلة كشركات خاصة ، وعليه فان كل القوانين التى تطبق فى ادارة و ضبط المال العام تنطبق عليها وأهم هذه القوانين هو قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010 م ، سؤالنا للسيد وزير العدل كيف سيتم التعرف على الشركات الحكومية المسجلة كشركات خاصة ؟؟؟؟ و نواصل