وماهي القضايا التي لا يجوز فيها اللجوء للتحكيم القضاء هو ذراع الدوله ويتمثل في وزارة العدل ويقوم بفض النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات والأفراد داخل الدوله , ويقوم به قضاة مؤهلين معيننين من وزارة العدل وقراراتهم واحكامهم الزامية التنفيذ بقوة القانون . أما التحكيم فهو قضاء ثانوي ويتم تكوينه بموافقة الاطراف المتنازعه للاسراع في الفصل ومساعدة القضاء في ذلك . والفرق بينهما ان القضاء يبت في جميع القضايا المعروضعه عليه والتحكيم لا يبت في جميع القضايا بل يبت في قضايا محدده تم تكوينه من اجلها . وفي السودان توجد عدة أوجه يمكن تصنيفها من ضمن التحكيم منها , الصلح , الجوديه , الوساطه , التوفيق وغيره . اما القضايا التي لا يجوز التحكيم فيها منها : القضايا التي بها حق للمولى عز وجل ولا يجوز فيها الصلح مثل حد السرقه , وحد الزنا , فلايجوز التجكيم في ان يتم التحكيم في ترك حد القطع , او جلد الزاني او رجمه , وحد الجلد لشارب الخمر وهكذا ..ففي قضية الاقطان لا يجوز التحكيم في بعض اجزائها بموجب هذا الفهم .( حدود السرقه ) . اللعان بين الزوجين . فاللعان من اللعن، بمعنى الطرد والإبعاد، وفي اصطلاح الفقهاء ما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة في حالة مخصوصة وهي إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ، ولم تكن له بينة على ذلك وأنكرت الزوجة ذلك إنكاراً باتاً ، أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه ، وأنكرت هي تلك الدعوى ولا بينة ، فإنهما يلجآن إذ ذاك للملاعنة على الصفة التي بين الله تعالى حيث يقول: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) [النور: 6-9] . فإن تم اللعان بينهما، حصلت الفرقة بينهما على التأبيد، ويدرأ الحد وتنتفي نسبة الولد الذي لاعنا فيه عن الزوج. وان تم اللعان فلا يجوز التحكيم . لا يصلح الاتفاق على التحكيم إلاّ ممن له أهلية التصرف الكاملة ولا يجوز للوصي على القاصر أو الولي المقام أو ناظر الوقف اللجوء إلى التحكيم ما لم يكن مأذوناً له بذلك من المحكمة المختصة فهل كل ادارة شركة الاقطان مواقفين على التحكيم ؟ وهل مفوضين من قبل على امكانية قبولهم التحكيم بالنيابه عن جميع المساهمين من المزارعين بقصرهم وراشديهم ؟ وخاصه ان هناك من المساهمين من طلب من النظام سحب تفويضهم لمجلس ادارة شركة الاقطان في حال قبولها التحكيم , ومع العلم بان رئيس مجلس ادارة شركة الاقطان معين وغير منتخب من المساهمين . لا يجوز التحكيم في أمر منح الجنسية أو إسقاطها عن الأشخاص، أو تعيين الموظفين أو إقالتهم أو رد القضاة أو عزلهم. لا يجوز التحكيم في حكم القاضي , بل يجوز للقاضي ان لا يوافق على المجتهدات من المحكمين . يعني في موضوع قضية الاقطان القضاة قد فصلوا فيها فلماذا التحكيم . خاصه وان شركة الاقطان سحب تفويضها للمحكمين . المسائل الخاصة بالنظام العام، التي لا يجوز اللجوء فيها إلى التحكيم بأي حال من الأحوال، فهي تلك المتصلة بالقواعد الخاصة بالمصالح العامة والعليا للمجتمع واستقرار وعدالة أفراده . فالشركه التي محاميها سبدرات (مدكوت ) بكامل ارادتها وسبق الاصرار قامت بسرقة اموال المساهمين من عقودات تم ابرامها قبل تكوين مدكوت . وخاصه ان مدكوت خصومها من افراد المجتمع لا حصر لهم خاصه وهي تسببت في حدوث هزه كبيره في اقتصاد الدوله بخروج محصول القطن من السوق العالمي وهذه مصلحه عامه لا يجوز التحكيم فيها بل يجب رد الظلم ورد جميع المبالغ المسروقه ومعاقبة القائمين عليه . تنويه .. لماذا تمارس الضغوط على وزير العدل في اللجوء للتحكيم ؟ ان لم يراد بذلك دغمسة الموضوع , ويراد بها أن يتم دفع جزء بسيط من المبالغ المسروقه ودفن المبالغ المستحقه على السارقين , ويريد ان يأتي سبدرات ليقول المحكمه قالت : 290 مليون دولار ومدكوت قالت مظلومه , خلاص تدفع ليكم 50 مليون والباقي مسامحه .. واجهت قضية شركة الاقطان صعوبات جمه وعقبات كبيره ولكن كان مضيها قدما هو قوة الاتهامات عندما اختلف لصوص الكيزان ودفع بعضهم بهذه المستندات , ولكن الان قد يتم لم شمل الاسلاميين فقد تكون الضحيه هي قضية وفضيحة الاقطان التي كان سادتها كلهم من الحركه الاسلاميه .. وخاصه ان احد اطرافها له سوابق منذ ايام ابو رجيله , والتحكيم قد يمثل سابقه في مثل هذه القضايا بان يسرق السارق وقد يستسهل السارق السرقه ويمكنه ان يسرق مليار دولار وعندما يتم تقديمه للمحاكمه يتم تكوين محكمين ليدفع 100 مليون ويتمتع بباقي المبلغ بعد اطلاق سراحه فمن الاولى للنظام ان يقيم اركان العدل بين جميع افراد المجتمع لا ان يسرق احدهم يقام الفتاوي من جميع المذاهب واما ان يسرق الرسالي فعيب ان يحاكم حفاظا على الاسلام . `ذلك والله اعلم [email protected]