أثارت التعديلات الدستورية التي أُوضعت منضدة المجلس الوطني موجة من النقاش بعضها موضوعي وبعضها دعائي وغوغائي، وهذه التعديلات متعلقة بصورة أساسية بوثيقة الحريات والحقوق الأساسية بالإضافة إلي نصوص متعلقة بالمحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي ومهام جهاز الأمن الوطني وأحكام إنتقالية . هذه التعديلات سبق مناقشتها وبحثها بإستفاضة في مؤتمر الحوار الوطني ومن ثم ادرجت ضمن المخرجات والتوصيات، و قدمت لرئاسة الجمهورية وبعد الفحص والتمحيص ادخلت بعض تعديلات لا تؤثر في جوهر النصوص ومن ثم ذهبت هذه التعديلات إلي المجلس الوطني الذي أحالها إلي لجنة لدراستها من حيث الصياغة وإبداء الرأي ومن ثم رفعها للمجلس الوطني للاجازة وبالتالي فإن ما أثير الآن لا يخلو من غرض سياسي أو سوء فهم للنصوص ، والمحير حقاً هو دخول أئمة الجمعة والجماعات وهيئة علماء السودان والمجمع الفقهي في هيصة نقد هذه التعديلات وحتى لا نتجني علي السادة الخطباء والعلماء تعالوا معنا إلي النصوص ومقارنتها بالنصوص السابقة في دستوري1998 و2005 لنري إن كان رأي العلماء والفقهاء مبني علي دراسة فقهية أم انها جاءت إعتباطاً لتحقيق أهداف سياسية وراءها فئة لا تريد إقرار الحريات ولا الخير للبلاد!! نبدأ بالنصوص محل الخلاف النص الخاص بحق التزاوج ورعاية الأسرة: (الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً يجوز التزاوج بين ذكر وأنثي بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو وكالة ، وتسير الاسرة وفق دين الأطراف أو عرفها ويرعي المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين أو عرف أو قانون] هذا هو النص المقترح ، أما النص في دستور(2005) كالآتي[الاسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون ويجب الإعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الاسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه] ما الفرق بين النصين!! لا نري فرقاً إلا ّ في الصياغة وفي كلا الحالتين فإن تفاصيل الزواج يعود إلي قانون الأحوال الشخصية للأطراف إن كانوا مسلمين فقانون الأحوال الشخصية للمسلمين وإن كانوا غير ذلك فقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لكن النص المقترح الآن نص اصولي يرجع الأمر كله إلي إرادة الطرفين بالأصالة أو بالوكالة ، فركنا عقد الزواج هما الزوجان والإيجاب والقبول هكذا جاء في قانون الأحوال الشخصية لسنة1991م حيث نص في المادة(12) (ركنا عقد الزواج هما الزوجان والإيجاب والقبول) وقد أوضح القانون شروط صحة الركنين فيشترط في الزوجين أن يكونا طائعين وأن يكون الزوج كفؤا للزوجة والاّ تكون المرأة محرمة علي الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً ...ألخ أما الركن الآخر فيشترط أن يوافق القبول الإيجاب صراحة أوضمناً وأن يكونا في مجلس واحد...ألخ وتبعاً لهذا فإن الزواج الباطل هو الذي اختل ركن من أركانه أو شرط من شروط صحة الركن مما يعني أنه إذا وجد الركنان وتوفرت شروط صحة الركنان فيكون الزواج صحيحاً ويمضي القانون إلي تعريف الزواج الفاسد بأنه الزواج الذي توفرت أركانه وإختل شرط من شروط صحته ويترتب علي الزواج الفاسد بعد الدخول وجوب المهر وثبوت النسب وحرمة المصاهرة ووجوب العدة ، أما ما يتحدث عنه العلماء والخطباء ويعتبرونه من أركان الزواج فهو ليست كذلك بل من شروط صحة العقد مثل إشهاد شاهدين،عدم إسقاط المهر،الولي بشروطه فالعقد يتم في الأساس بتوفر الركنين وشروط صحة الركنين، ومع هذا القانون لم نسمع من السادة العلماء والخطباء أي أعتراض علي قانون الأحوال الشخصية الذي ظل مطبقاً منذ1991م وحتى الان وحتي الولاية فقد أسقط القانون الولاية في موضعين، الأول إذا ترك الولي الإنفاق علي موليته سنة كاملة بدون عُذر مع وجوبه عليه شرعاً فتسقط ولايته عليها والثاني إذا إمتنع الولي عن تزويج موليته،نقول كل هذا مع علمنا التام أن النص المقترح لا يلغي أحكام قانون الأحوال الشخصية!! فإي مخالفة للشريعة يارئيس مجمع الفقه الإسلامي ويا د.عبد الحي يوسف،وأين كنتما عند إجازة دستور2005م،وقانون الأحوال الشخصية لسنة1991م؟. أماالتعديل الآخر المتعلق بالمساواة فجاء النص كالآتي[الناس سواء أمام القانون،ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الولاء السياسي أو الأصل العرقي]وذات النص في دستور(2005م) المادة(31)[الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي] بالله عليكم ما الفرق بين النصين؟ وما الذي يجعل العلماء لا يعترضون علي النص في دستور2005م؟ ويعترضون الآن بسبب أن النص مخالف للشريعة... كيف نفهم ما ذهب إليه العلماء والخطباء؟! كيف يفتون ويصدرون أحكاماً قاطعة وهم لم يطلعوا علي النصوص أصلاً ونربأ بهم عن عدم فهم النصوص , الذي يسكت علي نص مخالف للشريعة أكثر من عشر سنوات ثم يأتي بعد ذلك ليصف ذات النص بأنه مخالف للشريعة هو شيطان أخرس... ومع كامل إحترامنا للعلماء والفقهاء فأن مثل هذه التصرفات تلقي بظلال من الشك حول إرادتهم الحرة ومصداقيتهم..ونظن وإن بعض الظن إثم ولكن الظن يذهب إلي أن هؤلاء مستغلون من جهات أخري لإنفاذ أجندة لا تمد إلي رأي العلماء بصلة... مثل هذه الفتاوى تجعل العلماء محل سخرية من عامة الناس ويفقدون الثقة و يتحولون إلي فقهاء السلطان يدورون في فلكه بالحق وبالباطل!! ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.. بعض الناس لا يفهمون الإسلام إلاّ في قالبهم فهم لا يفكرون ولا يستنبطون الأحكام لمعالجة المشاكل التي تواجه الأمة همهم فقط حفظ نصوص والاتكاءة علي التقليد مع أن الإسلام وأحكامه أوسع من أراء الفقهاء مهما بلغ الفقيه من العلم والدراية وإلاّ لما إختلف الأئمة الأعلام مثل الشافعي وأبو حنيفة ومالك وحنبل هؤلاء إختلفوا في أحكام كثيرة ولكنهم لم يكفروا بعضهم بعضا ولم يعتبروا تباين الأراء خروج علي الشريعة الأمر فيه سعة متي إلتزمنا بالثوابث ولكن متفيقهي هذا الزمان أفسدوا علينا الحياة فحرمونا من الحرية التي هي منحة من رب العالمين للناس كافة وحجروا علينا التفكير بينما كتاب الله الناطق بالحق يأمر بالتفكير والتدبر والتعقل لإدراك المعرفة ,وفوق هذا أصبح العلماء الرسميون وشبه الرسميون سبة في وجه الأمة في تزينهم الباطل عندما يريده الحاكم وإنصرافهم عن نصرة عامة الناس فضلوا وأضلوا وقعدوا بنا عن التطور والتقدم... لا بارك الله فيهم، سوف نفرد مقال لحرية العقيدة ، ومهام الأمن القومي . بارود صندل رجب المحامي [email protected]