ينص المادة 207 من قانون المعاملات المدنية 1984م على الآتي : لا تسمع دعوى ضمان العيب الخفي بعد إنقضاء ستة أشهر على تسليم المبيع مالم يلتزم البائع بضمان لمدة أطول. مؤدي هذا النص اسقاط حق المشتري في ضمان العيوب الخفية بالتقادم بعد انقضاء مدة الستة أشهر من وقت تسلم المبيع ، وقد قصد المشرع من وراء ذلك وضع استقرار للمعاملات لأنه بعد انقضاء هذه المدة يصعب التمييز مابين معرفة ما إذا كان العيب قديماً او جديداً لحق المبيع نتيجة الاستعمال. فإذا وجد بالمبيع شئ يفسر بالعيب الخفي ولم يكن المشتري يعلم به وقت إبرام العقد هنا ترفع دعوى ضمان العيوب الخفية وهي تخضع لاحكام التقادم التي تحدث عنها اما إذا شاب البيع عيب في عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الإكراه هنا ترفع دعوى ابطال العقد لعيب في عيوب الرضا فهذ الدعوى تتقادم بانقضاء عشر سنوات إذا تمسك به صاحب المصلحة وذلك تطبيقاً لنص المادة 92 من قانون المعاملات المدنية وعلى المدعي اثبات استخدام المدعي عليه وسائل لاخفاء الغش أو واقعة التدليس وهي مسألة موضوعية تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة فيها وفق ما يتبين لها من الوقائع الثابتة. ولان اثبات العيب الخفي يحتاج إلى اثبات أن المبيع غير صالح للاستعمال في الغرض الذي أعد له ولهذا أصبح التمييز بين العيوب الخفي والتدليس دقيقاً، والعبرة في تكييف الواقعة او الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم بل بما تحقق منه محكمة الموضوع بالنظر إلى الوقائع المطروحة أمامها وإلى القاعدة القانونية الواجبة التطبيق عليها. عموماً فان التمييز بين دعوى الضمان ودعوى ابطال العقد لعيب من عيوب الرضا أمر مهم لاختلاف مدة التقادم وتكييف الإثبات في كل، وللمشتري الرجوع على البائع بدعوى الضمان أو دعوى الابطال ولا يتأتى له أن يجمع بين الدعويين. ومن أنواع التقادم أيضاً سقوط الدعوى الجنائية بعد انقضاء خمس سنوات حسب احكام قانون الإجراءات الجنائية ودعوى التعويض بعد انقضاء خمس سنوات أو عشر سنوات حسب الأحوال استناداً إلى نص المادة 159 من قانون المعاملات المدنية 1984م. الوطن