ما حقيقة أسر العميد محمد منصور قائد اللواء 16 مشاة بالكرمك؟    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    القنصل حازم مصطفى يجتمع بلاعبي سيد الأتيام بالمنتخب في جدة    جان كلود يُسجّل هدفًا رائعًا ويقود بوروندي لانتصار ثمين أمام تشاد في تصفيات أمم إفريقيا    بروح قتالية عالية.. الهلال يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة «روتسيرو» بحثاً عن الصدارة والثأر    توضيح لجنة المنشآت بنادي المريخ : دورنا فني فى ملف المنشآت واللجنة القانونية تتولى اجراءات الاخلاء    تقارير تكشف عن تحرّكات كبيرة للجيش السوداني    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    مسؤول الطيران المدني يعلن جاهزية مطار الخرطوم لاستقبال الرحلات الإقليمية    بالصورة.. في مفاجأة كبيرة.. محترف جزائري ينضم لقائمة المنتخب السوداني استعداداً لمواجهة السعودية    شاهد بالفيديو.. التيكتوكر "تجاني كارتا" يزور الفنانة مروة الدولية في منزلها ويطالبها بالعدول عن قرار الاعتزال: (لن أتزوج ولن أكمل ديني لو ما غنيتي في عرسي)    ترامب ينهى تقليدا عمره 165 عاما متعلقا بالدولار.. ما القصة؟    الكرمك: ليس حدثاً عابراً    ماذا قال العميد طارق كجاب بعد إحالته المفاجئة للمعاش؟؟    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    حتى لا نخسر ما كسبناه    الأهلي يُعيد النظر في رواتب اللاعبين لإنهاء "فتنة أوضة اللبس"    هدف واحد يفصل مبابى عن لقب الهداف التاريخى لمنتخب فرنسا    اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح ال50 في دوري أبطال أوروبا    إيلون ماسك يطعن في حكم تغريمه 2.5 مليار دولار في قضية "تويتر"    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى تركيا 2 أغسطس    دراسة : النشاط البدني مفتاح الوقاية من السكري رغم زيادة الوزن    شاهد بالفيديو.. سودانية تطلب الطلاق من زوجها على الهواء: (لو راجل كنت منعتني من الظهور في "تيك توك" واللواء ستاير أحسن منك ياريت لو أتزوجته بدلاً عنك)    شاهد بالصورة والفيديو.. بعد انتشار ظاهرة "حق الملاح".. ناشطة سودانية تحصل على آلاف "الدولارات" هدية من زوجها    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    شيماء سيف تنشر فيديو طريف مع زوجها محمد كارتر على إنستجرام    لأول مرة.. حكم يحمل إنستغرام ويوتيوب المسؤولية عن إدمان وسائل التواصل    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    10 أطعمة يجب تناولها لعلاج نقص البوتاسيوم    10 ثوانٍ فقط للمستبدل .. فيفا يعلن تطبيق حزمة تعديلات تحكيمية في المونديال    السودان ومصر يوقعان بروتوكول مشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيع بالتقسيط في الإسلام: كيف يختلف عن الربا وهل من حيل يجب الحذر منها؟
نشر في الراكوبة يوم 16 - 08 - 2014

(CNN) -- البيع بنظام التقسيط أحد أساليب التي تؤدي زيادة المبيعات والأرباح من خلال تشجيع العملاء على الشراء منها بمنحهم تسهيلات فى السداد تتمثل في تحصيل الثمن على أقساط خلال فترات مالية متوسطة وطويلة الأجل، وقد يتضمن ذلك زيادة على الثمن النقدي.
ويقول عصام أبو النصر، في بحث له بكلية التجارة في جامعة الأزهر حول البيع بالتقسيط أن مما ساعد على انتشار هذا النوع من البيوع دخول منشآت ائتمانية وسيطة فى هذا المجال - بالإضافة إلى ما يوفره من مزايا للبائع و للمشتري.
ويرى أن من بين أهم هذه المزايا بالنسبة للبائع "تلك الضمانات التي تكفل له تحصيل باقي الثمن المؤجل من خلال شرط حفظ حق الملكية، وكذا حقه فى استرداد السلعة فى حالة توقف المشتري عن سداد الأقساط." أما بالنسبة للمشتري، فإن نظام الشراء بالتقسيط "يوفر له حيازة السلعة، ومن ثم الانتفاع بها على الرغم من عدم قدرته على سداد ثمنها نقداً أو خلال أجل قصير، فضلاً عن قيامه بسداد هذا الثمن على أقساط بشكل يتفق مع ظروفه وامكانياته المالية (أقساط متساوية أو متناقصة أو متزايدة)."
وعن قيمة الأقساط النهائية وما إذا كانت تفوق قيمة السلعة فيقول أبوالنصر: "إذا كان البيع بالتقسيط مصحوباً بزيادة في الثمن نظير الأجل، وهذا هو المعمول به في الواقع العملي، فقد ذهب فريق من الفقهاء إلى عدم جواز هذه الزيادة. واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة من أهمها عدم وجود فرق بين الزيادة في الثمن نظير الأجل وبين الزيادة في الدين نظير الأجل فكلاهما ربا، وهو حرام."
وأضاف: "في المقابل، فقد أجاز جمهور الفقهاء هذه الزيادة. واستدلوا على ذلك بعموم قول الحق تبارك وتعالى: "وأحل الله البيع" والبيع بثمن آجل أكبر من ثمن النقد لم يُخص بدليل يفيد التحريم ولذا، يبقى على الأصل وهو الجواز.. كما استدلوا أيضاً على جواز الزيادة بأن للزمن قيمة مالية فى البيع الآجل، مثله فى ذلك مثل إجارة المنافع."
ومن هنا كان رأى جمهور الفقهاء بجواز الزيادة فى الثمن النقدي نظير زيادة الأجل. وهى تختلف عن الزيادة فى الدين مقابل الأجل، إذ الزيادة في الأولى تابعة للنشاط التجاري، وفى الثانية منفصلة عنه وداخلة فى النشاط الائتماني. غير أن جمهور الفقهاء إشترط لجواز الزيادة عدم ذكر السعرين (النقدي والآجل) في العقد حتى لا يكون بيعتين في بيعة واحدة، كما اشترطوا كذلك عدم فصل الزيادة عن الثمن في العقد أيضاً.
وقد صدر قرار بهذا الشأن من مجمع الفقه الإسلامي نص صراحة على أنه: "لا يجوز شرعاً في البيع الآجل التنصيص فى العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال (النقدي) بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة".
بين التقسيط والتورق
وتبيّن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية الفارق بين بين بيع التقسيط ومسألة التورق بالقول إن بيع التقسيط هو: "بيع السلعة بثمن مؤجل، يسدده على فترات متفرقة، وأما مسألة التورق، فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل؛ ليبيعها في السوق على غير الدائن، وينتفع بثمنها، وإذا حل الأجل سدد لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجلاً."
وتبت اللجنة في قضية بيع السيارات بالتقسيط مثلا مع خصم في قيمة التقسيط عن تعجيل دفع كامل المبلغ بالقول إن هذا ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: (ضع وتعجل)، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، وتميل اللجنة إلى السماح بذلك وفقا للمذهب الحنبلي وآراء كبار فقهائه مثل ابن تيمية وابن القيم.
وتورد اللجنة رأي ابن القيم بجواز ذلك إذ يقول: "هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين، في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هناك ربًا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفًا.. والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: (إما أن تربي وإما أن تقضي) وبين قوله (عجل لي وأهب لك مائة) فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع."
وليس للربح حد محدود بل ذلك يختلف بحسب أحوال المشتري وبحسب طول الأجل وقصره.
بين التقسيط والربا
غير أن اللجنة تعود لتوضح في مكان آخر بعض صور بيع التقسيط المحرم فتقول: "إذا اشترى الإنسان شيئا مؤجلاً بأقساط ثم باعه نقدًا على من اشتراه منه فهذا يسمى بيع العينة، وهو لا يجوز، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقدًا؛ ليتزوج؛ أو ليوفي دينه، أو لشراء سكن، فلا بأس في ذلك. أما كونه يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط ثم يبيعها بالنقد على صاحبها، فهذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة لأخذ دراهم نقدًا بدراهم أكثر منها مؤجلة."
ويؤكد مجمع الفقه على أنه يصح البيع بالتقسيط إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً، وبالتالي فلا يجوز القول في العقد أن البيع هو نقدا بسعر ما ومؤجلا بسعر آخر، ولا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.
ويقول الشيخ صالح الفوزان حول بعض أشكال البيع بالتقسيط المحرمة إنه يشترط أن تكون السلع موجودة لدى البائع عند البيع، أما إن لم تكن السلع لديه فيكون بيع ما لا يملك، كما يشترط ألا يقوم من اشترى السلع بالتقسيط بيعها لمن اشتريت منه في الأول لأن في ذلك حيلة.
ويقول الداعية علي القره داغي، أحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي على سؤال حول "الفرق بين البيع بالتقسيط والبيع بالربا، مع العلم أن التقسيط يحتوي على فوائد كالربا تمامًا" وفقا للسائل، فيقول: "الربا ليس بيعًا وإنما هو قرض بفائدة والمقترض يضمن القرض ويضمن الفائدة وإن هذه الفائدة تزداد وتتضاعف بالزمن، فإذن الربا ليس بيعًا وليس هناك فكرة السلعة، وإنما تجري على النقد فقط، أما البيع بالتقسيط فهو بيع شيء مبيع مثل العقار، السيارة، أو نحوهما لطرف آخر مثل البنك ، فلما دخلت البضاعة في حيازة البنك مثلاً قام البنك ببيعها إلى طرف آخر وأن أحد طرفي المعقود عليه بضاعة لذلك انتهت فكرة الربا، وبالتالي فالبيع بالتقسيط ليس كالربا."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.