سلمت وزارة الداخلية دائرة المراجعة في المحكمة العليا طعناً في قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء محاكمة النقيب متقاعد ابوزيد عبد الله صالح، وطعنت الوزارة بالمذكرة في سني خدمة محاميه اللواء" م" د. الطيب عبد الجليل في مهنة المحاماة. وقالت في المذكرة ان الطيب لا يمتلك سنين الخبرة القانونية للمحامين لمخاطبة المحكمة الدستورية حيث انه تقاعد للمعاش من الشرطة عام 2013م وإن خبرته في المحاماة قليلة لا تؤهله لمخاطبة المحكمة الدستورية وسلمت المحكمة صورة من مذكرة الداخلية للرد عليها وقال اللواء " م" د. الطيب عبد الجليل ان مذكرة الداخلية استندت على دفوعات شكلية مبررة عدم قانونية ظهوري كمحامٍ في الدستورية مشيراً الى أنه من مؤسسي قضاء الشرطة ومستوفٍ لشروط العمل بالمحاماة والاستشارات القانونية في كثير من القضايا امام المحاكم بكافة درجاتها وقال إن مذكرة الداخلية بتوقيع لواء وممهورة بتوقيع نقيب وقال إن العديد من السوابق المفسرة للقانون قررت عدم اختصاص محاكم الشرطة بالتعقيب على أحكام القضاء وأن وزارة العدل هي المختصة باعتبار الشرطة جهازاً تنفيذياً لا يتدخل في تطبيق القانون. واستندت مذكرة الشرطة على عدم اكتمال نصاب المحكمة الدستورية من " 7" قضاة وأن السوابق القضائية تقرر عدم الأخطاء في المسائل الشكلية وشكل الحكم متى ما كان جوهر الحكم صحيحاً. الصيحة