لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجهاز الإستثماري .. مستندات الصندوق الأسود (4) : القانون المودع للبرلمان كارثة كبرى لتجب ماقبلها من كوارث الجهاز الاستثماري.
نشر في الراكوبة يوم 10 - 08 - 2015


الجهاز الإستثماري .. مستندات الصندوق الأسود (4)
*ماهو مصير الاحكام القضائية التى صدرت وفق قانون مزور ؟ وكيف يرفع الضرر.
* القانون المودع للبرلمان كارثة كبرى لتجب ماقبلها من كوارث الجهاز الاستثماري.
*( قانون التأمين الاجتماعى لسنة 1990 معدلا حتى 2004, لا علم لوزارة العدل به و تتحمل الجهة التى قامت بطباعته المسئولية كاملة )؟
*إذن من الذى يتحمل نتيجة الاحكام التى صدرت بموجبه ؟؟
*ان كانت الوزيرة تعتمد على ان تنتهى تساؤلاتنا بصمتها فان سقف التساؤل فى ارتفاع.
*سحب المادة (70) قد اضر بشريحة كبيرة من المستخدمين وخلق جدلا بينهم واصحاب العمل.
*ان الكتيبين المطبوعين بواسطة الصندوق القومى للتأمين غير قانونية ويجب محاسبة من قام بالطباعة و التوزيع و الاعلان.
يطرحها / حيدر احمد خيرالله
مدخل :-
[ تناولنا حكاية الجهاز الإستثماري على هذه الصحيفة على عدد من المقالات فانهالت علينا الوثائق والمستندات من داخل هذا الجهاز الذى حاز القائمون عليه على كل الإمتيازات متنصلين من الواجبات ، وتساءلنا عن الأسباب التى جعلت هذا الصندوق يعمل بلاقانون طيلة عشرة اعوام ؟ ولماذا يظل العاملون فيه أسرى عقود مؤقتة تتهدد وظائفهم فى اي محطة خلاف ؟ ولماذا اصبح الجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي أكبر سمسار اراضي ؟ وكيف تم تقنين الفساد بين الجهاز والولاية ومصلحة الاراضي بالولاية ؟وأوضحنا كيف يهدر الجهاز رسوم الولاية حينما لايحول ملكية الاراضي التى يشتريها فتخرج شهادات البحث من الولاية الى المشتري دون ان يظهر اسم الجهاز الاستثماري ؟وتحدثنا عن كيفية تعيين المدراء داخل الجهاز على طريقة صاحبي وصاحبك دون الاعلان عن الوظائف واوضحنا ايضاً أن المفوض السيد/ الفكى جيب الله ورئيس مجلس ادارته السيد عبدالله احمد حمد الشايقي قد عينا انفسهما أعضاء ورؤساء لعشرات الشركات بمجالس الادارة والبنوك التابعة للجهاز الاستثماري والمفارقة الكبرى ان هذه المجالس تخضع لمدير الشركات الذى يرأسونه فكيف لموظف ان يسائل رؤساؤه عن ادائهم ؟! والان نكتشف ان الجهاز الإستثماري عبارة عن صندوق اسود تعمل المستندات على فك طلاسمه ..]
صمت الوزيرة وغيرها :-
الاستاذة مشاعر الدولب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي على الرغم من كل الذى سودنا به هذه الصفحات واحسنا بها الظن ، لكنها ابت نفسها الا ان نضعها امام مسؤلياتها بعد ان فاقت سوء الظن بصمتها المريب ، فقد طالبناها بان تكشف لنا مايتقاضاه رئيس مجلس الادارة ومفوض الجهاز الاستثماري وموظفوهم من حوافز ومخصصات ونثريات سفر وبلاوي متلتلة من اموال المعاشيين البؤساء ، وطالبناها بان تكشف لنا عن حوافز لجنة بيع المخططات ووجود اسماء موظفي الولاية ضمن كشوفات الجهاز الاستثماري ، وعن سر الجهاز الذى ظل يعمل عشرسنوات بلاقانون ولا شخصية اعتبارية او قانونية ،فالتزمت الصمت ظناً منها ان القضية ستسقط بالتقادم ، وان العاصفة ستسكن بالصمت ، لذا نجدها تراهن على القانون الذى اودعته منضدة البرلمان ، ولكن نقول لها ان اكبر كارثة تفوق النهب المقنن لاموال المعاشيين هو هذا القانون الماساة ،لأنه ببساطة يعمل على مداراة سوأة سنوات عشر من النهب..وقرات ردنا على الرد المتهافت الذى نشرناه تحت اسم العلاقات العامة والاعلام للجهاز الاستثماري وكاتبه الذى اخفى اسمه لعلمه ان مانشرناه له يعتبر جيفة .. لارداً..
التزوير فى غيبة الضمير والاثار المؤسفة:-
*ولكي يتضح مدى الجرم الذى ارتكبه الصندوق القومى للضمان الاجتماعي على عهد (الصامت الاكبر ) السيد/ عثمان سلمان محمد نور، الذى قام بابشع تزوير قانونى عندما سحب مادة كاملة لصالح اصحاب العمل ، واقرت وزارة العدل بعدم علمها بالنسختين من القانون ، فيما اعترف صندوق التامينات بطباعته للنسختين وزاد بان احداهما خطأ مطبعي !! ولكم ان تتخيلوا خطأ مطبعي عمره اربعة سنوات ؟! وهاهو الخبير القانوني الاستاذ/ مفيد محمد الشيخ القرشي المحامي يقدم مبحثاً رصيناً عن واقعة التزوير وماترتب عليها من اثار على القضاء والمتقاضين ، وعثمان سلمان كما الوزيرة يحتمي بالصمت غير ان الصمت لن يحميه امام المستندات والفساد الظاهر والمستتر،وهاكم مبحث الاستاذ مفيد..
*شكرا للاستاذ/ مفيد القرشي :-
ماقام به السيد/ عثمان سلمان وزمرته من حذف مع سبق الاصرار والترصد للمادة (70) مهدراً حقوق المستخدمين والمفصولين ومربكاً القضاء ، كل هذا لصالح الصندوق المتضخم والذى يقوم بتوريدها كفائض لخزائن الجهاز الاستثماري ، فتتشارك الصناديق المعاشات والتامينات فى الجرم المشهود ، وتزيد بخصم 25% اجباريا من دخل العامل من دخل العامل ، بدعوى الاستثمار ثم يردها ناقصة 12%تحت مسمى الرسوم الادارية ..
والسيد النائب الاول : ينادى بمكافحة الفساد ، والوزيرة مشاعر تصمت على الفساد !!
ونسال وزارة العدل : مالموقف من قانون يطبع دون علمها ويتم التقاضي وفقه ويقع الضرر على الالاف من المستخدمين ؟!
والجهاز المنتفخ بالاموال والارباح الحرام يتضخم ارباحاً ليست شحماً انما هى ورماً !! والى المرافعة الرصينة والدامغة لفساد الجهاز الاستثماري وصناديقه..
مطالعة حول تأثير التزوير :-
الطبعة الخاصة (الشعبية ) لقانون التأمين الاجتماعى 1990
معدلا حتى 2004 - معدلا ومنقحا حتى 2008
على الاحكام القضائية
هذه المطالعة حول تأثير الطبعة الخاصة ( الشعبية ) لقانون التامين الاجتماعى لعام 1990 التى طبعت بواسطة الصندوق القومى للتامين الاجتماعى على الاحكام, الاول مكتوب عليه ( معدلا حتى 2004 ) والكتيب الثانى بعنوان ( معدلا و منقحا حتى 2008 ) سبب المطالعة:-
1- بحكم عملى فى قضايا العمل بدات بعض البحوث فى تشريعات العمل وبعضها منشور فى بعض الصحف واستعنت بكتاب التامين الاجتماعى (معدلا و منقحا حتى 2008 ) وحين وجدت الكتاب الثانى ( معدلا حتى 2004 ببب ) وجدت اختلافا جوهريا بين الكتابين و ذلك فى المادة ( 72 ) المثيرة للجدل القانونى حول علاقة مكافأة نهاية الخدمة والتأمين وبالرجوع الى القانون بادارة التشريع و الجريدة الرسمية الطبعة المراجعة حتى مارس 2009 والتعديل الرسمى من نفس الادارة وجدت اختلافا كبيرا و بالبحث حول تأثير ذلك فى الاحكام القضائية المنشورة و غير المنشورة الى المحكمة الدستورية كانت هذه المطالعة المستقلة عن اطرافها كافة.
2 اطلعت على مذكرة من مكتب وكيل وزارة العدل حول الطبعة الشعبية لقانون التامين الاجتماعى لسنة 1990 (معدلا حتى 2004 ) و ( وكتاب 2008 معدلا ومنقحا ) التى قررت ان كتيب 2008 معدلا ومنقحا تم اخذ الاذن بطباعته من وزارة العدل و تمت مراجعته وفقا للقواعد و ان كتيب 2004 لا علم لها به .
3 - اطلعت على حكم المحكمة الدستورية فى القضية الدستورية (ق د/129/2009)
كمال الله جابو محمد و اخرين
ضد
حكومة السودان (وزارة العدل )
الصندوق القومى للضمان الاجتماعي
4 / تأثير الكتيبين على قرارات المحاكم و ذلك تبعا لوجود المادة ( 72 ) فى القانون الرسمى او المادة (70 ) فى كتيب (2008) وخلو كتيب 2004 من هذه المادة , مما خلق جدلا بين اصحاب العمل و المستخدمين حول جمع استحقاق التأمين و المكافأة او عدم الجمع بينهما ومسالة معادلة التامين للمكافأة , وهى حقوق تمس شريحة كبيرة من العاملين المستحقين و اصحاب العمل, لهذا يجب استقرار الاحكام وفقا للاصول القضائية لعلم الكافة من الاطراف المعنية . غرض المطالعة:-
غرض المطالعة و هدفها الاستقرار القانونى و توحيد المرجع ليسهل على الباحث و الاطراف فى الدعوى الاستدلال الموحد من قناة رسمية , و معلوم بالضرورة اهمية ارقام المواد فى المرافعات القانونية وليس باى حال الهدف هو التعليق على الاحكام او التعرض لها موضوعيا وتنحصر شكلا فى استخدام المتون محل المطالعة .
تبحث المطالعة عن اجابة للاسئلة ادناه :- 1 - اي كتاب قانونى لقانون التامين الاجتماعي واجب التطبيق فى المحاكم يلجأ اليه الاطراف ؟
2 - عندما قررت وزارة العدل صحة الكتيب (2008 ) ما هو موقفها من كتيب (2004 ) بعد ان افادت (اما القانون قانون التأمين الاجتماعى لسنة 1990 معدلا حتى 2004, لا علم لوزارة العدل به و تتحمل الجهة التى قامت بطباعته المسئولية كاملة )؟ من يتحمل نتيجة الاحكام التى صدرت بموجبه ؟؟؟؟
وعلى اي قانون رسمى مجاز تمت المراجعة المشار اليها فى مذكرة السيد الوكيل لطبعة (2008 )؟
2- هل قامت وزارة العدل بتوزيع الكتيب المعترف به ؟
ام ان الصندوق القومى قام بهذه المهمة منفردا و كيف وصلت هذه الكتب الموضوعة بواسطة مؤسسة خصم فى الدعاوى الى المحاكم ؟
3- هل يسمح لاى جهة يحتمل ان تكون مدعى عليه فى دعوى قضائية طباعة القانون الذى يحكمها ؟.
المواد محل المطالعة :-
1 - المادة ( 72 - 1 ) فى القانون الرسمى ( تعادل المعاشات و التعويضات المقررة ,وفقا لاحكام هذا الفصل ,التزام صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقا لاحكام قانون العمل لسنة 1997 (
المادة (72 – 2 ) ( يلتزم صاحب العمل باداء الفرق بين المكافأة , المشار اليها فى البند (1 ) وبين اى مكافأة اكبر يستحقها العامل و تقررها القوانين او اللوائح او عقود العمل الجماعية او المشتركة او غيرها و يؤديها صاحب العمل مباشرة على اساس الاجر عند انتهاء الخدمة (.
- هذه المادة محذوفة كاملة من الكتاب المطبوع بواسطة الصندوق القومى 2004.
- فى الكتاب الثانى ( 2008 ) رقمها ( 70 ) .
2 - المادة (6 ) فى القانون الرسمى ( الزامية التأمين ) .
فى كتاب 2004 المادة ( 5)
فى كتاب 2008 المادة ( 5 )
3 - المادة ( 25 ) ( قيمة الاشتراكات )
فى كتاب 2004 رقمها ( 24 )
فى كتاب 2008 رقمها ( 22 )
4 - المادة ( 26 ) ( أداء الاشتراكات )
فى كتاب 2004 رقمها (25 )
في كتاب 2008 رقمها (25 )
5 - اخطاء فى التبويب العام نتيجة للحذف و الاضافة
تأثير الكتيبين فى الاحكام القضائية :-
1- السابقة المشهورة المنشورة :-
شركة سابحات للنقل طاعنة
ضد
عز الدين محمد مرسال مطعون ضده
م ع /ط م /60 /2008
- اعتمدت هذه السابقة على كتيب ( 2004 ) الذى حذفت منه المادة ( 72 ) واستخدمت المادة (24 ) مع الاشارة مرارا الي التعديل فى 2004 .
- بالنص جاء فىها (وتبعا لذلك فبالرجوع الى قانون ( التأمين الاجتماعى )سنة 1990 تعديل 2004 ( االساري المفعول ) و على ضوء الفقرتين (1) , (2 ) من المادة (24) التى تنص على الاتى ............... ) صفحة 195 .
- ... (..... توصلت المحاكم الى ان قانون التأمين الاجتماعى قانون ملزم للمخدم صاحب العمل بموجب احكام المادة (5 ) من قانون التأمين الاجتماعى تعديل 2004 ) ص 195 ,
- صفحة 193 ( وجزء اخر تحت قانون التأمين الاجتماعى 2004 !!!!
- صفحة 196 (.. فى المادة (3) تفسير من قانون التأمين الاجتماعى ( 2004 ) ..)
- صفحة 197 (فى حين ان قانون التأمين الاجتماعى سنة 2004 )
- صفحة 200 (.. بالنسبة للعاملين المنضوين تحت احكام قانون التأمين الاجتماعى 2004 .......... )
- تأثير كتيب (2004 ) على هذه السابقة كبير فقد اشارت الى التعديل (1990-2004 )
الى ما يقارب 25 مرة و الاشارة الى عام 2004 منفردا 4 مرات .
- هذه السابقة من اطول السوابق القضائية و ارست مبادئ هامة من رجال قضاء مشهود لهم بالكفاءة المهنية المميزة وانما اعتمدت على كتيب 2004 بحكم تاريخها ما قبل الكتيب الثانى 2008 الذى يحوى المادة 70 المعادلة للمادة 72 من القانون الرسمى .
2 - الحكم غير المنشور م ع /ط م /391 /2007 , اعتمد الحكم على كتاب 2004 .
3- الحكم غير المنشور ع /ط م /142 /2009 - مراجعة 991 /2009 :-
- فى هذا الحكم ظهر جليا تاثير الكتيبين 2004 و 2008 عنما قرر ( انه لا يوجد تعديل سوى التعديل فى 2004 وان ما تم من تعديل فى عام 2008 لا وجود له ) وذلك ردا على استخدام محامى احد الاطراف المادة ( 70 ) فى الكتيب 2008 .
- استخدم الحكم القانون الرسمى و دلالة ذلك ايراده للمادة ( 72 – أ (
4- الحكم غير المنشور :-
المحكمة القومية العليا
م ع /ط م /137 /2010
مراجعة / 59 / 2011
- اشار الرأى الاول
الى المادة ( 70 ) و هذا الكتيب الثانى ( 2008 ) ودلالة ذلك بالنص :-
(ان جدلا قد ثار حول منطوق المادة (60 )من قانون العمل 1997 ومدلول المادة (70 ) من قانون التامين الاجتماعى )
( ولم يأخذ حكم الاغلبية بالقانون السارى المفعول قانون التامين الاجتماعى لسنة 1990 معدلا حتى سنة 2008 )
= اشار الرأى الثانى الى الكتيب ( 2004 ) و دليل ذلك
- ( وثمة سبب اخر لهذا التباين و هو فى جميع قوانين العمل و التأمينات الاجتماعية لا توجد نصوص فى كلا القانونين تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة و مال التأمين ) و ايضا
- ( نفس الراى اعتمد على كتيب 2008 بدليل ايراده المادة ( 70 -2 ) المحذوفة فى كتيب 2004 والمدرجة فى كتيب 2008 بهذا الرقم )
- المادة ( 5 ) الموردة فى السابقة ( الزامية التأمين ) فى كتيب 2004 و كتيب 2008 بالرقم ( 5 ) وفى القانون الرسمى برقم (6 ) الملاحظ مشاركة بحث بالمركز العربي للتأمينات الاجتماعية فيما يخص هذه المادة بناءأّ على الكتيبين محل البحث .
- الرأى الثالث اعتمد على كتيب ( 2008 ) موافقا ما قبله .
- الرأى الرابع اعتمد على كتيب 2008 ودلالة ذلك ( فقد عالج قانون التأمين الاجتماعى 1990 معدلا و منقحا حتى سنة 2008 فى الفصل الرابع منه .............. )
- الرأى الخامس اعتمد كتاب 2008 .
5 - السر الهادى مصطفى
ضد
الصندوق القومى للتأمين الاجتماعى
م ع / ط ا س /278 / 2004
مراجعة /37 /2005
غير منشورة
هذا الحكم استخدم القانون الرسمى بدلالة استخدامه للمادة (72 ) ( المعاشات ....تعادل ...
6 - طارق الطاهر المجمر و اخرين
ضد
شركة ود مدنى للصناعات الغذائية
م ع /ط م /313 و 314 / 2009
غير منشورة
اورد الحكم المادة (70 ) وهو كتيب ( 2008 )
7 - الحكم القضائي م ع /ط م /1301 /2011 –استخدم كتيب 2008 .
8 - الحكم القضائي ط م / 1209 /2012 استخدم كتيب 2004 .
9 – المحكمة الدستورية :-
1- شركة شل سودان ضد محمد صالح محي الدين
استخدم كتيب 2004 ودليل ذلك قرارها بالجمع بين التأمين و مكافأة مابعد الخدمة
2- الدعوى الدستورية – 129 / 2009 – جاء حكمها بصحة الكتيب (2008 ) .
- - جاء رد المدعى عليه الاول و هى وزارة العدل بصحة كتيب 2008 معدلا ومنقحا وانه تمت مراجعته فى ادارة التشريع و لم توضح المرجع القانونى الذى تمت المراجعة على اساسه ؟؟؟ و لم تبرر اختلاف المواد الهامة المثيرة للجدل و الخلاف فى كلا الكتيبين ان كان 2004 او 2008
- - جاء رد المدعى عليه الثانى و هى الصندوق القومى للتأمين الاجتماعى :-
1 – اعترف الصندوق بطباعة الكتيبين .
2 – ارجع الخطأ فى طبعة 2004 الى خطأ مطبعى !!!!! خطأ مطبعى مدته 4 سنوات !
من يتحمل نتائج هذا الخطأ المطبعى ان صح ؟
3 – لم يظهر اثناء المرافعات اى مستند يوضح موافقة وزارة العدل على طباعة كتيب 2008 و شهادة المراجعة وفقا للقانون المجاز بواسطة الهيئة التشريعية .
نتيجة المطالعة :-
- ظهر وفقا للمطالعة اعلاه استخدام المحاكم و القانونيين لثلاث كتب لقانون التأمين الاجتماعى 1990 تختلف فيها المواد مما نتج عنه اختلاف مؤثر فى القرارات حتى فى الدائرة الواحدة نتيجة لاختلاف المرجع ,وبالنسبة للعينة محل البحث من (10 ) دعاوى لم يتم استخدام القانون الرسمى الا فى دعوي واحدة وسيطر الكتيبين على البقية .
- ان الكتيبين (2004 ) و (2008 ) محل البحث المطبوع بواسطة الصندوق القومى للتأمين غير قانونية ويجب محاسبة من قام بالطباعة و التوزيع و الاعلان للكافة عن عدم قانونية الكتب هذه .
- الاعلان للكافة عن المتن القانونى الساري المفعول منذ 2004 وان تقوم وزارة العدل بمهامها الاصيلة بطباعة القانون من المرجع الاساسي لوحدة التطبيق ووقف التضارب والخلاف فى القرارات التى تمس مسألة واحدة .
اعدها الاستاذ/ مفيد محمد الشيخ القرشي/ المحامي
عوداً على بدء:-
أفردنا هذه المساحة وفى بالنا الدعوة التى اطلقها النائب الاول لإصلاح الدولة لنرى جميعا عمق الفساد الذى ظلت تمارسه هذه العصبة ، لدرجة طباعة القوانين وتزويرها من وراء ظهر وزارة العدل وإنبنت عليها احكاماً تضرر منها المستخدمين ايما ضرر ، ولازال الجاني طليقاً ويقود عربة من حر اموال المعاشيين استولى عليها عنوة وفساداً وطالبه المراجع العام بارجاعها للجهاز الاستثماري ولازال (مطنش) والوزيرة (عامله أضان الحامل طرشة)!!
ولازالت حوافز ومكافاءات الجهاز من عشرات الشركات والبنوك تصيب المفوض ورئيس مجلس الادارة بالتخمة والمعاشيون يقتلهم الجوع ، والوزيرة تنتظر ان يجيز لها البرلمان القانون الذى يجعلها والجهاز الاستثماري وصندوق المعاشات والتامينات يدفنون سنوات النهب والفساد على طريقة (يادار مادخلك شر) وهذا مالن يكون خاصة اذا طالعنا فى اعدادنا القادمة القانون الكارثة .. ونواصل..
الجريدة الاثنين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.