دفع محامون ينتسبون إلى "منظمة مترافعون" بعريضة دعوى جنائية إلى نيابة الأموال العامة ضد وكيل وزارة العدل السابق عصام عبد القادر، تتهمه بخيانة الأمانة في أراضي الدولة، إبان توليه منصب المدير العام للأراضي في الفترة من 2002م حتى 2012م. وطالب المحامون النيابة بفتح دعوى جنائية ضد وكيل وزارة العدل السابق، تحت طائلة المادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي مقرونة مع المادة 156 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م. وأشاروا إلى وجود بينة مبدئية لفتح بلاغ الوكيل ضد عصام عبد القادر، وقالوا إن المشكو ضده أقر في حوار سابق مع صحيفة (الصيحة) بقوله "كنت أبيع قطعة لأشتري أخرى، إلى أن امتلكت الأربعة قطع"، وأضاف المحامون أنهم سبق أن تقدموا ببلاغ ضد المذكور لوزير العدل السابق ولكنه لم يستجب، وأشاروا إلى أنه عقب إعفاء وكيل وزارة العدل من منصبه سقطت عنه الحصانة. وقالت منظمة "مترافعون" في بيان صحفي، إن طلبها برفع الحصانة الإجرائية عن وكيل العدل السابق عصام الدين عبد القادر، وفتح بلاغ فى مواجهته بالإعتداء على المال العام أبان توليه منصب مدير عام الأراضى، لم يجد الإستجابة من السيد وزير العدل السابق. واضاف البيان: "وعلى ضوء القرار الذى أصدره السيد رئيس الجمهورية بإقالة المذكور من منصب وكيل العدل فقد زالت عنه الحصانة الإجرائية، عليه تقدمت " مترافعون " بطلب لنيابة المال العام لفتح بلاغ فى مواجهته". وقال البيان: "تؤكد "مترافعون" أنها لا تستهدف شخصاً أو أشخاصاً بعينهم، لكنها جادة فى سعيها بتقديم طلبات للنيابات المختصة، بفتح بلاغ فى مواجهة كل من توافرت وتتوافر فى حقه بينة مبدئية بالإعتداء على المال العام ، وذلك تأكيداً وصوناً لحرمة المال العام الذى يجب أن يعم خيره على كافة أفراد المجتمع ، وإرساءً لمبدأ ربط المسؤلية العامة بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لأجل وقف التسابق نحو إستباحة المال العام ، وتطلعاً لغد يحرص فيه كل فرد على القيام بمسؤلياته والتزاماته تجاه وطنه ومجتمعه بهمة وأمانة وإخلاص ، وبتراً للخواء الروحى وضعف الوازع الدينى والوطنى الذى يقف وراء الإعتداء على المال العام . وفي ما يلي نص العريضة سم الله الرحمن الرحيم نيابة المال العام السيد / وكيل نيابة المال العام ،،، المحترم ،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, الموضوع : فتح بلاغ فى مواجهة المشتبه فيه / عصام الدين عبد القادر الزين تحت المادتين 92 - 177/2 من القانون الجنائى لسنة 1991 والمادة 15/6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989. أصالة عن أنفسنا كمحامين رسالتهم حماية الحقوق والأموال العامة , وكمواطنين لهم حق مخاطبتكم حسبة عن أنفسهم وعن كل أو بعض أفراد المجتمع السودانى ، و إستناداً لصريح نص المادة 34/1 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، نتقدم لعدالتكم بالطلب التالى : 1/ المشتبه فيه المذكور أعلاه ، كان يعمل فى وظيفة المدير العام للأراضى خلال الفترة من 2002 حتى 2012 ، وبتلك الصفة كان مؤتمناً على أراضى الخرطوم . 2/ المشتبه فيه تملك عدداً من القطع والشقق السكنية والتجارية ، بطريقة تشكل بينة مبدئية على توافر شبهة مخالفة مقتضى الأمانة التى كانت ملقاة على عاتقه وكذلك شبهة الثراء الحرام . 3/ نورد علي سبيل المثال العقارات التالية : القطعة رقم 180/6 مربع 6 الشجرة تجارى- درجة ثانية - مساحة 200 م . القطعة رقم 120 مربع 81 الجريف غرب تجارية المساحة 265 م . القطعة رقم 25/19 مربع 13 الرياض سكنية المساحة 384 م . القطعة رقم 58 مربع 17 جبرة سكنية مساحة 400 م . القطعة رقم 71 مربع 17 جبرة سكنية . شقة بالرياض مخطط شركة السلام . عدد 2 قطع سكنية - مخطط المصورات جنوب سوبا . فيلا - مخطط سارية السكنى . منزل بود عمارة الكلاكلة . ( للتكرم بمراجعة صحيفة الصيحة العدد 59 – 8 مايو 2014 والعدد 63 – 12 مايو 2014 ) 4/ فى الحوار الذى أجرته صحيفة الصيحة مع المشتبه فيه ، العدد 63 12 مايو 2014 ، أورد الاَتى :- ( كنت أبيع القطع لأشترى أخرى إلى أن إمتلكت الأربع قطع الحالية ... بعض الأحيان الخبرة ذاتها نستفيد منها فأنا شغال فى الأراضي وأتحرى المواقع المتميزة ويمكن أستفيد منها ) !! هذا الإقرار الصريح ينتهك صريح المادة 92 من القانون الجنائي ونصها : ( كل موظف عام يشترى بنفسه أو بواسطة غيره مالاً تحت ولاية وظيفته العامة أو يبيع لقريب أو شريك أو يشترك فى مناقصة لأداء عمل يتصل بوظيفته يعاقب بالسجن ...) 5/ إستناداً علي ما تقدم نطلب فتح بلاغ فى مواجهة المذكور أعلاه تحت المادتين 92 - 177/2 من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادة 15/6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 . كشف باسماء المحامين الذين تقدموا بطلب فتح بلاغ فى مواجهة مدير عام اﻻراضى الاسبق ا.د. مححمد الفاتح اسماعيل د. يوسف الطيب محمد توم د. العيد يس مكى صالح. مامون ديشاب عبد القادر محمد احمد عبد القادر احمد حمزه احمد محمداحمد ابو قسى ياسر ابراهيم العجب