قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعارة الجامعية..اا
نشر في الراكوبة يوم 06 - 08 - 2011


سيف الدولة حمدناالله عبدالقادر
توقفت عند الحكم القضائي الدي أصدرته محكمة جنايات امدرمان ، بالغرامة (1900) جنيه والسجن (7) أشهر مع وقف التنفيذ في حق امرأة تحمل شهادة جامعية ، وتعمل كمشرفة على داخلية تسكنها طالبات جامعيات ، والتهمة التي حوكمت المشرفة بموجبها ، هي قيامها بتسهيل لقاء الاثرياء من الفحول مع بعض طالبات الداخلية في مقابل (100) جنيه للرأس ، شاملة أتعاب التجهيز في حفرة دخان ضبطت بالمنزل ، مع اجهزة وادوات أخرى تساعد على تنفيذ مشروع الدعارة الجامعية على الوجه الأكمل ، وقد طالت احكام (الغرامة) المالية ايضاً اربعة من الطالبات . (صحيفة الاهرام اليوم عدد 3 أغسطس 2011) .
أسباب التوقف عند هدا الحكم ، لا يقف عند غرابة الجريمة (وأولى بالبحث في أمرها مستشارية رئاسة الجمهورية لشئون التأصيل)، لكنها تعود لكونها تكشف عن المفارقة عند محاكم الانقاذ في الكيفية التي تنفذ بها سياستها العقابية في مواجهة الجرائم ، ودون الدخول فيما يبعث السأم عند القارئ من تفاصيل فنية حول مفهوم العقوبة كعلم (Penology) ، لكن لا بد لنا من الاشارة، في تبسيط شديد ، الى أن العقوبة ، أي عقوبة ، ينبغي أن تحقق فكرة الردع التي من شأنها أن تجعل اي شخص من افراد المجتمع ، يشعر بالخوف من توقيعها عليه كسبب للامتناع عن ارتكاب الجريمة ، كما ينبغي – أيضاً - ان تكون العقوبة متناسبة مع الفعل الآثم ، لأن القسوة غير المبررة تؤدي - في الجانب الآخر - الى استنكار المجتمع وتعاطفه مع المذنب .
في ضوء ما تقدم ، لا بد للمرء أن يتساءل ، كيف يمكن توقيع عقوبة الغرامة المالية (وهي في حقيقتها عبارة عن اقتسام لريع ما حققته "حفرة الدخان" بين المحكوم عليها من جهة والدولة من جهة اخرى ) في حق القوٌادة الجامعية !! في الوقت الذي تصدر فيه محاكم الانقاذ في كل يوم أحكاماً بجلد المئات من الفتيات والنساء بتهمة ارتداء ثياب غير محتشمة !!! وعقوبة الجلد - كما أظهرها شريط "فتاة الفيديو" ، تعتبر من العقوبات القاسية والوحشية خاصة في حق النساء ، أو، عل الاقل في مقابل عقوبة الغرامة التي اوقعت في حق هذ القضية مهما بلغت فداحتها .
الواقع يقول ، أن توقيع عقوبة الغرامة المالية بواسطة محاكم الانقاذ، يدعو للتأمل في بواعث تطبيقها ، والتشكيك في حقيقتها ك (عقوبة) من بين العقوبات، ذلك أنه وبحسب مفهوم القائمين بأمر القضاء الانقاذي ، فان الاستقلال المالي للسلطة القضائية قد انتهى بخروجها عن سلطان الدولة فيما يلي السبيلين (الوارد والمنصرف) ، فالقضاء الانقاذي يقوم بتدبير موارده المالية بنفسه (رسوم التقاضي ، رسوم تسجيلات الاراضي، والغرامات) ، كما يتولى - في الجانب الآخر - التصرف في تلك الموارد خارج نطاق سلطان الرقابة المالية لجهاز الدولة (المراجع العام) ، فهو حر فيما يقبض وفيما ينفق.
ولعل في هذه الحرية وهذا الريع الوفير ، ما يفسر مظاهر الترف والرفاهية التي تحكي عنها المباني الفخمة للاجهزة القضائية ، والسيارات الفارهة للقضاة مما تراه العين ، وما لا تراه العين من المساكن التي يجري شراؤها للقضاة ، كل بما يليق بمقامه ، بعضها - لكبارهم - بمدينة الرياض بمبالغ تفوق ما ورد ملفات الفساد التي تم الكشف عنها ، وكذلك ما يفسر شراء السلطة القضائية لشقق سكنية كمصايف للقضاة وعائلاتهم في بلاد الراحة والاستجمام (تركيا ومصر) ، وتكفلها بنفقات علاجهم وعائلاتهم بالخارج ، فضلاً عمٌا تجود به الاستثمارات القضائية في مجالات تربية العجول والابقار ، وتجارة الالبان والبيض والفراخ ، وغيرها مما تناولناه بالكتابة في مناسبات سابقة.
ان دخول الغرامات المالية ضمن بنود الريع المالي للسلطة القضائية ، يخرج بها - بالغرامة - من مفهوما كعقوبة لردع المجرمين ، لتصبح أحد سبل كسب العيش القضائي ، وتوقيع (الغرامة) بهذه الكيفية ، يوفر أفضل مثال يمكن ان يستدل به في شأن ما يعرف في دنيا القانون بمفهوم تعارض المصلحة (Conflict of interest) ، وهو لا يتوقف عند هذا الحد ، اذ سمحت ادارة القضاء بحصول القضاة والعاملين بالمحاكم على نسبة مئوية من حصيلة الغرامات في بعض الجرائم (الخمور ومخالفات الاوامر المحلية) كحوافز مالية .
عند تعارض المصلحة، فلا بد أن تنتصر النفس البشرية الأمارة بالسوء ، فقد وجدت أهلي بمدينة الحصاحيصا يتندرون بما انتهى اليه حال قاض باحدى المحاكم التي انشئت حديثاً بمدينة صغيرة من مدن الجزيرة القريبة من الحصاحيصا ، كان القاضي يشتكي من جدب محصوله من الحوافز التي توفرها (الغرامات) لانخفاض معدل الجرائم بتلك المنطقة المسالمة ، فأخذ القاضي يخرج كل صباح بعربته (البوكس) الاميري ، في رحلة (قنص) للمتهمين من مدينة الحصاحيصا وضواحيها مستعيناً بقوة الشرطة التابعة لمحكمته ، ثم يعود بحصيلة (الكشة) في آخر النهار الى محكمته حيث يجرى المحاكمات، ومن يدري ، فلعل مثل هذه الاعارة القضائية تجري في مناطق أخرى لم يتصل بها علمنا وفوق كل ذي علم عليم.
من المحزن أن يلقى القضاء السوداني مثل هذا المصير ، في الوقت الذي كان قد بلغت فيه معايير ضبط تطبيقات العدالة شأناً عظيماً ، وبدوري فقد درجت - دوماً - على الاستشهاد ، كلما جاء الحديث عن تجويد الاداء القضائي في حقبة ما قبل الانقاذ، بما ورد في سابقة قضائية اصدرتها محكمة استئناف الجزيرة والنيلين ومقرها مدينة (وادمدني) ، وهي قضية على بساطة التعقيد القانوني بها ، الاٌ أنها تكشف عن المستوى الرفيع الذي بلغه شأن القضاء في ذلك الوقت ، وتتلخص وقائع القضية (حكومة السودان ضد يوسف دفع الله المنشورة بمجلة الاحكام القضائية) ، في قيام المتهم ، وهو معلم بمدرسة رفاعة الابتدائية بانزال عقوبة الجلد خمس جلدات بخرطوش ماء على أحد تلاميذه ، تسببت له في حدوث اذى بسيط ، لم يقبل والد التلميذ بما فعله معلمه، فاشتكى للمحكمة التي قضت ببراءة المعلم استناداً الى نص قانوني يقول بعدم وجود جريمة فيما ينشأ عن الفعل العارض الذي يترتب عليه ضرر بسيط (المادة 47 عقوبات لسنة 1974) ، ولم يقبل والد التلميذ بهذا الحكم فقام برفعه امام محكمة الاستئناف .
امام محكمة الاستئناف ، كتب مولانا محمد ابوزيد أحمد الرأي الأول (تتشكل المحكمة من ثلاث قضاة يتبادلون الآراء عبر المذكرات ويصدر الحكم بالاغلبية) ، وانتهى في مذكرته الى تأييد حكم محكمة رفاعة بنفس الاسباب التي وردت في الحكم الابتدائي، وحينما عرضت الاوراق امام القاضي العالم حكيم الطيب ، اتفق - في النتيجة - مع ما ورد بالمذكرة الأولى ، وكان له أن يكتفي بكلمة (أوافق) لصدور الحكم النهائي ، ولكن الذي حدث أن حكيماً ، مضى في مذكرته ليؤسس البراءة على قاعدة قانونية أخرى، حيث كتب يقول : " أتفق مع زميلي العزيز في النتيجة، وان كنت اختلف معه في الاسباب ، ذلك ان اساس البراءة ليس في ما ورد بالمادة (47) وانما يكمن في نص المادة (54 عقوبات) والتي تقول "لا جريمة في فعل يكون من التفاهة بحيث لا يشكو منه الرجل العادي" ، ثم استطرد في بيان الفرق بين الفعل العارض غير العمدي والفعل (التافه) الذي لا يشكل جريمة ، ومما قال : " ان (تفاهة) الفعل لا تقدر بمقدار الضرر الذي تحدثه الجريمة فقط ، وإنما بالظروف والملابسات المحيطة بها , فقد يتم التغاضي عن فعل يبدو في ظاهره جسيم كالسرقات التي تحدث بين الاب وابنه ولو كانت قيمتها على قدر من الأهمية , بينما لا يتغاضى عن فعل يبدو كأمر (****) كدفع جندي لضابطه الأعلى بغضب لأن جسامة هذا العمل لا تقدر بمقدار الضرر أو الألم الذي تسببه الدفعة وإنما بما يدل عليه من عدم احترام وخرق للنظم العسكرية التي تقوم على طاعة الرؤساء ومن هذا القبيل أيضاً جذب الموظف المدني رئيسه من أذنه مثلاً. وهذا يعني أنه لو كان الذي قام بجلد المجني عليه شخصاً آخر غير معلمه أو والده لارتكب جريمة بفعله ، كذلك لو أن المعلم أسرف في العقاب أو استعمل فيه أسلوباً غير عادي لاستحق المساءلة أيضا عن فعله" .
مذكرة مولانا حكيم تعبٌر عن مستوى تجويد الاداء والاهتمام بالتفاصيل مهما بلغت في صغرها ، ومثل هذا الاتقان والتجويد في الاداء يقال له بلغة الفرنجة (The fine tuning) ، وهو وحده الذي يكشف عن الحال الذي كنا فيه وما وصلنا اليه من حال .
سيف الدولة حمدناالله عبدالقادر
في 6 اغسطس 2011


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.