مليشيا الدعم السريع هي مليشيا إرهابية من أعلى قيادتها حتى آخر جندي    ضربات جوية ليلية مباغتة على مطار نيالا وأهداف أخرى داخل المدينة    عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبادئ الدستورية التي أقرتها المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية) ابان العهد الديمقراطي الأخير ( 1985- مايو 1989)
نشر في الراكوبة يوم 17 - 10 - 2019

من سمات الحكم الديمقراطي بل من لوازمه، الحفاظ على الدستور و الديمقراطية و القضاء المستقل.
الدستور هو مصدر الحقوق الأساسية والحريات العامة للأفراد، من ديمقراطية و حرية رأى ،حرية تكوين الاحزاب والنقابات ،حرية التنقل والسفر و حرية العبادة والاعتقاد وما الى ذلك من حقوق وحريات عامة.
لذلك يمكن تعريف الحق الدستوري بانه الحق الذي نص عليه الدستور كما يشمل ذلك الحقوق والحريات العامة الواردة في العهود والمواثيق الدولية التي تم التوقّيع والمصادقة عليها أو حتى تلك التي أصبحت عرفاً دولياً وحقاً من حقوق العدالة الطبيعية التي لم تعد في حاجة للنص عليها كالحق في الحياة والحرية مثلاً، أي انها هبة الهية لصيقة بالفرد لا يمكن منعها أو تقييدها وكما يقال عنها God given rights.
ثم أن هناك علاقة وثيقة بين الديمقراطية وحقوق الانسان والتنمية وكما قال الامين العام السابق للأمم المتحدة ،بان كي- مون، فلا ديمقراطية من دون مراعاة لحقوق الانسان ولا حقوق انسان من دون ديمقراطية ولا تنمية بدون ديمقراطية وحقوق انسان.
واذا نظرنا الى الدول المتقدمة في العالم يلاحظ أنها كلها ذات ديمقراطيات عريقة وكما قيل فان الانسان الخائف لا يصنع حضارة.
العهود الدكتاتورية لا تعرف الاحكام الدستورية لأن الأحكام الدستورية وليدة الديمقراطية والحرية، لذلك ما قررته المحكمة العليا السودانية ( الدائرة الدستورية) خاصةً في آخر عهد ديمقراطي سيظل نبراساً هادياً للأجيال، لذا ومن أجل تنوير وتبصير الشعب بالحقوق الدستورية لا بد من ذكر خلاصة مختصرة brief summary لما أرسته المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية) من مبادئ دستورية في آخر فترة ديمقراطية على الرغم من قصر مدتها الا انها أرست مبادئ دستورية جديرة بالنظر والاهتداء والاسترشاد ، ومنها على سبيل المثال ما جاء عن الحق في حرية النشر والتعبير والصحافة في الطعن الدستوري الذي أقامه خالد فرح عبد الرحمن والمنشور في مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة 1988 التي تصدر عن المكتب الفني للمحكمة العليا وفيه ان مقدم الطعن هو مؤسس جريدة السياسة التي حوت في عددها الصادر بتاريخ 30/6/1986 تحقيقا صحفيا عن فساد وقع في لجنة التحقيق مع وزير الطاقة والتعدين السابق وآخرين، مرده أن تلك اللجنة قد فوضت جزءاً هاماً من واجبها الى رجل انجليزي الجنسية يدعى أندروا أرملفلت ويقيم في السودان ويمارس المحاماة في الخفاء دون ترخيص له بذلك، ونتيجة لذلك فقد صدر امر من محكمة أمن الدولة يقضي بعدم نشر ما يتعلق بتلك المحاكمة ويمضي خالد فرح عبد الرحمن في القول بان التحقيق لم يخرج عن حدود القانون حيث أن الوقائع الواردة فيه صحيحة وصادقة ومدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.
ويضيف انه بناءً على شكوى من لجنة التحقيق وفي غيبته ودون سماعه أصدرت محكمة أمن الدولة والمنعقدة لمحاكمة الوزير السابق قراراً في 1/7/1986 قضى بمنعه من نشر اي مادة تتعلق بأعمال لجنة التحقيق.
وفي رده وتعليقه على قرار محكمة امن الدولة اورد مقدم الطعن مؤسس جريدة السياسة ان ذلك القرار يشكل خروجاً على أحكام المادة (19) من الدستور( الدستور الانتقالي لعام 1985) لما ينطوي عليه من حجر على حرية التعبير والنشر والصحافة وعليه طلب من المحكمة (الدائرة الدستورية) اصدار اعلان ببطلان ذلك القرار.
وقد قررت المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية) ان امر المنع (من النشر) هو اجراء يقصد به معالجة ضرر وقتي حال بمعنى أنه ليس على سبيل الدوام وأنه لا يترتب عليه اهدار لحق دستوري في حرية النشر والتعبير والصحافة ومن ثم قضت بشطب عريضة الطعن الدستوري لأنها في نظر الدائرة الدستورية لا تنطوي علي اهدار ظاهر لحق دستوري.
ومن المبادئ الدستورية التي أرستها الدائرة الدستورية ، الطعن الدستوري المقدم من جيمس أوكلو وآخرين ضد حكومة جمهورية السودان، طاعناً في قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين مجلس لإدارة الجنوب، وقد قررت المحكمةبعدم خضوع القرار السياسي للرقابة القضائية لاعتبارات دستورية وعملية.
وأن قرار مجلس الوزراء بتعيين مجلس لإدارة الجنوب يعتبر قرارا سياسياً لا يخضع للرقابة القضائية.
وفي المبدأ الدستوري الذي ينص على المساواة امام القانون وردت السابقة الدستورية في الطعن الدستوري المقدم من لواء (م) خالد حسن عباس وآخرين التي جاء فيها ان مقدم الطعن يدعي ان حقوقه التي نص عليها الدستور الانتقالي 1985 في المادة (17) منه التي تنص على أن جميع الأشخاص في جمهورية السودان سواسية أمام القانون، قد انتهكت بتقديمهم للمحاكمة في عام 1985 عن فعل وقع في 25 مايو 1969 ( انقلاب مايو) بعد ان تم تعديل قانون الاعفاءات 1977 بغرض حرمانهم من ميزات نص عليها ذلك القانون ومنها العفو عن اي جرائم ارتكبت في الفترة من 25 مايو 1969 وحتى عام 1977 والتعديل موضوع الطعن نص على منح حصانة من اقامة الدعوى ضد افراد القوات النظامية على الا تشمل تلك الحصانة رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة السابق وأفراد القوات النظامية الذين تولوا مناصب وزارية وسياسية. و قد أضافوا ان ذلك التعديل ينتهك حقوقهم الدستورية في المساواة امام القانون وكذلك حقوقهم الدستورية في عدم التمييز في الحقوق والواجبات وفي فرص العمل دون تمييز بسبب المولد أو العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي.
وقد شطبت المحكمة عريضة الدعوى باعتبار ان التمييز غير الدستوري هو التمييز القائم على الاحوال المذكورة في نص المادة 17 (2) من الدستور الانتقالي التمييز بسبب المولد أو العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي وليس بسبب مناصب تولاها هؤلاء.
وفي طعن بإعلان عدم دستورية نص قانوني قدم الطاعن لاليتراتيلال شاه طعنا للدائرة الدستورية للمحكمة العليا قررت المحكمة ان نص قانون جوازات الهجرة والسفر لسنة 1960 القاضي بتحصين قرار وزير الداخلية بإبعاد أجنبي من السودان من رقابة القضاء يعتبر غير دستوري لانتقاصه حق من صدر ضده قرار الابعاد من حق التقاضي وهو الحق المكفول لجميع الأشخاص بغض النظر عن جنسياتهم بموجب المادة 36 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 تعديل لسنة 1987 .
وقد قررت المحكمة اعلان عدم دستورية عبارة( ولا يجوز الطعن فيه أمام المحاكم) الواردة في عجز المادة (33) من قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1960 .
وفي الدعوى الدستورية التي تتعلق بحماية حق دستوري تقدمت أسماء محمود محمد طه بدعوى دستورية لحماية حق دستوري وابطال المحاكمة التي انتهت بإعدام والدها وقد قررت المحكمة ان المصلحة في دعوى حماية الحق الدستوري تتعدى المصلحة في الدعاوى العادية الى ارتباط وثيق بحق مقرر دستوريا تكون حمايته غاية في حد ذاته. لذلك يجوز رفع دعوى حماية الحق الدستوري من غير صاحب الحق. وقد ابطلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تلك المحاكمة وما انطوى عليها من احكام أخرى كالمصادرة الواردة في قرار المحكمة.
هذه خلاصة مختصرة لأحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال عهد الديمقراطية الأخيرة 1985- مايو 1989 ، لعلها تعين
القراء على بعض الحقوق الدستورية.
حسين ابراهيم علي جادين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.