كامل إدريس يدين بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. الفنان طه سليمان يفاجئ جمهوره بإطلاق أغنية المهرجانات المصرية "السوع"    إلى متى يستمر هذا الوضع (الشاذ)..؟!    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    قرارات وزارة الإعلام هوشة وستزول..!    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    قرار مثير في السودان    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبادئ الدستورية التي أقرتها المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية) ابان العهد الديمقراطي الأخير ( 1985- مايو 1989)
نشر في الراكوبة يوم 17 - 10 - 2019

من سمات الحكم الديمقراطي بل من لوازمه، الحفاظ على الدستور و الديمقراطية و القضاء المستقل.
الدستور هو مصدر الحقوق الأساسية والحريات العامة للأفراد، من ديمقراطية و حرية رأى ،حرية تكوين الاحزاب والنقابات ،حرية التنقل والسفر و حرية العبادة والاعتقاد وما الى ذلك من حقوق وحريات عامة.
لذلك يمكن تعريف الحق الدستوري بانه الحق الذي نص عليه الدستور كما يشمل ذلك الحقوق والحريات العامة الواردة في العهود والمواثيق الدولية التي تم التوقّيع والمصادقة عليها أو حتى تلك التي أصبحت عرفاً دولياً وحقاً من حقوق العدالة الطبيعية التي لم تعد في حاجة للنص عليها كالحق في الحياة والحرية مثلاً، أي انها هبة الهية لصيقة بالفرد لا يمكن منعها أو تقييدها وكما يقال عنها God given rights.
ثم أن هناك علاقة وثيقة بين الديمقراطية وحقوق الانسان والتنمية وكما قال الامين العام السابق للأمم المتحدة ،بان كي- مون، فلا ديمقراطية من دون مراعاة لحقوق الانسان ولا حقوق انسان من دون ديمقراطية ولا تنمية بدون ديمقراطية وحقوق انسان.
واذا نظرنا الى الدول المتقدمة في العالم يلاحظ أنها كلها ذات ديمقراطيات عريقة وكما قيل فان الانسان الخائف لا يصنع حضارة.
العهود الدكتاتورية لا تعرف الاحكام الدستورية لأن الأحكام الدستورية وليدة الديمقراطية والحرية، لذلك ما قررته المحكمة العليا السودانية ( الدائرة الدستورية) خاصةً في آخر عهد ديمقراطي سيظل نبراساً هادياً للأجيال، لذا ومن أجل تنوير وتبصير الشعب بالحقوق الدستورية لا بد من ذكر خلاصة مختصرة brief summary لما أرسته المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية) من مبادئ دستورية في آخر فترة ديمقراطية على الرغم من قصر مدتها الا انها أرست مبادئ دستورية جديرة بالنظر والاهتداء والاسترشاد ، ومنها على سبيل المثال ما جاء عن الحق في حرية النشر والتعبير والصحافة في الطعن الدستوري الذي أقامه خالد فرح عبد الرحمن والمنشور في مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة 1988 التي تصدر عن المكتب الفني للمحكمة العليا وفيه ان مقدم الطعن هو مؤسس جريدة السياسة التي حوت في عددها الصادر بتاريخ 30/6/1986 تحقيقا صحفيا عن فساد وقع في لجنة التحقيق مع وزير الطاقة والتعدين السابق وآخرين، مرده أن تلك اللجنة قد فوضت جزءاً هاماً من واجبها الى رجل انجليزي الجنسية يدعى أندروا أرملفلت ويقيم في السودان ويمارس المحاماة في الخفاء دون ترخيص له بذلك، ونتيجة لذلك فقد صدر امر من محكمة أمن الدولة يقضي بعدم نشر ما يتعلق بتلك المحاكمة ويمضي خالد فرح عبد الرحمن في القول بان التحقيق لم يخرج عن حدود القانون حيث أن الوقائع الواردة فيه صحيحة وصادقة ومدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.
ويضيف انه بناءً على شكوى من لجنة التحقيق وفي غيبته ودون سماعه أصدرت محكمة أمن الدولة والمنعقدة لمحاكمة الوزير السابق قراراً في 1/7/1986 قضى بمنعه من نشر اي مادة تتعلق بأعمال لجنة التحقيق.
وفي رده وتعليقه على قرار محكمة امن الدولة اورد مقدم الطعن مؤسس جريدة السياسة ان ذلك القرار يشكل خروجاً على أحكام المادة (19) من الدستور( الدستور الانتقالي لعام 1985) لما ينطوي عليه من حجر على حرية التعبير والنشر والصحافة وعليه طلب من المحكمة (الدائرة الدستورية) اصدار اعلان ببطلان ذلك القرار.
وقد قررت المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية) ان امر المنع (من النشر) هو اجراء يقصد به معالجة ضرر وقتي حال بمعنى أنه ليس على سبيل الدوام وأنه لا يترتب عليه اهدار لحق دستوري في حرية النشر والتعبير والصحافة ومن ثم قضت بشطب عريضة الطعن الدستوري لأنها في نظر الدائرة الدستورية لا تنطوي علي اهدار ظاهر لحق دستوري.
ومن المبادئ الدستورية التي أرستها الدائرة الدستورية ، الطعن الدستوري المقدم من جيمس أوكلو وآخرين ضد حكومة جمهورية السودان، طاعناً في قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين مجلس لإدارة الجنوب، وقد قررت المحكمةبعدم خضوع القرار السياسي للرقابة القضائية لاعتبارات دستورية وعملية.
وأن قرار مجلس الوزراء بتعيين مجلس لإدارة الجنوب يعتبر قرارا سياسياً لا يخضع للرقابة القضائية.
وفي المبدأ الدستوري الذي ينص على المساواة امام القانون وردت السابقة الدستورية في الطعن الدستوري المقدم من لواء (م) خالد حسن عباس وآخرين التي جاء فيها ان مقدم الطعن يدعي ان حقوقه التي نص عليها الدستور الانتقالي 1985 في المادة (17) منه التي تنص على أن جميع الأشخاص في جمهورية السودان سواسية أمام القانون، قد انتهكت بتقديمهم للمحاكمة في عام 1985 عن فعل وقع في 25 مايو 1969 ( انقلاب مايو) بعد ان تم تعديل قانون الاعفاءات 1977 بغرض حرمانهم من ميزات نص عليها ذلك القانون ومنها العفو عن اي جرائم ارتكبت في الفترة من 25 مايو 1969 وحتى عام 1977 والتعديل موضوع الطعن نص على منح حصانة من اقامة الدعوى ضد افراد القوات النظامية على الا تشمل تلك الحصانة رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة السابق وأفراد القوات النظامية الذين تولوا مناصب وزارية وسياسية. و قد أضافوا ان ذلك التعديل ينتهك حقوقهم الدستورية في المساواة امام القانون وكذلك حقوقهم الدستورية في عدم التمييز في الحقوق والواجبات وفي فرص العمل دون تمييز بسبب المولد أو العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي.
وقد شطبت المحكمة عريضة الدعوى باعتبار ان التمييز غير الدستوري هو التمييز القائم على الاحوال المذكورة في نص المادة 17 (2) من الدستور الانتقالي التمييز بسبب المولد أو العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي وليس بسبب مناصب تولاها هؤلاء.
وفي طعن بإعلان عدم دستورية نص قانوني قدم الطاعن لاليتراتيلال شاه طعنا للدائرة الدستورية للمحكمة العليا قررت المحكمة ان نص قانون جوازات الهجرة والسفر لسنة 1960 القاضي بتحصين قرار وزير الداخلية بإبعاد أجنبي من السودان من رقابة القضاء يعتبر غير دستوري لانتقاصه حق من صدر ضده قرار الابعاد من حق التقاضي وهو الحق المكفول لجميع الأشخاص بغض النظر عن جنسياتهم بموجب المادة 36 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 تعديل لسنة 1987 .
وقد قررت المحكمة اعلان عدم دستورية عبارة( ولا يجوز الطعن فيه أمام المحاكم) الواردة في عجز المادة (33) من قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1960 .
وفي الدعوى الدستورية التي تتعلق بحماية حق دستوري تقدمت أسماء محمود محمد طه بدعوى دستورية لحماية حق دستوري وابطال المحاكمة التي انتهت بإعدام والدها وقد قررت المحكمة ان المصلحة في دعوى حماية الحق الدستوري تتعدى المصلحة في الدعاوى العادية الى ارتباط وثيق بحق مقرر دستوريا تكون حمايته غاية في حد ذاته. لذلك يجوز رفع دعوى حماية الحق الدستوري من غير صاحب الحق. وقد ابطلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تلك المحاكمة وما انطوى عليها من احكام أخرى كالمصادرة الواردة في قرار المحكمة.
هذه خلاصة مختصرة لأحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال عهد الديمقراطية الأخيرة 1985- مايو 1989 ، لعلها تعين
القراء على بعض الحقوق الدستورية.
حسين ابراهيم علي جادين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.