أوضح المكتب الإعلامي لوالي القضارف ملابسات بيان لجنة اللجنة التنفيذية لمزارعي ولاية القضارف وقال المكتب الإعلامي لوالي القضارف إن بيان صدر للجنة تسمي نفسها اللجنة التنفيذية لمزارعي ولاية القضارف متهماً والي القضارف بالتقصير في أدائه لتطوير القطاع الزراعي والصلف والغرور في حين أن أول شريحة فتح لها الوالي أبواب مكتبه للتفاكر حول قضايا التنمية والخدمات بالقضارف وآفاق الحلول ، ومحاضر هذه اللقاءات تؤكد مباركة شريحة المزارعين لجهود الوالي في إنجاح الموسم الزراعي وتأمين متطلباته ، وتأكيدا من الوالي لأهمية هذه الشريحة فقد إختار ممثلا للمزارعين في عدد من مجالس الإدارة علي مستوي الولاية . إن ما قامت به حكومة الولاية من ترتيبات لإنجاح الموسم الزراعي وتأمين الوقود والتمويل لكل مراحل الموسم بإعتباره واجبا لدعم شرائح المزارعين لذا فإنها تعد الهجوم علي الوالي لا مبرر له ولا يخدم أغراض الثورة المجيدة بل أغراض النظام البائد فقط. إن حكومة الولاية لا تعترف بكيان إسمه اللجنة التنفيذية لمزارعي ولاية القضارف للأسباب التالية : ✓ إتحاد المزارعين تم حله عبر المؤتمر الوطني ولم يكن جسما قائما عند تغيير النظام ✓ إختصاصات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الولائية تنحصر في تكوين لجان التسيير للكيانات التي كانت قائمة قبل السقوط فقط ✓ تكوين لجنة تسيير يتطلب وجود جسم قائم عبر تدابير قانونية إتحادية وهي مسؤولية وزارة العدل -مسجل عام تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني عبر الجمعيات ✓ لا توجد الآن صفة قانونية لأي جسم يمثل المزارعين علي مستوي الولاية أو السودان ، لذا فإن كل من يدعي تمثيل المزارعين يخالف القانون وعليه أن يتحمل أي إجراءات تترتب علي هذه المخالفة إن حكومة الولاية تنظر إلى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو من منظور قانوني ودستوري وبناءً عليه تدعو المتضررين من قرارات اللجنة لممارسة حقهم في الإستئناف عبر القنوات التي حددها القانون
تؤكد حكومة الولاية أنها تحترم قطاعات المجتمع المختلفة وتؤكد تمسكها بالمهنية في التعاطي مع ملف تفكيك النظام وترفض ما ورد في البيان المنسوب للجنة التنفيذية لمزارعي ولاية القضارف من إتهام الوالي بممارسة سياسات التجاهل المتعمد وتكميم الأفواه لشريحة المزارعين لأن ذلك مخالف للحقيقة والواقع ان حكومة الولاية بهذا البيان توضح للكافة التزامها بالواجب تجاه ثورة ديسمبر المجيدة وفق القانون وتطالب بالإلتزام بقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال العامة وفق الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها التي تكفل حق الإستئناف للمتضررين