الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    "حكومة الأمل المدنية" رئيس الوزراء يحدد ملامح حكومة الأمل المدنية المرتقبة    الفوز بهدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    لما سقطت طهران... صرخت بورسودان وأبواقها    "الأمة القومي": كامل ادريس امتداد لانقلاب 25 أكتوبر    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    الحكم بسجن مرتكبي جريمة شنق فينيسيوس    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    هل سمعت عن مباراة كرة قدم انتهت نتيجتها ب 149 هدفاً مقابل لا شيء؟    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    يوفنتوس يفوز على العين بخماسية في كأس العالم للأندية    تقرير رسمي حديث للسودان بشأن الحرب    التغيير الكاذب… وتكديس الصفقات!    السودان والحرب    عملية اختطاف خطيرة في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    بالصورة.. الممثل السوداني ومقدم برنامج المقالب "زول سغيل" ينفي شائعة زواجه من إحدى ضحياه: (زواجي ما عندي علاقة بشيخ الدمازين وكلنا موحدين وعارفين الكلام دا)    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    شاهد بالفيديو.. ظهر بحالة يرثى لها.. الفنان المثير للجدل سجاد بحري يؤكد خروجه من السجن وعودته للسودان عبر بورتسودان    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقابات: الثورة المغدورة
ملاحظات عامة:
نشر في الراكوبة يوم 30 - 01 - 2021

بعد سقوط النظام البائد انتظمت الساحة النقابية ثوره عارمه تمثلت في معارك سحب الثقة التي تم قطع الطريق امامها بواسطه قرار تجميد النقابات واعتماد اللجان التسييريه بواسطه لجنه التفكيك ومن ذلك الحين والفراغ النقابي هو سيد المشهد ورغم وجود مشروع قانون تنظيم النقابات الموحد 2020 والذي توافقت عليه كل القوي السياسية والنقابية الا ان وزاره العمل ممثله في الوزيرة اصرت علي الدفع بنسختها الخاصة والتي لا تعدو عن كونها نسخه لقانون غير ديمقراطي يعطى المسجل صلاحيات واسعة وينص على معاقبة من يخالفه بالسجن ستة اشهر ويقنن ويعتمد لجان التسيير التي كونتها لجنة إزالة التمكين كممثل للقواعد و المعروف ان هذه اللجان يسيطر على معظمها الانتهازيين و الكيزان. هناك مادة في قانون الوزيرة تتحدث عن توفيق أوضاع هذه الجان و اعتمادها كقيادة للنقابات اما اخطر ما فيه هو ان قانون السيدة لينا يعمل علي تفتيت الحركة النقابية ويضرب وحدتها عبر المزاوجة بين نقابات المنشأة والفئه ويقيد حق الاضراب ويرهب النقابيين.
مع تصاعد الحراك الرافض لقانون وزاره العمل برزت لجنه الوكلاء وهي لجنه لايمكن ان تكون محايده في هكذا صراع كون انها تمثل الحكومة (اكبر مخدم) والاختلافات بين قانون الوزيرة و قانون لجنة الوكلاء ليست جوهرية و التعديلات التي أدخلت ليس لها مردود إيجابي على حرية و ديمقراطيته و فهى تعتبر شكلية عملت على تجميل قانون الوزيرة و أسست لتفتيت وحدة الحركة النقابية و اوجدت المسوغات و الوسائل لقمعها و سلبتها الحق في انتخاب قياداتها بشفافية فقد شملت:
● تغير اسم القانون ليصبح في نسخة لجنة الوكلاء " مشروع قانون تنظيم نقابات العاملين لسنة 2021″ بدل " مشروع قانون نقابات العاملين لسنة 2020″.
● استبدل الفصل الثالث "الهيكل النقابي" ليصبح "البنيان النقابي" في نسخة لجنة الوكلاء.
● استبدال المادة 11 " أنواع النقابات والحد الأدني للتسجيل" في قانون الوزيرة لتصبح " أنواع التنظيمات النقابية والحد الأدني للتسجيل"
● المادة 17 في قانون الوزيرة " التفرغ النقابي الكلى والجزئي" لتصبح " التفرغ النقابي والإجازة النقابية."
● استبدال عناوين المادتين 18 و 19 بمادة واحدة في قانون لجنة الوكلاء "حماية أعضاء التنظيمات النقابية ضد التمييز."
● تم إضافة مادتين جديدتين للفصل السادس في نسخة لجنة الوكلاء: المادة 20 "إجراءات إنشاء الوحدة النقابية." والمادة 22 " إجراءات إنشاء الهيئة النقابية." و تم تعديل المادة21 "إجراءات إنشاء النقابة." لتصبح "إجراءات إنشاء الهيئة الفرعية" .
● تغير ترقيم المواد 23، 24، 25، 26 ، 27 و 28 لتصبح 24، 25، 26، 27، 28 و 29. وتم إضافة كلمة إقليم للمادة 25 وعبارة "الغاء التسجيل" للمادة 29.
● باستثناء اختلاف الترقيم ظلت مواد الفصل السابع والثامن كما هي.
حافظ قانون لجنة الوكلاء على كل مواد قانون وزيرة العمل التي تهدف الى إرهاب الحركة النقابية "المادة 39 التي تعاقب كل من يخالف القانون بالسجن ستة اشهر" و تفتيت وحدة الحركة النقابية و ذلك بالسماح بالانتماء لأكثر من نقابة و وجود اكثر من نقابة (المادة 12) و حرمان قواعد النقابات من انتخاب ممثليها و ذلك باعتماد لجان التسيير التي كونتها الحكومة كممثل للعاملين (المادة 5) وذلك لضمان استمرارية بعض قيادة المهنيين في قيادة الثورة. إن لكل فئة او مجموعة من العمال، الموظفين، المهنيين مطالبها الخاصة و مشاكلها و رؤيتها للحلول كونها توجد في نفس مكان او المنشأة لا يعنى وحدة المطالب و الطموحات فنقابة الثروة الحيوانية تضم الأطباء البيطريين و أخصائي الإنتاج الحيواني رغم الصراع المعروف بينهم و نقابة القطاع الصحي تضم الأطباء و ضباط الصحة و الممرضين و الدايات و عمال النظافة رغم خصوصية كل مهنة و تفرد احتياجات منسوبيها لذلك لا تناسب نقابة المنشأة العاملين لكن تخدم الاجندة السياسية للجهات التي تريد ان تكبح جماح الحركة النقابية و تمكن أصحاب العمل من السيطرة على النقابة. و واقع الحال و التاريخ القريب يكشف أهمية وجود نقابة للفئة فمثلا نواب الأخصائيين عملوا على تكوين اللجنة المركزية للأطباء رغم وجود النقابة الشرعية للأطباء و ذلك لطبيعة القضايا و الأهداف التي يسعون لتحقيقها.
ملاحظات عامة:
● لم يعرف قانون لجنة الوكلاء الاتحاد المهني وما المقصود به رغم انه قد ورد ضمن مسمى المادة 12 "الجمع بين عضوية التنظيمات النقابية والاتحادات المهنية". ضمن مسمى هذه المادة يتسق تماما مع مفهوم نقابة المنشأة و قانون النقابة للعام 2010 الذى يعرف النقابة بأنها التنظيم النقابي الذى يجمع العاملين في منشأة او مكان عمل واحد بينما يعرف الاتحاد المهني (انه التنظيم الذى يجمع العاملين في مهنة واحدة و يتكون وفق قانون الاتحادات المهنية) لكن لأن لجنة الوكلاء لا تريد ان تفصح عن مراميها لم تعرف الاتحاد المهني.
● كذلك اغفل قانون لجنة الوكلاء تعريف لجان التسيير رغم ان اصر على توفيق أوضاعها و اعترف بها كممثل للعاملين و لم يضع أي اشتراطات لاعتمادها بواسطة مسجل تنظيمات العمل كما فعل في حالة اللجان التمهيدية فأي ديمقراطية هذه؟ ترى كم هو عدد لجان تسيير التي كونتها حكومة حمدوك ولجنة إزالة التمكين؟ لا أحد يعرف لكنها غطت معظم أماكن العمل.
● رغم ان وزيرة العمل و لجنة الوكلاء تدعى انها لا تقف مع نقابة المنشأة الا محتوى القانون ينفى ذلك ففي تعريف قانون لجنة الوكلاء ل"اتحاد عام نقابات السودان" كأنما يصف اتحاد غندور او اقتبس من قانون المنشأة 2010 " يقصد به التنظيم النقابي الذي تكونه الاتحادات واتحادات الو لايات/ الاقاليم،" بينما يعرف القانون تنظيم النقابات الموحد الاتحاد العام بأنه "يقصد به التنظيم الذي يضم نقابات العمال، أو الموظفين، أو التقنيين، والمهنيين، أو الفنيين، على مستوى القطر"
● كل التعريفات الواردة تشير الى ان قانون لجنة الوكلاء يسمح بتكوين نقابات على أساس الفئة او أساس مكان العمل وهذا تكتيك قديم استخدمته الدوائر الغربية لتفتيت وحدة الحركة النقابية وشراء ولاءات القيادة الانتهازيين وروج له الليبراليين الجدد فكان احد الأسلحة التي استخدمتها مارغريت تاتشر في تفتيت وحدة عمال المناجم في الثمانينات من القرن الماضي.
● يصر قانون لجنة الوكلاء على توفيق أوضاع لجان التسيير حسب البند 1 المادة رغم انها كونت لغرض محدد يفترض ان ينتهى بتكوين نقابات منتخبة كما ان لم المواد المطلوب استيفاءها لتوفيق الأوضاع لم تشر قط الى لجان التسيير فهى تتحدث عن اللجان التمهيدية. ورغم ان ذلك يناقض منطوق البند 2 في المادة 6 من نفس القانون " حق التنظيمات النقابية في انتخاب ممثليها بحرية،"
● ورغم ان لجنة الوكلاء اقرت بحق العاملين استخدام الوسائل السلمية الا انه ربط تحديد سير المسيرات والتظاهرات بالتنسيق مع السلطات المختصة. " بما في ذلك الوقفات السلمية والعصيان المدني والإضراب عن العمل والتظاهر السلمي وتنظيم المسيرات العامة مع السلطات التي يتم تحديد خط سيرها بالتنسيق مسبقا المختصة لأحكام هذا القانون" بمعنى ان العاملي سيعاقبوا بالسجن 6 أشهر لانهم خالفوا هذا القانون و خرجوا في مظاهرة دون التنسيق مع الجهات المختصة. وكلمة "تنسيق" فضفاضة ولا تعتبر لغه قانونيه لذلك لا يمكن استخدامها في قانون لكن المقصد من ذلك ان تكون غير محددة فاللغة القانونية تكون "اذن و ليس تنسيق".
● المادة 12 البند (1) بمثابة دعوة لتفتيت وحدة الحركة النقابية فهو يسمح للعاملين بأن يجمعوا بين عضوية اكثر من نقابة "يجوز لأي من العاملين أن يجمع بين عضوية أكثر من تنظيم نقابي شريطة ان تكون التنظيمات في فئات مختلفة أو اماكن عمل مختلفة). و هي كذلك بمثابة ثغرة لتزوير إرادة العاملين و كانت احدى أساليب الكيزان في السيطرة على نقابة المحامين فمثلا وكلاء النيابة و كل من يملك شهادة في القانون و اجتاز امتحان المعادلة يمكنه ان يصوت غض النظر عن مكان عمله (صاحب بقالة، محاسب، سمسار،…).
● المادة 12 البند (2) تتحدث عن الجمع بين عضوية اى تنظيم و اتحاد مهنى " يجوز لأي من العاملين أن يجمع بين عضوية أي تنظيم نقابي مُنشأ بموجب أحكام هذا القانون وعضوية أي اتحاد مهني" علما بأن القانون لم يعرف الاتحاد المهني و حاليا لا توجد اتحادات مهنية لكنه يوضح النية المبيتة و محاولة تجميل الواقع النقابي الذى احدثه الكيزان دون ادخال تعديلات جوهرية عليه فوجهة حكومة حمدوك بما فيها الوكلاء هي الحفاظ على ارث الكيزان و العمل على تكبيل الحركة النقابية.
● المادة 14 البند (7) تعيد الى الاذهان اتحاد غندور الذى يضم كل الاتحادات و اتحادات الولاية و يمثل نفسه ناطق باسم الجميع غض النظر. في ظل النظام الدكتاتوري للكيزان كان واجهة لحشد الدعم السياسي للسلطة والتواطؤ معها ضد العاملين. ترى ما هو الدور المنظور لهذا الجسم الذى يضم مجموعات متباينة؟.
● المادة 15 حددت الدورة النقابية ب 4 سنوات رغم ان القانون الموحد اقترح 3 سنوات و أعطت الحق في تحديد بداية الدورة لاتحاد عام نقابات السودان.
● اعطي المادة 29 البند (د) المحكمة المختصة الحق في حل التنظيم النقابي "إذا عجز التنظيم النقابي عن تنفيذ الأغراض التي أنشئ أو تكون من أجلها ذلك التنظيم، ان الجمعية العمومية للتنظيم النقابي هي التي تستطيع ان تحدد ما اذا كان التنظيم قد عجز عن تحقيق أهدافه ام لا و ليس المحكمة المختصة و هي ثغرة يمكن من خلالها حل النقابة و السيطرة عليها و إرهاب النقابيين.
● المادة 33 حصرت الحق في اتخاذ الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأموال التنظيمات النقابية على الجمعيات العمومية دون الافراد من أعضاء النقابات لماذا؟ "تتخذ الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأموال التنظيمات النقابية بواسطة الجمعية العمومية وفقا للنظام الأساسي".
● المادة 39 تعاقب اى شخص يخالف احكام هذا القانون بالسجن مدة لا تتجاوز الستة اشهر او الغرامة او العقوبتين معا. الهدف من هذه المادة واضح و هو استخدامها متي ما دعت الضرورة لإرهاب النقابيين و كبت حرية العمل النقابي.
ختاما, يبدو جليا ان لجنة الوكلاء اجرت تعديلات شكلية فقط وحافظت على المواد الأساسية التي تضمن للحكومة واصحاب الاعمال السيطرة على النقابات و تزوير إرادة العاملين و تفتيت وحدة الحركة النقابية. لقد ضربت حكومة حمدوك سياج من السرية فبينما نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة في السابع من يناير من هذا الشهر انه تم تأجيل البت في موضوع قانون النقابات تواترت تسريبات ان هذا القانون قد اجيز و بحضور ممثل للجنة الوكلاء في نفس الوقت نفى ممثل لجنة الوكلاء ان القانون قد اجيز و النسخة التي اعدت بواسطة لجنة الوكلاء استندت بشكل أساسي على القانون الموحد. وعليه يتضح بجلاء أن اكبر خطر يتهدد الثورة السودانية هي الحكومة الحالية وخير شاهد علي ذلك هي فصول المؤامرة التي تحاك ضد الحراك النقابي ويحق لنا ان نسأل لماذا حكومة حمدوك ووزرائها ووكلائها يتجاهلون القانون الموحد الذي توافقت عليه كل القوي النقابية والسياسية؟ ولمصلحه من؟
غسان عبدالعزيز عمر
م زراعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.