بقلم المستشار القانوني فائز بابكر كرار بداية يحكى أن ندماء وجلساء فى لحظة سمر كانوا يتحدثون عن قلة المطر وضنك العيش وانبرى أحدهما قائلا ينزل مطر كيف (مريسه رقيقه وعبار صغير) يقصد بذلك أن هنالك غش وظلم، وفى هذا احيانا أهل الباطل يرفضون الظلم، والعدل والباطل ضدان. من النزاهة أن تتحقق العدالة بإجراءات سليمة وفى ذلك تفكيك بنية التمكين. فهم القانون في إطاره الصحيح و بإمعان يقتضي النظر في نصوصه، لكي نتبين فلسفة تشريعه هدفه ومبتغاه وسنده، مما لا جدال فيه إننا نمر بمرحلة تحول وتغيير وبلا شك أن هذا يتطلب تصحيح وإعادة ترتيب بفهم وإدراك لما تقتضيه المرحلة في العدالة الانتقالية، وفي فن تطبيقها والتعامل مع التحديات وفق صحيح القانون والمبادئ . لماذا الإصلاح القانوني ؟ الإصلاح القانوني هو عمدة البناء العدلي والحقوقي في تطبيق العدالة ومحاربة الفساد والمحاكمات وتحقيق العدالة الإنتقالية ولا يتم ذلك إلا من خلال إعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية بهدف تعزيز الكفاءة والنزاهة وضمان الاستقلالية وحكم القانون . بالرغم من عدالة ووجاهة الدعوة لإصلاح القانون وإعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية ، وإزالة التمكين إلا أن السؤال القائم هو هل إصلاح وإعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية هل من أجل صياغة وإصلاح القوانين المعيبة ، وعدالة توزيع الفرص فى إصلاح الخلل فى الهياكل والمؤسسات لتؤدي دورها باستقلالية دون تغول أو تدخل من بقية السلطات وضمان الاستقلالية؟ هنالك من يرى ويعتقد أن تدخل بقية السلطات في عمل السلطة القضائية والنائب العام قد يبعث الشك في عدم نزاهتها وعدم الثقة فيهم حتى لو كان ذلك من أجل الإصلاح. أم داء التمكين الذي أصاب أجهزة الدولة انتقلت عداوه للمنظومة العدلية والحقوقية ؟ للإجابة على الإستفهام بقدر المستطاع في نطاق الهدف والغاية لتصحيح مسار العدالة وعدم قبول الولاء المزدوج وتحقيق معايير النزاهة والحياد وفي إطار الهدف الأسمى والغاية المنشودة من ضمان الاستقلالية في تفكيك بنية التمكين جاءت في الوثيقة الدستورية من مهام الفترة الانتقالية المادة (8)الفقرة (5)الإصلاح القانوني وإعادة البناء والتطوير، والفقرة (15) (تفكيك بنية التمكين) وبناء دولة المؤسسات والقانون بغرض الإصلاح وضمان القومية والإستقلالية ،اذا إعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية تتطلب الحفاظ على هيبتها واستقلاليتها وإعادة الثقة فيها خصوصا السلطة القضائية والنائب العام لأنها تخدم هدفا واحد هو تحقيق العدالة وفي هذا حددت الوثيقة الدستورية جملة من الأطر العامة والخاصة وأسس إصلاح السلطة القضائية والنائب العام . الأجهزة العدلية بموجب قوانينها محصنة ومستقلة تماما من اى تدخل حفاظا على مكانتها، وإن كان هناك هدف للإصلاح يجب أن يكون وفق الآليات والقواعد التى خطها القانون ، وفى ذلك حددت الوثيقة الدستورية جملة من الأطر والقواعد بهدف الإصلاح القانوني والاستقلال، وإزالة التمكين . اولا /في إطار الأسس العامة : (البرنامج الإصلاحي وإعادة البناء والتطوير من أهداف ومهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وهو التزام واجب التنفيذ في إصلاح القوانين والتشريعات كما نص على ذلك في المادة (8) الفقرة (11) سن القوانين والتشريعات الإصلاحية ،من خلال الغاية المنشودة من عملية الإصلاح وإعادة البناء وفق ما جاء متسقا في الوثيقة الدستورية المادة (8)الفقرة (15) تفكيك بنية التمكين وبناء دولة المؤسسات والقانون . هذا ما جاء في الإطار العام في برنامج الإصلاح وإعادة البناء وتفكيك بنية التمكين لتحقيق عدالة توزيع الفرص وضمان الاستقلالية . الالية الإصلاحية في الإطار العام :- ما ورد في الوثيقة في معالم الطريق في المادة (8)الفقرات (12/11) سن التشريعات والقوانين ووضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة حتى تحقق الاستقلالية والقومية والعدالة . كما استشرى وعم داء التمكين أيضا جاءت العملية الإصلاحية عامة وليس هنالك جهاز مستثنى من أجهزة الدولة التي تضم السلطة القضائية والنائب العام ووزارة العدل وبقية أجهزة الدولة وفق ما جاء في نص المادة (3)من قانون التفكيك وازالة التمكين 2019تعديل 2020 في تعريف أجهزة الدولة . ثانيا / فى إطار الأسس الخاصة:- أولت الوثيقة الدستورية أهمية خاصة للسلطة القضائية والنائب العام وضمنت لهم الاستقلالية والخصوصية التامة في العملية الإصلاحية في حيز الإطار الخاص حيث وضعت الأسس لإصلاح وإدارة السلطة القضائية ، والنائب العام لبلورة الأمر حفاظا على الإستقلالية والقيام بالدور المطلوب . حيث جاء في المادة (8) البند (5) (الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون). وتأكيدا لهذه الاستقلالية جاء فى المادة (30) السلطة القضائية مستقلة، وفي المادة (32) النيابة العامة جهاز مستقل. إذا كيف حدث التغول على السلطات؟ فى المادة (3) من قانون التفكيك وازالة التمكين تعديل 2020 اعتبرت السلطة القضائية والنائب العام من أجهزة الدولة ، وبما أن النص يفسر بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله المادة(6) الفقرة (1) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 بذلك تكون السلطة القضائية والنائب العام ضمن اختصاص وسلطات لجنة إزالة التمكين هنا تم التغول بنجاح ، ولكن بالرغم من ذلك وبناء على نص المادة (3) من الوثيقة سيادة أَحْكَام الْوَثِيقَة الدُّسْتُورِيَّة وهى القانون الاعلى الذي منح السلطة القضائية والنائب العام الاستقلالية التامة، واستنادا على الفقرة (2) المادة (6) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل التعارض، والوثيقة الدستورية هى القانون الاعلى ويجب أن تسود طبقا لنصوصها المادة (5) وفى ذلك خضوع الجميع لحكم القانون المادة (6) من الوثيقة الدستورية ، وأن تلتزم السلطة الانتقالية بانفاذ حكم القانون. كما تم اقحام السلطة القضائية والنائب العام بموجب المادة (3) من قانون لجنة التفكيك وازالة التمكين يجب أن تخرج بموجب المادة (3) من الوثيقة الدستورية ، وفى هذا صحيح القانون. متفقين قانونا:- أن امر ازالة التمكين واجب التنفيذ بموجب تشريعات الإصلاح القانوني وتفكيك بنية التمكين وإعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية، والتوزيع العادل للفرص تحقيقا لضمان الاستقلالية. نختلف قانونا:- أن الوثيقة الدستورية ضمنت الاستقلالية للسلطة القضائية والنائب العام وفى هذا يجب وقف تغول لجنة ازالة التمكين على سلطات واختصاصات السلطة القضائية والنائب العام ، وأن تلتزم السلطة القضائية والنائب العام بتنفيذ أمر إزالة التمكين وفق النظم والآليات المقررة قانونا حفاظا على مكانتهم وعدم تزعزع ثقة المواطن في مؤسساته العدلية والقضائية والنيابة. إذا سلمنا جدلا أن امر ازالة التمكين ينعقد للجنة إزالة التمكين وفى ذلك هل تم ما نص عليه فى المادة (7) من قانون لجنة التفكيك وازالة التمكين الفقرة (د) إنهاء خدمة اى شخص فى أى من أجهزة الدولة..وذلك بناء على توصية أجهزة الدولة أو الجهات المعنية، وبما أن هذا التسليم يضعنا فى تجاوز دستورى وقبول عدم استقلالية السلطة القضائية والنائب العام ولكنه يوضح لنا حقائق تتمثل فى الأولى: هل تمت التوصية من السلطة القضائية والنائب العام ؟؟؟ الثانية: مدى مشروعية وسلامة الإجراءات التي قامت بها لجنة ازالة التمكين وفي ذلك مدى صحة الأخذ والاعتماد على نتائج وتوصيات لجان التحقيق علما قانون لجان التحقيق لسنة 1954 فى المادة (12)( لا يجوز قبول أي أقوال أدلى أثناء أى تحقيق يجري بموجب هذا القانون ،كبينة أمام أى محكمة سواء كانت مدنية أم جنائية ). ختاما: لجنة ازالة التمكين إذا رغبت فى تحقيق غاية إزالة التمكين عليها أن تسلك الإجراءات السليمة حتى تحصن قراراتها من الإلغاء والإبطال، عند عرضها للرقابة القضائية. أن أي قرارات تجئ بالمخالفة للقانون تعد انتكاسة قانونية وعدلية وسقطت قضائية . ضمان الاستقلالية والخصوصية التامة للسلطة القضائية والنائب العام وكل المنظومة العدلية والحقوقية التي يجب أن يتم الإصلاح القانوني وإعادة البناء والتطوير وازالة التمكين عبر الآليات والنظم المقررة قانونا. فى مقال لاحق نفصل ذلك بمشيئة الله