شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    سفارة السودان بالقاهرة: تأخر جوازات المحظورين "إجرائي" والحقوق محفوظة    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    صقور الجديان" تختتم تحضيراتها استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية الحاسمة    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو)    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة إزالة التمكين موافقة الجهة المختصة واختصاص اللجنة ..
نشر في الراكوبة يوم 05 - 05 - 2021


بقلم المستشار القانوني فائز بابكر كرار
بداية يحكى أن ندماء وجلساء فى لحظة سمر كانوا يتحدثون عن قلة المطر وضنك العيش وانبرى أحدهما قائلا ينزل مطر كيف (مريسه رقيقه وعبار صغير) يقصد بذلك أن هنالك غش وظلم، وفى هذا احيانا أهل الباطل يرفضون الظلم، والعدل والباطل ضدان.
من النزاهة أن تتحقق العدالة بإجراءات سليمة وفى ذلك تفكيك بنية التمكين.
فهم القانون في إطاره الصحيح و بإمعان يقتضي النظر في نصوصه، لكي نتبين فلسفة تشريعه هدفه ومبتغاه وسنده، مما لا جدال فيه إننا نمر بمرحلة تحول وتغيير وبلا شك أن هذا يتطلب تصحيح وإعادة ترتيب بفهم وإدراك لما تقتضيه المرحلة في العدالة الانتقالية، وفي فن تطبيقها والتعامل مع التحديات وفق صحيح القانون والمبادئ .
لماذا الإصلاح القانوني ؟
الإصلاح القانوني هو عمدة البناء العدلي والحقوقي في تطبيق العدالة ومحاربة الفساد والمحاكمات وتحقيق العدالة الإنتقالية ولا يتم ذلك إلا من خلال إعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية بهدف تعزيز الكفاءة والنزاهة وضمان الاستقلالية وحكم القانون .
بالرغم من عدالة ووجاهة الدعوة لإصلاح القانون وإعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية ، وإزالة التمكين إلا أن السؤال القائم هو
هل إصلاح وإعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية هل من أجل صياغة وإصلاح القوانين المعيبة ، وعدالة توزيع الفرص فى إصلاح الخلل فى الهياكل والمؤسسات لتؤدي دورها باستقلالية دون تغول أو تدخل من بقية السلطات وضمان الاستقلالية؟
هنالك من يرى ويعتقد أن تدخل بقية السلطات في عمل السلطة القضائية والنائب العام قد يبعث الشك في عدم نزاهتها وعدم الثقة فيهم حتى لو كان ذلك من أجل الإصلاح.
أم داء التمكين الذي أصاب أجهزة الدولة انتقلت عداوه للمنظومة العدلية والحقوقية ؟
للإجابة على الإستفهام بقدر المستطاع في نطاق الهدف والغاية لتصحيح مسار العدالة وعدم قبول الولاء المزدوج وتحقيق معايير النزاهة والحياد وفي إطار الهدف الأسمى والغاية المنشودة من ضمان الاستقلالية في تفكيك بنية التمكين جاءت في الوثيقة الدستورية من مهام الفترة الانتقالية المادة (8)الفقرة (5)الإصلاح القانوني وإعادة البناء والتطوير، والفقرة (15) (تفكيك بنية التمكين) وبناء دولة المؤسسات والقانون
بغرض الإصلاح وضمان القومية والإستقلالية ،اذا إعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية تتطلب الحفاظ على هيبتها واستقلاليتها وإعادة الثقة فيها خصوصا السلطة القضائية والنائب العام لأنها تخدم هدفا واحد هو تحقيق العدالة وفي هذا حددت الوثيقة الدستورية جملة من الأطر العامة والخاصة وأسس إصلاح السلطة القضائية والنائب العام .
الأجهزة العدلية بموجب قوانينها محصنة ومستقلة تماما من اى تدخل حفاظا على مكانتها، وإن كان هناك هدف للإصلاح يجب أن يكون وفق الآليات والقواعد التى خطها القانون ، وفى ذلك حددت الوثيقة الدستورية جملة من الأطر والقواعد بهدف الإصلاح القانوني والاستقلال، وإزالة التمكين .
اولا /في إطار الأسس العامة :
(البرنامج الإصلاحي وإعادة البناء والتطوير من أهداف ومهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وهو التزام واجب التنفيذ في إصلاح القوانين والتشريعات كما نص على ذلك في المادة (8) الفقرة (11) سن القوانين والتشريعات الإصلاحية ،من خلال الغاية المنشودة من عملية الإصلاح وإعادة البناء وفق ما جاء متسقا في الوثيقة الدستورية المادة (8)الفقرة (15) تفكيك بنية التمكين وبناء دولة المؤسسات والقانون .
هذا ما جاء في الإطار العام في برنامج الإصلاح وإعادة البناء وتفكيك بنية التمكين لتحقيق عدالة توزيع الفرص وضمان الاستقلالية .
الالية الإصلاحية في الإطار العام :-
ما ورد في الوثيقة في معالم الطريق في المادة (8)الفقرات (12/11) سن التشريعات والقوانين ووضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة حتى تحقق الاستقلالية والقومية والعدالة .
كما استشرى وعم داء التمكين أيضا جاءت العملية الإصلاحية عامة وليس هنالك جهاز مستثنى من أجهزة الدولة التي تضم السلطة القضائية والنائب العام ووزارة العدل وبقية أجهزة الدولة وفق ما جاء في نص المادة (3)من قانون التفكيك وازالة التمكين 2019تعديل 2020 في تعريف أجهزة الدولة .
ثانيا / فى إطار الأسس الخاصة:-
أولت الوثيقة الدستورية أهمية خاصة للسلطة القضائية والنائب العام وضمنت لهم الاستقلالية والخصوصية التامة في العملية الإصلاحية في حيز الإطار الخاص حيث وضعت الأسس لإصلاح وإدارة السلطة القضائية ، والنائب العام لبلورة الأمر حفاظا على الإستقلالية والقيام بالدور المطلوب .
حيث جاء في المادة (8) البند (5) (الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون). وتأكيدا لهذه الاستقلالية جاء فى المادة (30) السلطة القضائية مستقلة، وفي المادة (32) النيابة العامة جهاز مستقل.
إذا كيف حدث التغول على السلطات؟
فى المادة (3) من قانون التفكيك وازالة التمكين تعديل 2020 اعتبرت السلطة القضائية والنائب العام من أجهزة الدولة ، وبما أن النص يفسر بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله المادة(6) الفقرة (1) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 بذلك تكون السلطة القضائية والنائب العام ضمن اختصاص وسلطات لجنة إزالة التمكين هنا تم التغول بنجاح ، ولكن بالرغم من ذلك وبناء على نص المادة (3) من الوثيقة سيادة أَحْكَام الْوَثِيقَة الدُّسْتُورِيَّة وهى القانون الاعلى الذي منح السلطة القضائية والنائب العام الاستقلالية التامة، واستنادا على الفقرة (2) المادة (6) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل التعارض، والوثيقة الدستورية هى القانون الاعلى ويجب أن تسود طبقا لنصوصها المادة (5) وفى ذلك خضوع الجميع لحكم القانون المادة (6) من الوثيقة الدستورية ، وأن تلتزم السلطة الانتقالية بانفاذ حكم القانون.
كما تم اقحام السلطة القضائية والنائب العام بموجب المادة (3) من قانون لجنة التفكيك وازالة التمكين يجب أن تخرج بموجب المادة (3) من الوثيقة الدستورية ، وفى هذا صحيح القانون.
متفقين قانونا:-
أن امر ازالة التمكين واجب التنفيذ بموجب تشريعات الإصلاح القانوني وتفكيك بنية التمكين وإعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية، والتوزيع العادل للفرص تحقيقا لضمان الاستقلالية.
نختلف قانونا:-
أن الوثيقة الدستورية ضمنت الاستقلالية للسلطة القضائية والنائب العام وفى هذا يجب وقف تغول لجنة ازالة التمكين على سلطات واختصاصات السلطة القضائية والنائب العام ، وأن تلتزم السلطة القضائية والنائب العام بتنفيذ أمر إزالة التمكين وفق النظم والآليات المقررة قانونا حفاظا على مكانتهم وعدم تزعزع ثقة المواطن في مؤسساته العدلية والقضائية والنيابة.
إذا سلمنا جدلا أن امر ازالة التمكين ينعقد للجنة إزالة التمكين وفى ذلك هل تم ما نص عليه فى المادة (7) من قانون لجنة التفكيك وازالة التمكين الفقرة (د) إنهاء خدمة اى شخص فى أى من أجهزة الدولة..وذلك بناء على توصية أجهزة الدولة أو الجهات المعنية، وبما أن هذا التسليم يضعنا فى تجاوز دستورى وقبول عدم استقلالية السلطة القضائية والنائب العام ولكنه يوضح لنا حقائق تتمثل فى
الأولى: هل تمت التوصية من السلطة القضائية والنائب العام ؟؟؟
الثانية: مدى مشروعية وسلامة الإجراءات التي قامت بها لجنة ازالة التمكين وفي ذلك مدى صحة الأخذ والاعتماد على نتائج وتوصيات لجان التحقيق علما قانون لجان التحقيق لسنة 1954 فى المادة (12)( لا يجوز قبول أي أقوال أدلى أثناء أى تحقيق يجري بموجب هذا القانون ،كبينة أمام أى محكمة سواء كانت مدنية أم جنائية ).
ختاما:
لجنة ازالة التمكين إذا رغبت فى تحقيق غاية إزالة التمكين عليها أن تسلك الإجراءات السليمة حتى تحصن قراراتها من الإلغاء والإبطال، عند عرضها للرقابة القضائية.
أن أي قرارات تجئ بالمخالفة للقانون تعد انتكاسة قانونية وعدلية وسقطت قضائية .
ضمان الاستقلالية والخصوصية التامة للسلطة القضائية والنائب العام وكل المنظومة العدلية والحقوقية التي يجب أن يتم الإصلاح القانوني وإعادة البناء والتطوير وازالة التمكين عبر الآليات والنظم المقررة قانونا.
فى مقال لاحق نفصل ذلك بمشيئة الله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.