بيان صادر عن الفائزين السودانيين بقرعة الهجرة الأمريكية (اللوتري) لعامي 2025م و2026م    البنك المركزي .. إقالة بُرعي .. أو ( شنق) عبدالقادر محمد أحمد !!    صفقوا للدكتور المعز عمر بالأمس وينصبون له اليوم مشانق الشتم لقبوله منصب وزاري    احمد صالح نجم الهلال المخضرم…فلوران خرج في وقت غير مناسب    مواجهات ملتهبة في دوري النخبة    تسليم مدربي الرخصة (A) الأفريقية شهاداتهم في إفتتاح النخبة    معز عمر بخيت وزيراً للصحة.. رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين ثلاثة وزراء ضمن حكومة الأمل    الأنظار شاخصة صوب"عطبرة الدامر" وترقّب للحدث المنتظر    والي الخرطوم يصدر توجيهًا بشأن محطة" الصهريج"    مصر لإثيوبيا: افتتاح سد النهضة غير شرعي ومخالف للقانون الدولي    شاهد بالصورة والفيديو.. عريس سوداني وعروسته يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي ويتصدران "الترند" في ليلة زفافهما بحبهما وتعلقهما ببعض    بعد أسبوعين من زفافه.. وفاة جوتا في حادث سير    المذيعة الحسناء سالي عثمان تكتب: (شريف الفحيل إلى أين؟!!!)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل فتاة سودانية ترقص داخل شقتها بالقاهرة على طريقة أشهر الراقصات المصريات وساخرون: (النوع دا ما برجع تاني)    شاهد بالفيديو.. جمهور مواقع التواصل يسخر من المذيعة الحسناء نورهان نجيب بعد محاولتها خوض تجربة الغناء مع الفنانة إيمان الشريف    شاهد بالفيديو.. شباب "نوبيون" يحاصرون الفنانة هدى عربي في وصلة رقص جميلة والسلطانة تتفاعل مع لقطتهم بإعجاب كبير    إعلان خطوة بشأن النشاط التجاري بالسوق المحلي الخرطوم    محكمة بحري: الحكم بالإعدام مع مصادرة المعروضات على متعاون مع القوات المتمردة    إدارة تسويق المحاصيل بالنيل الأزرق تشرع في تشغيل الميزان الإلكتروني    خرق خطير يكشف عن برنامج تجسس "Catwatchful" يستهدف آلاف الهواتف حول العالم    ما هي توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة الهلال السعودي وفلومينينسي؟    عرفتك مستشار مع الحاكم لأنك مابتعرِف الفَرِقْ بين التّيْس والخروف !!    لجنة الطوارئ وإدارة الأزمات في الخرطوم تطلق تحذيرًا بشأن المقابر    السودان.. الجيش يصدّ"الهجوم العنيف"    عزمي عبد الرازق يكتب: إسرائيل والدعم السريع.. خفايا لعبة الورق على حدود السودان وليبيا    ابوقرون ينقذ الموسم الرياضي ويقود التنمية المستدامة في ولاية نهر النيل.    ذهب أفريقيا في قبضة 7 شركات.. قائمة ب10 دول تُنتج ولا تستفيد    موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية    ترامب يعلن موافقة إسرائيل على هدنة بغزة لمدة 60 يوما    ترامب: سأكون حازما مع نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة    والي الشمالية يخاطب الجمعية العمومية للإتحاد السوداني لكرة القدم    بعد زيارة رسمية لحفتر..3 وفود عسكرية من ليبيا في تركيا    إدارة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم تسدد جملة من البلاغات خاصة بسرقة السيارات وتوقف متهمين وتضبط سيارات مسروقة    جهاز المخابرات العامة في السودان يكشف عن ضربة نوعية    جهاز المخابرات العامة في السودان يكشف عن ضربة نوعية    السودان.. خبر سعيد للمزارعين    لقاء بين"السيسي" و"حفتر"..ما الذي حدث في الاجتماع المثير وملف المرتزقة؟    مزارعو السودان يواجهون "أزمة مزدوجة"    الجيش السوداني يستهدف مخزن ذخيرة للميليشيا ومقتل قائد ميداني بارز    رسائل "تخترق هاتفك" دون شبكة.. "غوغل" تحذّر من ثغرة خطيرة    بعد تصريحات الفنان شريف الفحيل الخطيرة.. أسرة الفنان الراحل نادر خضر تصدر بيان هام وعاجل.. تعرف على التفاصيل كاملة    بالتنسيق مع الجمارك.. خطة عمل مشتركة لتسهيل وانسياب حركة الوارد بولاية نهر النيل    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    مِين فينا المريض نحنُ أم شريف الفحيل؟    جار التحقيق في الواقعة.. مصرع 19 شخصًا في مصر    مصري يطلق الرصاص على زوجته السودانية    لاحظت غياب عربات الكارو .. آمل أن يتواصل الإهتمام بتشميع هذه الظاهرة    كيف نحمي البيئة .. كيف نرفق بالحيوان ..كيف نكسب القلوب ..كيف يتسع أفقنا الفكري للتعامل مع الآخر    السودان..قرار جديد لكامل إدريس    تراثنا في البازارات… رقص وهلس باسم السودان    مكافحة المخدرات بولاية بالنيل الابيض تحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة وتوقف متهمين    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعفاء رئيسة القضاء بين القانون كما هو وكما يجب أن يكون
د. عبد الباقي حامد الجزولي- مستشار قانوني
نشر في الراكوبة يوم 22 - 05 - 2021

يدور حوار فى الوقت الراهن فى الساحة العامة والقانونية خصوصا بشأن إعفاء رئيسة القضاء ( مولانا نعمات محمد خير) من منصبها وقبول استقالة ( مولانا تاج السر الحبر) ، وتحسر بعض الزملاء على قيام مجلس السيادة باهدار أهم المبادىء الدستورية وهى مبدأ الفصل بين السلطات الأمر الذي جعل (العلامة مونتيسكيو) عراب هذا المبدأ يتململ فى قبره ، يبدو لي أن قلقهم مشروع وكذلك تحسرهم البادي ولكن يجب أن نفرق بين القانون كما يجب أن يكون ought to be وبين القانون كماهو as it is ، وهكذا يبدو ان حديثهم عبارة عن استشراف مستقبلي لكنه لايسعفنا فى موقفنا الحرج الحالي كقانونيين حيث علينا أن نتعامل مع الوضع القائم كما هو وهو الوثيقة الدستورية بعيوبها الحالية مع عدم نصها على مايجب عليها أن تنص عليه ، وفي نفس الوقت ندفع للامام فى شأن الاصلاح الدستوري والقانوني . السؤال الاكثر اهمية فى الوقت الراهن هل تجاوز مجلس السيادة سلطاته الممنوحة بموجب الوثيقة الدستوية عندما قام بعزل رئيسة القضاء ؟ للاجابة على ذلك يجب علينا قراءة المادة 12 (و) من الوثيقة التي منحت الحق للمجلس فى اعتماد تعيين رئيس القضاء بعد ترشيحه من قبل مجلس القضاء العالي ولحين تشكيل المجلس يعين مجلس السيادة رئيس القضاء وكذلك نصت الفقرة (ى) لنفس المادة على ان يتم اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه بواسطة مجلس النيابة الأعلى ولحين اعادة تشكيله يتم التعيين بواسطة مجلس السيادة ،، ولكن الملاحظ أن الوثيقة تناست النص على الحالات التى يتم فيها إعفاء رئيس القضاء والنائب العام والسلطة التى تملك هذا الحق ، وفى ظل هذا الغياب للنص وللخروج من هذه المعضلة افتى بعض الزملاء الكرام باللجوء الى قانون تفسير القوانين لسنه 1974 في مادته (15) التى نصت على ( اذا كانت سلطة التعيين مخولة بموجب احكام اي قانون يكون للسلطة التي تملك حق التعيين الحق أيضا في وقف او عزل اي شخص عينته استعمالا لسلطتها ما لم ينص على خلاف ذلك (، ظاهر هذا التفسير يبدو مسعفا ومساعدا في حل المعضلة ظاهريا ولكنى أرى انه يمكن الاستئناس به فقط الا أنه غير حاسم لان قانون تفسير القوانين لايطبق على الدساتير لانه خاص بالقوانين فقط ، فقد نص في مادته (4) في التفاسير ان كلمة قانون المذكورة في هذا القانون لاتشمل الدستور ،. لذا سوف نحاول الدخول للامر من باب اخر وهو محاولة الرجوع الى التجارب الدستورية السودانية السابقة وكيفية تناول الدساتير السودانية عبر التاريخ لمسألة تعيين رئيس القضاء وعزله من حيث الجهة التى لها الحق وشروط ذلك ، ولن نتطرق فى هذه المراجعة لمنصب النائب العام باعتبار أنه تاريخيا كان جزءا من السلطة التنفيذية وغير مستقل حيث أن وزير العدل كان هو النائب العام لذا لم تفرد له الدساتير موادا خاصة للحفاظ على استقلاليته.
هل السلطة التى تملك حق التعيين هى نفسها التى تملك حق العزل هل هذا الافتراض صحيح وفقا للتجربة الدستورية السودانية ؟ بمتابعة تاريخية للدساتير السودانية فى كل الحقب نجد أن دستور السودان الدائم لسنة 1973 فى مادته (188) منح حق فى تعيين وعزل رئيس القضاء لنفس السلطة وهى رئيس الجمهورية ، وكذلك نجد دستور 1998 قد نص فى المادة ( 104 ) على يتم تعيين القضاة بواسطة رئيس الجهورية وبتوصية من المجلس الاعلى للقضاء ، وأن يتم العزل بنفس الكيفية اى بتوصية من المجلس ، وكذلك دستور 2005 نص فى المادة (130) والمادة (131 ) بان القضاة يعينون بناء توصية المفوضية القضائية وكذلك يعزلون بموافقتها مع توصية من رئيس القضاء ،وايضا نص فى ( 212 ) على ان تعيين قضاة المحكمة الدستورية يتم بناءا على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين فى مجلس الولايات ، أما العزل يتم بتوصية من رئيس المحكمة الدستورية بموافقة ثلثى اعضاء مجلس الولايات اى بنفس اللآلية ، ولكن نجد اختلاف فى دستور 1956 الانتقالي الذى نص فى مادتة (97) و(99 )على ان رئيس القضاء وقاضي القضاة يعينهم مجلس السيادة بعد التشاور مع الرئيس المختص أو المتقاعد ، أما العزل فيتم بامر من مجلس السيادة بناء على توصية بعزلهم إما من الرئيس المختص وجميع أعضاء المحكمة العليا الاخرين أو بناءا على توصية اجيزت فى جلسة مشتركة للمجلسين بالجمعية التاسيسية باغلبية ثلاثة ارباع الاعضاء ، وهكذا نجد ان دستور 1956 منح الحق فى العزل والتعيين لنفس السلطة ولكنه وضع قيود اضافية على العزل وكذلك دستور 1964 المؤقت بموجب المواد (94) ، (96) وكذلك دستور1985 الانتقالي الذى نص فى مادته ( 123 ) على أن حق تعيين رئيس القضاء نوابه يتم بواسطة رأس الدولة بناء على توصية أعضاء مجلس القضاء العالي وقضاة المحكمة العليا وكذلك العزل الا أنه اضاف شرط اخر وقيد اضافي فى العزل وهو أن يتم بموافقة ثلثي اعضاء مجلس القضاء العالى وقضاة المحكمة العليا ، وهكذا نلاحظ ان الدساتير التى تمت إجازتها فى فترات عسكرية ودكتاتورية هى التى نصت على ان يتم التعيين والعزل عن طريق نفس السلطة وبنفس الكيفية ، ولكن الدساتير التى اجيزت خلال الفترات الديمقراطية رغم انها منحت حق العزل لنفس السلطة التى منحتها حق التعيين الا انها وضعت قيود على العزل باشتراط محددة . وهذا يبدو أن تلك المقاربة لم تعطنا اجابة شافية فى هذا الأمر اذ أنها أجابت على الجزء الاول من السؤال وهو أن السلطة التى لها حق التعيين عادة تكون هى نفسها التى لها حق العزل ، ولكن هل هذا الحق على اطلاقه ؟ الاجابة ان هي أن بعض الدساتير وهى الدساتير الديمقراطية الاقرب الى حالتنا الراهنه قد وضعت قيود محددة لانفاذ هذا الحق ، وبانزال هذا الأمر على الحالة الراهنه نجد أن المجلس السيادي باعتباره جهة التعيين وبالتالي لها سلطة العزل والاعفاء وفقا للتاريخ الدستورى ، ولكن فيما يخص القيود الخاصة بالعزل وفق الدساتير الديمقراطية فليس له الحق فى العزل الا بشروط ، ولكن ما هذه الشروط فى وضعنا الراهن ؟ الاجابة أن الوثيقة لم تنص على شروط . فماهو الحل ؟ اذ لا يتصوراقتراح قيود لم تنص عليها الوثيقة وفى نفس الوقت لايمكن ترك الامر هكذا بمعنى أن يكون متولي المنصب بمنأى عن العزل مهما فعل لابد من معالجة ، فماهو الحل هل هو الانتظار الى حين إجازة قانون مجلس القضاء الاعلى وتشكيله بالتالي وكذلك اعادة تشكيل مجلس النيابة الأعلى بالنسبة للنائب العام ؟ وهو أمر من الواضح ان يبدوصعب المنال والا لكان قد تم منذ اجازة الوثيقة ، بالاضافة الى تداخل الأولويات فى هذا الأمر فتكوين هذه المجالس قبل ازالة وتفكيك أركان النظام فى المؤسستين العدليتين ( القضائية والنيابة ) سيأتي باعوان النظام كأعضاء فى تشكيل هذه اللجان وبالتالى هم من سيقررون من هو رئيس القضاء ومن هو النائب العام ، وهكذا سنرجع الى نقطة الصفر ، وكذلك هنالك سؤال من البعض وهو سؤال مشروع موجه لمن يتمسك باستقلالية القضاء بشكل اجرائي هل القضاء فى فترة النظام السابق كان مستقلا ليتم الحفاظ على لاستقلالية المزعومة ؟ واذا كانت الاجابة لا ، فماهى الوسيلة القانونية والدستورية المقترحة للتصفية مع الحفاظ على استقلاليته فى ظل تمكن النظام السابق منه ؟ البعض قد يقترح حلول للمعالجة الدستورية قد تكون محرجة المجلس السيادى ومجلس الوزارء (باعتبارهما يمثلان الجهة التشريعية ) وتقيم عليهما الدنيا من أطراف عديدة وتجعل أنصار النظام السابق يصطادون فى المياء العكر هي تعديل الوثيقة الدستورية نفسها مرة اخرى لمنحهم هذا الحق وهو ما أشرت اليه فى أول المقال بانه الدستور أو القانون كما يجب أن يكون (ought to be )
الواضح أن أطراف العملية في السودان خلال فترة صياغة الوثيقة الدستورية إما كانوا متفائلين أكثر من اللازم في أنهم ليسوا فى حاجة للنص على آلية عزل رئيس القضاء والنائب العام لثقتهم في اختياراتهم لمن سوف يشغلون هذين المنصبين أو أن كل طرف خاف أن يتوجس منه الآخر إذا ما طرح هذا الأمر حتى لا يتم اعتباره مبيتا للنية ، هذا اذا لم يكن اصلا قد فات عليهم الأمر رغم غرابة ذلك لأن مواد التعيين والعزل عادة ما تكون متلازمة في كل القوانين والدساتير بوجه عام.
هذه الفترة التى تعتبر فترة هدم للقديم وبناء للجديد فترة هشة اجرائيا لايمكن وصفها بالفترة الديمقراطية وقياس اجراءت افعالها بميزان الذهب ، كونها فترة انتقالية يجعلها تواجه دائما بتحديات من قبل طرفين الطرف الأول بطبيعة الحال هم انصار الفترة السابقة التى تقاوم الهدم لمساسه بمصالحها أما الطرف الاخر هم بعض انصار الثورة لاختلافهم في آلية هذا الهدم ومدى اتباعه للاجرءات الدستورية والقانونية والادارية اللازمه لاحداث التغيير لضمان عدم التعسف والغلو وكذلك تجيير ذلك لمصلحة بعض فئات الثورة دون الفئات اخرى أو للجانب العسكري .
هذا السرد هو تطوير لمقال سابق وقد حاولت فى المقال الحالى أن أبعد فيه عن ابداء اراء شخصية حتى لاتهدر مادته القانونية فى خضم اختلاف الاراء ، حيث أن الغرض الاساسي منه هو التنوير القانوني بالواقع الحالي بالاضافة الى العصف ذهني والذى اتمنى أن يفضي الى بلورة لآراء قد تكون مفيدة للخروج من النفق الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.