يواجه موظفو الخدمة المدنية والعاملين في المصانع والشركات والمصارف في السودان اوضاعا مأساوية لفقدانهم وظائفهم بسبب الحرب وخلق هذا الواقع المأساوي تعقيدات كبيرة خاصة عقب توقف مكاتب العمل بالخرطوم وفقدانهم التواصل معها للنظر في النزاعات التي حدثت بينهم وبين المخدمين وتسبب ذلك في تعرضهم للظلم وتولدت اسئلة ملحة تحتاج للرد القانوني حتى لاتضيع حقوقهم وعلى الرغم من ان رئاسة مكاتب العمل انتقلت الى ولاية النيل الأبيض إلا أن الظروف الامنية الراهنة صعبت من الوصول اليها بالنسبة لأغلب الموظفين وخلال الاسبوع الماضي نظمت أكاديمية HR TOP ورشة الفصل التعسفي في ظل الحرب) حالات الفصل التعسفي وأوضحت مديرة مكتب العمل بالخرطوم إمال الحاج أن مصطلح الفصل التعسفي لم يرد في قانون العمل حيث أنه ووفق للمادة 55 من قانون العمل في جميع الحالات الواردة في نص المادة 53 التي تتضمن 8 مواد وفي المادة 54 التي تتضمن 5 بنود لايجوزلصاحب العمل انهاء عقد العمل دون عرض النزاع على مكتب العمل أو سلطة مختصة واذا قام العامل بارتكاب اي مخالفة من هذه المادة مثل اغفال العامل عن التزاماته المتصوص عليها في عقد العمل أو الادانة في جريمة تمس الشرف والأخلاق أوافشاء الاسرار أو تقديم بيانات مزورة بغرض التعيين وفي هذه الحالة على صاحب العمل تقديم طلب فصل الى مكتب العمل والذي يقوم بدوره باجراء تحقيق ويصدر فراره خلال اسبوعين في حالة عدم موافقة مكتب العمل أما بإعادته أوان بدفع صاحب العمل للعامل ست أشهر واشارت الى أنه رغم من أن قانون العمل لم ينص على مصطلح الفصل التعسفي الا انه يتم استخدامها في مكاتب العمل وحتى القرارات التي تصدر من المحكمة في حالة لم يتم فصل العامل بالمواد 53او 54او المادة 50التي تستند على لنتهاء العقد أو هلاك المنشأة أو المادة 51 مخالفات مقرة بواسطة لائحة الجزاء اذا تم فصل العامل بدون هذه الشروط يصبح الفصل تعسفيا وقالت مديرة مكتب العمل في الورشة التي نظمتها الاكاديمية(اون لاين ) (لم يرد في قانون. العمل العام 1997 مرتب شهر بدل انذار و الفصل الذي له علاقة بلائحة الجزاءات لايكون فصلا تعسفيا) وفي حال انتهاء مدة العقد وكان العامل في رحلة عمل يمد صاحب العمل أجل الخدمة شهر واحد ويدفع له ربع الاجر بجانب المرتب الاساسي) واردفت اذا قدم صاحب العمل طلب فصل ومكتب العمل لم يوافق على الطلب وقام بفصله ولم بعيده للعمل يدفع له اجر مدة الايقاف والست أشهر واذا وافق مكتب العمل يصبح فصلا قانونيا) أما فيما يتعلق بالغياب بسبب الاعتقال السياسي أو الاسر كما حدث لكثير من الموظفين من قبل الدعم السريع ذكرت( اذا قدم صاحب الشركة طلب لفصل العامل بسبب الغياب المتكرر يقوم مكتب العمل بالزامه بكتابة تعهد لاعادة العامل الى عمله حال قدم عذرا برر غيابه) ونوهت الى ان الفترة التي يجب ان يمنح فيها العامل حقوقه بعد فصله حسب المادة 35الفقرة7حيث نصت على أن صاحب العمل يفترض ان يعطي العامل مستحقاته خلال7 ايام تخفيض العاملين بسبب الحرب وفي ردها على سؤال حول موقف مكتب العمل في حالة تخفيض العاملين في حالة الحرب والشركة أو المؤسسة لم تغلق بشكل كلي قالت وفق المادة 56لايمكن للجهات تخفيض العمالة إلا بموافقة مكتب العمل ويجب منح العاملين مرتب ست أشهر واشارت الى أن المادة50 نصت على أن ذلك يمكن ان يتم لاسباب اقنصادية أو تقنية لكن اذا تم تخفيض العمال بسبب الحرب والمنشأة تهلك ولفتت الى أن المادة 56 أصبحت غير مفعلة لأن النقابات والاتحادات حلت وهي من العناصر المهمة في تقديم طلبات تخفيض العمالة وفي حال قامت مؤسسة بإنزال موظفيها في إجازة بدون مرتب لمدة سنة أشهر ابتداء من أكتوپر في العام الماضي وطالبتهم بكتابة إجازة بأثر رجعي قطعت بأن هذا الاجراء غير صحيح وتابعت ليس هناك شئ اسمه كتابة إجازة بدون مرتب بأثر رجعي ) واوضحت ان الفترة الزمنية التي يجب ان يدفع فيها صاحب العمل حقوق الفصل واي مستحقات اخرى والعلاوات حسب المادة 35الفقرة 7,يجب ان يعطي العامل حقوقه خلال اسبوع من تاريخ الفصل وفي ردها على سؤال حول ما اذا كان يمكن اعتبار وقف العمل بسبب الحرب حالة طارئة أكدت مديرة مكتب العمل بالخرطوم ان نصوص قانون العمل لم ترد فيها الحرب وقالت( هذه الحالة يجب ان تكون هناك مرونة بين الطرفين تقديرا لهذه الظروف ويتم التعامل فيها بروح القانون وعلى الادارة ان تتخذ الاجراءات التي تخطر بها العاملين بالكيفية التي سيتم بها انهاء الخدمة وفقا للمواد التي هي اساسا من صميم اختصاص صاحب العمل 50و51 55 ونوهت الى ان عدم وجود سلطة متخصصة بسبب توقف مكاتب العمل في الخرطوم أدى الى تعذر المواد 53و 54 و66 لذلك يجوز للمستخدم فصل العاملين كجبر ضرر طالما لديه امكانية دفع الست أشهر وفوائد مابعد الخدمة ملزمة حسب نص المادة 60من قانون العمل واذا رفضت الجهة المخدمة منك العامل فوائد مابعد الخدمة والتأمينات بنص المادة 60 يلجا الى مكتب العمل ويقدم شكوى بعد ذلك وفي حال تم اعطاء العاملين مرتب ست أشهر ولم يتم دفع فوائد مابعد الخدمة واي مستحقات اخرى والزمت بعض المؤسسات موظفيها بالتوقيع على مخالصة نهائية قطعت بأن البدلات والمتاخرات من العلاوات استحقاقات لا تسقط حتى لو تم كتابة مخالصة نهائيه يمكن المطالبة بها بنص المادة 31. .ونوهت الى أنه يمكن للعامل أن يطالب يكافة استحقاقاته المالية بعد توقف الحرب واذا لم يتم فصله بعد توقفها يمكن ان يواصل في عمله واذا إراد انهاء خدماته يتم وفق قانون العمل واقرت بعدم وجود رقابة على صاحب العمل ولفتت الى ان عدم ورود نص يجوز منح العامل إجازة لأجل غير مسمى بدون مرتب بسبب الحرب قالت ( لم يرد في قانون العمل إجازة بدون مرتب ولايجو.ادخال العمل في إجازة بدون مرتب دون اخطاره ) ايادي مكاتب العمل مغلولة من جهتها قالت الهام عبد الرحمن ( ادارة العمل بمكتب العمل ببورتسودان) هناك اشياء كثيرة قبل الفصل التعسفي تخطر على البال مثلا علاقة الاجور وتقسيمها وتنظيم جدول الاجور وعلاقة ذلك بسياسة الدولة وايقاف نقابات العمل واتحاد اصحاب العمل وحاليا يدنا مغلولة لاتستطيع التصرف في المسائل مع أنها مسائل تخفيض لو اعتبرنا القوة القاهرة ) واوضحت ان القوة ألقاهرة في القانون المدني لكن في المادة 60 مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية وتساءلن ساءلت لماذا لم يذكر مع مراعاة قانون العمل؟ واجابت( حقيقة نحن كنا جهلة في هذه المساءلة حتى ظهرت الاحداث الأخيرة) وتساءلت هل تقدم المادة 50 على القوة القاهرة أم القوة القاهرة قبل هذه المادة؟ ام اننا أصبحنا نصطحبها مع مواد قانون العمل واوضحت ان المادة 50 من قانون العمل تختص تنص على أخذ الإذن من ادارة العمل لفصل العاملين واكدت حق اصحاب العمل في مراعاة هذه المسائل لأنهم لاحولا ولاقوة لهم بسبب هلاك منشأتهم وتمت سرقتها واصبحوا عاجزين عن الايفاء بالعقودات التي التزموا بها وشددت في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة ظروف العاملين حيث فقدوا وظائفهم ومرتباتهم وهم يعتمدون على المرتبات في اعالة أسرهم واردفت (لابد من تحقيق العدالة من خلال التحري الدقيق ) ونوهت الى أن رئاسة وزارة العمل موجودة في ولاية النيل الأبيض بينما لاتوجد في بورتسودان سوى ادارة المنظمات والهجرة واشارت الى نموذج شركة كبرى من الشركات لديها 900عامل تقدمت بطلب لمكتب العمل ككل الشركات التي تم نهبها واضحت أنها دفعت مرتبات حتى يونيو وبعد بعد يومين الفصل من تاريخ قدمت الشركة طلب فصل العاملين من ابريل وتم استفتاء الادارة القانونية واكدت تمسك مكتب العمل بقرارها وتوعدتهم بعد رفضهم للقرار بمقاضاتهم في محكمة العمل ونوهت الى وجود اشكالات كبيرة باعتبار إن كل الشركات والمصانع ترغب في تقديم طلبات فصل للعاملين ونوهت الى وجود ثلاثة مراحل إما تخفيض العاملين لاسباب اقنصادية وتقنية واستدركت قا ئلة (إن كان القوة القاهرة دخلت في المسألة الاقتصادية وليس هناك مجال لها لأن الأطراف الثانية غير موجودة (النقابات والاتحادات) ويوجد فقط الطرف الثالث من المحكمين كاتب العمل لديها قانون وتم استبعاد هذه المسألة واشارت الى أن بعض اصحاب العمل على درجة من الرقي وتفهم قانون العمل تقدموا باستفتاءات الى مكتب العمل رغم أنهم ليس لديهم مايقدموه للعمال لكنهم يخشون اذا قاموا بفصلهم ان يتسبب ذلك في ضياعهم اسرهم وإذا تركوهم في الخدمة لايوجد عمل لهم وليس لديهم مرتبات ولفتت الى وجود اتفاقيات بين العمالة مع أصحاب الشركات والمصانع وذكرت (هذه اتفاقيات ادارة العمل لاتدخل فيها لكن أذا اتفقوا يمكن منحهم إجازة لمدة ثلاثة أشهر ويرجعوا أو يتم تعهد من الشركة باعادتهم للخدمة بعد استقرار الأوضاع أو منحهم 50بالمائة من المرتبات نحن نبارك ذلك هذه اشياء لاتضر صاحب العمل أو العامل)