آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    مناوي: وصلتنا اخبار أكيدة ان قيادة مليشات الدعم السريع قامت بإطلاق استنفار جديد لاجتياح الفاشر ونهبها    مطار دنقلا.. مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس السيادة    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية    تنويه هام من السفارة السودانية في القاهرة اليوم للمقيمين بمصر    عثمان ميرغني يكتب: السودان… العودة المنتظرة    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    بعد حريق.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب متجهة إلى السعودية    نهضة بركان من صنع نجومية لفلوران!!؟؟    د. الشفيع خضر سعيد يكتب: لابد من تفعيل آليات وقف القتال في السودان    واشنطن تعلن فرض عقوبات على قائدين بالدعم السريع.. من هما؟    الكشف عن شرط مورينيو للتدريب في السعودية    شاهد بالصورة والفيديو.. في مقطع مؤثر.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تبكي بحرقة وتذرف الدموع حزناً على وفاة صديقها جوان الخطيب    رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يلتقي اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم    شاهد بالصورة والفيديو.. في أول ظهور لها.. مطربة سودانية صاعدة تغني في أحد "الكافيهات" بالقاهرة وتصرخ أثناء وصلتها الغنائية (وب علي) وساخرون: (أربطوا الحزام قونة جديدة فاكة العرش)    قطر تستضيف بطولة كأس العرب للدورات الثلاثة القادمة    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني في أوروبا يهدي فتاة حسناء فائقة الجمال "وردة" كتب عليها عبارات غزل رومانسية والحسناء تتجاوب معه بلقطة "سيلفي" وساخرون: (الجنقو مسامير الأرض)    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 14 مايو 2024 .. السوق الموازي    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    عالم آثار: التاريخ والعلم لم يثبتا أن الله كلم موسى في سيناء    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    أموال المريخ متى يفك الحظر عنها؟؟    قطر والقروش مطر.. في ناس أكلو كترت عدس ما أكلو في حياتهم كلها في السودان    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    هل يرد رونالدو صفعة الديربي لميتروفيتش؟    انتخابات تشاد.. صاحب المركز الثاني يطعن على النتائج    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    روضة الحاج: فأنا أحبكَ سيَّدي مذ لم أكُنْ حُبَّاً تخلَّلَ فيَّ كلَّ خليةٍ مذ كنتُ حتى ساعتي يتخلَّلُ!    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    القبض على الخادمة السودانية التي تعدت على الصغيرة أثناء صراخها بالتجمع    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محگمة حي النصر ترفع ملف قضية الطالبة مزدلفة للمحگمة العليا
نشر في آخر لحظة يوم 25 - 07 - 2010

رفعت محكمة جنايات حي النصر بالخرطوم جنوب، ملف قضية المدانين بقتل الطالبة مزدلفة للمحكمة العليا لتأييد قرار الإعدام الصادر في مواجهة المدانين ال (4) باغتصاب وقتل المجني عليها.. وحصلت (آخر لحظة) على مرافعة الإتهام والتي جاءت على النحو التالي:
أمام محكمة جنايات النصر
بلاغ/53/2010م
تحت المواد(21/130 ق ج 1991)
الشاكي فيه/ بابكر محمد خميس
المتهمون فيه/ حسن محمد حسين وآخرون
السيد/ قاضي محكمة جنايات النصر
المحترم
الموضوع: طلب مرافعة إتهام ختامية
بكل أدب واحترام وإنابة عن الشاكي أعلاه ألتمس قبول مرافعة الإتهام الختامية للبلاغ المذكور أعلاه للآتي:
أولاً من حيث الوقائع:
تتلخص وقائع البلاغ محل المرافعة بأن الشاكي قد أبلغ بفقد حفيدته (مزدلفة) ذات الثلاثة عشر عاماً بمايو حي النصر.. وكان ذلك بتاريخ 6/1/2010م وبالبحث ومراجعة المستشفيات وأقسام الشرطة لفتح بلاغ الفقد، أتضح أن المذكورة أعلاه بموجب تليفون بأن المدعو حسن هو من قام بأخذ البنت المفقودة.. وفتح البلاغ في مواجهته وتوالت الأخبار بوجود جثة بالمقابر وعند ذهاب الشاكي ومعاينة الجثة أتضح أن الجثة للمفقودة (مزدلفة).. وبعد القبض على المدعو حسن والتحري معه تم القبض على مجموعة من الأشخاص وتم إطلاق سراح بعضهم لعدم وجود أدلة في مواجهتهم، كما تم فصل محاكمة المتهم حسن وتقديم المتهمين للمحاكمة تحت المواد المذكورة أعلاه، وبعد سماع أقوال الشاكي والمتحري وشهود الإتهام والمستندات واستجواب المتهمين، قامت محكمة الموضوع بتوجيه التهمة للمتهمين من الأول وحتى الخامس تحت المواد(21/130) ق ج 1991م.
ثانياً من حيث القانون:
المادة (130) من القانون الجنائي 1991م التي تقول (يعد القتل قتلاً عمداً اذا قصده الجاني أو قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجعة لفعله).
1/ لكي تكون هناك جريمة قتل تحت المادة المذكورة أعلاه فلابد من توافر ثلاثة أركان كما يلي:-
أ/ صفة المجنى عليه:
يشترط في المجني عليه إنساناً حياً لأن القتل هو إزهاق روح هذا الإنسان، ومن حيث أقوال الشاكي والمدعو حسن فإن المرحومة (مزدلفة) كانت حية عندما قام المتهمون باقتيادها وإن آثار الضرب والسحل كانت ظاهرة على جسدها، كما أن موتها لم يكن طبيعياً كما جاء في تقرير الطبيب الشرعي.
ب/ الركن المادي:
ويتكون هذا الركن من عدة عناصر:
العنصر الأول: السلوك الإجرامي وهو الفعل الذي يسلكه الجاني لتحقيق النتيجة التي يتوقعها الجاني، فالقانون يعتد بالوسيلة بصورة أساسية ولكنه ينظر الى النتيجة التي ترتبت على ذلك السلوك مادياً ومعنوياً فعلاً وامتناعاً، فقد ثبت بأن المتهم الأول (أرباب) هو من أخذ المجني عليها من المدعو حسن وكان يحمل عكازاً وقد وجدت آثار ضرب على جسد المرحومة والمتهمون الآخرون قد اشتركوا في الاعتداء بالضرب أو الاعتداء الجنسي، كما اشتركوا في سحل المرحومة الى المقابر لطمس آثار الجريمة (أنظر تقرير الطبيب الشرعي)، وأن المدعو أرباب قد اعترف عند طابور الشخصية بواسطة الكلب البوليسي (أنظر سابقة حكومة السودان ضد كوكو تيه انقلوا وآخر) مجلة الأحكام القضائية 1975 ص 95 والتي أرست المباديء الآتية: (إجراء طابور التعرف على المتهم بواسطة الكلب البوليسي وسيلة من وسائل التحري ولا يعتبر نوعاً من أنواع الضغط على المتهم مما يؤثر في إرادته).
العنصر الثاني: إزهاق روح وهي النتيجة المترتبة في فعل الجاني ويشترط في جريمة القتل العمد أن تتجه نية الجاني الى إزهاق روح المجني عليه، حيث إن المتهمين قد قاموا بالاعتداء على المجني عليها جنسياً وبالضرب وقد سجلوا اعترافات قضائية المرجوع عنها.
أنظر سابقة حكومة السودان ضد إبراهيم صالح حسن وآخرين مجلة الأحكام القضائية 1971م، والتي أرست المباديء الآتية:
(اذا عدل المتهم عن الاعتراف القضائي الذي أدلى به أمام القاضي ورأت المحكمة أن تقبل الاعتراف دون استدعاء القاضي الذي دونه فإن عليها أن تبين الأسباب التي دعتها الى ذلك القبول)، كما جاء في سابقة حكومة السودان ضد حسن علي شريف مجلة الأحكام القضائية 1973م ص 314 والتي أرست المباديء الآتية:
1/ الاعتراف القضائي المدون طبقاً للمادة (119) من قانون الإجراءات الجنائية يجب أخذه كنص الفقرة الخامسة من تلك المادة.
2/ عند تعدد الاعترافات يستحق الاعتراف القضائى الأول الوزن لمجيئه بعد وقوع الحادث بوقت قصير، فالوقائع تكون حية والمؤثرات الخارجية بعيدة عن ذهن المتهم.
العنصر الثالث: رابطة السببية:
من المباديء المقررة قانوناً أن الإنسان لا يسأل إلا عن النتيجة الإجرامية التي أحدثها فعله المباشر، وبهذا يكون المتهمون مسؤولين عن جميع النتائج التي ترتبت بمناسبة الفعل أن تكون النتيجة مرتبطة بالفعل أو الامتناع ومتصل بهما اتصال المتسبب بالسبب، بحيث تكون صلة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية واضحة، وبالتقرير الطبي الشرعي والاعترافات القضائية للمتهمين وشهود الإتهام فإن المتهمين في البلاغ أعلاه وليس غيرهم، هم من قاموا بقتل المجني عليها، كما أنهم من خلال أقوال الشاكي والمتحري ومستندات الإتهام من (1 10)، وشهود الإتهام فإن المتهمين هم من قاموا بقتل المجني عليها، كما أنهم قد أنكروا معرفتهم ببعض عند استجوابهم وجاءت شاهدة الإتهام (عوضية تيه كافي) أكدت بأن المتهمين أصحاب وكانوا يأتون اليها لشرب الخمر منذ فترة طويلة حتى يوم الحادث أنهم جاءوا عندها وشربوا الخمر، كما أنه من خلال تقرير التشريح توجد سجحة في الخد الأيمن للعين اليمنى وكدمة في مساحة (5*6 سم) وكدمة (5*4) وتجمعات دموية بالرأس، ويوجد نزيف بالفصين، كما توجد سجحات وتكدم حول المستقيم وتسلخ في فتحة الشرج بسبب اتصال جنسي متكرر، وسبب الوفاة رض دماغي بسبب جسم صلب.. المتهم الأول (أرباب) هو من اعترف بارتكاب الجريمة ومعه بقية المتهمين وقد أرشد الى مكانهم وقاموا بتمثيل الجريمة كما ارتكبوها وسجلوا اعترافات قضائية بصورة واضحة فوق مرحلة الشك المعقول.
ثالثاً:
هل ارتكب المتهمون الجريمة أعلاه بموجب اشتراك جنائي بينهم؟
يفترض في هذه الصورة بأن أكثر من شخص قد التقت إرادتهم دون إتفاق سابق بقتل شخص ثم ارتكبوا الجريمة جميعاً ففي هذه الحالة نفرق بين صورتين: الصورة الأولى:
إذا كان من الممكن تمييز فعل كل واحد من الجناة وفي هذه الحالة لا اختلاف، فإن كل شخص يعاقب حسب الجرم الذي ارتكبه، أما في حيثيات الجريمة التي أمامنا فإن المتهمين فقد أنكروا إنكاراً مطلقاً علاقتهم بالجريمة محل البلاغ، وبالتالي فإنهم جميعاً مسؤولون في جريمة القتل.
الصورة الثانية:
إذا لم يكن من الممكن تمييز فعل كل واحد من الجناة بأن تداخلت الإصابة مع بعضها وأدت الى الموت، فلا يمكن اعتبار أحد منهم قاتلاً بعدم التيقن في ذلك، فلذا يعتبر الجميع قاتلين.. ومن خلال ما قدمه الإتهام نجد أن المتهمين قد اشتركوا في اغتصاب وقتل المجني عليها، وبموجب الاشتراك الذي تم بينهم واعترافاتهم القضائية ومن ما أصاب المجني عليها من جروح وكدمات ونزيف، يؤكد أن المتهمين قد اشتركوا في ارتكاب الجريمة، فإن المتهمين جميعاً مسؤولون تحت المواد (21/130 ق ج 1991م) أنظر سابقة حكومة السودان ضد (حسن علي محمود، مجلة الأحكام القضائية 1974م ص 374 وسابقة حكومة السودان ضد (علي فقيري محمد وآخرين، مجلة الأحكام القضائية 1961م ص 106 وسابقة حكومة السودان ضد أبو رأس تيراب وآخرين، مجلة الأحكام القضائية 1961م وسابقة حكومة السودان ضد فضل المولى بدوي الأمين وآخر، مجلة الأحكام القضائية 1975م ص 503 الى 504 وسابقة حكومة السودان ضد الأمين هجينا وآخرين، مجلة الأحكام القضائية 1971م ص 189 وما بعدها وسابقة حكومة السودان ضد محمد احمد فضل، مجلة الأحكام القضائية 1976م ص 167.
بموجب كل البينات المباشرة والظرفية نجد أن المتهمين وليس غيرهم هم المسؤولون مسؤولية تامة في قتل المجنى عليها بالاشتراك وبموجب آراء فقهاء المذاهب الأربعة.
فعند الحنفية.. جاء في بدائع الصنائع:
لو جرح أحدهما جرحة واحدة والآخر عشر جرحات، فالقصاص عليهما ولا عبرة بكثر الجراحات، لأن الإنسان يموت بجرحة واحدة ولا يموت بجراحات كثيرة.. بدائع الصنائع الجزء السابع ص 239.
كذلك ورد في المبسوط أن العشرة اذا قتلوا واحداً يقتلون به وكان مثلاً (له جزاءً بدمه المبسوط الجزء 26 ص 123 وكذلك في حاشية المختار بقتل جمع بفرد اذا جرح كل واحد جرحاً مهلكاً، لأن زهوق الروح يتحقق بالمشاركة، لأنه غير متجزء حاشية رد المختار لابن عابدين الجزء السادس ص 556.
أما المالكية: فقد جاء في شرح الصغير:
يقتل الجمع كالاثنين بواحد فأكثر اذا تعمدوا الضرب له وضربوه ولم تتميز الضربات أو تميزت وتساوت، الشرح الصغير الجزء الرابع ص 344.
أما الشافعية: كذلك كالحنفية في حالة القتل المباشر على الإجماع اذا تميزت الضربات أو الجراحات يعتبر كل من شارك في القتل المباشر مسؤولاً عنه طالما كانت الجراحات لها دخل في إزهاق الروح، كما ورد في نهاية المحتاج بقتل الجمع بواحد ولو تفاضل الجراحات في العدد والارش والفسوس، حيث كان لها دخل في الزهوق، الجزء السابع صفحات (261 262).. كما ورد في التكملة يقتل الجماعة بالواحد اذا اشتركوا في قتله.
أما الحنابلة:
عند الحنابلة أيضاً في حالة الاشتراك في القتل المباشر على الإجماع في حالة تمايزت الجراحات يعتبر الجميع مباشرين للقتل ويعاقبون عقوبة القاتل المباشر على الإجماع كما لو كانت جراحة كل واحد منهم مؤدية الى إزهاق الروح.
لكل ما ذكر نجد أن الإتهام قد قدم بينات مباشرة وظرفية بأن المتهمين قد اشتركوا في قتل المجني عليها، عليه نلتمس إدانتهم تحت المادة (21/130) ق ج 1991م.
وجزاكم الله خيراً
عبد العزيز عثمان إبراهيم
المحامي بالخرطوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.