حلقة -3- أوردت في الحلقة السابقة المبادئ الخمسة التي تضمن ااستمرار هذا القانون دون حاجة للالغاء كل عشر سنوت على الأكثر ولقد كفاني القانون ان أول فقرة وردت فيه: (عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 اجاز المجلس الوطني القانون) وهذا يعني انه هو وحده المرجعية للحكم على شرعية اي مادة في القانون بدءاً في الفصل الاول من الدستور صفحة 3 تم تعريف معاني الكلمات الواردة في القانون والتي تضمنت ما يلي: – (الوزارة ويقصد بها الوزارة المختصة بشأن الشباب والرياضة) وتأتي أول مفارقة هنا فان القانون بالرغم من تعريفه وزارة الشباب والرياضة ضمن من ورد تعريفهم فان الوزارة التي وصفها بأنها المختصة بشأن الرياضة فانها الوحيدة التي لم يرد ذكرها في مادة في القانون وهذا لم يحدث سهواً. تعالوا (بصوا شوفوا من قولة بسم الله خالفوا الدستور كيف) فعدم ورود الوزارة في القانون يرجع لأن الدستور لم ينص على تكوين وزارة للرياضة لأنها ليست من اختصاص الحكومة االقومية التي نص على انها شأن ولائي على المستوى المحلي وان المشاركات الخارجية شراكة بين الحكومة القومية والولايات وليس هناك اختصاص للقومية وحدها حتى تنشئ وزارة. وهنا اسمحوا لي ان أورد لكم اهم ما جاء في الدستور: ف في الفصل الرابع نص في المادة24 على : ( السودان دولة لا مركزية وتكون مستويات الحكم مما يلي ويهمنا هنا الفقرة-ج-وتقول (مستوى الحكم الولائي الذي يمارس السلطة على مستوى الولاية في كل انحاء السودان). وتنص26 الفقرة(ج) على:( تؤدي كل احهزة الحكم على كل السودان مهامها وصلاحياتها بحيث: أولاً (الا تتغول أيا منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى) وثانياً ( الا يتولى أي منها صلاحيات او وظائف منحت لمستوى آخر وفقا لهذا الدستور). المادة 50 تقول: تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات الواردة في الجدولين –أ- (و) –د-مقرونتين مع ه(و) و في الجدول –أ- الخاص باختصاصات الحكومة القومية لم يتضمن الرياضة واما الجدول –د- فانه يتضمن الاختصاصات المشتركة بين الحكومة القومية والولايات وقصرها على المشاركات الخارجية والقومية وبهذا لا وجود لأي اختصاص خاص بالحكومة القومية حتى تنشئ وزارة للرياضة لا وجود لها في الدستور وأقصى ما يعنيها شراكة في مجلس أعلى للرياضة يضم ممثل او ممثلين للحكومة القومية وممثل لكل ولاية وللحكومة القومية ان نسمي ممثلها وزيرا يتولى رئاسة المجلس بحكم انه الشريك الأقوى ولا وجود لوزارة رياضة حسب الدستور. وفي الباب الثاني عشر ولايات السودان نص في المادة 80 الفقرة 3 ما يلى: (يختص المجلس التشريعي الولائي بسن القوانين في الحالات المدرجة في الجدولين ج(و)د مقرونتين ب (ه-و) واما الجدول –ج- فانه يتضمن (الترفيه والرياضة) ضمن اختصاصات الولايات كحق أصيل لا يحق للحكومة القومية التدخل فيه وفي الجدول-د – ينص على ان الولايات شريك مع الحكومة القومية في الاشراف على المشاركات الخارجية وعضوية المنظمات الدولية وليس للحكومة القومية سلطة خاصة بها في الرياضة حتى تنشئ وزارة للرياضة. بالرغم من ان من سمته الحكومة وزيراً للرياضة يفترض ان يكون ممثلاً لها في المجلس الأعلى ورئيساً له، واما الدكتور نجم الدين المرضي كوكيل مزعوم لوزارة غير دستورية لا يحق له ان يفرض سلطته على الاتحادات وحاكماً لها وان حاول ان يبرر وجود وزارته بأنها كونت بأمر من رئيس الجمهورية متجاهلا انه نفسه يستمد سلطاته من الدستور ولا يملك ان يخالفه حتى انه في القسم الذي يؤديه ينص على (ان التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه) فكيف يضع في أمره شرعية لوزارة لم ينص عليها الدستور وكيف يمنح القانون وزير رياضة ثمانية اختصاصات والحكومة القومية ليست مختصة بالرياضة كما ان رئيس الجمهورية يمكن الطعن في قراراته أمام المحكمة الدستورية ان خرجت عن الدستور. وهكذا كانت ضربة البداية في القانون غير متوافقة مع دستور 2005 الذي أقرت مقدمة القانون بحاكميته. وكونو معي فلا تزال المفارقات في القانون تحتاج لأكثر من وقفة وانتظروا الجايي.